• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زوال الحجر بالبلوغ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا يزول حجر الصغير إلاّ بوصفين: الأوّل : البلوغ .





۱.۱ - إنبات الشعر الخشن


وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية ونهج الحق والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة؛
[۱] الغنية، ص۵۹۴.
وهو الحجة المخصّصة.مضافاً إلى النصوص العاميّة والخاصيّة المعتبرة بالشهرة، وتضمّن سندها مَن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة، وسيأتي إلى ذكرها الإشارة .
وظاهرهما بحكم التبادر وصريح العبارة وجماعة
[۶] القواعد، ج۱، ص۱۶۸.
[۷] المسالك، ج۱، ص۲۴۶.
اعتبار الخشونة وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر. ولا ريب فيه؛ لعدم خلوّ المولود عنه في‌ جميع الأحيان حتى حين الولادة، مضافاً إلى الأصل .
وفي التقييد بالعانة إخراج لغيره من الشعور النابتة في نحو الوجه من المواضع المعهودة. وهو أحد القولين في المسألة، بل ظاهر المسالك أن عليه إجماع الإمامية
[۸] المسالك، ج۱، ص۲۴۶.
مع أنه في الروضة حكم بأن القول الآخر لا يخلو عن قوة. وهو كذلك، وفاقاً للتحرير وجماعة؛
[۱۰] التحرير، ج۱، ص۲۱۸.
[۱۳] ملاذ الأخيار، ج۱۲، ص۲۸۷.
لإطلاق بعض المعتبرة كعبارة الغنية في حكايته الإجماع المتقدمة.
مضافاً إلى وقوع التصريح بإلحاق شعر الوجه بالعانة في بعض تلك المعتبرة. وفي كونه أمارة البلوغ أو سبقه قولان، ظاهر الأُصول وأكثر أدلّة اعتباره الأوّل، وإن حكي الثاني في المسالك عن الأكثر.
[۱۷] المسالك، ج۱، ص۲۴۶.


۱.۲ - خروج المني


(أو خروج المني) وهو الماء (الذي) يتكوّن (منه الولد من الموضع المعتاد) بالإجماع المستفيض النقل في كتب جملة من الأصحاب، كالغنية والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة؛
[۱۸] الغنية، ص۵۹۴.
[۲۰] المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
ومع ذلك تظافرت به الآيات الشريفة (إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ).
والاحتلام هو خروج المني، كما عن التذكرة. وظاهره عدم الفرق بين أن يكون الخروج في نوم أو يقظة، خلافاً للمحكي عن بعض أهل اللغة، فجعله الأوّل خاصّة.
[۲۵] القاموس المحيط، ج۴، ص۱۰۰.
لكن الظاهر أن النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقاً، كما في الكفاية.
[۲۷] الكفاية، ص۱۱۲.

ونحو الآيات المعتبرة المستفيضة التي علّق فيها التكاليف اللازمة على الحلم، وسيأتي إلى بعض منها الإشارة. مضافاً إلى الصحيحين، في أحدهما : «لا تغطّي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم». وفي الثاني : « انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشُدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله».
ونحوه المروي عن الخصال : متى يجوز أمر اليتيم؟ قال : «حتى يبلغ أشدّه» قال : وما أشدّه؟ قال : «احتلامه». والخبر : عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : «إذا راهق‌ الحلم وعرف الصلاة والصوم».
(ويشترك في هذين) الدليلين (الذكور والإناث ) لإطلاق أدلّتهما؛ مضافاً إلى الإجماع عليه قطعاً.

۱.۳ - السنّ


(أو السنّ وهو) في الذكر (بلوغ خمس عشرة سنة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما حكاه جماعة، كالمهذب والمسالك وشرح الشرائع للصيمري والمفاتيح والكفاية،
[۴۰] المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
[۴۱] المفاتيح، ج۱، ص۱۴.
[۴۲] الكفاية، ص۱۱۲.
بل في الثاني كاد أن يكون إجماعاً، وبه يشعر ظاهر الشرائع واللمعة،
[۴۳] الشرائع، ج۲، ص۱۰۰.
حيث لم ينقل الخلاف فيه مع نقله له في الأُنثى خاصة؛ مضافاً إلى وقوع التصريح به في الخلاف والغنية،
[۴۶] الغنية، ص۵۹۴.
وعن ظاهر الطبرسي وغيره،
[۴۷] مجمع البيان، ج۲، ص۹.
حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف المفيدة للعموم لغة، وعن كنز العرفان أيضاً، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية.
[۴۹] كنز العرفان، ج۲، ص۱۰۲.

وهو الحجة، مضافاً إلى الأُصول الكثيرة القطعية، والمعتبرة المستفيضة العاميّة والخاصيّة، فمن الأولة النبويان المرويان في الغنية
[۵۰] الغنية، ص۵۹۴.
في أحدهما : «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأُخذت منه الحدود».
ومن الثانية المعتبرتان، في إحداهما : «الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء» إلى أن قال : «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».
وفي الثانية : «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وتزوّجت ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامة عليها ولها» فقلت : الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : «الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» الحديث.
وفي ذيله المذكور في الاستبصار في كتاب النكاح في باب أولياء العقد كصدر الأوّل، الغير المذكورين في هذا المحل دلالة أيضاً على المطلب.
وهما مع اعتبار سنديهما بالقرب من الصحة بتضمّنهما لابن محبوب الذي قد حكي على تصحيح رواياته إجماع العصابة
[۵۶] رجال الكشي، ج۲، ص۸۳۰، ح۱۰۵۰.
منجبرتان كالنبويين، بل معتضدتان بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة؛ وبالإجماعات المحكية، والأُصول القطعية، والمخالفة للعامة، كما يستفاد من عبائر نقله الإجماعات في‌ المسألة، ويؤيّد بمخالفة الإسكافي، حيث حكم بالبلوغ بالأربع عشرة،
[۵۷] المختلف، ص۴۲۳.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ولم نقف للمخالف على حجة سوى ما يستدل له من الصحيح : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : «ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة» الحديث.والمناقشة فيه واضحة، بل ربما يستدل به على قول الأكثر؛ لظهوره في عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة، لمكان التخيير المنافي للوجوب العيني، وحيث لا قول بالوجوب التخييري حتى من الإسكافي تعيّن حمل الأخذ فيه على الأخذ الاستحبابي.
مضافاً إلى شهادة صدره به حيث سئل فيه في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : «فيما بين سبع وستّ سنين» فقال : في كم يؤخذ بالصيام. إلى آخر ما مرّ.والأخذ الأوّل للاستحباب بالإجماع، فكذلك الثاني، لظاهر السياق. وتحديده إلى الحدّ المذكور ظاهر بل لعلّه صريح في ارتفاعه بالبلوغ إليه، وهو ملازم للوجوب بعده، إذ لا قائل بالإباحة حينئذٍ، مع منافاتها الاعتبار بالضرورة.
(وفي رواية) أنه (من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة) في سندها عبد الله بن جبلة وعدة من الجهلاء، ومع ذلك هي شاذّة لم يوجد قائل بها، وغير مكافئة لشي‌ء من الأدلّة المتقدمة.
وبهذين يجاب عن المعتبرة الأُخر الواردة في المسألة، كالموثقين، في أحدهما : «إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» فقال : وما السفيه؟ فقال : «الذي يشتري الدراهم بأضعافه» قال : وما الضعيف؟ قال : «الأبله». وفي الثاني : «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين».
والحسن بالوشّاء : «إذا بلغ أشُدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شي‌ء إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً». ومع ذلك يحتمل التقية، فالعجب كل العجب من الكفاية، حيث استوجه العمل بها مع عدم تصريح منه بقائل بها بالمرة.
[۷۳] الكفاية، ص۱۱۲.

(و) بنحو ذلك يجاب عما (في رواية أُخرى) من حصول الإدراك بـ (بلوغ عشرة) وهي كثيرة واردة في الطلاق والوصية . لكنها غير صريحة في تحقق البلوغ به، بل ولا ظاهرة؛ لاحتمال إرادة رفع الحجر عنه في الأُمور المذكورة كما ذهب إليه جماعة
[۷۷] المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
[۷۸] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۸۰.
وهو غير ملازم لحصول البلوغ به بالكلّية، ومع ذلك قاصرة السند يأتي عليها ما مرّ إليه الإشارة، ومع ذلك معارضة بأقوى منها في بحث الطلاق كما يأتي ثمة.
(و) يستفاد من مجموع الروايات المتقدمة أن الإدراك (في الأُنثى) بـ (بلوغ تسع سنين) وعليه الإجماع في الغنية والسرائر والخلاف والتذكرة والروضة؛
[۷۹] الغنية، ص۵۹۴.
وهو حجّة أُخرى.خلافاً للمحكي عن المبسوط وابن حمزة،
[۸۵] الوسيلة، ص۱۳۷.
فنفيا البلوغ به، وأثبتاه بالعشرة.
ولا حجة لهما واضحة من فتوى ولا رواية عدا ما في الكفاية وغيره،
[۸۶] الكفاية، ص۱۱۲.
[۸۷] المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
فأسندا مذهبهما إلى رواية، ولم أقف عليها، فهي مرسلة، مع ظهور عبارته في أنها بحسب السند قاصرة، فمثلها غير صالحة للحجية، مع عدم معارضتها للأدلّة المتقدمة فتوى ورواية، والأُصول بما مرّ مخصَّصة.
وفي الموثق : عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك، إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت‌ قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم». وهو كما ترى شاذّ؛ مضافاً إلى قصور السند، وعدم المكافأة لشي‌ء مما مرّ.
ثم إن مقتضى الأُصول المتقدمة وظاهر النصوص والعبارات الحاكمة بالبلوغ بالتسع والخمس عشرة سنة بحكم التبادر والصدق عرفاً وعادة إنما هو السنتان كاملة، فلا يكفي الطعن فيهما بالبديهة، وبه صرّح جماعة كالمسالك وغيره،
[۹۱] المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
[۹۲] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۴.
وظاهره كغيره أن ذلك مذهب الأصحاب كافة، وقد وقع التصريح باشتراطه في بعض النصوص المتقدمة، كالنبوي في الذكر وأُولى المعتبرتين التاليتين له في الجارية، فمناقشة بعض الأجلّة في ذلك واحتماله الاكتفاء بالطعن عن الكمال واهية.
وللإسكافي، فصار إلى عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع إلاّ بالتزويج والحمل.
[۹۵] المختلف، ص۴۲۳.
وهو شاذّ، ومستنده غير واضح، بل الدليل على خلافه لائح.


 
۱. الغنية، ص۵۹۴.
۲. نهج الحق، ۴۹۱.    
۳. التذكرة، ج۲، ص۷۳.    
۴. الخلاف، ج۳، ص۲۸۱.    
۵. المبسوط، ج۲، ص۲۸۳.    
۶. القواعد، ج۱، ص۱۶۸.
۷. المسالك، ج۱، ص۲۴۶.
۸. المسالك، ج۱، ص۲۴۶.
۹. الروضة، ج۲، ص۱۴۵.    
۱۰. التحرير، ج۱، ص۲۱۸.
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۲. الحدائق ج۲۰، ص۳۴۶.    
۱۳. ملاذ الأخيار، ج۱۲، ص۲۸۷.
۱۴. التهذيب، ج۷ ص۳۸۲، ح۱۵۴۴.    
۱۵. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۷، ح۸۵۵.    
۱۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۸، أبواب عقد النكاح ب ۶، ح ۹.    
۱۷. المسالك، ج۱، ص۲۴۶.
۱۸. الغنية، ص۵۹۴.
۱۹. التذكرة، ج۲، ص۷۴.    
۲۰. المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
۲۱. النور/سورة۲۴، الآية۵۹.    
۲۲. النور/سورة۲۴، الآية۵۸.    
۲۳. النساء/سورة۴، الآية۶.    
۲۴. التذكرة، ج۲، ص۷۴.    
۲۵. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۰۰.
۲۶. مجمع البحرين، ج۶، ص۵۰.    
۲۷. الكفاية، ص۱۱۲.
۲۸. الفقيه، ج۳، ص۴۳۶، ح۴۵۰۷.    
۲۹. الوسائل، ج۲۱، ص۴۶۰، أبواب أحكام الأولاد ب ۷۴، ح۱.    
۳۰. الكافي، ج۷، ص۶۸، ح۲.    
۳۱. الفقيه، ج۴، ص۲۲۰، ح۵۵۱۷.    
۳۲. التهذيب، ج۹، ص۱۸۳، ح۷۳۷.    
۳۳. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۳، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۴، ح ۹.    
۳۴. الخصال، ج۱، ص۴۹۵، ح۳.    
۳۵. الوسائل، ج۱۸، ص۴۱۲، أبواب الحجر ب ۲، ح ۵.    
۳۶. التهذيب، ج۲، ص۳۸۰، ح۱۵۸۷.    
۳۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۸، ح۱۵۵۹.    
۳۸. الوسائل، ج۴، ص۱۹، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ۳، ح ۳.    
۳۹. المهذب، ج۱، ص۲۹۴.    
۴۰. المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
۴۱. المفاتيح، ج۱، ص۱۴.
۴۲. الكفاية، ص۱۱۲.
۴۳. الشرائع، ج۲، ص۱۰۰.
۴۴. الروضة، ج۲، ص۱۴۴.    
۴۵. الخلاف، ج۳، ص۲۸۲.    
۴۶. الغنية، ص۵۹۴.
۴۷. مجمع البيان، ج۲، ص۹.
۴۸. التذكرة، ج۲، ص۷۵.    
۴۹. كنز العرفان، ج۲، ص۱۰۲.
۵۰. الغنية، ص۵۹۴.
۵۱. الكافي، ج۷، ص۱۹۷، ح۱.    
۵۲. الوسائل، ج۱۸، ص۴۱۰، أبواب الحجر ب ۲، ح ۱.    
۵۳. التهذيب، ج۷، ص۳۸۳، ح۱۵۴۴.    
۵۴. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۸، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ۶، ح ۹.    
۵۵. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۷، ح۸۵۵.    
۵۶. رجال الكشي، ج۲، ص۸۳۰، ح۱۰۵۰.
۵۷. المختلف، ص۴۲۳.
۵۸. الكافي، ج۴، ص۱۲۵، ح۲.    
۵۹. الوسائل، ج۱۰، ص۲۳۳ أبواب من يصح منه الصوم ب ۲۹، ح ۱.    
۶۰. التهذيب، ج۲، ص۳۸۱، ح۱۵۹۰.    
۶۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۹، ح۱۵۶۳.    
۶۲. الوسائل، ج۴، ص۱۸، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ۳، ح ۱.    
۶۳. التهذيب، ج۶، ص۳۱۰، ح۸۵۶.    
۶۴. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۷، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۵، ح ۳.    
۶۵. التهذيب، ج۹، ص۱۸۲، ح۷۳۱.    
۶۶. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۳، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۴، ح ۸.    
۶۷. الكافي، ج۷، ص۶۸، ح۶.    
۶۸. التهذيب، ج۹، ص۱۸۴، ح۷۴۱.    
۶۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۵، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۴، ح ۱۲.    
۷۰. الكافي، ج۷، ص۶۹، ح۷.    
۷۱. الخصال، ص۴۹۵، ح۴.    
۷۲. الوسائل، ج۱۹، ح۳۶۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۴، ح ۱۱.    
۷۳. الكفاية، ص۱۱۲.
۷۴. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۰، أبواب الوصايا ب ۴۴.    
۷۵. الوسائل، ج ۲۲، ص۷۷، أبواب مقدمات الطلاق ب ۳۲.    
۷۶. المهذب البارع، ج۲، ص۵۱۴.    
۷۷. المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
۷۸. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۸۰.
۷۹. الغنية، ص۵۹۴.
۸۰. السرائر، ج۲، ص۱۹۹.    
۸۱. الخلاف، ج۳، ص۲۸۲.    
۸۲. التذكرة، ج۲، ص۷۵.    
۸۳. الروضة، ج۲، ص۱۴۴.    
۸۴. المبسوط، ج۲، ص۲۸۳.    
۸۵. الوسيلة، ص۱۳۷.
۸۶. الكفاية، ص۱۱۲.
۸۷. المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
۸۸. التهذيب، ج۲، ص۳۸۰، ح۱۵۸۸.    
۸۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۸، ح۱۵۶۰.    
۹۰. الوسائل، ج۱، ص۴۵، أبواب مقدمة العبادات ب ۴، ح ۱۲.    
۹۱. المسالك، ج۱، ص۲۴۷.
۹۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۴.
۹۳. الحدائق، ج۲۰، ص۳۵۰.    
۹۴. مجمع الفائدة، ج۹، ص۱۹۰.    
۹۵. المختلف، ص۴۲۳.




رياض المسائل، ج۹، ص۲۳۷-۲۴۵.    



جعبه ابزار