كيفية الاستنجاء بالأحجار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يجب في
الاستنجاء بالأحجار إمرار الحجر على المحلّ وعدم
الاكتفاء بوضعه عليه حتى مع حصول النقاء به،
وليس هناك كيفيّة خاصّة للاستنجاء بالأحجار غير ذلك،
وإن كان الأحوط- بناءً على وجوب التثليث في الأحجار كما سيأتي-وضع الحجر الأوّل على مقدّم الجهة اليمنى
وإمراره إلى مؤخّرها، ثمّ إدارته إلى الجهة اليسرى ومسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها
بإرجاعه إلى الموضع الذي بدأ منه، ثمّ وضع الحجر الثاني على مقدّم الجهة اليسرى وإمراره في الجهة المعاكسة، ثمّ مسح الجهتين والوسط بالحجر الثالث.
وهناك كيفيّة اخرى
للاستجمار ذكرها
ابن الجنيد ، مفادها: جعل الحجرين للجهتين وجعل الحجر الثالث للمخرج.
وهل يجب
استيعاب الحجر لموضع النجاسة أم لا؟
المشهور
- بناءً على اشتراط التثليث في الأحجار- عدم وجوب إمرار كلّ واحد منها على تمام موضع النجاسة، بل يكفي توزيعها على أجزاء ذلك الموضع،
بل نسب
إلى بعضٍ
الاتّفاق عليه.
واستدلّ لذلك
بإطلاق الأدلّة، وعدم وجود ما يدلّ على الاستيعاب،
وبصدق التمسّح بالثلاثة في صورة عدم الاستيعاب بالحجر الواحد.
هذا، مضافاً إلى تحقّق الغرض من وجوب الاستنجاء بالثلاثة الذي هو عبارة عن
إزالة النجاسة ونقاء المحلّ.
وخالف في ذلك جماعة
فأوجبوا الاستيعاب فيها، بل ادّعي عليه الشهرة،
مستدلّين له:
أوّلًا:
بتبادره من
المسح بثلاثة أحجار،
وعدم تبادر غيره منه.
وثانياً: بندرة عدم الاستيعاب في الاستنجاء بحجر واحد، المؤدّي إلى
انصراف إطلاقات الأدلّة إلى المتعارف منه، وهو إمرار الحجر مع الاستيعاب.
وثالثاً: بأنّ توزيع الأحجار على محلّ الغائط يؤدّي إلى تلفيقها، فتكون بمنزلة مسحة واحدة، فلا تتحقّق المسحات الثلاث.
ونوقش فيه بالفرق بين المسحة الواحدة بحجر وبين المسحة بأحجار، حيث ينجس الحجر الواحد قبل وصوله إلى الجزء الثاني من محلّ الغائط، بينما يبقى الحجر الثاني طاهراً بكراً عند استعماله في الجزء الثاني من محلّ النجاسة، ومع وجود الفرق بين الفرضين كيف تصحّ المقايسة بين الاثنين؟!.
ورابعاً: برواية
زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان، ولا يغسله...».
فإنّ متعلّق المسح في الرواية لمّا كان العجانهو ما بين الفقحة والخصية، والفقحة حلقة الدبر.
بكامله فلابدّ أن يكون في الأحجار كذلك؛ لظهورها في اتّحاد المتعلّق.
وخامساً: أنّ
بالإمكان التمسّك باستصحاب النجاسة مع فرض الشكّ وعدم وجود دليل خاص يمكن
الاعتماد عليه في المسألة.
واورد عليه بأنّه مع الشكّ في كيفية الاستنجاء بالأحجار الثلاثة ومع إجمال الأخبار فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب؛ لأنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى مطلقات أخبار التثليث، وترك أخبار كيفية الاستنجاء بها
لإجمالها ، فلا تصلح للتقييد.
هذا،
وللمحقّق الهمداني كلام هنا حاول من خلاله تعديل الرأي الثاني في المسألة والخروج منه بقول متوسّط، مفاده: كفاية الاستيعاب العرفي في المسحات، وعدم وجوب الحقيقي منه؛ لأنّه هو الذي تنصرف إليه الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي؛ ولعلّه لهذا الانصراف ذهب الأكثر إلى اختيار القول بعدم وجوب الاستيعاب وكفاية توزيع الأحجار.
الموسوعة الفقهية، ص۲۶۹-۲۷۲.