مكروهات الاستنجاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ومن جملة مكروهات
الاستنجاء، الاستنجاء باليمين وباليد مع الخاتم و..
•
الاستنجاء باليمين،ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة الاستنجاء باليمين ولو كان ذلك بالأحجار.
•
الاستنجاء باليد مع الخاتم،المشهور كراهة
الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فيه اسم اللَّه تعالى؛لمنافاته للتعظيم.
يكره الاستنجاء باليد اليسرى إذا كان فيها خاتم عليه فصّ من حجر
زمزم؛
لمضمرة
علي بن الحسين بن عبد ربّه، قال: قلت له: ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم، قال: «لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه».
ونوقش في دلالتها من جهتين:
الأولى: أنّ
الالتزام بها يعني السماح
بإخراج الأحجار من زمزم، مع أنّها من المسجد لا يجوز إخراج شيء من أحجاره.
وأجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ زمزم ليست من المسجد.وثانياً: بأنّه لو فرض أنّها منه فالفصّ الخارج مستثنى من الحرمة، إمّا بنفس هذه الرواية، أو
باعتباره مأخوذاً من قمامة البئر بعد تنظيفه، فلا يكون مشمولًا للتحريم. وثالثاً: بأنّه لو فرض حرمة إخراجه فالرواية ناظرة إلى
كراهة الاستنجاء إذا وقع
التختّم به، فهو من جهة الإخراج محرّم، ومن جهة
الاستعمال مكروه.
وعمّم بعضهم الحكم بالكراهة لكلّ حجر محترم.
ولعلّ الوجه فيه الرواية الآنفة لابن عبد ربّه
التي وإن كانت في ظاهرها مضمرة إلّا أنّها منقولة عن
المعصوم عليه السلام لعمل الأصحاب بها.
الثانية: أنّ وضع فصّ من زمزم على الخاتم لم يكن متعارفاً، فكيف تحدّثت الرواية عن كراهة الاستنجاء به.
وهذا
الإشكال يساعد على ترجيح النسخة الأخرى من الكافي التي ورد فيها لفظ (زمرّد) بدلًا من (زمزم)،
بل ذكر
الفيض الكاشاني : أنّ النسخ المرويّة بهذا التعبير كثيرة، ولعلّها هي الصواب.
وأجيب عنه بأنّ عدم معروفية اتّخاذ فصّ من حجر زمزم لا يوجب الخروج عمّا عليه المعظم من الأخذ بهذه الرواية الراجحة على غيرها بسبب عمل هؤلاء بها. نقل ذلك المحدّث البحراني عن صاحب
رياض المسائل.
يكره الاستنجاء بالمياه الحارّة الكبريتيّة؛
لأنّها من فوح جهنّم، فقد روى
مسعدة بن صدقة عن
الصادق عليه السلام أنّه قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن
الاستشفاء بالحمات- وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة
الكبريت - فإنّها من فوح جهنّم».
ولعلّ عدم وضوح دلالة الرواية على الكراهة هو الذي دعا البعض إلى نفيها في سائر الاستعمالات والتأكيد على
اختصاصها بالاستشفاء.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۴۵-۳۵۰.