• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كفارة التزويج في العدة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها، وكفّر بخمسة أصواع.



ومن تزوّج امرأة في عدّتها فارقها، وكفّر بخمسة أصواع وجوباً، وفاقاً لظاهر الشيخين، وصريح ابن حمزة والعلاّمة في المختلف والقواعد، وولده في شرحه، وهو ظاهره في التحرير، وظاهر الشهيد في الدروس، وغيرهم؛ للمعتبرة:

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

منها المرسل كالصحيح على الصحيح: في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج فقال: «إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً».
ومنها الخبر: عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً؟ قال: «عليه الحدّ، وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدّم بعلم، وتقدّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً».
وليس في سنده كالأوّل اشتراك كما ظنّ، نعم في بعض رواته جهالة، إلاّ أنّ فيه قوّة، كما قرّر في محلّه، وصرّح به بعض وفاقاً لجماعة، ومع ذلك منجبرة هي كالإرسال في الأوّل، والاشتراك فيهما لو كان بفتوى الجماعة.
وليس فيهما قصور بحسب الدلالة؛ للفظة «على» الظاهرة في الوجوب، بل الصريحة فيه في الأوّل، وظاهر الجملة الخبرية الراجعة إلى الإنشاء المفيد له في الثاني.
وعمومهما من حيث ترك الاستفصال يشمل ذات البعل والمعتدّة بالعدّة الرجعيّة، والتعدية إلى المعتدّة بالعدّة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين الطائفة، وقد صرّح به بعض الأجلّة.

۱.۲ - عدم الفر بين الجاهل والعالم

ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الفرق بين الجاهل والعالم، ولا ينافيه التعليل في الرواية الثانية المشعر باختصاص الحكم فيها بالثاني، ونحوه لفظ التكفير فيها، فإنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.
فاندفع بما مرّ وجوه القدح في الروايتين ولزوم الرجوع إلى حكم الأصل، فإنّه يجب الخروج عنه بعدهما، وإن ذهب إليه الحلّي، وتبعه كثير من متأخّري أصحابنا.
نعم ربما يتطرّق إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الإمام، وعدمه معه، ولا قائل به، ودفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة الإجماع وإن أمكن، إلاّ أنّه ليس بأولى من صرف ما ظاهره الوجوب فيهما إلى الاستحباب، لكن لا بدّ من الأوّل هنا أيضاً، ففيه مجازان، دون الأوّل ففيه مجاز واحد، وهو أولى من ارتكابهما قطعاً.
لكن الأصل، والشهرة المتأخّرة المقطوع بها، وخلوّ أخبار التزويج‌ في العدّة عنها، مع كون راوي بعضها بعينه المعتبرة ربما يؤيّد المصير إلى الثاني، فالإنصاف عدم خلوّ الوجوب عن الإشكال، ولذا توقّف فيه في اللمعة، وهو في محلّه، إلاّ أنّ المصير إليه أحوط.
والدقيق في ظاهر النصّ والفتوى مطلق، وربما خصّ بنوع يجوز إخراجه كفّارةً، وهو دقيق الشعير والحنطة، ولا دليل عليه سوى التبادر، والغلبة، ولزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به البتّة، ولا بأس به.


وفي جواز القيمة أم لا قولان، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع، وحمل على القيمة، ولا دليل عليها من أصلها فضلاً أن يكون دراهم خمسة، فالأجود الاقتصار على الدقيق، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۷۲.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۷۲.    
۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۵۴.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۲۲۰.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۹۷.    
۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۸۳.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۰۹.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۷۸.    
۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۲۳.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۰، ح۴۶۳۸.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۱، ح۱۹۳۴.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۴، أبواب الكفارات ب۳۶، ح۱.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۳، ح۳.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱، ح۶۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۹، ح۷۸۱.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۲۷، أبواب حد الزنا ب۲۷، ح۵.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۳۳.    
۱۸. المجلسي‌، محمد تقى، روضة المتقين‌، ج۱۰، ص۱۵.    
۱۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۸۳.    
۲۰. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۵۶۳.    
۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۷۷.    
۲۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۳۱.    
۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۸.    
۲۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۹۶.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۸.    
۲۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۶۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۳۲-۴۳۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الكفارات | أقسام الكفارات




جعبه ابزار