كفارة التزويج في العدة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها، وكفّر بخمسة أصواع.
ومن تزوّج امرأة في عدّتها فارقها، وكفّر بخمسة أصواع وجوباً، وفاقاً لظاهر الشيخين، وصريح
ابن حمزة والعلاّمة في
المختلف والقواعد، وولده في شرحه، وهو ظاهره في
التحرير، وظاهر
الشهيد في
الدروس، وغيرهم
؛ للمعتبرة:
منها
المرسل كالصحيح على
الصحيح: في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج فقال: «إذا لم ترفع إلى
الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً»
.
ومنها الخبر: عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً؟ قال: «عليه
الحدّ، وعليها
الرجم؛ لأنّه قد تقدّم بعلم، وتقدّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً»
.
وليس في سنده كالأوّل اشتراك كما
ظنّ، نعم في بعض رواته جهالة، إلاّ أنّ فيه قوّة، كما قرّر في محلّه، وصرّح به بعض
وفاقاً لجماعة، ومع ذلك منجبرة هي كالإرسال في الأوّل، والاشتراك فيهما لو كان بفتوى الجماعة.
وليس فيهما قصور بحسب الدلالة؛ للفظة «على» الظاهرة في الوجوب، بل الصريحة فيه في الأوّل، وظاهر الجملة الخبرية الراجعة إلى الإنشاء المفيد له في الثاني.
وعمومهما من حيث ترك الاستفصال يشمل ذات البعل والمعتدّة
بالعدّة الرجعيّة، والتعدية إلى المعتدّة
بالعدّة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين
الطائفة، وقد صرّح به بعض الأجلّة
.
ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الفرق بين الجاهل والعالم، ولا ينافيه التعليل في الرواية الثانية المشعر باختصاص الحكم فيها بالثاني، ونحوه لفظ
التكفير فيها، فإنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
فاندفع بما مرّ وجوه القدح في الروايتين ولزوم الرجوع إلى حكم الأصل، فإنّه يجب الخروج عنه بعدهما، وإن ذهب إليه
الحلّي، وتبعه كثير من متأخّري أصحابنا
.
نعم ربما يتطرّق إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الإمام، وعدمه معه، ولا قائل به، ودفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة
الإجماع وإن أمكن، إلاّ أنّه ليس بأولى من صرف ما ظاهره الوجوب فيهما إلى
الاستحباب، لكن لا بدّ من الأوّل هنا أيضاً، ففيه مجازان، دون الأوّل ففيه مجاز واحد، وهو أولى من ارتكابهما قطعاً.
لكن
الأصل، والشهرة المتأخّرة المقطوع بها، وخلوّ أخبار
التزويج في
العدّة عنها، مع كون راوي بعضها بعينه المعتبرة ربما يؤيّد المصير إلى الثاني، فالإنصاف عدم خلوّ الوجوب عن الإشكال، ولذا توقّف فيه في
اللمعة، وهو في محلّه، إلاّ أنّ المصير إليه
أحوط.
والدقيق في ظاهر
النصّ والفتوى مطلق، وربما خصّ بنوع يجوز إخراجه كفّارةً، وهو دقيق الشعير والحنطة، ولا دليل عليه سوى
التبادر، والغلبة، ولزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به البتّة، ولا بأس به.
وفي جواز القيمة أم لا قولان، وعن
المرتضى التكفير بخمسة دراهم، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع
، وحمل على القيمة، ولا دليل عليها من أصلها فضلاً أن يكون دراهم خمسة، فالأجود الاقتصار على الدقيق، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۳۲-۴۳۴.