• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الصلاة في وبر الخز

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ويجوز) الصلاة (في) وبر (الخزّ الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص. فلو كان ممتزجا بالحرير مثلا بحيث لا يكون الخزّ مستهلكا به لم يضرّ، وبه وقع التصريح في بعض الأخبار. والأصل فيه ـ بعد الإجماع ، على الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر
[۴] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۵.
حدّ الاستفاضة بل فصاعدا ـ المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثق وغيرها.




وكذلك جلده عند الأكثر، على الظاهر، المصرّح به في كلام بعض لم نعثر على من نسب الجواز إلى الأكثر، عن كشف الالتباس للصيمري أنه المشهور.
[۱۵] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۳۳.
للصحيح : عن جلود الخزّ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر،فقال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده». والموثق : عن الصلاة في الخزّ، فقال : «صلّ فيه». وفيهما نظر، لعدم تصريح في الأوّل بجواز الصلاة، فيحتمل حلّ اللبس كما يشعر به سياقه.
نعم قوله : «إذا حلّ وبره» إلى آخره، ربما أشعر بتلازمهما في الحلّ مطلقا حتى في الصلاة. لكنّه ليس بصريح، بل ولا ظاهر، لقوّة احتمال اختصاص التلازم في حلّ اللبس ـ المستفاد من السياق ـ خاصة، فيشكل الخروج بمجرّده عن عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه.وبنحوه يجاب عن الموثق، وإن صرّح فيه بجواز الصلاة، لإطلاقه أو عمومه من وجه آخر، وهو عدم التصريح فيه بالمراد من الخزّ المطلق فيه أ هو الجلد، أو الوبر، أو هما معا؟ فيحتمل إرادة الوبر منه خاصة، كما هو المتبادر منه حيثما يطلق، سيّما في الأخبار، كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الإنصاف .
وأضعف منهما الاستدلال له بالصحيح : عن جلود الخز، فقال : «ليس بها بأس».
[۲۲] علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۷، ح۱.
لعدم التصريح فيه بالصلاة، مع عدم تضمنه ما في الصحيح الأوّل مما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الإطلاق . ومن هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع.ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى
[۲۴] التحرير، ج۱، ص۳۰.
بالمنع، قائلا إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد من العموم، وهو خيرة الحلي نافيا الخلاف عنه كما حكي.
ولا ريب أنه الأحوط للعبادة، تحصيلا للبراءة اليقينية . وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب، لقوة الإشعار السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم.مضافا إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : «لا بأس بالصلاة فيه» إلى أن قال عليه السلام : «فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها». والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح فيه بالذكاة، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة.
لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب، فوقّع عليه السلام : «يجوز» وروي عنه أيضا : «لا يجوز» فأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب عليه السلام : «إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال».
[۳۰] الاحتجاج، ج۱، ص۴۹۲.
وكيف كان، فالاحتياط لا يترك، بل عن أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله.
[۳۲] أمالي الصدوق، ج۱، ص۵۱۳.
قيل : ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية، ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما، وكذا العلامة في التبصرة.
[۳۳] كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۱.




و (لا) يجوز الصلاة في (المغشوش) منه (بوبر الأرانب والثعالب) على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الصدوق في الفقيه، حيث قال ـ بعد نقل رواية الجواز ـ : هذه رخصة، الآخذ بها مأجور والرادّ لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي ; في رسالته إليّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
[۳۸] الفقيه، ج۱، ص۱۷۱.
وهو شاذ كروايته، مع ضعف سندها، وبشذوذها صرّح الشيخ في التهذيبين، حاملا لها على التقية ، مؤذنا بدعوى إجماعنا عليه، كما صرّح به في الخلاف في المغشوش بوبر الأرانب، وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر الثعالب،
[۴۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۵.
كما حكي عنهما،
[۴۳] كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۱.

وبه صرّح فيهما أيضا في المنتهى، حاكيا نقله عن كثير من أصحابنا، كالماتن في المعتبر. وهو الحجة على المنع، مضافا إلى النصوص، منها الخبران : «الصلاة في الخزّ الخالص ليس به بأس، وأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غيرها هذا فلا تصلّ فيه». ومنها الرضوي : «وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب».
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل، والمخالفة لما عليه العامة العمياء، مضافا إلى عموم أدلّة المنع عمّا لا يؤكل لحمه، خرج منه الخزّ الخالص بالنص والإجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجا.
ويستفاد منه ـ مضافا إلى قوله : «مما يشبه هذا» في الخبرين ـ المنع عن الخزّ المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا، كما استقربه في التحرير،
[۵۴] التحرير، ج۱، ص۳۰.
واحتاط به في المنتهى، ويظهر أيضا من جماعة من أصحابنا.



 
۱. التهذيب، ج۲، ص۳۶۷، ح۱۵۲۴.    
۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۶، ح۱۴۶۸.    
۳. الوسائل، ج۴، ص۳۷۴، أبواب لباس المصلي ب ۱۳، ح ۵.    
۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۵.
۵. السرائر، ج۱، ص۲۶۲.    
۶. المعتبر، ج۲، ص۸۴.    
۷. المنتهى، ج۱، ص۲۳۱.    
۸. التذكرة، ج۱، ص۹۵.    
۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۰. الذكرى، ج۱، ص۱۴۴.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۸.    
۱۲. روض الجنان، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۳. الوسائل، ج۴، ص ۳۵۹، أبواب لباس المصلي ب ۸.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۳۶۱، أبواب لباس المصلي ب ۹.    
۱۵. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۳۳.
۱۶. الكافي، ج۶، ص۴۵۲، ح۷.    
۱۷. التهذيب، ج۲، ص۳۷۲، ح۱۵۴۷.    
۱۸. الوسائل، ج۴، ص۳۶۶، أبواب لباس المصلي ب ۱۰، ح ۱۴.    
۱۹. التهذيب، ج۲، ص۲۱۲، ح ۸۲۹.    
۲۰. الوسائل، ج۴، ص۳۶۰، أبواب لباس المصلي ب ۸، ح ۵.    
۲۱. الكافي، ج۶، ص۴۵۱، ح۳.    
۲۲. علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۷، ح۱.
۲۳. الوسائل، ج۴، ص۳۶۲، أبواب لباس المصلي ب ۱۰، ح ۱.    
۲۴. التحرير، ج۱، ص۳۰.
۲۵. المنتهى، ج۱، ص۲۳۱.    
۲۶. السرائر، ج۱، ص۲۶۲.    
۲۷. الكافي، ج۳، ص۳۹۹، ح۱۱.    
۲۸. التهذيب، ج۲، ص۲۱۱، ح۸۲۸.    
۲۹. الوسائل، ج۴، ص۳۵۹، أبواب لباس المصلي ب ۸، ح ۴.    
۳۰. الاحتجاج، ج۱، ص۴۹۲.
۳۱. الوسائل، ج۴، ص۳۶۶، أبواب لباس المصلي ب ۱۰، ح ۱۵.    
۳۲. أمالي الصدوق، ج۱، ص۵۱۳.
۳۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۱.
۳۴. الفقيه، ج۱، ص۲۶۱، ح۸۰۵.    
۳۵. التهذيب، ج۲، ص۲۱۳، ح۸۳۴.    
۳۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۴۷۱.    
۳۷. الوسائل، ج۴، ص۳۶۲، أبواب لباس المصلّي ب ۹، ح ۲.    
۳۸. الفقيه، ج۱، ص۱۷۱.
۳۹. التهذيب، ج۲، ص۲۱۳.    
۴۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۷.    
۴۱. الخلاف، ج۱، ص۵۱۲.    
۴۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۵.
۴۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۱.
۴۴. المنتهى، ج۱، ص۲۳۱.    
۴۵. المعتبر، ج۲، ص۸۴.    
۴۶. الكافي، ج۳، ص۴۰۳، ح۲۶.    
۴۷. التهذيب، ج۲، ص۲۱۲، ح۸۳۰.    
۴۸. التهذيب، ج۲، ص۲۱۲، ح ۸۳۱.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۴۶۹.    
۵۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۴۷۰.    
۵۱. الوسائل، ج۴، ص۳۶۱، أبواب لباس المصلي ب ۹، ح ۱.    
۵۲. فقه الرضا، ج۱، ص۱۵۷.    
۵۳. المستدرك، ج۳، ص۲۰۲، أبواب لباس المصلي ب ۸، ح ۱.    
۵۴. التحرير، ج۱، ص۳۰.
۵۵. المنتهى، ج۱، ص۲۳۱.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۸.    
۵۷. روض الجنان، ج۱، ص۲۰۶.    
۵۸. الحدائق، ج۷، ص۶۰.    




رياض المسائل، ج۲، ص۳۰۹-۳۱۳.    



جعبه ابزار