الأذان والإقامة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأذان بمعنى
الإعلام ،
ومنه قوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ»،
«وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ».
وفي
لسان العرب : «الأذان اسم التأذين كالعذاب اسم التعذيب، قال
ابن الأثير :وقد ورد في الحديث ذكر الأذان وهو الإعلام بالشيء يقال منه: آذن يؤذن إيذاناً، وأذّن يؤذّن تأذيناً، والمشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة».
والإقامة - لغة- مصدر أقام بالمكان، وهو بمعنى الثبات،
أو مصدر أقام الشيء بمعنى أدامه، ومنه قوله تعالى:«يُقِيمُونَ الصَّلاةَ».
الأذان لدى الفقهاء أذكار مخصوصة موضوعة شرّعت أمام الفرائض اليومية، وللإعلام بدخول أوقات الصلوات.
وتطلق الإقامة في الاصطلاح على معنيين:
الأوّل: مكث المسافر في محلٍّ عشرة أيّام فصاعداً فيكون قاطعاً لحكم السفر.والبحث عنه موكول إلى مصطلح (سفر، مسافر).
الثاني: أذكار مخصوصة عند إقامة الصلاة للإعلام بالدخول فيها.
وهو
الدعاء ، وناديته نداءً إذا دَعوتَهُ،
فيساوق الأذان في المعنى العام وهو الدعاء وطلب
الإقبال ، كما قد يستعمل ويراد منه
الأذان الشرعي أيضاً كقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ».
وقوله
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفّ الأوّل لاستهمّوا عليه».
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة الأذان والإقامة للفرائض الخمس، بل عليه
الإجماع في
التذكرة .
وفي الجواهر:«وهما- أي الأذان والإقامة- مشروعان للفرائض الخمس بإجماع المسلمين، بل لعلّه من ضروريّات الدين».ولكنّهم اختلفوا في حكمهما من حيث الوجوب والاستحباب؛ لاختلاف الروايات في ذلك.فالمشهور بين الفقهاء
استحبابهما جماعة وفرادى، سفراً وحضراً، للرجال والنساء،
أداء وقضاء في جميع الفرائض الخمس،
وإن كان الاستحباب في الإقامة آكد.
واستدلّ عليه بالأخبار المستفيضة
الدالّة على أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة وحدها صلّى خلفه صفّ واحد، كصحيحة
محمّد بن مسلم قال: قال لي
أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّك إذا أذنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفٌ واحد»؛
فإنّ الحكم
باقتداء صفّ من الملائكة خلف من يقتصر على الإقامة ويترك الأذان أقوى شاهد على عدم وجوبه، وأنّ تركه لا يستوجب إلّا فوات مرتبة عظيمة من الكمال تقتضي فقدان اقتداء صفّ آخر من الملك فهي وغيرها من الأخبار المشتملة على هذا المضمون ظاهرة أو صريحة في كون فوات الأذان لا يوجب إلّا فوات بعض مراتب كمال الصلاة دون
البطلان .
وبالروايات الصريحة في جواز ترك الأذان، وهي بألسنة متعدّدة:
منها: موثّقة
حسن بن زياد قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة».
ومنها: صحيحة
علي بن رئاب قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت: تحضر
الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أ تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام:«نعم».
وكذا بما دلّ على أنّ الأذان سنّة، ولا بأس بنسيانه وتركه.
هذا، ولكن ذهب بعض- كالشيخين وابني البراج وحمزة
وغيرهم- إلى وجوبهما في الجماعة خاصّة، بل نسب إليهم وإلى أبي الصلاح القول بالوجوب الشرطي وأنّ الجماعة بدونهما باطلة.
وأضاف
السيد المرتضى إلى ذلك صلاتي الفجر والمغرب وإن كانت الصلاة فرادى، حيث قال: «الأذان والإقامة يجبان على الرجال في كلّ صلاة جماعة في سفر وحضر، ويجبان عليهم فرادى سفراً وحضراً في الفجر والمغرب»،
وتبعه غيره.
وحكي عن
ابن أبي عقيل وجوبهما في
الفجر والمغرب، وأمّا في غيرهما فلا يجب إلّا الإقامة، كما حكي ذلك أيضاً عن ابن الجنيد فيهما وفي
الجمعة على الرجال خاصّة من دون فرق بين السفر والحضر والجمع والانفراد كما هو صريح المحكي عن ابن الجنيد وظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل.
ومستند القول بوجوبهما في الجماعة بعض الروايات الظاهرة في الوجوب:
منها: رواية
أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته أ يجزي أذان واحد؟ قال: «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة».
ومنها: موثّقة
عمّار قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيان بذلك الأذان والإقامة؟قال: «لا، ولكن يؤذّن ويقيم».
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».
ومنها: موثّقة عبيد اللَّه بن علي
الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.
وردّ بأنّ هذه الروايات ليست في مقام جعل الوجوب في الجماعة، بل في مقام بيان
الاكتفاء عن المشروع ببعضه وعدمه، وأمّا كون المشروع هو الوجوب أو الاستحباب فقد اخذ مفروغاً عنه.هذا، مضافاً إلى معارضتها بما دلّ على عدم الوجوب حتى في مورد الجماعة فيلزم حملها على تأكّد الاستحباب،
كصحيح علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام: «نعم».
هذا بالنسبة إلى القول بوجوب الأذان في الجماعة. وأمّا بالنسبة إلى القول بوجوبه في صلاتي الفجر والمغرب فقد استدلّ له بالروايات التي تدلّ على النهي عن تركه فيهما، كرواية
صباح بن سيّابة قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا تدع الأذان في الصلوات كُلّها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر؛ فإنّه ليس فيهما تقصير».
وردّ بمنع ظهورها في الوجوب، وبمعارضتها بروايات اخرى دالّة على عدم الوجوب في موردهما المقتضي لحملها على تأكّد الاستحباب، كصحيحة
عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في
المغرب ، فقال عليه السلام:«ليس به بأس، وما احبّ أن يعتاد»؛
فإنّها صريحة في جواز الترك وموردها وإن كان هو المغرب لكن يتعدّى إلى صلاة الفجر؛ لعدم القول بالفصل، وتساويهما في عدم
التقصير المصرّح به في خبر ابن سيّابة.
فقد ذهب ابن أبي عقيل إلى وجوبها مطلقاً حتى على النساء.
وهذا القول ساقط جزماً؛ للتصريح بنفيه عنهنّ في غير واحد من النصوص، بحيث لو سلّم الإطلاق في بقيّة الأخبار وجب تقييده بها، كصحيحة
جميل بن درّاج قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة أ عليها أذان وإقامة؟ قال: «لا».
وذهب بعض آخر إلى وجوبها للرجال، كالشيخين والسيد وابن الجنيد.
قال [[|الشيخ]] في
المقنعة : «ينبغي للإنسان أن يؤذّن لكلّ فريضة ويقيم، وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة واجبين، ولا يجوز تركهما في تلك الحال»، ثمّ قال: «وليس على النساء أذان ولا إقامة».
ومال إليه
الوحيد البهبهاني واختاره صاحب
الحدائق .
واستدلّ عليه بأخبار ادّعي ظهورها فيه، مع سلامتها عن المعارض وهي:
۱- الروايات الواردة في النساء المتضمّنة أنّه لا أذان ولا إقامة عليهنّ، ومن البيّن أنّ نفي اللزوم عنهنّ يدلّ بالمفهوم على ثبوته
بالإضافة إلى الرجال.ونوقش فيه بأنّه مع البناء على ثبوت المفهوم للوصف في الجملة لكنّه مذكور في الصحيحة في كلام السائل دون
الإمام عليه السلام فلا عبرة به.مضافاً إلى أنّ اقتران الإقامة بالأذان وبالجماعة في جملة من النصوص- مع وضوح استحبابهما على الرجال- يكشف عن أنّ المنفي عن النساء هو المرتبة الراقية من الاستحباب دون اللزوم وأنّها هي الثابتة بمقتضى المفهوم للرجال.كما يشهد لذلك بالإضافة إلى الأذان صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة، فقال:«حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه...».
۲- صحيحة عبد اللَّه بن سنان
المتضمّنة
لإجزاء الإقامة عن الأذان إذا صلّى وحده؛ فإنّ التعبير بالإجزاء الكاشف عن أنّه أدنى ما يقتصر عليه دالّ على الوجوب.وردّ بأنّه يجوز أن يراد به الإجزاء عن الأمر الاستحبابي المتعلّق بهما فيما إذا صلّى وحده. وأنّ هذا المقدار يجزي في مقام أداء الوظيفة الاستحبابية
إرفاقاً وتسهيلًا، فلا دلالة فيها إلّا على مجرّد الإجزاء عن تلك الوظيفة، وأمّا أنّها وجوبية أو استحبابية فلا تدلّ عليه بوجه.
۳- قوله عليه السلام في موثّقة عمّار الواردة في المريض: «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة».
فإنّها تدلّ على وجوب الأمرين معاً خرجنا في الأذان بالنصوص الخاصّة فتبقى الإقامة على وجوبها.واجيب بأنّه وإن كان الأمر فيما إذا تعلّق بشيئين قد ثبت
الترخيص في ترك أحدهما من الخارج يؤخذ بالوجوب في الآخر؛ نظراً إلى أنّ الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل ومنتزعان من الأمر المقرون بالترخيص في الترك أو بعدمه، فلا مانع من التفكيك بعد أن ثبت الترخيص في أحدهما دون الآخر إلّا أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام؛ لأنّ الوجوب لم يكن مستفاداً من الأمر بالفعل أو بعدم الترك وإنّما هو مستفاد- على تقدير تسليمه- من أداة النفي المقرونة
بالاستثناء .
۴- النصوص الدالّة على
اعتبار الطهارة والقيام وعدم
التكلّم في صحّة الإقامة؛
فإنّ اعتبار هذه الشرائط كاشف عن اللزوم.وردّ بأنّ اعتبار عدم التكلّم غير واضح؛ لمعارضة النصوص في ذلك، وأنّ الأظهر الجواز لا سيّما إذا تكلّم بما يعود إلى الصلاة كتقديم إمام للجماعة ونحو ذلك وأنّ اشتراط شيء في صحّة عمل لا يكشف عن وجوب ذلك العمل بوجه للفرق بين الوجوب الشرطي
والوجوب النفسي ، أ لا ترى اشتراط
النوافل بجملة من شرائط الفرائض.
۵- النصوص الدالّة على أنّ الإقامة من الصلاة؛
فإنّ التنزيل كاشف عن الوجوب.
ونوقش فيه- مضافاً إلى ضعف تلك النصوص بأسرها-: بأنّها قاصرة الدلالة؛ إذ لا يخلو إمّا أن يراد بها أنّها من الصلاة حقيقة أو تنزيلًا، ولا سبيل إلى الأوّل بالضرورة؛ لمنافاته مع النصوص المستفيضة
الصريحة في أنّ أوّلها
التكبير وآخرها التسليم، فيتعيّن الثاني.ومن البيّن أنّ التنزيل ناظر إلى خصوص الأمور المذكورة في تلك النصوص كعدم التكلّم
والإيماء باليد لا إلى جميع الآثار ليدلّ على الوجوب.
ذكر فقهاؤنا أنّ الأذان والإقامة مأخوذان عن
الوحي النازل على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بالضرورة من مذهبنا؛
استناداً إلى الروايات الكثيرة الصادرة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام:
منها: ما عن
زرارة والفضيل عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «لمّا اسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فبلغ
البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذّن
جبرئيل عليه السلام وأقام، فتقدّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد صلى الله عليه وآله وسلم».
ومنها: ما عن
منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لمّا هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي سمعت؟قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال:ادع لي بلالًا نعلّمه، فدعا
عليّ عليه السلام بلالًا فعلّمه».
وهذه الروايات وأمثالها واضحة الدلالة على أنّ بدء تشريع الأذان والإقامة كان وحياً من اللَّه تعالى وأخذهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من جبرئيل عليه السلام، كما أنّ الظاهر من بعضها أنّ الأذان شرّع في
مكّة ومنذ
ليلة الإسراء .
الأذان من السنن الأكيدة للصلاة، وقد شرّع للإعلام بدخول وقتها
وإعلاء اسم اللَّه بالتكبير
والتهليل وإعلان
الإسلام والإيمان ودعوة الناس إلى الصلاة والفلاح، وغير ذلك من الحكم الكثيرة التي تناولتها رواية
الصدوق عن الفضل بن شاذان فيما ذكره في العلل عن
الرضا عليه السلام أنّه قال: «إنّما امر الناس بالأذان لعلل كثيرة: منها: أن يكون تذكيراً للساهي وتنبيهاً للغافل وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون المؤذّن بذلك داعياً إلى عبادة الخالق ومرغّباً فيها، مقرّاً له
بالتوحيد ، مجاهراً بالإيمان، معلناً بالإسلام مؤذناً لمن ينساها، وإنّما يقال له:مؤذّن لأنّه يؤذّن بالأذان بالصلاة، وإنّما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ أراد أن يكون
الابتداء بذكره واسمه، واسم اللَّه في التكبير في أوّل الحرف، وفي التهليل في آخره، وإنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين، مؤكّداً عليهم إن سها أحد عن الأوّل لم يسهُ عن الثاني، ولأنّ الصلاة ركعتان ركعتان؛ فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى وجعل التكبير في أوّل الأذان أربعاً؛ لأنّ أوّل الأذان إنّما يبدو غفلة، وليس قبله كلام ينتبه المستمع له، فجعل الاوليان تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان، وجعل بعد التكبير الشهادتان؛ لأنّ الأوّل
الإيمان والتوحيد
والإقرار للَّه بالوحدانيّة، والثاني الإقرار للرسول بالرسالة وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان، ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان، فجعل شهادتين شهادتين، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان، فإذا أقرّ العبد للَّه عزّ وجل بالوحدانية، وأقرّ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
بالرسالة فقد أقرّ بجملة الايمان؛ لأنّ أصل الايمان إنّما هو الإقرار باللَّه وبرسوله، وإنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؛ لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة، وإنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه».
ونقلها بعض الفقهاء بلفظها من دون تعليق
أو بألفاظ قريبة إلى ما هو......- موجود في الرواية.قال في
كشف الغطاء : «في بيان ما يظهر من حكمة الأذان، وله فوائد كثيرة: منها: الإعلام بدخول الأوقات، لتيقّظ النائم، وتذكّر الناسي، ونباهة الغافل.ومنها: توطئة ذكر اللَّه لتمتلئ القلوب من عظمته ومخافته فتتوجّه إلى طاعته.ومنها:
الأمر بعبادة اللَّه
والإسراع إليها.ومنها: إقامة البرهان على لزوم الامتثال للأمر بالصلاة بإثبات الأكبريّة والأعظميّة المقتضي لأهليّة المعبوديّة والمخدوميّة، فأفاده بالتكبير.ثمّ كرّر التهليل والتكبير؛ لأجل تأكيد التنبيه والتذكير، وللخوف من
النسيان، ولرعاية من تأخّر، ولربط العلّة بالمعلول.وتكرار الأربع بالتكبير، واحد لتنبيه الساهي والغافل، والثاني لتنبيه الناسي، والثالث لتنبيه النائم، والرابع لتنبيه الشاغل، وكرّر الباقي مرّتين مرّتين بعدد الشاهدين، وفي الرواية: أنّها إشارة إلى وضع الصلاة ركعتين ركعتين.ويمكن على هذا أن يكون الأربع إشارة إلى أربع التمام، ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النصّ».
وأمّا حكمة تشريع الإقامة فلم يتعرّض لها إلّا
الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث قال: «ويمكن على هذا أن يكون الأربع
إشارة إلى أربع التمام ووحدة التهليل في الإقامة للإشارة إلى مفردة
الوتر ، والتكبيرتان مع التهليلة الواحدة إشارة إلى المغرب»، ثمّ قال: «ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النصّ. والاكتفاء بالإقامة باثنين؛ لعدم عموميّة نفعها كالأذان...والإفراد في آخر الإقامة للاكتفاء بما سبق من التكرير، وتمام نتيجة ما مرّ القيام إلى الصلاة، المعبّر عنه بقول: قد قامت الصلاة، وللإشارة إلى شدّة إرادة الدخول في الصلاة».
قد ذكر الفقهاء أنّ الأذان والإقامة من
السنن المؤكّدة التي تقرّب إلى اللَّه تعالى،...... وفيه فضل كثير
وأجر عظيم
حتى ورد في بعض الروايات: «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة».
وتدلّ على ذلك الروايات المستفيضة
كرواية الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة...».
وما ورد عن علي عليه السلام أنّه قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤذّن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر
الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللَّه».
ثمّ إنّه صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ الإقامة أفضل من الأذان؛
لقربها من الصلاة،
والحثّ عليها في الروايات كخبر
سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... وإذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة»،
ومثله غيره. منها: رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة».
•
مقاصد الأذان،ينقسم الأذان من حيث
القصد إلى أقسام كأذان الإعلام وأذان الصلاة و..
•
كيفية الأذان والإقامة،هو
الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ويترتب علي الفصول المتعددة.
•
فصول الأذان، المشهور بين الفقهاء أنّ عدد فصول
الأذان ثمانية عشر فصلًا:
التكبير أربع مرّات، ثمّ أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، واللَّه أكبر، ولا إله إلّا اللَّه، كلّ فصل مرّتان.
•
فصول الإقامة،المشهور بين الفقهاء أنّ فصول
الإقامة سبعة عشر فصلًا، على ترتيب فصول
الأذان ، إلّا أنّ
التكبير في أوّلها مرّتان، ويزاد بعد حيّ على خير العمل (قد قامت الصلاة) مرّتين وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة.
•
شروط الأذان والإقامة،يعتبر في صحّة
الأذان والإقامة شروط وهي
النية والترتيب والموالاة و..
•
ترتيب الأذان والإقامة،الترتيب هو أن يأتي المؤذّن والمقيم بفصول الأذان على الوجه الذي ورد بهما الأمر في النصوص، بمعنى عدم تقدّم الفصل المتأخّر منهما على الفصل المتقدّم، وهو عند الفقهاء شرط في صحّة
الأذان والإقامة.
•
المستحبات حال الأذان والإقامة،يستحب حال الأذان والإقامة
الطهارة والقيام
والاستقبال وأمور التي يأتي.
•
استحباب الفصل بين الأذان والإقامة،يستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة
ركعتين أو خطوة أو قعدة أو
سجدة أو ذكر أو
دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم أو غيرها على اختلاف فيما يثبت منها بالنسبة إلى كلّ صلاة.
•
المستحبات حال الأذان الخاصة، الأمور التي يستحب في الأذان الخاصة هي
القيام ورفع الصوت وجعل المؤذّن إصبعيه في اُذنيه.
•
المكروهات حال الأذان والإقامة،هي الكلام والتراسل و..كي يكرهون حال
الأذان والإقامة بين الفقهاء.
•
صفات المؤذن،اتفق الفقهاء على أن من الصفات المجتمعة في المؤذن هي الإسلام والإيمان والعقل و..
•
الصفات المستحبة للمؤذن،هناك عدّة صفات يستحبّ أن يتّصف بها المؤذّن .
•
محل الأذان والإقامة،الموارد التي مايشرع له الأذان والإقامة معا أو الأذان الخاصة فقط يأتي في هذا المقال.
•
موارد سقوط الأذان، تقدّم أنّ
الأذان من السنن المؤكّدة للصلاة حتى ورد في بعض الروايات: «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة»،ومع ذلك ذكر الفقهاء موارد يسقط فيها الأذان.
•
موارد سقوط الأذان والإقامة،الموارد التي يسقط فيها
الأذان والإقامة معاً تكون عن السامع والحاكي وفي السفر و..
•
المستحب عند سماع الأذان والإقامة،يستحب لمن يسمع
الاذان والإقامة يحكيهما أو يقرأ الدعاء أو يقطع الكلام.
•
تعدد المؤذنين في الأذان،المتيقّن من النصوص
استحباب أذان واحد لكلّ من
الإعلام والصلاة، جماعة كانت أو فرادى.وأمّا المتعدّد فقد اختلفت كلمات الفقهاء وتعابيرهم فيه.
•
التشاح في الأذان،إذا تشاحّ الناس في
الأذان ففي تقديم أحدهم بالقرعة أو بالمرجّحات المأخوذة في المؤذّن خلاف بين الفقهاء يرجع إلى أربعة أقوال.
•
أخذ الأجرة على الأذان،اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الأذان على قولين:الحرمة والكراهة.
•
أحكام الخلل،اختلف الفقهاء حينما أخل المصلي في
الأذان أو الإقامة في الموارد التي يأتي أحكامها.
الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۸۸-۲۷۱.