• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خيار الشرط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الثالث : خيار الشرط) الثابت به (وهو بحسب ما يشترط) لأحدهما، أو لكلّ منهما، أو لأجنبيٍّ عنهما، أو عن أحدهما، أو له مع أحدهما عنه وعن الآخر، أو له معهما، بلا خلاف كما في كلام جماعة،
[۱] الكفاية، ص۹۱.
بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وعن التذكرة؛
[۴] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
وهو الحجة بعد عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة كان أو مركّبة، وكذا الشروط، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه، فلا خيار له معه.
وكما يجوز اشتراط الخيار له كذا يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى أمره، ويلزم العقد من جهة المتبايعين في المقامين ويتوقّف على خياره في الأوّل، وأمره في الثاني. فإن أمَر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ، ولا يتعيّن عليه؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره لا التزام قوله. وليس كذلك لو أمرّ بالالتزام ، فإنّه ليس له الفسخ حينئذٍ وإن كان الفسخ أصلح؛ عملاً‌ بالشرط، ولأنّه لم يجعل لنفسه خياراً. فالحاصل أنّ الفسخ يتوقّف على أمره؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى الشرط، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على الأمر ، لأنّه مقتضى العقد.والفرق بين مؤامرة الأجنبي وجعل الخيار له ظاهر؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له، بخلاف من جعل الخيار له.




(ولا بدّ أن تكون مدّته) أي الخيار وكذا الاستيمار (مضبوطة) غير محتملة للزيادة والنقيصة، متّصلة بالعقد كانت أم منفصلة، ويصير العقد على الثاني جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.فلو شرطا خياراً وأطلقا من دون بيان المدّة بطل الشرط على الأشهر بين من تأخّر، وفاقاً للمرتضى والمبسوط؛
[۶] المختلف، ص۳۵۰.
للجهالة والغرر المنهي عنهما في الشرع، الموجبين لجهالة الثمن أو المثمن، فإنّ للشرط قسطاً من العوض.
خلافاً للمفيد، فيصحّ وكان الخيار إلى ثلاثة أيّام، وتبعه جماعة كالخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة العلوي،
[۱۰] الانتصار، ص۲۱۰.
[۱۲] الكافي في الفقه، ص۳۵۳.
[۱۳] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
مدّعياً هو في الظاهر كالأوّلين صريحاً عليه الإجماع، وحجّيته مع اعتضاده بالكثرة والشهرة القديمة تقتضي المصير إليه وتخصيص ما مضى به من الأدلّة؛ وعلّله السيدان بأن الثلاثة هي المدّة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار، والكلام إذا أُطلق حُمِل على المعهود. وفيه مناقشة. كلّ ذا إذا شرطاه ولم يذكرا المدّة (و) أمّا (لو) ذكراها مبهمة بحيث (كانت) للزيادة والنقيصة (محتملة لم يجز) قولاً واحداً، وهي (كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات) ونحو ذلك.وفي فساد العقد بفساد الشرط قولان، الأشهر الأظهر ذلك.
(ويجوز اشتراط مدّة) معينة (يردّ فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع) لما مرّ، وإنّما أفرده. بالذكر لامتيازه عن السابق باشتراط الفسخ فيه بردّ الثمن دونه، ولورود النصوص فيه بالخصوص، وهي مستفيضة، منها الموثق : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه، فقال له : أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟
قال : «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه» قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال : «الغلّة للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله»
[۱۵] الفقيه، ج۳، ص۱۲۸، ح۵۵۹.
وقريب منه الصحيح وغيره. ومنه ـ مضافاً إلى لزوم العمل بالشرط ـ يظهر المستند في قوله : (فلو انقضت) المدّة (ولمّا يردّ) الثمن (لزم البيع ، ولو تلف في المدّة كان من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له).
وظاهر النصّ والعبارة انفساخ المعاملة بردّ الثمن خاصّة، من دون إيماء إلى اشتراط فسخها قبله.خلافاً لظاهر الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة، فاشترطوا الفسخ قبله؛ ولعلّه لأصالة بقاء الصحة، مع عدم دلالة ردّ الثمن بمجرّده على الفساد من دون ضمّ قرينة من عرف أو عادة.
والنصّ كالعبارة وارد مورد الغلبة؛ فإنّ العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخاً للمعاملة، فتكون دلالةً بقرينة، وهي غير منافية لما ذكره الأصحاب البتة، ومن المقطوع عدم دخول ردّ الثمن لأجل الأمانة في مورد النص والعبارة، وعدم إيجابه لفساد المعاملة بالضرورة، اللهمّ إلاّ أن يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ، فالمنافاة ثابتة، ولكن لا دليل على اعتباره .ويسقط هذا الخيار بالإسقاط في المدّة إجماعاً، كما في الغنية؛
[۲۳] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
وللرواية الآتية في سقوطه بالتصرّف.


 
۱. الكفاية، ص۹۱.
۲. الحدائق، ج۱۹، ص۳۸.    
۳. الخلاف، ج۳، ص۹.    
۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۵. التذكرة، ج۱، ص۵۲۱.    
۶. المختلف، ص۳۵۰.
۷. المبسوط، ج۲، ص۷۸.    
۸. المقنعة، ص۵۹۲.    
۹. الخلاف، ج۳، ص۲۰.    
۱۰. الانتصار، ص۲۱۰.
۱۱. المهذب، ج۱، ص۳۵۳.    
۱۲. الكافي في الفقه، ص۳۵۳.
۱۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۱۴. الكافي، ج۵، ص۱۷۱، ح۱۰.    
۱۵. الفقيه، ج۳، ص۱۲۸، ح۵۵۹.
۱۶. التهذيب، ج۷، ص۲۳، ح۹۶.    
۱۷. الوسائل، ج۱۸، ص۱۹، أبواب الخيار، ب۸، ح۱.    
۱۸. التهذيب، ج۷، ص۲۴، ح۱۰۳.    
۱۹. الوسائل، ج۱۸، ص۲۰، أبواب الخيار، ب۸، ح۲.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۱۷۶، ح۷۸۰.    
۲۱. الوسائل، ج۱۸، ص۲۰، أبواب الخيار، ب۸، ح۳.    
۲۲. الحدائق، ج۱۹، ص۳۵.    
۲۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.




رياض المساءل، ج۸، ص۳۰۰-۳۰۳.    



جعبه ابزار