ملاقاة الكفن للنجاسة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو لقي كفن
الميت نجاسة خارجة منه غسلت ما لم يطرح في
القبر، وقرضت بعد جعله فيه.
لو لقي كفن
الميت نجاسة خارجة منه غسلت ما لم يطرح في
القبر، وقرضت بعد جعله فيه وفاقاً للصدوقين
والحلّي؛ للرضوي
.
خلافاً للمحكي عن
الشيخ وبني حمزة
والبراج وسعيد، فأطلقوا القرض
لإطلاق الحسنين، أحدهما
المرسل كالحسن: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن»
وتقييدهما بالرضوي أولى.
وبالجميع يقيد
إطلاق ما اُمر فيه بالغسل
كالموثق: «إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد
الغسل»
مضافاً إلى قصوره سنداً.
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال.
خلافاً للعماني فأوجب
الإعادة لكونه
كغسل الجنابة فينقض بالأحداث الخارجة
.
ولا يخفى ما فيه من المناقشة، إلّا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة.
كلّ ذا إذا كان الخروج قبل
التكفين. أما بعده فلا يجب إجماعا لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة، وعليه في
المنتهى الإجماع من أهل العلم كافة
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۷۷-۴۷۹.