• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الاستحاضة المتوسطة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



للفقهاء تعبيرات مختلفة في تعريف الاستحاضة المتوسّطة كما تقدّم، ومن جملتها أنّها بمعنى غمس الدم في القطنة وعدم سيلانه من الخرقة إلى خارجها، وقد صرّح بعضهم هنا بكفاية الغمس في بعض أطرافها، ولا يعتبر الغمس في جميع أطرافها؛ وذلك لإطلاق الأدلّة.




وهو المشهور، واستدلّ له بما في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله من قول الإمام الصادق عليه السلام : «... فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ تصلّي، فإن كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد». فإنّ الظاهر من الفقرة الاولى ورودها في مقام بيان حكم المتوسّطة بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الواردة في حكم الكثيرة. وظاهر قوله عليه السلام: «ثمّ تضع كرسفاً آخر» وجوب تبديل القطنة لا وضع كرسف على كرسف؛ لأنّ الكرسف الذي ظهر عليه الدم يخرج حين الغسل، فإذا قيل بعد فرض إخراجه: (تضع كرسفاً آخر) يفهم منه تبديله، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسف آخر، وعليه فهذه الفقرة تدلّ على مانعيّة الدم الذي ظهر على الكرسف من الصلاة.
وأمّا حمل ذلك على الجري مجرى العادة فغير تامّ؛ لأنّ الظاهر أنّه عليه السلام في مقام التعبّد وبيان التكليف لا بيان أمر عادي، فلا وجه لرفع اليد عن الظهور المذكور بمثل هذا الاحتمال .
ثمّ إنّه بعد فهم المانعيّة من الصلاة من هذه الرواية لا وجه لحصر المانعيّة في صلاة دون صلاة، وعليه فاحتمال كون التبديل مختصّاً بما بعد الغسل فقط لا يساعد فهم العرف من قوله عليه السلام: «ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي» عليه، بل أنّ الكرسف السابق الذي ظهر عليه الدم يكون مانعاً من طبيعة الصلاة لا من مصداق منها فقط. وقد ظهر من ذلك أنّه لا وجه لجعل مورد الرواية لزوم تبديل القطنة على تقدير الإخراج كما احتمله بعض الفقهاء المعاصرين؛ لأنّه بعد فهم المانعيّة عن طبيعة الصلاة تدلّ الرواية على وجوب الإخراج عند كلّ صلاة.



وقد ادّعي عدم الخلاف في إلحاقها بالقطنة. ويدلّ عليه ما دلّ على وجوب تبديل القطنة بالأولويّة؛ لصغرها، ولكونها كالملحقة بالبواطن، بخلاف الخرقة. والظاهر اختصاص ذلك بما إذا لاقت الدم كما نصّ على ذلك بعض الفقهاء.
[۸] الدرّة النجفية، ج۱، ص۴۱.




وقد ادّعي عدم الخلاف في وجوبه لما عدا صلاة الغداة، وأمّا لها فذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوبه، كما ذهب كثير منهم إلى وجوبه. واستدلّ على الوجوب بما في موثّق سماعة من قوله عليه السلام: «... وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة». فإنّ قوله عليه السلام: «لم يجز» ليس بمعنى (لم يثقب)، بل هو باقٍ على معناه، فهو مقيّد لإطلاق الجملة السابقة: (إذا ثقب الدم الكرسف)، وهي تدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.
ونحوه موثّقه الآخر الوارد فيه: «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة». وهكذا يظهر أنّه يجب على المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة الوضوء لكلّ صلاة، وهذا تخصيص لما يدلّ على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء.



هذا هو المشهور، بل نفي عنه الخلاف، وخالف في ذلك العماني‌ و الإسكافي والمحقّق والعلّامة الحلّيان و المحقّق الأردبيلي و الشيخ البهائي وغيرهم
[۲۷] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۵۵.
حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذٍ، فتكون المتوسّطة كالكثيرة، وعليه فليست للاستحاضة أقسام ثلاثة، خلافاً للمشهور.
ولعلّ دليلهم صحيح معاوية بن عمّار الدالّ على أنّ الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، وغسلًا للمغرب والعشاء، وغسلًا لصلاة الصبح، وغيره من المطلقات، إلّا أنّ دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثة في المتوسّطة إنّما هي بالإطلاق، ولكن لا بدّ من تقييده بصحيح زرارة الدالّ على أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف، وأمّا إذا ثقبه ولم يتجاوز عنه فلا يجب عليها إلّا غسل واحد. وهذه الرواية غير قابلة للمناقشة في دلالتها ولا في سندها، وعليه لا بدّ من تقييد صحيح‌ معاوية بن عمّار وغيره من المطلقات بما إذا كان الثقب مع التجاوز.
وبذلك ظهر عدم ورود إشكال العلّامة الحلّي على القول المشهور بضعف سند الروايات التي استدلّ بها للقول المشهور؛ لأنّ خبر زرارة- كما اشير إليه- صحيح سنداً كما هو تامّ دلالةً.



وأمّا وقت غسلها فالمشهور بين الفقهاء أنّه قبل صلاة الغداة، بل نفي عنه الخلاف، بل ادّعي عليه الإجماع .
وهذا الحكم وإن لم يصرّح به في النصوص والأخبار إلّا أنّه يمكن استفادته منها؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الأمر به يكون غيريّاً ويكون الغسل من شرائط صحّة الصلاة لا واجباً نفسيّاً تعبّديّاً، وأنّ الغسل شرط في جميع صلوات اليوم لا في بعضها، وفي كونه ملحوظاً بنحو الشرط المتقدّم، فإذا كانت دالّة على وجوب فعله قبل صلوات اليوم بأجمعها تعيّن فعله قبل الصبح؛ لأنّها أوّل صلوات اليوم بمقتضى الإطلاق ؛ إذ لو اتي به بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتيّاً به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد، مضافاً إلى ذلك أنّ وجوب الغسل قبل صلاة الغداة بخصوصه ممّا انعقد عليه الإجماع بل الضرورة، وهذا مقيّد؛ لإطلاق النصوص.



ثمّ إنّه لا بدّ من التعرّض هنا لأمرين:

۶.۱ - الأمر الأول


إذا كانت المرأة طاهرةً قبل صلاة الفجر وفي أثنائها أو كانت مستحاضةً بالقليلة قبلها ثمّ صارت مستحاضة بالمتوسّطة بعد صلاة الفجر فلا إشكال في صحّة صلاتها المتقدّمة- أي صلاة الغداة- لوقوعها في وقتها مع الطهارة. وأمّا بالنسبة إلى الفرائض الآتية فهل يجب أن تغتسل لها أو لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الاغتسال ونسبه المحقّق النجفي إلى ظاهر كلام الفقهاء، بل قال: «لعلّ المتأمّل يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك؛ لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة»، واستغرب ما ذهب إليه السيد الطباطبائي من وجوب الغسل عليها هنا، في حين ذهب بعض آخر إلى وجوبه؛
[۴۳] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۹۳، م ۳۰.
لظهور الأدلّة في كون الغسل مرّة واحدة شرطاً لجميع الصلوات، وفي أنّ وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصيّة فيها، بل لظهور الأدلّة في كونه ملحوظاً بنحو الشرط المتقدّم، ولازمه وجوب الغسل لو حدثت المتوسّطة بعد الغداة.

۶.۲ - الأمر الثاني


هل يعتبر أن يكون وقت الغسل في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة بعد دخول وقت الفريضة أو لا، فيكفي الغسل قبل وقت الفريضة لأدائها بعد دخول وقتها؟ للمسألة صورتان:

۶.۲.۱ - الصورة الاولى


أن ينقطع دمها قبل دخول الوقت، إمّا بانقطاعه من الأصل ، وإمّا بالتبدّل إلى القليلة، فيجوز في هذه الصورة الغسل قبل الوقت؛ لأنّ عباديّة الطهارات الثلاث لا تنشأ عن الأمر الغيري المتعلّق ليتوهّم أنّ الغسل قبل الوقت ليس متعلّقاً لأمر غيري؛ لعدم كونه مقدّمة حينئذٍ، بل الأمر متعلّق بعمل عبادي في نفسه، فلا بدّ من أن تكون العباديّة فيها ناشئةً من أمر آخر وهو استحبابها النفسي؛ لأنّها طهور واللَّه سبحانه يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين، ومعه لا مانع من أن تأتي المرأة بغسل الاستحاضة ولو قبل وقت الصلاة، بل تكتفي به بعد دخوله.

۶.۲.۲ - الصورة الثانية


أن يستمرّ دمها إلى وقت الصلاة، فلا يجوز الغسل حينئذٍ قبل الوقت على ما صرّح به بعضهم؛ لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ المقدّمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله؛ وذلك لقوله عليه السلام: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر». فإنّ المستفاد من كلمة (عند) اعتبار المقارنة بين الصلاة والغسل، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا اغتسلت في وقتها، وأمّا لو اغتسلت قبل وقت الصلاة فلا يوجب صدق أنّها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاة، بل يقال: إنّها اغتسلت قبل الوقت وقبل الصلاة.
وكذلك ما دلّ على أنّها تؤخّر هذه وتقدّم تلك أو تؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، فإنّها تدلّ على اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاة، بل رواية إسماعيل بن عبد الخالق صريحة في ذلك؛ لما ورد فيها: «... فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة، ثمّ تصلّي الغداة»، إلّا أنّها ضعيفة سنداً. والظاهر أنّ المراد كفاية التقارن، بأن يكون انتهاء الغسل مقارناً لابتداء الفجر، بل كفاية القبليّة إذا كانت بزمن لا يمنع عن الصدق العرفي بأنّها اغتسلت عند صلاة الصبح، فالعبرة إنّما هي بصدق ذلك ليخرج ما إذا فصلت بين غسلها وصلاتها بفاصل زماني معتدٍّ به عرفاً.
ثمّ إنّه بناءً على القول بعدم جواز الغسل قبل الوقت فقد استثني منه ما إذا أرادت أن تصلّي صلاة الليل، فإنّه يجوز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر، من غير أن تفصل بينهما فصلًا زمانيّاً، ولا حاجة حينئذٍ إلى الغسل للفجر بعد دخول وقته.

۶.۲.۳ - رأي الشيخ الطوسي


والظاهر من الشيخ الطوسي في الخلاف دعوى الإجماع عليه، ونسبه المحقق السبزواري إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه، وادّعي أيضاً عدم الخلاف فيه، لكن قد نوقش فيه بعدم الدليل عليه.

۶.۲.۴ - قول السيد الحكيم


قال السيد الحكيم : «ولولاه (الإجماع‌) لأشكل جوازه؛ لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناءً على وجوب معاقبة الصلاة له. نعم، لا بأس به بناءً على عدمه».

۶.۲.۵ - قول السيد الخوئي


قال السيد الخوئي : «جواز الاغتسال لصلاة الليل و الإتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسبُ، ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط ؛ بأن تغتسل وتصلّي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلًا آخر لصلاة الصبح، ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل الفجر، بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاءً؛ لعدم مشروعيّة الغسل للنوافل و اختصاصها بالفرائض فحسب».


 
۱. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۸۹.    
۲. الوسائل، ج۲، ص۳۷۵، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۸.    
۳. مصباح الفقيه، ج۱، ص۳۱۹.    
۴. مصباح الفقيه، ج۱، ص۳۱۹.    
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۷۰.    
۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۴۸.    
۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۲۰.    
۸. الدرّة النجفية، ج۱، ص۴۱.
۹. مصباح الفقيه، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۶۷.    
۱۱. الخلاف، ج۱، ص۲۴۹، م ۲۲۱.    
۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۲۸.    
۱۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۴.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۶. الدروس، ج۱، ص۹۹.    
۱۷. الروضة، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۴، م ۱.    
۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۶۵، م ۲۴۰.    
۲۰. الوسائل، ج۲، ص۳۷۴، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۶.    
۲۱. الوسائل، ج۲، ص۱۷۳- ۱۷۴، ب ۱ من الجنابة، ح ۳.    
۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۷۴- ۷۵.    
۲۳. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۸۹.    
۲۴. المعتبر، ج۱، ص۲۴۴.    
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۲۴۵.    
۲۶. المنتهى، ج۲، ص۴۱۱- ۴۱۲.    
۲۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۵۵.
۲۸. الحبل المتين، ج۱، ص۵۳.    
۲۹. المدارك، ج۲، ص۳۲.    
۳۰. الذخيرة، ج۱، ص۷۴.    
۳۱. الوسائل، ج۲، ص۳۷۱، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۱.    
۳۲. الوسائل، ج۲، ص۳۷۳، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۵.    
۳۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۷۱- ۷۴.    
۳۴. المنتهى، ج۲، ص۴۱۰.    
۳۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۷۴.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۸۹.    
۳۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۷۴.    
۳۸. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۹۰- ۳۹۱.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۷۳.    
۴۰. الروضة، ج۱، ص۳۹۱.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۳۸- ۳۳۹.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۵، م ۲.    
۴۳. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۹۳، م ۳۰.
۴۴. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۹۶.    
۴۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۴۹- ۲۵۰.    
۴۶. الوسائل، ج۲، ص۳۷۲، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۴.    
۴۷. الوسائل، ج۲، ص۳۷۷، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۱۵.    
۴۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۱۰۰.    
۴۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۹۹- ۱۰۰.    
۵۰. التحرير، ج۱، ص۱۱۰.    
۵۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۵۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۹، م ۱۰.    
۵۳. الخلاف، ج۱، ص۲۴۹- ۲۵۰، م ۲۲۱.    
۵۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۰.    
۵۵. الذخيرة، ج۱، ص۷۶.    
۵۶. كشف اللثام، ج۲، ص۱۶۰.    
۵۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۰.    
۵۸. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۹۹.    
۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۱۰۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۱۰۵- ۱۱۱.    



جعبه ابزار