• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المستحبات حال الأذان والإقامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يستحب حال الأذان والإقامة الطهارة والقيام والاستقبال وأمور التي يأتي.
يستحبّ حال الأذان والإقامة امور، وهي ما يأتي:




وهي ليست شرطاً في الأذان وإنّما يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً من الحدث ؛
[۳] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۳.
للنبويّ المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر».
[۵] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱، ص۳۹۷.
ولخبر الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل».
[۷] الدعائم، ج۱، ص۱۴۶.
وذهب بعض المتأخّرين- بعد استضعاف الروايات- إلى أنّ العمدة في المقام هو التسالم والإجماع
[۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۹۰.
كما ادّعاه غيرواحد، فحينئذٍ يجوز أذان المحدث ذهب العلّامة في نهاية الإحكام،إلى كراهيّة أذان المحدث.وقال في جواهر الكلام : الكراهة مقتضى المرسل في كتب الفروع، وهو: «لا تؤذّن إلّا وأنت متطهّر». وإن كان عن جنابة؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل». نعم، لو أذّن الجنب في المسجد ففي الاعتداد به خلاف، فقد ذهب بعض إلى إجزائه وإن كان الجنب عاصياً بلبثه في المسجد . وذهب بعض آخر إلى عدم الاعتداد به، للنهي المفسد للعبادة.
[۲۰] الروض، ج۲، ص۶۵۰.
ولكن استضعفه بعض المحقّقين بعدم جزئيّة الكون منه، فالمعصية في اللبث لا تنافيه، كالأذان في الدار المغصوبة بناءً على أنّ التلفّظ ليس تصرّفاً فيها.
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة حال الإقامة على قولين، فذهب جماعة منهم إلى اشتراط الإقامة بالطهارة، وهو قول الصدوق والمفيد والسيّد وغيرهم،
[۳۲] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۳.
[۳۴] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
[۳۵] الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۳۸۷.
واختاره الشيخ والعلّامة في أحد قوليهما، وكذا مال إليه السيّد السند والسيّد الطباطبائي . واستدلّوا لذلك ببعض الروايات:
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:أنّه قال: «... ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة».
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء».
ومنها: رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء».
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء أ يجزيه ذلك؟قال: «أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء»، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال «لا». إلى غير ذلك من الأخبار. ويستفاد من هذه الروايات اشتراط الطهارة حال الإقامة.
لكن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم اشتراط الطهارة حال الإقامة،
[۴۷] المبسوط، ج۱، ص۹۵.
[۴۸] المراسم، ج۱، ص۶۸.
[۵۶] الروض، ج۲، ص۶۵۰.
[۵۷] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۵.
[۵۸] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
[۵۹] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۳.
بل قيل:إنّ المشهور استحباب الطهارة فيها. واستدلّوا لذلك بالأصل وإطلاق الأدلّة، وحمل تلك الروايات الظاهرة في الاشتراط على تأكّد الاستحباب أو كراهة الترك.
[۶۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۱.
والمراد بإطلاق الأدلّة هو ما يدلّ على استحبابها ولو بدون الطهارة.ونوقش فيها بأنّ الأصل مقطوع بالروايات، والإطلاق مقيّد بها. وأمّا حمل تلك النصوص على شرطيّة الكمال وتأكّد الطهارة فهو يحتاج إلى المعارض، وهو غير موجود، فليس إلّا الأصل الذي عرفت أنّه مقطوع بها. وقال الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه بما ملخّصه: إنّ فهم المشهور هو القرينة على الحمل المزبور حيث إنّهم لم يفهموا من خصوص الباب إلّا إرادة الحكم التكليفي- أعني كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها- لا الوضعي- أي شرطيّة الطهارة أو مانعيّة الحدث- ولو لا ذلك كان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد؛ لكون الأوامر والنواهي في باب المركّبات إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة، فعدم فهمهم الشرطيّة كاشف عن خصوصيّة في المورد، وبذلك يرتكب التخصيص في تلك القاعدة.
[۶۷] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۲-۲۷۳.
[۶۸] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۷-۲۷۹.




ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب كون المؤذّن قائماً حال الأذان،
[۷۳] صراط النجاة، ج۱، ص۲۱۷- ۲۱۸، م ۸۴۴.
[۷۵] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
وادّعي عليه الإجماع من دون فرق بين أذاني الإعلام والصلاة، كما لا فرق بين أن تكون الصلاة جماعة أو فرادى. وذهب الشيخ الصدوق إلى وجوب القيام في إمام الجماعة فقط، قال:«لا بأس أن تؤذّن... قائماً وقاعداً...وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام». ولعلّ عليه تحمل عبارة [[|القاضي]] في المهذّب حيث قال: «يجب على المصلّي جماعة. أن يكون قائماً (حال الأذان‏) إلّا لضرورة تمنعه من ذلك».
واستدلّ للمشهور بأنّ استحباب القيام مقتضى الجمع بين الروايات الظاهرة في‏ اشتراط القيام عند الأذان كخبر حمران ،قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالساً؟ قال: «لا يؤذّن جالساً إلّا راكب أو مريض». وبين الصريحة في جوازه من غير قيام كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:«تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً...». ورواية محمّد بن مسلم ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يؤذّن الرجل وهو قاعد، قال:«نعم، ولا يقيم إلّا وهو قائم». فيجوز الأذان وإن كان المؤذّن جالساً.
[۸۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۹.
نعم، صرّح المحقق النجفي بأنّ الجمع بينها وبين خبر حمران يقتضي كراهة الجلوس لغير الراكب والمريض.
وأمّا الإقامة فقد اختلف الفقهاء في اعتبار القيام فيها.فذهب عدّة منهم إلى اشتراطها به، وهو ظاهر المفيد والحلبي والشيخ وغيرهم،
[۹۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۱.
[۹۳] المراسم، ج۱، ص۶۹.
[۹۵] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
[۹۶] الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۳۸۷.
[۹۷] الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۳۸۸.
بل لعلّه صريحهم، كما يستفاد ذلك من عبارة الفاضل الاصفهاني أيضاً، ويظهر من السيد الطباطبائي الميل إليه، وقوّاه أيضاً الميرزا القمّي. وقيّد ابن البرّاج وجوب القيام في الإقامة بالمصلّي جماعة.
وقد استدلّوا لذلك بالأخبار:
منها: خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم».
ومنها: خبر أحمد بن محمّد عن عبد صالح عليه السلام قال: «... ولا يقيم إلّا وهو قائم». ومنها: صحيح محمّد بن مسلم الذي تقدّم قبل قليل.إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في اعتبار القيام حال الإقامة.
[۱۰۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۹.

وذهب الأكثر إلى استحبابه، ونسبه بعضهم إلى المشهور،
[۱۱۲] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۷.
ورجّحه السيد الحكيم في أحد قوليه؛ اعتماداً على فتوى المشهور. واستدلّ لذلك- مضافاً إلى الشهرة- بالأصل، وإطلاق الأدلّة على استحباب الإقامة بدون القيام، وبأنّ استحباب ذي الكيفيّة مع وجوب الكيفيّة ممّا لا يجتمعان.وحينئذٍ تحمل الروايات الظاهرة في اعتبار القيام على تأكّد الاستحباب، بل الكراهة في الترك . قال المحقّق النجفي بعد أن استجود اعتبار القيام حال الإقامة-: «اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه بملاحظة الشهرة بين الأصحاب، وما عن المنتهى من الإجماع على تأكّد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدّة التأكّد، بل الكراهة في الترك».
ولكن اجيب عنه بأنّ الروايات لا معارض لها حتى رواية ضعيفة، وبها تقيّد إطلاقات الإقامة، ولا سبيل للحمل على التأكّد وأفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي، على حذو ما تقدّم في اعتبار الطهارة من غير فرق.
[۱۱۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۹.




يستحبّ استقبال القبلة حال الأذان والإقامة بغير خلاف فيه،
[۱۱۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۵.
بل الإجماع عليه. واستدلّ له بالمرسل المروي عن‏ دعائم الإسلام عن عليّ عليه السلام: «يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال: (حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح) حوّل وجهه يميناً وشمالًا»،
[۱۲۴] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۴۴.
وبإطلاق قوله عليه السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة».لكن ناقش فيهما السيد الخوئي أمّا في الأوّل فبأنّه لمكان ضعف السند لا يصلح إلّا للتأييد ، وأمّا في الثاني فبأنّه- مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال - ناظر إلى كيفيّة الجلوس، ولا ربط له بالأذان من حيث هو أذان الذي هو محلّ الكلام.
[۱۲۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۵.
كما استدلّ أيضاً بالتأسّي بمؤذّني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يؤذّنون مستقبلي القبلة. لكنّ الأخبار الواردة بذلك ضعيفة أيضاً بالإرسال، مضافاً إلى عدم الأمر بالتأسّي بهم ما لم يرجع إلى أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما ذكر فلا دليل على استحباب الاستقبال حال الأذان والإقامة بخصوصهما.
نعم، جعل غير واحد من الفقهاء الإجماع والتسالم العمدة في الحكم باستحباب الاستقبال حال الأذان أو الإقامة.
[۱۲۸] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۱۹- ۳۲۰.
[۱۲۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۸.
لكنّ الإجماع المذكور مدركيّ أو محتمل المدركيّة، فلا يعتمد عليه حجّة في المقام.هذا، ويستفاد من كلمات بعض الفقهاء وجوب الاستقبال في الشهادتين من الأذان، كما يستفاد ذلك من بعض النصوص أيضاً، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي... فقال: «نعم، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس». ونحوها صحيحة الحلبي. فإنّ مقتضى مفهوم الشرط فيهما ثبوت‏ البأس إذا لم يكن مستقبلًا حال التشهّد.
[۱۳۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۶.

واجيب عن ذلك بأنّ الجمع بين الجميع يقتضي حملهما على تأكّد استحباب الاستقبال في الشهادتين،
[۱۳۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۶.
أو كراهة تركه بقرينة صحيحة زرارة المفصّلة بين الأذان والإقامة والمصرّحة في الأوّل بقوله عليه السلام: «أينما توجّهت» الظاهر في عدم اعتبار الاستقبال في شي‏ء من فصول الأذان بما في ذلك الشهادتان بقرينة المقابلة بينه وبين الإقامة.
[۱۳۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۶.
وكيف كان فقد عبّر غير واحد من الفقهاء بدلًا عن استحباب الاستقبال حال الأذان والإقامة بكراهة الترك؛ استناداً إلى أنّ التقابل بين الكراهة والاستحباب تقابل النقيضين لا الضدّين، وهو خلاف المشهور، وعلى فرضه فلا فرق في كراهة ترك الاستقبال المذكور- بناءً على ثبوته- بين أن يكون الالتفات إلى طرفيه بالبدن أو بوجهه خاصّة وإن كان الأوّل آكد، إلّا أنّ المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي اختصاص الكراهة بما إذا كان الالتفات بجميع البدن حيث قال: «يكره أن يلتوي ببدنه كلّه عن القبلة في حال الأذان». ونظراً إلى كراهة ترك الاستقبال لا يسنّ الدوران حال الأذان في المأذنة. وذهب ابن البرّاج إلى وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة في خصوص الجماعة. كما ذهب جماعة إلى وجوب الاستقبال في الإقامة فقط،
[۱۵۱] المراسم، ج۱، ص۶۹.
وتنظّر فيه في الجواهر.



يستحبّ الوقوف- بترك الإعراب - على أواخر الفصول إجماعاً؛
[۱۵۹] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۶۱] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
استناداً إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:«الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء». وخبر خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «الأذان والإقامة مجزومان». واستحباب الوقف بالمعنى المزبور يقتضي استحباب ترك الروم والإشمام والتضعيف؛ فإنّ فيها شائبة الإعراب، وأمّا الوقف الذي بمعنى قطع النفس والسكوت فلا دليل على استحبابه؛ لأنّ الإجماع بل الشهرة لم يثبت إلّا على التسكين، وكذلك الخبر؛ فإنّه يتضمّن الجزم. أمّا قوله عليه السلام في خبر ابن نجيح الآخر: «موقوفان» فغير دالّ على استحباب السكوت أو قطع النفس؛ لعدم كون الوقف- سيّما إذا نسب إلى الحرف‏ حيث يقال: إنّه موقوف- في ذلك المعنى.
وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضاً، وإنّما هو شي‏ء ذكره القرّاء. ثمّ نظراً إلى استحباب الوقوف في أواخر الفصول صرّح بعض الفقهاء بكراهة الإعراب فيها، ولم يتعرّض لها الأكثر.



اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ أن يتأنّى في الأذان ويحدر في الإقامة.
[۱۸۲] صراط النجاة، ج۱، ص۲۱۸، م ۸۴۴.
والمراد بالتأنّي هو الترسّل والتمهّل،بمعنى إطالة الوقف في محلّه، وقد عبّر عنه بالترتيل في كلمات عدّة من الفقهاء،
[۱۸۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۰.
كما عبّر عنه بالترسّل.
وقيل: إنّ الترتيل هو التبيين في تثبّت وترسّل. وبمقابلته الحدر، وهو الإسراع ، بمعنى تقصير الوقف في محلّه لا تركه بالكلّية.
[۱۹۶] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۲۵.
وقد استدلّ على استحبابهما:
۱- بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لبلال: «إذا أذّنت فرتّل، وإذا أقمت فاحدر».
[۱۹۷] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱، ص۴۲۸.

۲- وبخبر الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان ترتيل والإقامة حدر...».
۳- وبأنّ المقصود من الأذان إعلام الغائب والبُعُد، والتثبّت فيه أبلغ للإعلام؛ لأنّ المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة من التطويل فيها. إلّا أنّ الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترتيل حيث قال: «لا بدّ في الأذان من ترتيل».



وممّا يستحبّ في الأذان والإقامة الإفصاح بالحروف، والمراد به التبيين والإظهار .
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء». وكذا صحيحه الآخر عنه عليه السلام:«الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر...». وخبر خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف». وقد اشتملت هذه الأخبار على الأمر بالإفصاح بالألف والهاء، إلّا أنّه اختلف في المراد بها.فذهب ابن إدريس إلى أنّ المراد بالهاء هاء (إله)، لا هاء (أشهد) ولا هاء (اللَّه)؛ لأنّ الهاء في أشهد مبيّنة. وقال الشيخ البهائي في الحبل المتين بعد نقل كلامه- «وكأنّه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها».
واورد عليه بأنّ كونها مبيّنة لا يستلزم عدم اللحن بها، بل كثير من المؤذّنين لا يظهر الهاءات المزبورة، بل الحاء من الفلاح لا يظهرها بخلاف هاء (إله) المتحرّكة، بل كثير من المؤذّنين لا يظهرون الهمزات في أوّل الكلمات أيضاً.
[۲۱۲] البحار، ج۸۴، ص۱۵۹.
وذهب العلّامة الحلّي والشهيد إلى أنّ المراد بالهاء في لفظتي (اللَّه) و (الصلاة)، والحاء من (الفلاح).
[۲۱۵] البيان، ج۱، ص۱۴۱.
وفي الذكرى أيضاً: الظاهر أنّ المراد من الألف ألف (اللَّه) الأخيرة غير المكتوبة وهاؤه في آخر الشهادتين. وكذا الألف والهاء في (الصلاة) من حيّ على الصلاة. وقريب منه ما قاله الشيخ البهائي والفيض الكاشاني والمحقّق النجفي.
[۲۱۸] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷ (في هامشه).
واختصّه بعض المتأخّرين بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه. واورد على هذه التفاسير أيضاً بأنّه لا وجه لها؛ ولذا ذهب جمع آخر إلى أنّ المراد بالألف والهاء كلّ ألف وهمزة وهاء،
[۲۲۲] البحار، ج۸۴، ص۱۵۹.
وذلك لإطلاق الأخبار.



يستحبّ ذكر اللَّه تعالى بالمدح والتسبيح بين فصول الأذان والإقامة.
[۲۲۷] المراسم، ج۱، ص۶۹.
وكذا يستحبّ للمؤذّن أن يقول في نفسه إذا فرغ من قوله: (حيّ على الصلاة) : لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه، وكذلك يقول عند قوله: (حيّ على الفلاح). وكذا يستحبّ للمقيم أن يقول عند قوله:
(قد قامت الصلاة) : اللهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملًا، وكذلك يقول في نفسه إذا فرغ من قوله:(قد قامت الصلاة) : اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة (الدائمة)، أعط محمّداً صلواتك عليه وآله سؤله يوم القيامة، وبلّغه الدرجة والوسيلة من الجنّة وتقبّل شفاعته في امّته.



المشهور بين الفقهاء استحباب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام عند ذكر اسمه الشريف في الأذان والإقامة.
[۲۳۴] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
[۲۳۶] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۱.
[۲۳۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۶.

واستدلّوا لذلك:
۱- بعموم قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً».
۲- وبصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره». وذهب المحدّث البحراني إلى وجوبه؛ لما استظهره من الرواية. وأفتى به أيضاً الحرّ العاملي ، حيث ذكرها في باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا مال السيد الخوئي إلى الفتوى بالوجوب؛ لظاهر الأمر، إلّا أنّه عدل إلى الاستحباب، بل قوّاه؛ لأنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتاً لاشتهر وشاع، مع أنّه لم يفت به معظم الفقهاء، ولم تجر عليه سيرة المتشرّعة إلّا القليل.
[۲۴۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۶.
ثمّ ذكر بعض الفقهاء استحباب عدم الفصل بين جمل الإقامة، كما يفصل بين‏ جمل الأذان.
[۲۴۵] المسائل الواضحة (الأراكي)، ج۱، ص۱۶۸.
بل ذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى استحباب الإسراع في فصول الإقامة، إلّا في ذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيستحبّ توسيط الصلاة عليه وآله، وذكر عليّ عليه السلام بخصوصه لا بقصد الجزئيّة».



استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، يستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم أو غيرها على اختلاف فيما يثبت منها بالنسبة إلى كلّ صلاة.


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۹۸.    
۲. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۳. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۳.
۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۶.    
۵. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱، ص۳۹۷.
۶. المستدرك، ج۴، ص۲۶، ب ۸ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۷. الدعائم، ج۱، ص۱۴۶.
۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۹۰.
۹. الخلاف، ج۱، ص۲۸۰- ۲۸۱، م ۲۱.    
۱۰. المعتبر، ج۲، ص۱۲۷.    
۱۱. المنتهى، ج۴، ص۳۹۸.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۸.    
۱۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲۳.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۸.    
۱۵. التذكرة، ج۳، ص۶۸.    
۱۶. الوسائل، ج۵، ص۳۹۲، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۶.    
۱۷. الخلاف، ج۱، ص۲۸۱، م ۲۱.    
۱۸. التذكرة، ج۳، ص۶۸.    
۱۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲۳.    
۲۰. الروض، ج۲، ص۶۵۰.
۲۱. الروضة، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۹.    
۲۳. المقنع، ج۱، ص۹۱.    
۲۴. المقنعة، ج۱، ص۹۸.    
۲۵. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۰.    
۲۶. المهذّب، ج۱، ص۹۱.    
۲۷. السرائر، ج۱، ص۲۱۱.    
۲۸. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۷.    
۲۹. الحدائق، ج۷، ص۳۴۰.    
۳۰. الغنائم، ج۲، ص۴۱۰.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۹.    
۳۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۳.
۳۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۶.    
۳۴. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
۳۵. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۳۸۷.
۳۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۱.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۳۸. المنتهى، ج۴، ص۴۰۰.    
۳۹. المدارك، ج۳، ص۲۷۲.    
۴۰. الرياض، ج۳، ص۳۰۱.    
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۳۹۱، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۴۲. الوسائل، ج۵، ص۳۹۱، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۴۳. الوسائل، ج۵، ص۳۹۲، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۴۴. الوسائل، ج۵، ص۳۹۳، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۸.    
۴۵. الوسائل، ج۵، ص۳۹۲، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۶.    
۴۶. الوسائل، ج۵، ص۳۹۳، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۷.    
۴۷. المبسوط، ج۱، ص۹۵.
۴۸. المراسم، ج۱، ص۶۸.
۴۹. الغنية، ج۱، ص۷۳.    
۵۰. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۵۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۱.    
۵۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲۳.    
۵۳. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۳.    
۵۵. المسالك، ج۱، ص۱۹۳.    
۵۶. الروض، ج۲، ص۶۵۰.
۵۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۵.
۵۸. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
۵۹. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۳.
۶۰. الحدائق، ج۷، ص۳۴۰.    
۶۱. التذكرة، ج۳، ص۶۸.    
۶۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۰۲.    
۶۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۱.
۶۴. الحدائق، ج۷، ص۳۴۰.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۹.    
۶۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۹۳.    
۶۷. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۲-۲۷۳.
۶۸. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۷-۲۷۹.
۶۹. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۷۰. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۷۱. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۹.    
۷۳. صراط النجاة، ج۱، ص۲۱۷- ۲۱۸، م ۸۴۴.
۷۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۶.    
۷۵. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
۷۶. التذكرة، ج۳، ص۷۰- ۷۱.    
۷۷. الرياض، ج۳، ص۳۰۱.    
۷۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۰۱.    
۷۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۰۲.    
۸۰. الحدائق، ج۷، ص۳۴۰- ۳۴۱.    
۸۱. المقنع، ج۱، ص۹۱.    
۸۲. المهذّب، ج۱، ص۸۹.    
۸۳. الوسائل، ج۵، ص۴۰۴، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۱۱.    
۸۴. الوسائل، ج۵، ص۴۰۱، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۸۵. الوسائل، ج۵، ص۴۰۲، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۵.    
۸۶. الرياض، ج۳، ص۳۰۱- ۳۰۲.    
۸۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۹۶.    
۸۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۹.
۸۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۰.    
۹۰. المقنعة، ج۱، ص۹۹.    
۹۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۱.
۹۲. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۹۳. المراسم، ج۱، ص۶۹.
۹۴. الحدائق، ج۷، ص۳۴۱.    
۹۵. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
۹۶. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۳۸۷.
۹۷. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۳۸۸.
۹۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۱.    
۹۹. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۷.    
۱۰۰. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۸.    
۱۰۱. الرياض، ج۳، ص۳۰۲.    
۱۰۲. الغنائم، ج۲، ص۴۰۹.    
۱۰۳. المهذّب، ج۱، ص۸۹.    
۱۰۴. الوسائل، ج۵، ص۴۰۲، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۱۰۵. الوسائل، ج۵، ص۴۰۲، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۶.    
۱۰۶. الوسائل، ج۵، ص۴۰۳- ۴۰۵، ب ۱۳ من الأذان والإقامة.    
۱۰۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۹.
۱۰۸. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۱۰۹. السرائر، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۱.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۱.    
۱۱۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۷۷.
۱۱۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۹۶.    
۱۱۴. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۷۴.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۱.    
۱۱۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۹.
۱۱۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۹۴.    
۱۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۵.
۱۱۹. الخلاف، ج۱، ص۲۹۲، م ۳۷.    
۱۲۰. التذكرة، ج۳، ص۶۹.    
۱۲۱. المدارك، ج۳، ص۲۸۳.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۲- ۹۳.    
۱۲۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۹۴.    
۱۲۴. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۴۴.
۱۲۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۵.
۱۲۶. الذكرى، ج۳، ص۲۰۶.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۹.    
۱۲۸. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۱۹- ۳۲۰.
۱۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۸.
۱۳۰. المقنعة، ج۱، ص۹۹.    
۱۳۱. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۱۳۲. الوسائل، ج۵، ص۴۰۳، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۷.    
۱۳۳. الوسائل، ج۵، ص۴۵۷، ب ۴۷ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۳۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۶.
۱۳۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۶.
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۳.    
۱۳۷. الوسائل، ج۵، ص۳۹۱، ب ۹ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۳۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۸۶.
۱۳۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۱۳.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۹.    
۱۴۱. كشف اللثام، ج۳، ص۳۸۹.    
۱۴۲. المبسوط، ج۱، ص۹۷.    
۱۴۳. الخلاف، ج۱، ص۲۹۲، م ۳۷.    
۱۴۴. المعتبر، ج۲، ص۱۲۸.    
۱۴۵. الذكرى، ج۳، ص۲۰۶.    
۱۴۶. المدارك، ج۳، ص۲۸۴.    
۱۴۷. المهذّب، ج۱، ص۸۹.    
۱۴۸. المقنعة، ج۱، ص۹۹.    
۱۴۹. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۰.    
۱۵۰. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۱۵۱. المراسم، ج۱، ص۶۹.
۱۵۲. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۱۵۳. الحدائق، ج۷، ص۳۴۵.    
۱۵۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۳.    
۱۵۵. الخلاف، ج۱، ص۲۸۲، م ۲۴.    
۱۵۶. المعتبر، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۵۷. التذكرة، ج۳، ص۵۳.    
۱۵۸. المدارك، ج۳، ص۲۸۴.    
۱۵۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۵.
۱۶۰. كشف اللثام، ج۳، ص۳۷۸.    
۱۶۱. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
۱۶۲. الحدائق، ج۷، ص۴۰۸.    
۱۶۳. الرياض، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۶۴. الغنائم، ج۲، ص۴۱۰.    
۱۶۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۹۰.    
۱۶۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۴.    
۱۶۷. الوسائل، ج۵، ص۴۰۸، ب ۱۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۱۶۸. الوسائل، ج۵، ص۴۰۹، ب ۱۵ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۱۶۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۸۴.    
۱۷۰. الغنائم، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۷۱. الوسائل، ج۵، ص۴۰۹، ب ۱۵ من الأذان والإقامة، ح ۵.    
۱۷۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۹۱.    
۱۷۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۱۴- ۴۱۵.    
۱۷۴. الذكرى، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۷۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۸۴.    
۱۷۶. الذكرى، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۷۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۸۴.    
۱۷۸. المدارك، ج۳، ص۲۸۴.    
۱۷۹. الحدائق، ج۷، ص۴۱۰.    
۱۸۰. الغنائم، ج۲، ص۴۱۰.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۶.    
۱۸۲. صراط النجاة، ج۱، ص۲۱۸، م ۸۴۴.
۱۸۳. كشف اللثام، ج۳، ص۳۷۸.    
۱۸۴. الرياض، ج۳، ص۳۳۱.    
۱۸۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۰.
۱۸۶. النهاية، ج۱، ص۶۷.    
۱۸۷. المهذّب، ج۱، ص۸۹.    
۱۸۸. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۱۸۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۱.    
۱۹۰. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۱۹۱. التذكرة، ج۳، ص۵۳.    
۱۹۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۱۶.    
۱۹۳. السرائر، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۹۴. السرائر، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۹۵. الحدائق، ج۷، ص۴۱۰.    
۱۹۶. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۲۵.
۱۹۷. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱، ص۴۲۸.
۱۹۸. الوسائل، ج۵، ص۴۲۹، ب ۲۴ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۹۹. المنتهى، ج۴، ص۳۸۹.    
۲۰۰. المقنعة، ج۱، ص۱۰۳.    
۲۰۱. النهاية، ج۱، ص۶۷.    
۲۰۲. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۲۰۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۲.    
۲۰۴. الحبل المتين، ج۱، ص۲۰۱.    
۲۰۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۹۲.    
۲۰۶. الوسائل، ج۵، ص۴۰۸، ب ۱۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۰۷. الوسائل، ج۵، ص۴۰۸، ب ۱۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۲۰۸. الوسائل، ج۵، ص۴۰۸، ب ۱۵ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۲۰۹. السرائر، ج۱، ص۲۱۴.    
۲۱۰. الحبل المتين، ص۲۰۱.    
۲۱۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۶.    
۲۱۲. البحار، ج۸۴، ص۱۵۹.
۲۱۳. التحرير، ج۱، ص۲۲۸.    
۲۱۴. المنتهى، ج۴، ص۴۰۸.    
۲۱۵. البيان، ج۱، ص۱۴۱.
۲۱۶. الذكرى، ج۳، ص۲۰۸.    
۲۱۷. الحبل المتين، ج۱، ص۲۰۱.    
۲۱۸. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷ (في هامشه).
۲۱۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۶.    
۲۲۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۷.    
۲۲۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۹۳.    
۲۲۲. البحار، ج۸۴، ص۱۵۹.
۲۲۳. الحدائق، ج۷، ص۴۰۹.    
۲۲۴. الحدائق، ج۷، ص۴۱۰.    
۲۲۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۹۲.    
۲۲۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۹۲.    
۲۲۷. المراسم، ج۱، ص۶۹.
۲۲۸. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۲۹. المهذّب، ج۱، ص۹۰.    
۲۳۰. المهذّب، ج۱، ص۹۰.    
۲۳۱. الذكرى، ج۳، ص۲۴۱.    
۲۳۲. الذكرى، ج۳، ص۲۱۳.    
۲۳۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۸۲.    
۲۳۴. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۷.
۲۳۵. الحدائق، ج۷، ص۳۳۷.    
۲۳۶. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۱.
۲۳۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۴۳.    
۲۳۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۶.
۲۳۹. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۵۶.    
۲۴۰. الوسائل، ج۵، ص۴۵۱، ب ۴۲ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۴۱. الحدائق، ج۷، ص۳۳۷.    
۲۴۲. الحدائق، ج۸، ص۴۶۳.    
۲۴۳. الوسائل، ج۵، ص۴۵۱، ب ۴۲ من الأذان والإقامة، عنوان الباب.    
۲۴۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۶.
۲۴۵. المسائل الواضحة (الأراكي)، ج۱، ص۱۶۸.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۳۰-۱۴۵.    



جعبه ابزار