صور التنازع في الإيلاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو ادّعت المرأة تحقّق
الإيلاء وأرادت
إجراء أحكام الإيلاء وأنكر الرجل فالقول قول الرجل بيمينه؛ لأنّه منكر،
والأصل عدم تحقّق الإيلاء.
لو ادّعت المرأة تحقّق
الإيلاء وأرادت
إجراء أحكام الإيلاء وأنكر الرجل فالقول قول الرجل بيمينه؛ لأنّه منكر،
والأصل عدم تحقّق الإيلاء. صرّح به
العلّامة في
التحرير ،
وهو من المسلّمات عندهم؛ لموافقته للقواعد.
إذا اختلفا في
انقضاء المدّة المضروبة للتربّص- وهي أربعة أشهر- بأن ادّعت المرأة المؤلى منها انقضاءها ليلزم بالفيئة أو
الطلاق وادّعى المؤلي بقاءها، فالقول قوله؛ لأصالة عدم انقضائها؛ لأنّ مرجع دعوى انقضائها إلى تقدّم زمان الإيلاء إن جعلنا المدّة من حينه، أو تقدّم زمان
المرافعة إن جعلناها من حين المرافعة- على الخلاف السابق- والأصل عدم تقدّم كلّ منهما.
نعم، زاد بعضهم يمين الرجل.
قال العلّامة الحلّي: «لو اختلفا في انقضاء المدّة صُدِّق مدّعي
البقاء مع اليمين»؛
ولعلّه
استناداً إلى القاعدة المسلّمة في باب القضاء من أنّ (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر).وفي عبارة
الفاضل الأصفهاني إشارة إلى ذلك حيث قال: «ولو اختلفا في انقضاء المدّة للتربّص ولا بيّنة صدّق مدّعي البقاء مع اليمين»؛
لأنّه قيّد الحكم بعدم البيّنة.
واتّضح من ذلك حكم ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فادّعى أحدهما تقدّمه وادّعى الآخر تأخّره، فإنّ القول قول مدّعي التأخّر؛ للأصل المزبور كما صرّح به عدّة من الفقهاء،
وأضاف العلّامة هنا أيضاً يمين المنكر؛ لما مرّ.وقد يفرّق بين
النزاع الأوّل- وهو
الاختلاف في انقضاء المدّة- والثاني- وهو الاختلاف في زمان وقوع الإيلاء- من جهة المدّعي فيهما، وأنّه هو الرجل أو المرأة؟قال
الشهيد الثاني : «والمدّعي للانقضاء في الأوّل هو الزوجة؛ لتطالبه بأحد الأمرين، ولا يتوجّه كونها منه، أمّا الثاني فيمكن وقوعها من كلّ منهما، فتدّعي هي تأخّر زمانه إذا كان مقدّراً بمدّةٍ لم تمض قبل المدّة المضروبة، فترافعه ليُلزَم بأحدهما، ويدّعي تقدّمه على وجه تنقضي مدّته قبل المدّة المضروبة ليسلم من
الإلزام بأحدهما. وقد يدّعي تأخّره على وجه لا تتمّ الأربعة المضروبة؛ لئلّا يُلزَم إذا جعلنا مبدأها من حين الإيلاء، وتدّعي هي تقدّمه لتتم».
لو اختلفا في تحقّق الوطء بعد الإيلاء وعدمه، فادّعى الرجل
الإصابة وأنكرت المرأة، فالقول قول مدّعي الإصابة مع يمينه.
وهذا الحكم وإن كان مخالفاً للقواعد المقرّرة، من تقديم قول النافي والمنكر، إلّا أنّهم التزموا به لتعذّر إقامة البيّنة عليه،
أو تعسّرها، وكونه من فعله الذي لا يعلم إلّامن قبله، وأنّ الأصل بقاء
النكاح ، وعدم تسلّط الزوجة على نقضه بوجه من الوجوه
كالإجبار على الطلاق.
هذا مضافاً إلى ما في رواية
إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ
عليّاً عليه السلام سُئل عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها، ويزعم أنّه يمسّها؟ قال: يحلف ثمّ يترك».
وعن
أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في فيئة المؤلي: «إذا قال: قد فعلتُ، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء».
الموسوعة الفقه، ج۲۹، ص۳۷۲-۳۷۳.