قاعدة الاضطرار في المحرمات
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
كما جرت قاعدة
الاضطرار في العبادات والمعاملات، كذلك تجري في دائرة المحرّمات الشرعية، وقد تعرّض الفقهاء لغير مورد من هذه الموارد:
منها:
الابتداء بالسلام على الكفّار
بناءً على حرمته في نفسه.(انظر: جهاد، سلام)
ومنها: تجويز قتل الترس من نساء الكفّار وصبيانهم عندما يتترّس بهم العدوّ في الحرب.
ومنها: قطع أشجار العدوّ، ورمي النار وتسليط المياه على أرض العدوّ.
ومنها: الترخيص في
إلقاء السمّ في بلاد المشركين حتى عند من يقول بحرمته.
ومنها: تجويز
الاستعانة بأهل الذمّة في قتال أهل البغي.
(انظر: جهاد)
ومنها: تجويز النظر واللمس في حقّ
الأجنبية في موارد الضرورة كالتداوي أو
الإنقاذ من الغرق،
على تفصيلات متعدّدة في ذلك.(انظر: علاج، لمس، نظر)
ومنها: الترخيص في ارتكاب الفاحشة مع توقّف حفظ النفس من الهلاك عليه عند بعض الفقهاء.
(انظر: فاحشة)
ومنها: جواز خروج المطلّقة الرجعية من منزلها.
(انظر: طلاق)
ومنها: جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر عن النفس أو المؤمن، بل قد يجب الحلف الكاذب حينئذٍ.
(انظر: حلف)
ومنها: جواز بيع المنذور مع الضرورة عند بعض الفقهاء.
(انظر: نذر)
ومنها: جواز
التذكية بالسنّ والظفر عند بعض الفقهاء.
(انظر: تذكية، ذباحة)
ومنها: الترخيص في استعمال
أواني الذهب والفضّة.
(انظر: آنية)
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۴۵-۴۴۶.