• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية الاستنجاء بالأحجار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجب في الاستنجاء بالأحجار إمرار الحجر على المحلّ وعدم الاكتفاء بوضعه عليه حتى مع حصول النقاء به،
[۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳.
وليس هناك كيفيّة خاصّة للاستنجاء بالأحجار غير ذلك، وإن كان الأحوط- بناءً على وجوب التثليث في الأحجار كما سيأتي-وضع الحجر الأوّل على مقدّم الجهة اليمنى وإمراره إلى مؤخّرها، ثمّ إدارته إلى الجهة اليسرى ومسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها بإرجاعه إلى الموضع الذي بدأ منه، ثمّ وضع الحجر الثاني على مقدّم الجهة اليسرى وإمراره في الجهة المعاكسة، ثمّ مسح الجهتين والوسط بالحجر الثالث. وهناك كيفيّة اخرى للاستجمار ذكرها ابن الجنيد ، مفادها: جعل الحجرين للجهتين وجعل الحجر الثالث للمخرج.
[۴] المعالم، ج۲، ص۸۷۱.
[۵] الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
وهل يجب استيعاب الحجر لموضع النجاسة أم لا؟
المشهور - بناءً على اشتراط التثليث في الأحجار- عدم وجوب إمرار كلّ واحد منها على تمام موضع النجاسة، بل يكفي توزيعها على أجزاء ذلك الموضع،
[۸] المبسوط، ج۱، ص۳۶.
بل نسب إلى بعضٍ الاتّفاق عليه.
[۱۷] المعالم، ج۲، ص۸۶۹.
[۱۸] المعالم، ج۲، ص۸۷۰.
واستدلّ لذلك بإطلاق الأدلّة، وعدم وجود ما يدلّ على الاستيعاب، وبصدق التمسّح بالثلاثة في صورة عدم الاستيعاب بالحجر الواحد. هذا، مضافاً إلى تحقّق الغرض من وجوب الاستنجاء بالثلاثة الذي هو عبارة عن إزالة النجاسة ونقاء المحلّ.
[۲۱] المبسوط، ج۱، ص۳۷.
وخالف في ذلك جماعة
[۲۲] الشرائع، ج۱، ص۱۹.
[۲۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۴.
فأوجبوا الاستيعاب فيها، بل ادّعي عليه الشهرة،
[۲۷] مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۹۲.
مستدلّين له:
أوّلًا: بتبادره من المسح بثلاثة أحجار، وعدم تبادر غيره منه.
وثانياً: بندرة عدم الاستيعاب في الاستنجاء بحجر واحد، المؤدّي إلى‌ انصراف إطلاقات الأدلّة إلى المتعارف منه، وهو إمرار الحجر مع الاستيعاب.
[۳۰] مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۹۳.

وثالثاً: بأنّ توزيع الأحجار على محلّ الغائط يؤدّي إلى تلفيقها، فتكون بمنزلة مسحة واحدة، فلا تتحقّق المسحات الثلاث. ونوقش فيه بالفرق بين المسحة الواحدة بحجر وبين المسحة بأحجار، حيث ينجس الحجر الواحد قبل وصوله إلى الجزء الثاني من محلّ الغائط، بينما يبقى الحجر الثاني طاهراً بكراً عند استعماله في الجزء الثاني من محلّ النجاسة، ومع وجود الفرق بين الفرضين كيف تصحّ المقايسة بين الاثنين؟!.
ورابعاً: برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان، ولا يغسله...». فإنّ متعلّق المسح في الرواية لمّا كان العجانهو ما بين الفقحة والخصية، والفقحة حلقة الدبر. بكامله فلابدّ أن يكون في الأحجار كذلك؛ لظهورها في اتّحاد المتعلّق.
[۳۹] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۰.

وخامساً: أنّ بالإمكان التمسّك باستصحاب النجاسة مع فرض الشكّ وعدم وجود دليل خاص يمكن الاعتماد عليه في المسألة.
[۴۱] مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۹۲.
[۴۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۰.

واورد عليه بأنّه مع الشكّ في كيفية الاستنجاء بالأحجار الثلاثة ومع إجمال الأخبار فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب؛ لأنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى مطلقات أخبار التثليث، وترك أخبار كيفية الاستنجاء بها لإجمالها ، فلا تصلح للتقييد.
[۴۴] تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۳۲- ۳۳۳.
هذا، وللمحقّق الهمداني كلام هنا حاول من خلاله تعديل الرأي الثاني في المسألة والخروج منه بقول متوسّط، مفاده: كفاية الاستيعاب العرفي في المسحات، وعدم وجوب الحقيقي منه؛ لأنّه هو الذي تنصرف إليه الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي؛ ولعلّه لهذا الانصراف ذهب الأكثر إلى اختيار القول بعدم وجوب الاستيعاب وكفاية توزيع الأحجار.
[۴۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۰.




 
۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳.
۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۱.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۱۳۰.    
۴. المعالم، ج۲، ص۸۷۱.
۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۷.    
۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۱.    
۸. المبسوط، ج۱، ص۳۶.
۹. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۱۱. المنتهى، ج۱، ص۲۸۲.    
۱۲. الذكرى، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۳. المدارك، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۴. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۷.    
۱۵. الغنائم، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۷. المعالم، ج۲، ص۸۶۹.
۱۸. المعالم، ج۲، ص۸۷۰.
۱۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۷.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۷- ۳۷۸.    
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۳۷.
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۱۹.
۲۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۴.
۲۴. الرياض، ج۱، ص۲۰۶.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۱- ۴۲.    
۲۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۰- ۴۶۱.    
۲۷. مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۹۲.
۲۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۱.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۷.    
۳۰. مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۹۳.
۳۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۱.    
۳۲. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۳۳. ج۱، ص۲۸۲.    
۳۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۷.    
۳۵. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۳۶. المنتهى، ج۱، ص۲۸۲.    
۳۷. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۳۸. الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۲.    
۳۹. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۰.
۴۰. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۱.    
۴۱. مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۹۲.
۴۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۱.    
۴۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۰.
۴۴. تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۳۲- ۳۳۳.
۴۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۰.




الموسوعة الفقهية، ص۲۶۹-۲۷۲.    



جعبه ابزار