حكم سجدتا السهو لكل زيادة و نقصان في الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(و) هل تجب
سجدتا السهو في غير ما ذكر في مقالة
مواضع وجوب سجدتي السهو ؟
(قيل) : نعم (لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع
القيام ، والقيام في موضع القعود).
والقائل
الصدوق صريحا في الثاني، كأبيه والمرتضى
والديلمي والحلّي والقاضي
وابن حمزة والحلبي
وابن زهرة مدعيا عليه إجماع
الإمامية ، وغيرهم من المتأخرين.
وظاهرا في الأول؛ حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص، كما في جملة من المعتبرة كالصحيح والموثق : «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما
السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها».
والصحيح : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس».
وذلك فإن وجوبهما هنا يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى كما صرّح به جماعة من أصحابنا؛
ولعلّه لذا نسب شيخنا في
الروضة القول بوجوبهما في كل زيادة ونقيصة إلى الصدوق.
هذا إن قلنا إنّ المراد من قوله : من لم يدر زاد في صلاته أم نقص، الشك في الزيادة وعدمها، وفي النقيصة وعدمها، كما فهمه الجماعة، ولعلّه المتبادر منه عرفا وعادة.
أما لو كان المراد منه معناه الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما فيكون نصا في وجوب السجدتين بإحداهما مطلقا، إلاّ أن يخصّ متعلقهما بالركعة خاصة دون غيرها مطلقا؛ ولعلّه لذا لم ينسب في
الدروس القول بوجوبهما في الأول إلى الصدوق ولا غيره ـ مع أنه حكى عنه القول بوجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة، وعن
المفيد الموافقة له، لكن في الشك في زيادة السجدة الواحدة ونقصها أو الركوع كذلك ـ بل قال : نقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلاّ رواية
الحلبي السابقة، وأشار بها إلى نحو الصحيحة الأخيرة، قال : وليست صريحة في ذلك؛ لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدّعى، إلاّ أن يقال بأولوية المدّعى على المنصوص.
انتهى.
لكنه بعيد وإن احتمله، ويشهد له عدم نفيه الظهور بل الصراحة.
وعلى هذا فيتقوى القول المزبور؛ لدلالة المعتبرة عليه بالأولوية؛ مع اعتضادها ببعض المعتبرة : «تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان».
لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما؛ ولعلّه لقصور سند الرواية الأخيرة بالجهالة، مع معارضتها ـ كالمعتبرة ـ بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر
والإخفات والقراءة ونحوها
الظاهرة في عدم الوجوب؛ لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الأمور المزبورة من دون إشارة في شيء منها إلى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة.
مع أنّ في جملة منها صحيحة التصريح ب «لا شيء عليه» الشامل للسجدة. وتخصيصها بما عداها من الإثم أو
الإعادة بدلالة هذه المعتبرة وإن أمكن، لأنها أظهر دلالة، إلاّ أنه يمكن العكس، فتقيّد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة، وهذا أرجح؛ للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة.
هذا مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب السجدتين فيها،
ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلا، فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۶۶-۱۷۰.