• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لواحق الغصب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي ستة: الاولى: فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، او منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة؛ ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة؛ الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد او يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه؛ الثالثة: اذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما عرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد؛ وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد؛ الرابعة: اذا غصب حبا فزرعه، او بيضة فأفرخت، او خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه؛ الخامسة: اذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها ازالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش ان نقصت؛ ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته؛ السادسة: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب؛ وقيل: قول المغصوب منه.



فوائد المغصوب للمالك بلا خلاف؛ لأنّها نماء ملكه وفوائده فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل، سواء تجدّدت عنده أم لا، أعياناً منفصلةً كانت كالولد، أو متّصلةً كالصوف والسمن، أو منفعة كاجرة سكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كلّ ما له اجرة في العادة. ولا فرق بين أن يستعمل العين وعدمه. ولو استعملها وكان لها منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتباً‌ وخيّاطاً فإن استعمله في الأعلى ضمنها قطعاً، وإن استعمله في الدنيا أو الوسطى، أو لم يستعمله أصلاً ففي ضمان أُجرة متوسّطة أو العليا وجهان.
ويعتبر أُجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء، إلاّ أن يكون له صنعة بالنهار وصنعة بالليل فيعتبر أُجرتهما. ولو سمنت الدابّة في يد الغاصب، أو تعلّم المملوك صنعة أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب قيمة الزيادة، وإن كانت بسببه كما قالوه ومرّت إليه الإشارة. فلو هزلت الدابّة، أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقصت بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن ردّ العين المغصوبة، ولو تلفت ضمن الأصل والزيادة.
ولا فرق في إطلاق الفتاوى وصريح جماعة بين أن يكون الهزال والنسيان بتفريط من الغاصب وعدمه، قالوا: لأنّ زيادة الأثر في المغصوب تابعة له ولا يستحقّ الغاصب عليه شيئاً بالكلية، فإذا صارت ملكاً للمغصوب منه فهو مع الأصل في ضمان الغاصب.
ولا يضمن شيئاً من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة وذلك كما لو سمن المغصوب مثلاً وقيمته بعد السمن وقبله واحدة فإذا زال السمن المفرط وكانت القيمة بحالتها الأُولى باقية لم يكن عليه ضمان هذه الزيادة؛ لأنّ المعتبر من هذه الصفات القيمة فما لا أثر له في زيادتها لا اعتبار به. ولا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب، والمتجدّد في يد الغاصب بعده. ولو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة، وبعضه له أثر فزال الجميع فإنّه يضمن ما له أثر فيها دون ما زاد عليه. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ولا نقله ناقل في الكتب الاستدلاليّة وغيرها بالكليّة. ولعلّ مثله كافٍ في إثبات مثل هذه الأحكام وإن خلت عن حجّة أُخرى ظاهرة.


لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّ نقل الملك إلى مالك آخر موقوف على أسباب نصبها الشارع، وحدود حدّدها فما لم يحصل فالملك باقٍ على أصله. وتسميته على تقدير فساد الشراء مشترياً مجاز بحسب الصورة، وإلاّ فالبيع حقيقة لا يطلق إلاّ على الصحيح. ويضمنه أي المبيع وما يحدث من منافعه، وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه كتعلّم ونحوه.
أمّا ضمان العين ومنافعه العينيّة التي دخلت تحت يده فلعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» السليم عن المخصّص حتّى عن شبهة كون الأخذ برضا المالك الموجب لانتفاء الضمان بالنصّ والإجماع، وذلك لاختصاص الدليلين النافيين للضمان فيما لو أخذ بالرضا بما إذا كان الرضا بمجرّد الأخذ والتصرّف فيه من دون أن يستعقب ضماناً، وأمّا إذا رضي به مع تعقّب الضمان وبشرطه كما فيما نحن فيه لأنّ المشتري قبضه ليكون مضموناً عليه ودفعه البائع إليه كذلك فلا يدلاّن على نفي الضمان فيه لو لم نقل بدلالتهما على ثبوته، ولذا صرّحا بثبوته في العارية المضمونة بالشرط‌ ونحو ذلك. وعليه فيبقى العموم الدالّ على إطلاق الضمان بحاله.
ومن هنا يتوجّه القاعدة المشهورة أنّ كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقد قدّمنا التحقيق في وجهها مرّة أُخرى في كتاب التجارة، وفساد ما يقال عليها وعلى عموم الرواية.
وأمّا ضمان زيادة القيمة لزيادة الصفة فحسن حيث صار المشتري سبباً في إتلافها؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الشريعة. ويشكل فيما عداه؛ لعدم وضوح مأخذه إلاّ إلحاق مثل هذا القبض بالغصب، وهو حسن إن لم نعتبر في تعريفه قيد العدوان، وأمّا مع اعتباره كما هو الأظهر ومذهب الماتن هنا وفي الشرائع فالوجه عدم ضمانها.


إذا اشتراه أي المغصوب أحد عالماً بالغصب حين الشراء وقبضه فهو كالغاصب بل غاصب محض إن كان عالماً بحرمة الشراء والقبض؛ لصدق تعريفه عليه حينئذٍ بالاتّفاق، ويطالب بما يطالب به البائع الغاصب. ويتخيّر المالك بين مطالبته بالعين مع بقائها، وبعوضها مِثلاً أو قيمةً مع تلفها، ومطالبة ما جرت عليه يده من المنافع، وبين مطالبة البائع. فإن طالبه رجع على المشتري بالعين أو البدل وما استوفاه من المنافع؛ لاستقرار التلف في يده مع دخوله على ضمانه.
نعم لو استوفي قبل البيع شيئاً من المنافع، أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شي‌ء منها، أو حصل في يده نقصان مضمون عليه كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري. وإن رجع على المشتري فيما رجع عليه‌ ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البائع؛ لاستقرار الضمان عليه بالتلف أو ما في حكمه في يده. ولا يرجع المشتري إلى البائع بما يضمن للمالك من الثمن مع تلفه إجماعاً كما في التنقيح والمسالك وغيرهما. قيل: للأصل، وأنّه قد سلّطه عليه وأذن له في إتلافه، وأنّه مع علمه بأنّه لا يسلم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّاناً.
وأمّا مع بقائه ففي جواز الرجوع له به على البائع قولان: أشهرهما عدم الرجوع. قيل: لأنّه بإعطائه إيّاه عالماً بعدم عوض حقيقيّ في مقابلته في معنى هبته إيّاه. وفيه بعد تسليم كونه هبة أنّه لا يستلزم عدم جواز الرجوع، بل الأصل فيه جوازه إلاّ ما استثني. وحمل المنع عن الرجوع على صورة الاستثناء بعيد عن إطلاقات عبائرهم. والمتّجه الجواز مطلقاً، حتّى فيما لو كان البائع بالنسبة إلى المشتري ممّن لا يجوز له الرجوع في هبته، وفاقاً لأحد قولي الماتن. وبه صرّح في التنقيح. وقوّاه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه، وتبعه من متأخّري‌ المتأخّرين جماعة. ولكن يشكل بما يحكى عن التذكرة من الإجماع على العدم مطلقاً بناءً على أنّ الإجماع المنقول حجّة، كما هو الأشهر الأقوى، سيّما إذا اعتضد بفتوى أكثر أصحابنا.

۳.۱ - شراء المغصوب مع الجهل بالغصب

ولو كان المشتري جاهلاً بالغصب كان كالغاصب من حيث ترتّب اليد في وجوب دفع العين المبتاعة بعينها مع بقائها وبدلها مثلاً أو قيمةً مع تلفها إلى مالكها إن رجع عليه ويرجع بالثمن مع بقائه، وببدله مع تلفه على البائع لفساد المعاوضة الموجب للترادّ في العوضين. ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع ففي جواز رجوعه بالزيادة إليه وجهان: أوجههما الأوّل، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني؛ لتغرير البائع له وإيقاعه في خطر الضمان فليرجع عليه.
ولو رجع المالك إلى البائع رجع هو على المشتري، وفي رجوعه إليه في القدر الزائد على الثمن على تقدير الزيادة الوجهان، والمختار هنا العدم، وفاقاً لمن مرّ؛ لما مرّ.
والمعروف من مذهب الأصحاب أنّ للمشتري أن يرجع بما بجميع ما غرمه للبائع (كذا، ولعلّ الأنسب: للمالك، كما في الشرح الصغير) ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد والنفقة‌ والعمارة ونحو ذلك؛ لمكان التغرير، وترتّب الضرر به مع عدم جابر له من العوض.
وفي جواز الرجوع عليه بما ضمن وغرمه من المنافع كعوض الثمرة وأُجرة السكنى تردّد ينشأ: من مباشرته الإتلاف مع حصول نفعه في مقابله، وأولويّة حوالة الضمان على مباشر الإتلاف. ومن أنّ الغاصب قد غرّه ولم يشرع على أن يضمن ذلك فكان الضمان على الغارّ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً ورجع المالك على الآكل، أو غصب طعاماً فأطعمه المالك فإنّه يرجع على الغارّ.
وإلى هذا ذهب الماتن في كتاب التجارة من الشرائع، والفاضل المقداد في التنقيح. وإلى الأوّل ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، والحلي . وهو أوفق بالأصل، مع عدم معلوميّة صلوح المعارض للمعارضة بناءً على عدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور وإن لم يلحقه ضرر، كما فيما نحن فيه بمقتضى الفرض؛ لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه. والإجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل نحو مفروض المسألة.
نعم ربما يتوجّه الرجوع حيث يتصوّر له الضرر بالغرور، كما إذا أُخذت منه قيمة المنافع أزيد ممّا يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك. وكيف كان الأحوط له عدم الرجوع مطلقاً.


إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضة فحضنها تحت دجاجة له فأفرخت، أو خمراً فخلّلها فالكلّ للمغصوب منه بلا خلاف ظاهر في الأخير، وكذا في الأوّلين؛ إذ ليس المخالف فيهما إلاّ الشيخ في أحد قوليه، مع أنّه قد رجع عنه كما في السرائر وغيره. ونفى في الأوّل عنه الخلاف بين الأصحاب، وحكى فيه عن المرتضى في الناصريات الإجماع فيهما؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى أصالة بقاء الملك بحاله، وعدم دليل على تملّك الغاصب إيّاه بفعله سيّما مع النهي عنه، مع أنّه عين مال المالك وإنّما حدث بالتغيير اختلافات الصور، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب. وضعف قول الشيخ ظاهر برجوعه عنه، فلا نطيل بنقله وردّه، سيّما مع موافقته لرأي أبي حنيفة باعترافه.


إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس لصاحبه وعليه أُجرة الأرض عن مدّة شغلها بالزرع فيها. ولصاحبها أي الأرض إزالة الزرع و الغرس ولو قبل بلوغهما؛ إذ ليس لعرق ظالم حقّ، كما في الخبر المتلقّى بالقبول. وله أيضاً إلزامه أي الغاصب بالإزالة وطمّ الحفر، والأرش إن نقصت بالقلع أو الزرع؛ لدفع الضرر، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ ممّن يأتي، بل في التنقيح إنّه عليه انعقد إجماع القوم، قال: ولا نعلم فيه‌ خلافاً إلاّ ما يحكى عن ابن الجنيد من أنّ لصاحب الأرض أن يردّ ما خسره الزارع؛ لقوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شي‌ء» والحقّ الأوّل؛ لأنّه نماء ملك الزارع وهو البذر فيتبعه في الملك، فالأرض والماء والهواء والشمس معدّات لصيرورة البذر زرعاً ثم حبّا بالتدريج والفاعل هو الله سبحانه، فهو بمنزلة من غصب دجاجة وأحضنها على بيض له فإنّه يملك الفرخ وعليه اجرة الدجاجة، وكذلك إذا غصب أرضاً وبذراً فزرعه فيها يتبع الزرع البذر ولا يكون للغاصب شي‌ء.
والخبر الذي تمسّك به الإسكافي قد ذكر الأصحاب عدم ثبوت صحّته، مع أنّه مخالف للأصل القطعي عندهم المعتضد بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدّمة المعلومة الصحّة بتتبّع فتوى الجماعة.
ومعارض بخصوص الخبر المروي في التهذيب في كتاب المزارعة: عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، إله ذلك؟ فقال: «للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه».
وأظهر منه الموثّق المرويّ ثمّة بعده بلا فصل: في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلاً وشجراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: «عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم‌ يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب حيث شاء». وفيه دلالة على ما مر عن الشيخ في العارية من لزوم أخذ المستعير قيمة ما زرعه أو غرسه في أرض الغير بعد بذله إيّاها له وعدم لزومه في الغصب. لكنّه مرويّ في الكافي بهذا السند والمتن إلى قوله: «فيعطيه الغارس» وليس فيه ما يعده، بل ذكر بعده: «وإن استأمر فعليه الكراء وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء».
وليس فيه حينئذٍ دلالة على ما ذكره الشيخ ولا الأصحاب في الباب، بل ظاهر فيما ذكره الإسكافي، فيشكل الأمر، سيّما بملاحظة ما قدّمناه في مسألة زيادة العين بغصب الغاصب ونحوه من قوّة ما ذكره الإسكافي والمختلف ثمّة خلافاً لهم أيضاً، ألاّ أن يجاب هنا باختلاف النسخة فلا يقوم بها على أحد حجّة.
ورجحان نسخة الكافي بأضبطيّته وموافقتها لسياق السؤال والجواب، لا يبلغ رجحان أدلّة الأصحاب هنا من الإجماع المنقول والرواية السابقة المنجبرة بالشهرة، فلا تترجّح عليها هي ولا ما قدّمناه لتأييد الإسكافي ثمّة.
وعلى ما ذكره الأصحاب لو بذل وعوّض صاحب الأرض قيمة الغرس والزرع لم يجب على الغاصب إجابته وقد مرّ الكلام‌ في مثله فيما تقدّم، ولكن ما ذكره الأصحاب هنا أظهر؛ إذ لم أجد الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي، ومع ذلك ظاهر الخبرين يساعدهم.


لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب الغارم، وفاقاً للمبسوط والخلاف والحلي والفاضلين والشهيدين، وكثير من المتأخّرين، بل عامتهم؛ استناداً إلى أنّه منكر وغارم، والأصل عدم الزيادة.
وقيل كما عن النهاية والمقنعة، ونسبه الماتن في الشرائع إلى الأكثر: إنّ القول قول المغصوب منه.
قيل: لأنّ المالك أعرف بقيمة ماله من الغاصب، مع مناسبة ذلك لمؤاخذته بأشقّ الأحوال. ولا ريب في ضعفه.
نعم: في صحيحة أبي ولاّد المشهورة قلت: من يعرف ذلك؟ أي القيمة قال: «أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، وإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فليزمك» الحديث.
ولو لا إطباق متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوّة، لكن لا مندوحة عمّا ذكروه؛ لاعتضاد الأصل بعملهم، فيرجّح عليها وإن كانت خاصّة لفقد التكافؤ، ومع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة.


۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۵۳.    
۲. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۳۴۵، ح۱۰.    
۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۸۸، أبواب الغصب ب۱، ح۴.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۶۱.    
۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۷۴.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۵۴.    
۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۵۴.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۱۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۵۴.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۳۵.    
۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۲۴-۲۲۵.    
۱۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۷۴-۷۵.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۳۵.    
۱۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۸، ص۱۶۴.    
۱۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۳۹۲.    
۱۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۵۴.    
۱۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۶، ص۳۲۶.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۳۵.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۶۳.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۲۵.    
۲۳. الطباطبائي، السيد علي، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع، ج۳، ص۱۳۴.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۲۶۸.    
۲۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۷۵.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۶۹.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۱.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۲۷.    
۲۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۳۴۸.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۹۳.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۵.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۲۰.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۵۶.    
۳۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۸۳.    
۳۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۷۵.    
۳۶. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۳۸۷.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۰۶-۲۰۷، ح۹۰۹.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۱۵۷-۱۵۸، أبواب أحكام الإجارة ب۳۳، ح۳.    
۳۹. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۳، ص۶۴۰، ح۱۳۶۶.    
۴۰. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۵، ص۲۸۲، ح۳۴۰۳.    
۴۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع،ج۴، ص۷۷.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۷، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۰۶، ح۹۰۶.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۸۷، أبواب الغصب ب۲، ح۱.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۹۷، ح۲.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۰۶، ح۹۰۷.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۸۷، أبواب الغصب ب۲، ح۲.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۵۵.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۱۹.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۵.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۰۱.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۴۱۲.    
۵۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۹۰.    
۵۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۷۵.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۴۰-۲۴۱.    
۵۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۳۹۹.    
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۴۴.    
۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۱۳.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۲۸.    
۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۴۴۸.    
۶۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۱۱۷.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۵۸.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۵۴.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۰۲.    
۶۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۰۷.    
۶۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳۴، ص۷۷۵.    
۶۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۷۸.    
۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۹۰، ح۶.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۱۵، ح۹۴۳.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۴، ح۴۸۳.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۹۰-۳۹۱، أبواب الغصب ب۷، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۴۱-۵۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الغصب




جعبه ابزار