مواضع وجوب سجدتي السهو
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(و) اعلم : أنه (تجب
سجدتا السهو ) زيادة على من مرّ {أي : ناسي
التشهد والسجدة الواحدة. منه رحمه الله} (على من تكلّم ناسيا) أو ظانا لخروجه من الصلاة (ومن
شكّ بين الأربع والخمس) وهو جالس (ومن سلّم قبل إكمال الركعات) على الأظهر الأشهر، بل في
الغنية الإجماع على الجميع،
وفي
المنتهى وغيره
الاتّفاق على الأخير والأول، وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث.
للصحيح في الأول : عن الرجل يتكلم
ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم، قال : «يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين» الخبر.
ونحوه صحيح آخر وارد في الشك بين الثنتين والأربع وفيه : «وإن تكلّم فليسجد سجدتي
السهو ».
وفي ثالث وارد في تسليم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الركعتين في الرباعية وتكلّمه مع ذي الشمالين أنه سجد سجدتين لمكان الكلام.
وظاهره كونهما للكلام دون السلام، ولكنهما من باب واحد كما صرّح به من الأصحاب غير واحد
مستدلّين به على وجوبهما في الثالث.
وللمعتبرين فيه، أحدهما الصحيح : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع، قال : «يقوم فيركع ويسجد سجدتين».
والثاني الموثق : عن رجل صلّى ثلاث ركعات وظنّ أنها أربع فسلّم ثمَّ ذكر أنها ثلاث، قال : «يبني على صلاته ويصلّي ركعة ويتشهد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو»
وهو أظهر دلالة من الأول.
وللصحاح المستفيضة في الثاني.
خلافا لظاهر
الصدوقين في الجميع،
ومال إليه بعض من تأخر فيما عدا الثاني؛
للصحاح المستفيضة وغيرها : «لا شيء عليه»
وحمل الأخبار السابقة على
الاستحباب جمعا.
وهو ضعيف جدا؛ لفقد
التكافؤ بينهما، لقوة تلك بالشهرة العظيمة، بل
الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته، ويعضده موافقة الصدوق في الأول للأكثر في موضع آخر.
وأما عدم ذكر
العماني ـ ككثير من القدماء ـ الثالث فغير ظاهر في المخالفة للأكثر بعد ذكرهم الكلام من جملة ما يوجبهما؛ لما قدّمناه {من أن الكلام والتسليم في غير المحلّ من باب واحد. منه رحمه الله}.
مع أنّ الجمع بينهما كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص الشيء المنفي في هذه المستفيضة
بالإثم والإعادة، والترجيح لا بد له من دليل، وليس، سوى الأصل الغير المعارض لما دلّ على ترجيح التخصيص على المجاز حيثما تعارضا، فالجمع الثاني أقوى.
وللمفيد والخلاف
والديلمي والحلبي
في الثاني، فلم يذكروهما فيه، بل ظاهر الأولين نفيهما؛ ولم أجد لهم عليه مستندا مع استفاضة الصحاح المتقدمة بخلافه واشتهاره بين أصحابنا، فهو ضعيف جدّا.
وأضعف منه القول بوجوب
إعادة الصلاة كما حكاه عن
الخلاف في المنتهى؛
لندرته، ودعوى شيخنا الشهيد الثاني في
شرح الألفية الإجماع على خلافه.
وقريب منهما في الضعف ما عن المقنع من تبديل السجدتين
بالاحتياط بركعتين من جلوس
{ولكن المنقول عنه في المختلف
هو الشك بين الأربع والخمس}، للرضوي؛
لقصوره عن المقاومة للصحاح المستفيضة من وجوه عديدة.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۶۲-۱۶۵.