ما يتمم به
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هنا يأتي حكم أشياء التي يجوز التيمم بها.
•
التيمم بالتراب ،(في) بيان (ما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه) عند الحلبيين والمرتضى
والإسكافي ، فلم يجوّزوا
التيمم بغيره مطلقا.
•
التيمم بأرض النورة والجص،
•
التيمم بأرض السبخة والرمل،
•
التيمم بالحجر،
•
التيمم بالخزف،
•
التيمم بالغبار، ومع فقد الصعيد مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن
التحرير والتذكرة،وهو ظاهر جماعة.
•
التيمم بالوحل،
ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضؤ
والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا، أي سواء أمكن مسح محل الطهارة بنداوته وحصول شبه الوضوء والغسل أم لا، أمكن به التيمم أم لا. منه رحمه الله.وفاقا للأكثر، لعدم صدق الوضوء والاغتسال بمسحه على محلّهما بحيث يحصل شبههما، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه الأرض بمسحه على محلّه، فظهر ضعف القول بالأوّل كما عن الشيخ،
وبالثاني كما عن المرتضى.
وليس في الصحيح : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج والماء الجامد، فقال : «هو بمنزلة الضرورة يتيمم» الخبر.
دلالة عليه، لاحتماله التيمم بالتراب، تنزيلا لكلام السائل
بإرادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلّا الثلج، لا عدم وجدانه ما يتطهّر به مطلقا، أي حتى الطهارة الاضطرارية.كما لا دلالة لأخبار الاغتسال به إذا بل الجسد
على الأوّل، لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان، ومعه يندفع الاستدلال. نعم : هو الأحوط إن أمكن وإلّا فمختار المرتضى، ويتم الاحتياط
بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا. والله أعلم.
رياض المسائل، ج۲، ص۱۴-۲۶.