منجزية الوكالة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ومن شرطها أن تقع منجّزة فلا تصحّ معلّقة على شرط ولا صفة ويجوز تنجيزها وتأخير
التصرّف إلى أمد.
(ومن شرطها أن تقع منجّزة فلا تصحّ معلّقة على شرط) متوقّع، كقدوم الحاج (ولا صفة) مترقّبة، كطلوع الشمس.
(ويجوز تنجيزها وتأخير التصرّف إلى أمد) بأن يقول : وكّلتك الآن في كذا ولكن لا تتصرّف إلاّ بعد شهر مثلاً.
بلا خلاف في المقامين على الظاهر، وصرّح به المفلح الصيمري في شرح
الشرائع ، بل في المسالك وعن التذكرة الإجماع عليهما؛
وهو الحجة فيهما.
مضافاً إلى الأصل وإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة في الثاني. مع
اعتضاد الحكم فيه بأنّه بمعنى
اشتراط أمرٍ سائغٍ زائدٍ على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز. وهو وإن كان في معنى التعليق، إلاّ أنّه لا دليل على المنع عنه على
الإطلاق ؛ لاختصاص الإجماع المانع عنه بالنوع الأوّل، فلا يتعدّى إلى غيره؛ مضافاً إلى
الإجماع على الصحّة فيه.
وفي صحّة التصرّف حيث فسدت بالتعليق بعد حصول المعلّق عليه من أحد الأمرين بالإذن الضمني قولان :
من أنّ الفاسد بمثل ذلك إنّما هو العقد، أمّا
الإذن الذي هو مجرّد
إباحة تصرّف فلا، كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً فقال : بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، فتفسد
الوكالة دون الإذن، وأن الوكالة أخصّ من مطلق الإذن، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعم.
ومن أنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن. وما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليهما؛ لصحتها بدونه. فلا يعقل فسادها المدّعى عليه الإجماع مع صحّته. وهو أوجه.
إلاّ أن يدّعى
اختصاص الإجماع على الفساد بصورة تضمّنها الجعل، ويشهد له مصير ناقله الذي هو الفاضل في التذكرة فيها وفي
المختلف إلى القول بصحّة التصرّف بالإذن الضمني،
كما هو فرض المسألة، واحتمله في القواعد أيضاً،
كناقله الآخر في الروضة.
فإذا تحقّق عدم الإجماع على الفساد في المسألة تعيّن المصير فيها إلى الصحّة؛ أخذاً بأدلّتها من إطلاقات الكتاب والسنّة، لكنّها بعدُ لا يخلو عن شوب المناقشة،
فالاحتياط فيها لازم البتّة. سيّما إذا كانت التصرّفات تصرّفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة؛ لمخالفتها الأصل، واختصاص المخالف له الدالّ على اللزوم من نحو : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
بمالك التصرّفات
بالأصالة دون مالكها بالنيابة، وكفاية مثل هذا الإذن المشكوك في تأثيره في صرف أوامر الوفاء إلى مالكها بالأصالة غير معلوم في الحكم بالصحة وصرفها إليه البتة، فتأمّل.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۵- ۵۷.