• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط المجاز له

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي شرائط المتعاقدين الأصليين حول المجاز تصرفه.





۱.۱ - اشتراط أهليته للانشاء


إنّ من شرائط المتعاقدين الأصليين هي الأهلية للتصرف الانشائي حين العقد، وكذلك الحال في الفضولي فلا بد من اعتبارها (الأهلية) فيه.
وممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء بطلان عقد المجنون وانّه مسلوب العبارة، بل عليه الإجماع .
وأمّا عقد الصبي فقد اتفقوا على بطلان عقده لنفسه من دون إذن أو لحوق إجازة من الولي ، وأمّا مع عدم استقلاله وسبق الإذن أو لحوق الإجازة فللفقهاء فيه قولان، أحدهما: بطلان عقده، والثاني:
صحته، وسيأتي الكلام فيه عند البحث عن إجازة الولي لتصرفات الصبي .
أمّا السفيه فلم نجد أحداً من الفقهاء صرّح بأنّه مسلوب العبارة وإن اتفقوا في أنّ السفه أحد موجبات الحجر، بل أثبت الكثير منهم أهليته للتصرفات عدا المالية أو في ماله خاصة.
وأمّا المملوك فلا خلاف في كونه محجوراً عليه ولا تصح معاملاته منفرداً، لكن لا شبهة في أنّه ليس مسلوب العبارة عندهم، بل صرّح بعضهم بتصحيح عقوده (عدا النكاح ، وفيه أربعة أقوال) مع إجازة المولى.

۱.۲ - عدم اشتراط بقاء المجاز له ولا أهليّته إلى حين الإجازة


العاقدان إمّا أن يكونا فضوليين أو أحدهما فضولي، وعلى أي حال قد يشك في لزوم بقاء شرائط العاقد الفضولي من زمان العقد إلى زمان الإجازة.
والظاهر أنّ شرائط الفضولي العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا اشكال في عدم اشتراط بقائه أو بقاء أهليّته بعده، فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلًا أو حيّاً بعد العقد إلى حين الإجازة.
قال الشيخ الأنصاري : «ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما، حتى على القول بالنقل».
[۴] المكاسب، ج۳، ص۴۶۷- ۴۶۸.

قال السيد الخوئي : «وأمّا شروط المتعاقدين فالظاهر عدم اعتبار بقائها على حالها في صحة العقد كما إذا جنّ العاقد الفضولي أو مات فإنّ العقد بعد صدوره عنه صحيحاً لا ينقلب عما هو عليه بانتفاء الشروط المعتبرة في العاقد».
وقال السيد الخميني : «الظاهر أنّ شرائط الفضولي العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلًا أو حيّاً بعده».
نعم، قيل باشتراط ذلك بالنسبة إلى الطرف الأصيل، كما أشار إليه المحقق اليزدي في تعليقته على المكاسب
[۷] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۲۵۲.
وقال به المحقق الايرواني
[۸] حاشية المكاسب (الايرواني)، ج۲، ص۳۰۹.
بناءً على كون الإجازة أحد أركان العقد.
ولم يستبعد السيد الخميني عدم الاشتراط حتى في الأصيل حيث قال: «بل لا يبعد ذلك في شرائط الأصيلين أيضاً».


 
۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۵.    
۲. الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۳.    
۳. الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۴.    
۴. المكاسب، ج۳، ص۴۶۷- ۴۶۸.
۵. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۳۰۵.    
۶. كتاب البيع، ج۲، ص۳۰۶.    
۷. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۲۵۲.
۸. حاشية المكاسب (الايرواني)، ج۲، ص۳۰۹.
۹. كتاب البيع، ج۲، ص۳۰۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۶۶-۷۶.    



جعبه ابزار