• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مكروهات الكفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يكره في التكفين أمور، منها: بل خيوط الكفن بالريق، جعل الكم للكفن المبتدأ به، التكفين بالكتان، التكفين في السواد، تجمير الأكفان، تطييب الأكفان بغير الكافور والذريرة، الكتابة على الكفن بالسواد، جعل الحنوط في سمع الميت وبصره، وقطع الكفن بالحديد.



ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ماء الفم، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر. ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره؛ للأصل من دون معارض ولا فتوى فقيه واحد، بل صرّح به الشهيد وغيره.


وأن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام للقميص. ولا بأس بها لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما؛ للمرسل: «إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأما إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار». وسأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر (علیه‌السّلام) قميصاً لكفنه، فبعث به إليه، فسأله كيف يصنع؟ فقال: «انزع أزراره».
وفي الخبرين في العلل: إن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه. ونحوهما في المجالس. وليس فيها قطع الأزرار. والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلّا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه. وكيف كان : فالاحتياط قطعها؛ عملاً بظاهر الأمر به.


وأن يكفن في الكتان، وفاقاً للأكثر؛ للنهي عنه في الخبر. خلافاً لظاهر الصدوق فلا يجوز؛ عملاً بظاهره. ولكن ضعفه بالإرسال مع دعوى الإجماع على الجواز في الغنية يمنع من العمل به. والأحوط الترك اختياراً لكون الإرسال بعدّة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح على الصحيح. مع أصالة عدم حصول الامتثال؛ لعدم انصراف الإطلاقات في التكفين إلى مثله. والإجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان مع أنّ كراهته مطلقاً مشهور بين الأعيان، فتأمّل.
وفي الخبر: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)».
وفي الرضوي: «لا تكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم». وهو كالنص في حرمة التكفين به؛ لتعلق النهي عن الإبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً. فلا يمكن الحمل على الكراهة؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو خلاف التحقيق. ولو لا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق ضرورة.


وأن يكفّن في السواد إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر والمنتهى، ولكن فيه بلا خلاف؛ للخبرين في أحدهما: «لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به». وعن الذكرى مطلق الصبغ، بل وعن المهذّب والإصباح المنع عنه.
ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب البياض والأمر به في الموثّق ونحوه. ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق. ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه على ظاهره، وهو في حيّز المنع بناءً على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب، فكذا بالنسبة إلى التكفين، لما مرّ قريباً. ومع ذلك لا بأس بالكراهة للمسامحة، وتأسيّاً بصاحب الشريعة، فتأمّل.


وأن يجمّر الأكفان بالدخنة الطيّبة على المشهور بين الطائفة؛ للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها الخبر: «لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميت بمنزلة المحرم» ونحو صدره المرسل. وفي الخبر: رأيت جعفر بن محمّد (علیهماالسّلام) ينفض بكمّه المسك عن الكفن. وعن الخلاف: الإجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر.
وفي الحسن: «أكره أن يتبع بمجمرة». خلافاً للفقيه فأمر به لما روي من تحنيط النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بمثقال مسك سوى الكافور وأنه: سئل أبو الحسن (علیه‌السّلام) هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ فقال: «نعم». وهما مع ضعفهما بالإرسال محمولان على التقية، أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، والسؤال في الأخير عن فعل العامة.


أو يطيّب بغير الكافور والذريرة لما تقدّم. وفي القواعد وعن الغنية: المنع من تطييب الميت به ولعلّه للخبر المتقدم أوّل المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعيّن حملها على الكراهة.
نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده سهل ومرسل بالعدّة وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية: «لا يسخن للميت الماء، ولا يعجّل له النار، ولا يحنّط بمسك». إلّا أن السياق ربما أشعر بالكراهة. ولا ريب أن الاحتياط تركه؛ لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شيء من الحنيفية وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة.


أو يكتب عليه بالسواد كما عن الوسيلة والجامع وكتب المصنف. وعن النهاية لا يجوز. ويحتملهما المقنعة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم. ويجوز إرادتهم شدة الكراهة.
ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم: ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر: «لا يكفن الميت في سواد» وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم. وعن المفيد المنع عن سائر الأصباغ. ولا بأس به.


وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور على الأشهر الأظهر للصحيح: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا». والمرسل بالرجال: «ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً». والرضوي: «ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا».
وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الأخيار، وخلوّ ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره ممّا يستحب تحنيطه، مضافاً إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها. خلافاً للصدوق فاستحبّه؛ لورود الأمر به في المعتبرة كالصحيح: «تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه» ونحوه الموثقان، وخبر آخر. وليس في شيء منها ذكر البصر. ومع ذلك موافقة للعامة، كما صرّح به بعض الأجلّة.


وقيل وهو الشيخان يكره أن يقطع الكفن بالحديد ففي التهذيب: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم. وعن المعتبر: يستحب متابعتهم تخلّصاً من الوقوع فيما يكره. ولا بأس به.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۹.    
۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۳. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۹۷.    
۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۰۸.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۲.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۷، ح ۴۱۸.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۶.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۱، أبواب التكفين ب ۲۸، ح۲.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۴، ح۸۸۵.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۵۱۴، ح ۴۵۰.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۰- ۵۱، أبواب التكفين ب ۲۸، ح ۱.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص ۴۶۹، ح ۳۱، ۳۲.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۹، أبواب التكفين ب ۲۶، ح ۳، ۴.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ج۱، ص۳۹۰، ح ۱۴.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۸، أبواب التكفين ب ۲۶، ح ۲.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۱، ح ۱۴۶۵.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۱-۲۱۲، ح ۷۴۵.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۲، أبواب التكفين ب ۲۰، ح ۲.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح ۷.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۷، ح ۴۱۱.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۴، ح ۱۳۹۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۰، ح ۷۴۱.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۲، أبواب التكفين ب ۲۰، ح ۱.    
۲۶. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۳.    
۲۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۹.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۸.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۳۴۱، ح ۱۳.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۵، ح ۱۳۹۵.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۳، أبواب التكفين ب ۲۱، ح ۲.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح ۱۱.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۴- ۴۳۵، ح۱۳۹۴.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۳، أبواب التكفين ب ۲۱، ح ۱.    
۳۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۸.    
۳۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۱، أبواب التكفين ب ۱۹.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۷، ح ۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۵، ح۸۶۳.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۹، ح ۷۳۵.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۸، ح ۱.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۶۱۸.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸، أبواب التكفين ب ۶، ح ۵.    
۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۷، ح ۱.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۴، ح۸۶۲.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۹، ح۷۳۴.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷، أبواب التكفين ب ۶، ح ۲.    
۵۰. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص ۱۶۲، ح ۵۹۰.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹، أبواب التكفين ب ۶، ح ۱۱.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۳.    
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۴.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۷، ح۸۹۰.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷، أبواب التكفين ب ۶، ح ۱.    
۵۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۹.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۲، ح ۴۲۰.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹، أبواب التكفين ب ۶، ح ۱۰.    
۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۳، ح۴۲۳.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹، أبواب التكفين ب ۶، ح ۹.    
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۸.    
۶۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۲.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۷، ح ۲.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۲، ح ۹۳۷.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸، أبواب التكفين ب ۶، ح ۶.    
۶۶. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۲، ص۳۴۳.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۱۰۶، أبواب صفات القاضي ب۹.    
۶۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۷.    
۶۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۴.    
۷۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۰.    
۷۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۴.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۲.    
۷۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۷۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۷۸. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۴۱۴.    
۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح ۱۱.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۴- ۴۳۵، ح ۱۳۹۴.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۳، أبواب التكفين ب ۲۱، ح ۱.    
۸۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۳.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۲، ح ۷۴۸.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۷، أبواب التكفين ب ۱۶، ح ۴.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۱.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۶، ح ۸۸۸.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۲- ۳۳، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۳.    
۸۹. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۹۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب ۱۳، ح ۱.    
۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۹.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۷، ح۸۹۱.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۲، ح ۷۴۹.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۷، أبواب الكفين ب ۱۶، ح ۳.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۵، ح۱۳۹۹.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۵، أبواب التكفين ب ۱۵، ح ۲.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳، أبواب الكفين ب ۱۴، ح ۴.    
۹۹. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۲، ص۳۳۶.    
۱۰۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۴، ص۲۳.    
۱۰۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۴.    
۱۰۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۱۲-۴۱۸.    






جعبه ابزار