ماء البئر والبالوعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا ينجس
البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت
الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
ولا ينجس
البئر بالبالوعة التي ترمي بها المياه النجسة مطلقاً وإن تقاربتا بلا خلاف للأصل، وللخبرين المنجبرين، ففي أحدهما: في البئر يكون بينها وبين
الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير
الماء»
.
ما لم تتصل نجاستها بها، ومعه فينجس مطلقا على الأشهر، أو مع التغير على الأظهر.
وفي اعتبار
العلم أو الاكتفاء
بالظن في حصول الأمرين قولان، أقواهما الأول، وأحوطهما الثاني، وعلى ذلك ينزّل ما في الحسن المضمر من تنجّسها بقرب
البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة
.
لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت
الأرض صلبة مطلقاً أو كانت رخوة مع كون البئر فوقها قراراً. وإلا بأن تكون الأرض رخوة وقرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى فسبع أذرع على الأشهر جمعا بين الخبرين المطلقين في كلا الأمرين
.
وفي
رواية: «إن كان الكنيف فوق النظيفة ـأي كان في جهة الشمال منهاـ فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً، وإن كان تجاها بحذاء
القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع»
. وبها أفتى
الإسكافي وفيه: قال
ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعه فليكن بينهما اثنا عشر ذراعاً، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع. إلّا أنّ في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض وإن استدل بها عليه.
وفي رواية في
قرب الإسناد: «إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس»
.
واختلاف التقادير في هذه الأخبار قرينة الاستحباب، مضافاً إلى
الأصل، وضعف
الأسانيد، و الاتفاق المنقول، وخصوص ما تقدّم من قوله : «ليس يكره من قرب ولا بعد». والثاني غير مانع من
الفتوى به على ما تقرّر من جواز
المسامحة في أدلة السنن. ولا ينافيه نفي
الكراهة في الأخير عن صورة انتفى فيها التقادير إلّا على القول بأن ترك
المستحب مكروه، وهو خلاف التحقيق.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۵۵-۵۶.