• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محل الأذان والإقامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الموارد التي مايشرع له الأذان والإقامة معا أو الأذان الخاصة فقط يأتي في هذا المقال.





۱.۱ - الأذان للصلوات


قد صرّح الفقهاء بأنّ الأذان والإقامة شرّعا للفرائض الخمس اليوميّة في الحضر والسفر، والجماعة والانفراد ، أداءً وقضاءً، ولا يؤذّن لشي‏ء من النوافل ولا لشي‏ء من الفرائض عدا الخمس، وعليه إجماع المذهب بل المسلمين.
[۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۰.
واستندوا فيه بما ورد عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: «ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة ثلاث مرّات». ونحوه ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
فالرواية صريحة في نفي الأذان والإقامة في العيدين ، ويتمّم في غيرهما بعدم القول بالفصل، بل لو كانا مشروعاً في غير الخمس لكان العيدان‏ أولى من غيرهما بذلك. وبأنّ الأصل عدم مشروعيّة الأذان والإقامة في غير الفرائض الخمس؛ لأنّه وظيفة شرعيّة، فتتوقّف كيفيّتهما ومحلّهما على توقيف الشارع ، والمنقول عنه فعلهما في الصلوات الخمس فيكون منفيّاً في غيرها.



قد تقدّم الكلام في عدم مشروعيّتهما لغير الفرائض اليوميّة، ولكن يستحبّ أن يقول المؤذّن في سائر الصلوات الواجبة:
(الصلاة) ثلاث مرّات؛
[۲۴] الشرائع، ج۱، ص۷۴.
لخبر إسماعيل بن جابر- المتقدّم- بإلغاء خصوصيّة المورد بحسب الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي لا يختصّ بمورد دون مورد،
[۲۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۴.
بل مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة أيضاً،
[۳۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۴.
واستظهره أيضاً المحقق النجفي والهمداني
[۳۶] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۳۱.
من عبارات بعض الفقهاء؛ لاتّحاد الوجه في الجميع.نعم، إنّما يختصّ استحباب ذلك بما يرغب فيه بالاجتماع دون الفرادى؛
[۳۹] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۳۰.
[۴۰] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۸.
[۴۳] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۳۱.
لأنّ النداء- المذكور في الخبر- إنّما هو لأجل اجتماع الناس وإعلامهم بدلًا عن الأذان، فلا دليل إذن على الاستحباب في صلاة المنفرد.
[۴۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۴.


۲.۱ - التأذين والإقامة في اذن المولود


تقدّم أنّ المشهور ذهب إلى أنّ الأذان إنّما شرّع أصالة للإعلام بوقت الصلاة، والإقامة للإعلام بالدخول في الصلاة إلّا أنّهما قد يستحبّان لغير الصلاة عصمة من همٍّ طارئ أو وحشة عارضة، أو غير ذلك،كاستحباب الأذان في اذن المولود اليمنى والإقامة في اذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرته بعد ما غسل ؛ ليعصم من طوارق الشيطان ويقرع اذنيه طيب الكلم.
[۴۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۴.
[۵۱] البيان، ج۱، ص۱۴۷.
[۵۳] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۴.
[۵۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۵- ۲۷۶.
وتدلّ على أصل الاستحباب الروايات:
منها: ما ارسل عن الصادق عليه السلام قال:« المولود إذا ولد يؤذّن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى». ومنها: معتبرتا السكوني وحفص الكناسي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.




۳.۱ - الأذان في الفلوات الموحشة


يستحبّ الأذان في الفلوات الموحشة من الغول وسحرة الجنّ ،
[۶۲] البيان، ج۱، ص۱۴۷.
[۶۴] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۴.
[۶۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۶.
ولا إشكال فيه؛ لقول الصادق عليه السلام: «إذا تغوّلت بكم الغول فأذّنوا»، وخبر جابر الجعفي عن محمّد بن علي عليهما السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة» ومثلهما غيرهما أيضاً.
وقال السيّد الخوئي : «النصوص...بأجمعها ضعيفة السند، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح . نعم، إنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال، إلّا أنّ عنوان الأذان بخصوصه لا دليل معتبر عليه».
[۷۲] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷.


۳.۲ - التأذين في أذن من ساء خلقه


يستحبّ الأذان في أذن من ساء خلقه؛
[۷۴] البيان، ج۱، ص۱۴۷.
[۷۸] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۵.
[۸۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۷.
لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: « اللحم ينبت اللحم، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أذنه». وخبر أبان الواسطي عن الصادق عليه السلام: «أنّ لكلّ شي‏ء قوتاً وقوت الرجال اللحم، ومن تركه أربعين يوماً فقد ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اذنه اليمنى». ونحوه مرسلة الصدوق أيضاً. وظاهر الأخبار يشعر بأنّ المدار على سوء الخلق مطلقاً.
وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الأذان في اذن الدابّة إذا ساء خلقها؛ لرواية أبي حفص الأبّار عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: «... وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في اذنه». ونوقش فيها بأنّ ضعفها من جهة الإرسال ، وجهالة الأبّار يمنع عن الاعتماد عليها إلّا من باب قاعدة التسامح.
[۸۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۷- ۲۷۸.


۳.۳ - الأذان المقدّم على الصبح


إنّ من المستحبّات الأذان المقدّم على الصبح لتنبيه الناس على التهيّؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان كما تقدّم ذكره في شرائط الأذان والإقامة.

۳.۴ - الأذان خلف المسافر


ذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى استحباب الأذان خلف المسافر.
[۸۹] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
وقال المحقّق النجفي أيضاً: «قد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر حتى استعمله علماء العصر فعلًا وتقريراً، إلّا أنّي لم أجد به خبراً، ولا من ذكره من الأصحاب». وقال المحقق الهمداني : «أمّا الأذان فهو متعارف عند الناس، وأمّا الإقامة فلم أعهدها عنهم، وكيف كان فمستنده غير معلوم، ولعلّه نشأ من استحباب الأذان في الفلوات فتخطّوا عن مورده من باب المسامحة العرفيّة».
[۹۱] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۸۶.


۳.۵ - الأذان في البيت


تعرّض بعض الفقهاء إلى استحباب الأذان في البيت؛
[۹۵] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۸۵.
مستنداً له بمضمرة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال: سمعته يقول: «أذّن في بيتك؛ فإنّه يطرد الشيطان، ويستحبّ من أجل الصبيان ». ويمكن المناقشة فيها بإرادة الأذان الموظّف، لا أنّه أذان مخصوص لذلك؛ لأصالة عدم التعدّد. اللهمّ إلّا أن يكون منشؤه قاعدة التسامح وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيّد.




۴.۱ - الصلوات الجهريّة


ذهب الفقهاء إلى أنّ الأذان والإقامة يتأكّدان فيما يجهر فيه من الفرائض وآكد منه المغرب والغداة، بل ادّعي الإجماع عليه، فهو الدليل عند بعض مع اعتضاده بالفتاوى والتسامح في أدلّة السنن، وإلّا فلا شاهد له في النصوص. وعلّل بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام وشرّع الأذان لذلك كما في المعتبر وجامع المقاصد والتذكرة ، واستضعفه بعض آخر كما في المدارك والذخيرة ،
[۱۱۱] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
اللهمّ إلّا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام من أنّ الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة تصلّي، فإن أراد أن يصلّي صلّى معهم المشعر بأنّها أحوج إلى التنبيه على جماعتها.
وأمّا آكديّة الأذان في المغرب والغداة فللجمع بين الأخبار الناهية عن تركه فيهما وبين ما هو صريح في الندب كما تقدّم، ولأنّهما لا يقصران في سفر ولا حضر، فلا تقصر مندوباتهما.

۴.۲ - صلاة الجماعة والجمعة


ذكر جمع من الفقهاء أنّ الأذان والإقامة يتأكّدان في صلاة الجماعة؛
[۱۲۲] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۵.
لخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان». ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام. وهو يدلّ على الاجتزاء بالإقامة للمنفرد؛ لأنّ الإعلام غير متحقّق في حقّه، فلا يتأكّد استحباب الأذان هناك بخلاف الجماعة. وأمّا صلاة الجمعة فيتأكّدان فيها كما صرّح به ابن إدريس حيث قال: «إنّ الأذان والإقامة من السنن المؤكّدة في جميع الصلوات الخمس، وليسا واجبين، وإن كانا في صلاة الجماعة... وصلاة الجمعة أشدّ تأكيداً، وهذا الذي اختاره واعتمد عليه».

۴.۳ - الرجال


يظهر من النصوص- كرواية جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة، أ عليها أذان وإقامة؟ فقال:«لا». ورواية عبد اللَّه بن سنان قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه» أنّ النساء تختلف مع الرجال في التأكيد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، وهو صريح جماعة كالفيض الكاشاني
[۱۳۰] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۵.
والشيخ جعفر كاشف الغطاء
[۱۳۱] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
والفاضل النراقي والمحقّق النجفي.

۴.۴ - المسجد


ذهب الشهيد إلى أنّ الأذان والإقامة في المسجد آكد منه في البيت؛
[۱۳۴] البيان، ج۱، ص۱۴۳.
استناداً إلى رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة.
وهناك موارد اخرى يؤكّد الأذان خاصةً فيها وهي: الصلوات الأدائيّة، والصلاة الاولى من الصلوات الفائتة لمن أراد إتيانها في دور واحد، وكذا للحاضر بالنسبة إلى المسافر، ولخصوص السابقة من الظهرين والعشاءين، واللاحقة مع فصل نافلة أو زمان طويل أو فعل كثير، ولصاحبة الوقت ولو تأخّرت، ومع الاتّساع الكلّي في الوقت. وكذا يتأكّد استحباب الأذان لمن لم يبدأ في ليله أو نهاره بأذان أو إقامة.
[۱۳۶] البيان، ج۱، ص۱۴۳.
[۱۳۷] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
[۱۳۸] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
[۱۴۱] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۵.




إنّ الجمعة كسائر الصلوات لا يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، ولكن اختلف في أنّه هل يكون قبل صعود الإمام المنبر أو بعده؟
فالمشهور بين الفقهاء أنّه حال جلوس الإمام على المنبر ،
[۱۴۷] البيان، ج۱، ص۱۹۲.
[۱۴۸] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۵۳.
وهو المنسوب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضاً؛ لخبر عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون».
[۱۵۲] المختلف، ج۲، ص۲۳۴.
ونوقش فيه بقصور السند، ومعارضته بخبر محمّد بن مسلم حيث سأل عن الجمعة؟ فقال عليه السلام: «أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب».
[۱۵۶] الحدائق، ج۱۱، ص۱۸۱.
وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر، ولذلك ذهب أبو الصلاح الحلبي
[۱۵۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۱.
وابن زهرة إلى أنّ الأذان يكون قبل الصعود على المنبر، كما يظهر من السيد العاملي الميل إليه.وجمع المحقّق النجفي بين الخبرين بقوله: «لا ريب أنّ التوقيت المزبور للأذان بما سمعت إنّما هو مستحبّ في مستحبّ، ومقتضى الجمع بين الخبرين حصول الوظيفة بكلّ من الحالين، وإن كان قد يرجح ما رواه عبد اللَّه بن ميمون بقرب اتّصاله بالصلاة، وبأنّه المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا».
[۱۶۱] البيان، ج۱، ص۱۹۲.





 
۱. المعتبر، ج۲، ص۱۳۴.    
۲. المنتهى، ج۴، ص۴۱۲.    
۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۶۷.    
۴. كشف اللثام، ج۳، ص۳۵۰.    
۵. الرياض، ج۳، ص۳۰۹.    
۶. الغنائم، ج۲، ص۳۹۰.    
۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۱۵.    
۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۵.    
۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۰.
۱۰. الوسائل، ج۷، ص۴۲۸، ب ۷ من صلاة العيد، ح ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۷، ص۴۲۹، ح ۵.    
۱۲. الرياض، ج۳، ص۳۰۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴.    
۱۴. الرياض، ج۳، ص۳۰۹.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴.    
۱۶. المدارك، ج۳، ص۲۶۱- ۲۶۲.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۱.    
۱۸. النهاية، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۹. المبسوط، ج۱، ص۹۶.    
۲۰. المهذّب، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۱. الغنية، ج۱، ص۹۵.    
۲۲. السرائر، ج۱، ص۳۱۷.    
۲۳. السرائر، ج۱، ص۳۲۵.    
۲۴. الشرائع، ج۱، ص۷۴.
۲۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۰۶.    
۲۶. القواعد، ج۱، ص۲۶۴.    
۲۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۶۹.    
۲۸. الحدائق، ج۷، ص۳۵۲.    
۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۴.
۳۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴- ۲۵.    
۳۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۶.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۶.    
۳۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۴.
۳۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵.    
۳۶. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۳۱.
۳۷. رسائل المحقق الكركي، ج۱، ص۱۳۳.    
۳۸. كشف اللثام، ج۳، ص۳۵۴.    
۳۹. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۳۰.
۴۰. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۸.
۴۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵.    
۴۳. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۳۱.
۴۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۴.
۴۵. المقنعة، ج۱، ص۵۲۱.    
۴۶. النهاية، ج۱، ص۵۰۰.    
۴۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۴.
۴۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۱۵.    
۴۹. السرائر، ج۲، ص۶۴۶.    
۵۰. الذكرى، ج۳، ص۲۳۶.    
۵۱. البيان، ج۱، ص۱۴۷.
۵۲. الحدائق، ج۷، ص۳۶۶.    
۵۳. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۴.
۵۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۸.    
۵۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۶- ۵۳۷.    
۵۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۵- ۲۷۶.
۵۷. الوسائل، ج۵، ص۴۵۶، ب ۴۶ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۵۸. الوسائل، ج۲۱، ص۴۰۶، ب ۳۵ من أحكام الأولاد، ح ۱.    
۵۹. الوسائل، ج۲۱، ص۴۰۶، ب ۳۵ من أحكام الأولاد، ح ۳.    
۶۰. الذكرى، ج۳، ص۲۳۶.    
۶۱. الدروس، ج۱، ص۱۶۵.    
۶۲. البيان، ج۱، ص۱۴۷.
۶۳. الحدائق، ج۷، ص۳۶۵.    
۶۴. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۴.
۶۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۷.    
۶۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۶.
۶۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۷.    
۶۸. الوسائل، ج۵، ص۴۵۵، ب ۴۶ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۶۹. الوسائل، ج۵، ص۴۵۶، ب ۴۶ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۷۰. المستدرك، ج۴، ص۶۲، ب ۳۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۷۱. المستدرك، ج۴، ص۶۳، ب ۳۵ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۷۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷.
۷۳. المهذّب، ج۲، ص۴۵۲.    
۷۴. البيان، ج۱، ص۱۴۷.
۷۵. الذكرى، ج۳، ص۲۳۶.    
۷۶. الدروس، ج۱، ص۱۶۵.    
۷۷. الحدائق، ج۷، ص۳۶۶.    
۷۸. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۵.
۷۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۸.    
۸۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۸.    
۸۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۷.
۸۲. الوسائل، ج۲۵، ص۴۰، ب ۱۲ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۸۳. الوسائل، ج۲۵، ص۴۰، ب ۱۲ من الأطعمة المباحة، ح ۷.    
۸۴. الفقيه، ج۱، ص۲۹۹، ح ۹۱۲.    
۸۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۱.    
۸۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۳۸.    
۸۷. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲، ب ۱۲ من الأطعمة المباحة، ح ۸.    
۸۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۷- ۲۷۸.
۸۹. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
۹۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۹.    
۹۱. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۸۶.
۹۲. الذكرى، ج۳، ص۲۳۷.    
۹۳. الحدائق، ج۷، ص۳۶۶.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۹.    
۹۵. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۸۵.
۹۶. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳، ب ۱۸ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۹.    
۹۸. المبسوط، ج۱، ص۹۵.    
۹۹. الوسيلة، ج۱، ص۹۱.    
۱۰۰. المعتبر، ج۲، ص۱۳۵.    
۱۰۱. القواعد، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۰۲. الذكرى، ج۳، ص۲۲۶.    
۱۰۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۰۴. المسالك، ج۱، ص۱۸۱- ۱۸۲.    
۱۰۵. الغنية، ج۱، ص۷۳.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۳.    
۱۰۷. المعتبر، ج۲، ص۱۳۵.    
۱۰۸. التذكرة، ج۳، ص۵۷.    
۱۰۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۱۰. المدارك، ج۳، ص۲۶۱.    
۱۱۱. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
۱۱۲. الوسائل، ج۶، ص۸۲، ب ۲۵ من القراءة في الصلاة، ح ۱.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۳.    
۱۱۴. المسالك، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۱۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۱۶. الرياض، ج۳، ص۳۱۳.    
۱۱۷. المبسوط، ج۱، ص۹۵.    
۱۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۱.    
۱۱۹. التذكرة، ج۳، ص۵۷.    
۱۲۰. السرائر، ج۱، ص۲۰۸.    
۱۲۱. التذكرة، ج۳، ص۶۰.    
۱۲۲. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۵.
۱۲۳. الغنائم، ج۲، ص۳۹۲.    
۱۲۴. الوسائل، ج۵، ص۳۸۴، ب ۵ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۱۲۵. الوسائل، ج۵، ص۳۸۵، ب ۵ من الأذان والإقامة، ح ۶.    
۱۲۶. الذكرى، ج۳، ص۲۳۵- ۲۳۶.    
۱۲۷. السرائر، ج۱، ص۲۰۸.    
۱۲۸. الوسائل، ج۵، ص۴۰۶، ب ۱۴ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۲۹. الوسائل، ج۵، ص۴۰۵، ب ۱۴ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۳۰. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۵.
۱۳۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۰.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۱.    
۱۳۴. البيان، ج۱، ص۱۴۳.
۱۳۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۳۶. البيان، ج۱، ص۱۴۳.
۱۳۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
۱۳۸. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
۱۳۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۰.    
۱۴۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۶، م ۲.    
۱۴۱. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۵.
۱۴۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۴۹.    
۱۴۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۴.    
۱۴۴. السرائر، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۴۵. التذكرة، ج۴، ص۸۳.    
۱۴۶. التذكرة، ج۴، ص۱۰۶.    
۱۴۷. البيان، ج۱، ص۱۹۲.
۱۴۸. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۵۳.
۱۴۹. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۰۲.    
۱۵۰. الذكرى، ج۴، ص۱۴۳.    
۱۵۱. الوسائل، ج۷، ص۳۴۹، ب ۲۸ من صلاة الجمعة، ح ۲.    
۱۵۲. المختلف، ج۲، ص۲۳۴.
۱۵۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۲۴.    
۱۵۴. الوسائل، ج۷، ص۳۴۳، ب ۲۵ من صلاة الجمعة، ح ۳.    
۱۵۵. المدارك، ج۴، ص۷۶.    
۱۵۶. الحدائق، ج۱۱، ص۱۸۱.
۱۵۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۱.
۱۵۸. الغنية، ج۱، ص۹۰- ۹۱.    
۱۵۹. المدارك، ج۴، ص۷۶.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۰۲.    
۱۶۱. البيان، ج۱، ص۱۹۲.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۶۹-۱۷۶.    



جعبه ابزار