• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كسر هدي القران

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو أصابه كسر جاز بيعه و الصدقة بثمنه أو إقامة بدله.




(ولو أصابه كسر) يمنع وصوله (جاز بيعه) كما عن النهاية و المبسوط وغيرهما. قيل : لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك؛ وللحسن أقول : بل الصحيح على الصحيح ـ : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : «يبيعه ويتصدق بثمنه، ويُهدي هدياً آخر».



(و) إذا باعه فيستحب (الصدقة بثمنه أو إقامة بدله) به لهذا الخبر وقول ابن عباس : إذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره مكانه إن شئت، وأهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقوّ به إن شئت.
[۷] المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۵۷۶.
ولاستحبابهما مطلقاً، والخبر يفيد استحبابهما جميعاً. أقول : كما في التحرير .

۲.۱ - الدليل الخلاف ورده


ثم قيل أيضاً : ولا يجب شي‌ء منهما وإن كان ظاهر الخبر؛ للأصل من غير معارض، فإنّ السياف إنما يوجب ذبح المسوق أو نحوه، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقاً لا بالسياق، بل في نذر أو كفارة ، بل هو الظاهر، ووجوب بدله ظاهر، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى، وفيهما : أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معاً. وإن باعه تصدّق بثمنه؛

۲.۲ - الاستدلال بالرواية


للصحيح : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : «لا يبيعه، فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هدياً آخر» ولتعيّن حق الفقراء فيه بتعيينه، ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه، قال : والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب . قلت : لأصالة البراءة من هديين والحرج والعسر. انتهى. وهو حسن، إلاّ أنه بعد الاعتراف يكون مورد النص بجواز البيع هو الواجب مطلقاً لا بالسياق يشكل الحكم بجواز البيع في محل البحث، لخلوّه عن النص على هذا التقدير، بل مقتضى الصحيحة المتقدمة في المسألة الأُولى المصرّحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر وجوبه كالعطب من غير فرق بينهما.
وهو أيضاً ظاهر باقي الروايات المتقدمة ثمة، بناءً على وقوع الحكم‌ فيها منوطاً بالعطب، وهو يتناول الكسر وغيره، بل قيل : ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر. وبالجملة : مقتضى النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين. ومنه يظهر ضعف ما قيل من أن الفارق بينهما هو النص، فإنه إن أراد من النص ما تقدّم في المسألة الأُولى فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية، وكذا إن أراد من النص ما مرّ في هذه المسألة؛ للتصريح فيه أيضاً بالعموم، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقاً لا بالسياق كما عرفت. وبالجملة : الأصح عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح وفاقاً لجماعة من متأخري المتأخرين.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۲۵۹.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۷۳.    
۳. المدارك، ج۸، ص۶۹.    
۴. الكافي، ج۴، ص۴۹۴، ح۴.    
۵. التهذيب، ج۵، ص۲۱۷، ح ۷۳۰.    
۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۶، أبواب الذبح ب ۲۷، ح ۱.    
۷. المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۵۷۶.
۸. التحرير، ج۱، ص۶۳۰.    
۹. الفقيه، ج۲، ص۵۰۲، ح ۳۰۷۷.    
۱۰. التهذيب، ج۵، ص۲۱۷، ح ۷۳۱.    
۱۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۶، أبواب الذبح ب ۲۷، ح ۲.    
۱۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۳. المدارك، ج۸، ص۷۰.    
۱۴. المسالك، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۵. المدارك، ج۸، ص۷۰.    
۱۶. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۶.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۵۵- ۴۵۷.    



جعبه ابزار