مكروهات الاحتضار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يكره عند
المحتضر أمور منها: ترك
المصلوب أزيد من ثلاثة أيام، حضور الجنب والحائض عند المحتضر، جعل الحديد على
بطن المحتضر.
(وإن كان) الميت (مصلوباً لا يترك) على خشبته (أزيد من ثلاثة أيام) إجماعاً كما عن الخلاف ، وللخبر : «قال
رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن».
كذا في
التهذيب وبعض نسخ
الكافي ، وفي اُخرى : «لا تقربوا» بدل : «لا تقرّوا» فلا دلالة فيه، فالعمدة
الإجماع المحكي.
(ويكره أن يحضره) حالة
الاحتضار ، كما عن التلخيص و
نهاية الإحكام وغيرهما
(جنب أو حائض) إجماعاً كما عن المعتبر؛
للنصوص، منها : «لا بأس أن تمرّضه» أي
الحائض «فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذى بذلك».
ومنها الرضوي : «ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند
التلقين ، فإنّ
الملائكة تتأذى بهذا، ولا بأس أن يليا غسله ويصلّيا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّاً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه».
ويستفاد منهما أن غاية الكراهة تحقق الموت و
انصراف الملائكة. وعن الفقيه و
المقنع : لا يجوز حضورهما عند التلقين.
ولعلّه للخبر المروي في
الخصال ، قال : «لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز لهما
إدخال الميت قبره».
ولضعفه لا يجوز تخصيص
الأصل ، مع
اعتضاده بعمل الأصحاب، فيحمل ـ كعبارة عامله ـ على شدة تأكد الكراهة.
(وقيل) هو الشيخان،
وفي التهذيب أنه سمعه من الشيوخ مذاكرة،
وادعى عليه في الخلاف الإجماع أنه (يكره أن يجعل على
بطنه حديد) ولا بأس به؛ لحجية الإجماع المحكي مع
التسامح في مثله.
ولا يكره غيره في المشهور؛ للأصل. ونقل القول بكراهته أيضاً.
رياض المسائل، ج۱، ص۳۵۴- ۳۵۶.