• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فصول الأذان والإقامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وفصولهما على أشهر الروايات) والأقوال، بل المجمع عليه بين الأصحاب، على الظاهر، المستفاد من كثير من العبارات (خمسة وثلاثون فصلا، الأذان ثمانية عشر فصلا) التكبير أربع، ثمَّ الشهادة بالتوحيد، ثمَّ بالرسالة، ثمَّ قول : حيّ على الصلاة، ثمَّ حيّ على الفلاح، ثمَّ حيّ على خير العمل، ثمَّ التكبير، ثمَّ التهليل ، كل فصل مرتان.
الإقامة سبعة عشر فصلا) بنقص تكبيرتين من الأربع، وإبدالهما ب «قد قامت الصلاة» مرتين، بعد حيّ على خير العمل، وحذف تهليلة من آخرها.
(و) على هذا فـ (كله) أي كل من الأذان والإقامة (مثنى) مثنى (عدا التكبير في أوّل الأذان، فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة، فإنه مرة) واحدة.
ففي الموثق كالصحيح : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا».
وهو وإن كان مجملا غير مبيّن لفصولهما بالنحو المشهور، إلاّ أنه غير ضائر بعد ثبوت البيان من الإجماع ، إذ لا قائل بما دلّ عليه من فصولهما معا، وكونها خمسة وثلاثين، والأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر، مع تغيير الفصول عما عليه المشهور.
مضافا إلى ثبوت بيان فصول الأذان من نصوص أخر معتبرة، ففي الحسن وغيره، الواردين فيه إنه : «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أنّ محمدا رسول الله، أشهد أنّ محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاّ الله إلاّ الله لا إله إلاّ الله».
وفي الصحيح : «تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين».
مع أنّه لم أجد لهذه النصوص معارضا عدا النصوص الدالّة على تثنية التكبير في أوّله، وهي وإن كانت معتبرة مستفيضة، متضمنة للصحيح و الحسن وغيرهما، إلاّ أنها شاذّة لا قائل بها، بل على خلافها الإجماع في صريح الخلاف والناصرية و الغنية والمنتهى، وظاهر غيرها من كلمة كثير من أصحابنا.
[۱۹] التنقيح، ج۱، ص۱۹۱.

مع أنها غير صريحة في المخالفة، لأنها ما بين مصرّح في بيان الفصول بتثنية التكبير، وهو يحتمل كون المقصود إفهام السائل التلفّظ به، لا بيان تمام عدده، كما ذكره شيخ الطائفة .
وهو وإن بعد في الغاية ـ كما ذكره جماعة
[۲۴] المنتقى، ج۱، ص۵۰۶.
ـ إلاّ أنه أولى من طرحه، أو حمله على الجواز مع كون الفضل في الأربع، كما يستفاد من النهاية وغيره،
[۲۸] المنتقى، ج۱، ص۵۰۵.
[۲۹] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
أو على كون التكبيرتين الأوليين للإعلام، كما يستفاد من غيرهما،
فإنّ في ذلك خروجا عن الأخبار المعتمدة المجمع عليها، وهو غير جائز، وإن شهد لصحة الأخير الخبر المروي في علل الفضل : عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال : «علّة تربيع التكبير في أوله إن أوّل الأذان إنما يبدأ غفلة، وليس قبله كلام ينبّه المستمع له، فجعل الأوليان تنبيها على الأذان».
لعدم معارضته للأدلّة القاطعة، بل لا يبعد دعوى ظهوره في موافقتها، كما لا يخفى.
وبين دال على أن الأذان مثنى مثنى، كالصحيحين وغيرهما، وهو يحتمل القصد إلى بيان أغلب فصولهما، ولا بعد فيه، ألا ترى إلى الرضوي : «أن الأذان ثماني عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة» وذكر فيه صورة الأذان والإقامة بالتفصيل، بكون التكبير في أوّلهما أربعا، والباقي مثنى مثنى، إلاّ التهليل في آخر الإقامة، فإنه واحدة، ثمَّ بعد تمام الذكر التفصيلي لهما قال : «الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى على ما وصفت لك».
وهو حجّة أخرى على كون التكبير في أوّل الأذان أربعا، كما أنّه حجّة على وحدة التهليل في آخر الإقامة، فيكون مبيّنا ـ بالنسبة إليه ـ لإجمال الرواية السابقة، مضافا إلى ثبوت بيانه أيضا بأدلّة أخر، كالإجماع الظاهر المحكي في صريح الناصرية والغنية والمنتهى، وظاهر غيرها،
[۵۲] التنقيح، ج۱، ص۱۹۱.
والأخبار الأخر، منها الصحيح : «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله».
ومنها الخبر المروي عن دعائم الإسلام : «الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة بقول : لا إله إلاّ الله، مرة واحدة».
[۵۶] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۴۴.

وأمّا النصوص الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى كالأذان، فالجواب عنها كما تقدم الآن، ومن جملته شذوذها، لعدم قائل بها حتى الإسكافي ، ومن حكي عنه الخلاف في المبسوط والخلاف، لتفصيل الأوّل بين الإقامة منفردة عن الأذان فالتهليل فيها مثنى مثنى، ومعه فمرّة واحدة، ومصير الثاني إلى كون فصولها كالأذان حتى في التكبير أربعا أوّلهما مع زيادة : قد قامت الصلاة، فيها مرّتين.
وليس في شي‌ء من تلك النصوص دلالة على شي‌ء من هذين القولين، كما لا دلالة لغيرها عليهما أيضا.
ومنه ـ زيادة على ما مر ـ يظهر ضعفهما، وضعف ما حكي في المبسوط والخلاف من القول بتربيع التكبير في آخرهما.
ثمَّ إن كل ذا مع الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة و الاستعجال ، كما ذكره جماعة من الأصحاب، للصحيح : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلا».
وفي المرسل : «لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا».
وفي الخبر : «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة».
وفي آخر : «يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر». -طاق طاق أي : من غير تكرار. -
الترتيب ) بينهما وبين فصول كل منهما (شرط) في صحتهما بالإجماع، والنصوص. فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيته، وإلاّ بطل فقط، كما إذا سها أو جهل فأخلّ، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.



 
۱. الكافي، ج۳، ص۳۰۲- ۳۰۳، ح۳.    
۲. التهذيب، ج۲، ص۵۹، ح ۲۰۸.    
۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۵، ح۱۱۳۲.    
۴. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹، ح ۱.    
۵. التهذيب، ج۲، ص۶۰- ۶۱، ح ۲۱۱، ۲۱۲.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۶، ح ۱۱۳۵، ۱۱۳۶.    
۷. الوسائل، ج۵، ص۴۱۵- ۴۱۶، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹، ح ۶، ۹.    
۸. الكافي، ج۳، ص۳۰۳، ح۵.    
۹. التهذيب، ج۲، ص۶۱، ح۲۱۳.    
۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۷، ح ۱۱۳۷.    
۱۱. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳- ۴۱۴، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹، ح ۲.    
۱۲. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۲۷۸.    
۱۴. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۲.    
۱۶. المنتهى، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۷. المعتبر، ج۲، ص۱۳۹.    
۱۸. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۹. التنقيح، ج۱، ص۱۹۱.
۲۰. المدارك، ج۳، ص۲۷۹.    
۲۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۸.    
۲۲. التهذيب، ج۲، ص۶۱.    
۲۳. المدارك، ج۳، ص۲۸۱.    
۲۴. المنتقى، ج۱، ص۵۰۶.
۲۵. الذخيرة، ج۲، ص۲۵۴.    
۲۶. النهاية، ج۱، ص۶۸.    
۲۷. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۷۰.    
۲۸. المنتقى، ج۱، ص۵۰۵.
۲۹. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
۳۰. البحار، ج۸۱، ص۱۰۹.    
۳۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۸.    
۳۲. الفقيه، ج۱، ص۲۹۹، ح ۹۱۴.    
۳۳. علل الشرائع، ج۱، ص۲۵۹، ح۹.    
۳۴. الوسائل، ج۵، ص۴۱۸، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹، ح ۱۴.    
۳۵. الكافي، ج۳، ص۳۰۳، ح ۴.    
۳۶. التهذيب، ج۲، ص۶۲، ح ۲۱۷.    
۳۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۷، ح ۱۱۴۱.    
۳۸. الوسائل، ج۵، ص۴۱۴، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹، ح ۴.    
۳۹. التهذيب، ج۲، ص۶۱، ح ۲۱۴.    
۴۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۷، ح ۱۱۳۸.    
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۴۱۵، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹، ح ۷.    
۴۲. علل الشرائع، ج۲، ص۳۳۷، ح ۱.    
۴۳. الوسائل، ج۵، ص۳۸۶، أبواب الأذان والإقامة ب ۶، ح ۲.    
۴۴. فقه الرضا، ج۱، ص۹۶- ۹۷.    
۴۵. المستدرك، ج۴، ص۴۰، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۸، ح ۲.    
۴۶. رياض المسائل، ج۳، ص۸۴.    
۴۷. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۰.    
۴۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۳.    
۴۹. المنتهى، ج۱، ص۲۵۴.    
۵۰. المعتبر، ج۲، ص۱۴۰.    
۵۱. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۵۲. التنقيح، ج۱، ص۱۹۱.
۵۳. الكافي، ج۳، ص۳۰۶، ح۲۲.    
۵۴. التهذيب، ج۲، ص۲۸۱، ح ۱۱۱۶.    
۵۵. الوسائل، ج۵، ص۴۴۳، أبواب الأذان والإقامة ب ۳۴، ح ۱.    
۵۶. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۴۴.
۵۷. المستدرك، ج۴، ص۴۱، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۸، ح ۴.    
۵۸. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳، أبواب الأذان والإقامة ب ۱۹.    
۵۹. المختلف، ج۲، ص۱۳۵.    
۶۰. المبسوط، ج۱، ص۹۹.    
۶۱. الخلاف، ج۱، ص۲۷۹.    
۶۲. المبسوط، ج۱، ص۹۹.    
۶۳. الخلاف، ج۱، ص۲۷۸.    
۶۴. المعتبر، ج۲، ص۱۴۰.    
۶۵. النهاية، ج۱، ص۶۹.    
۶۶. المدارك، ج ۳، ص ۲۸۱.    
۶۷. التهذيب، ج۲، ص۶۲، ح ۲۱۶.    
۶۸. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۷، ح ۱۱۴۰.    
۶۹. الوسائل، ج۵، ص۴۲۵، أبواب الأذان والإقامة ب ۲۱، ح ۴.    
۷۰. التهذيب، ج۲، ص۶۲، ح ۲۱۸.    
۷۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۸، ح ۱۱۴۲.    
۷۲. الوسائل، ج۵، ص۴۲۳- ۴۲۴، أبواب الأذان والإقامة ب ۲۰، ح ۲.    
۷۳. التهذيب، ج۲، ص۶۲، ح ۲۱۹.    
۷۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۸، ح ۱۱۴۳.    
۷۵. الوسائل، ج۵، ص۴۲۴، أبواب الأذان والإقامة ب ۲۱، ح ۲.    
۷۶. التهذيب، ج۲، ص۶۲، ح ۲۲۰.    
۷۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۸، ح ۱۱۴۴.    
۷۸. الوسائل، ج۵، ص۴۲۵، أبواب الأذان والإقامة ب ۲۱، ح ۵.    
۷۹. مجمع البحرين، ج۳، ص۷۵.    




رياض المسائل، ج۳، ص۸۳- ۸۸.    



جعبه ابزار