• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الفريضة على الراحلة اختيارا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ولا) يجوز أن (يصلّي الفريضة على الراحلة اختيارا) إجماعا من العلماء، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى، لكنّه قال : إجماعا ، وأطلق.
ولا شبهة فيه إذا استلزم فوات الاستقبال ، أو غيره من الشرائط والأجزاء، للأصول المعتضدة بالنصوص، منها الصحيح : «لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة» ونحوه الموثق وغيره. ويشكل إذا لم يستلزم الفوات، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة :
من إطلاق الفتوى والنصوص ـ بل عموم الصحيح منها من حيث الاستثناء ـ بالمنع.ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى الصورة الأولى خاصة. والاستثناء في الصحيح يفيد عموما في حالات المصلّي لا المركوب، كما هو واضح. وبه صرّح جماعة مختارين الجواز في هذه الصورة، وفاقا للفاضل في النهاية، ولا يخلو من قوة.خلافا للأكثر، فاختاروا المنع. وهو أحوط، تحصيلا للبراءة القطعية.وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو الصلاة المنذورة، أم تختصّ‌ بالصلوات الخمس اليومية؟
مقتضى الإطلاق الأوّل، وصرّح به الفاضل في المنتهى والتحرير،
[۱۵] التحرير، ج۱، ص۲۹.
وفاقا للمحكيّ عن المبسوط، وتبعهما الشهيد في الذكرى. قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرّا على الأرض، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب. وتنظّر فيه جمع،
[۱۹] الذخيرة، ج۱، ص۲۱۷.
قالوا : عملا بالأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر، مضافا إلى الخبر : عن رجل جعل لله تعالى عليه أن يصلّي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : «نعم». وفيه نظر، لاندفاع الأوّلين بعموم أدلّة المنع، فإنه بالنظر إليهما أخصّ فليقدّم.
والخبر غير معلوم الصحة، ومع ذلك غير صريح الدلالة، بل ولا ظاهرة إلّا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة، ويمكن تخصيصه بالأخيرة جمعا بين الأدلّة.إلّا أن يمنع عموم المانعة منها، باختصاصها ـ بحكم التبادر والغلبة، والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب لا السنة ـ بالصلوات الخمس اليومية.ولا يخلو عن قوة. وإن كان الأحوط عموم المنع، تحصيلا للبراءة اليقينيّة،سيّما مع مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال، فقال : «أمّا النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا».
وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولو بالسنّة، إلّا أن الإشعار لا يصلح الاستناد إليه للمنع، مع ضعف السند بالإضمار والجهالة، وتضمن الذيل الذي لم نذكره عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة، ولم يقل به أحد من الطائفة، كما عرفته.



 
۱. المعتبر، ج۲، ص۷۵.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۲۲۲.    
۳. الذكرى، ج۱، ص۱۶۷.    
۴. التهذيب، ج۳، ص۳۰۸، ح۹۵۲.    
۵. الوسائل، ج۴، ص۳۲۵، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۱.    
۶. التهذيب، ج۳، ص۲۳۱، ح۵۹۸.    
۷. الوسائل، ج۴، ص۳۲۶، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۷.    
۸. التهذيب، ج۳، ص۳۰۸، ح۹۵۴.    
۹. الوسائل، ج۴، ص۳۲۶، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۴.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۴.    
۱۱. المدارك، ج۳، ص۱۴۳.    
۱۲. الحدائق، ج۶، ص۴۱۴.    
۱۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰۴.    
۱۴. المنتهى، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۵. التحرير، ج۱، ص۲۹.
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۸۰.    
۱۷. الذكرى، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۸. المدارك، ج۳، ص۱۳۹.    
۱۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۷.
۲۰. الحدائق، ج۶، ص۴۱۰.    
۲۱. التهذيب، ج۳، ص۲۳۱، ح۵۹۶.    
۲۲. الوسائل، ج۴، ص۳۲۶، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۶.    
۲۳. التهذيب، ج۳، ص۳۰۸، ح۹۵۳.    
۲۴. الوسائل، ج۴، ص۳۲۷، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۱۰.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۸۷-۲۸۹.    



جعبه ابزار