• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موجب حد القذف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان الموجب لحدّ القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط، وكذا لو قال: يا منكوحاً في دُبُره بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل؛ ولا يحد مع جهالته فائدتها؛ وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدى؛ ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه؛ أو زنت بك أمك فالقذف لأمه؛ ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما؛ ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا؛ ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير، وفي النهاية يحد؛ ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها؛ ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه؛ ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد؛ والتعريض يوجب التعزير؛ وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء؛ ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا؛ ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين؛ ويشترط في القاذف البلوغ والعقل؛ فالصبى لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.



في بيان الموجب للحدّ وهو الرمي بالزناء أو اللواط بمثل قوله: زنيت بالفتح أو: لطت، أو: أنت زان، أو: لائط، وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف صريحاً.
وكذا لو قال: يا منكوحاً في دُبُره أو: زنى بك فلان، وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً، على إشكال فيها؛ لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود.
لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها، وبه صرّح في المسالك وغيره.
وبالحدّ فيها صرّح بعض المعتبرة: «كان عليّ (علیه‌السّلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج، يا منكوحاً في دبره، فإنّ عليه الحدّ حدّ القاذف».
وقصور السند مجبور بالعمل، وبابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.
فلا إشكال في الحدّ بها، وإنّما الإشكال فيما عداها إن لم يكن ثبوته به إجماعاً.


وأيضاً يعتبر في القاذف معرفته بموضع اللفظ بأيّ لغةٍ اتّفق وإن لم يعرف المواجه معناه إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل أي عرف لغته التي يتلفّظ بها.
ولا حدّ مع جهالة قائلها بمدلوله اتّفاقاً؛ للأصل، وعدم صدق القذف حينئذٍ قطعاً. فإن عرف أنّها تفيد فائدةً يكرهها المواجه عُزِّر، وإلاّ فلا.


وكذا لو قال لمن أقرّ ببنوّته أو حكم الشرع بلحوقه به: لستَ ولدي أو قال لغيره: لستَ لأبيك، فيُحَدّ لُامّه، بلا خلاف، بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما في المسالك؛ وهو الحجّة الدافعة للإشكال‌ المتقدم إليه الإشارة، الجاري هنا أيضاً؛ بناءً على عدم صراحة الألفاظ المزبورة في القذف باحتمال الإكراه في وطء الأُمّ أو الشبهة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة:

۳.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي القويّ بالسكوني وصاحبه: «من أقرّ بولد ثم نفاه جُلِد الحدّ وأُلزم الولد».
وفي الخبر: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به، فقال: «إن كان الولد من حرّة جُلد خمسين سوطاً، وإن كان من أمة فلا شي‌ء عليه» فتأمّل.
وفي آخر: «إنّ عليّاً (علیه‌السّلام) كان يعزِّر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة، بأن يقول: يا زاني، أو: يا ابن الزانية، أو: لست لأبيك» ونحوه آخر.
قيل: وفي الحسن مثلهما. ولم أقف عليه (والمراد به هو حسن عبد الله بن سنان المصرَّح به في عبارة القائل.) .
وظاهرها كما ترى كون: «لست لأبيك» من الألفاظ الصريحة، وبه صرّح في المسالك، فقال: هذه الصيغة عندنا من الألفاظ الصريحة لغةً وعرفاً، فيثبت بها الحدّ لُامّة.
واستشكله بعض الأجلّة لما عرفته، قال: إلاّ أن يقال: قد صار عرفاً صريحاً في الرمي به، وهو حسن، إلاّ أنّه لا ينفع عذراً لما في المسالك من دعوى الصراحة لغةً.


ولو قال: زنى بك أبوك أي ولدت من الزناء أو: يا ابن الزاني فالقذف لأبيه خاصّة أو قال: زنت بك أُمّك، فالقذف لُامّه كذلك، فيُحَدّ للأب أو الأُمّ دون المواجه؛ لأنّه قذفٌ لهما حقيقةً دونه؛ لأنّه لم ينسب إليه فعلاً. لكن يعزّر له كما سيأتي؛ لتأذّيه به.
ولو قال: يا ابن الزانيين، فالقذف لهما دون المواجه؛ لما عرفته، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال، وفي النصوص دلالة عليه:
ففي الصحيح: «وإن قال لابنه وأُمّه حيّة: يا ابن الزانية، ولم ينتف من ولدها، جُلِد الحدّ لها، ولم يفرّق بينهما» الخبر، فتدبر.


وإنّما يثبت الحدّ عليه لهما إذا كانا مسلمَين عاقلَين، حرَّين، محصَنَين، فلا يحدّ مع عدم الشرائط أو أحدها فيهما وإن كان المواجه متّصفاً بها، بل يعزّر لهما.

۵.۱ - المواجه الكافر أو العبد

كما أنّه لو اتّصفا بها يحدّ لهما ولو كان المواجه كافراً أو عبداً.. وبالجملة: فاقد الشرائط ولو بعضاً؛ لأنّهما المقذوف دونه، فيتبع كلاًّ منهم حكمه.

۵.۲ - أم المواجه كافرة

ولو قال للمسلم: يا ابن الزانية مثلاً وأُمّه كافرة، فالأشبه: أنّ عليه التعزير وفاقاً للحلّي وعامّة المتأخّرين؛ للأصل، وانتفاء التكافؤ‌ للقاذف أو علوّ المقذوف المشترط في ثبوت الحدّ، فإنّ المقذوف هنا الامّ، وهي غير مكافئة.
وقال الشيخ في النهاية والقاضي: إنّه يُحَدّ كاملاً؛ لحرمة الولد، وللخبر عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام): عن اليهوديّة والنصرانيّة تحت المسلم فيُقذَف ابنها، قال: «يُضرَب القاذف؛ لأنّ المسلم قد حصنها».
ويضعف بعدم كفاية حرمة الولد، وضعف الخبر سنداً، فإنّ فيه بنان ابن محمّد المجهول، ودلالةً:
تارةً: بأنّ قذف الابن أعمّ من نسبة الزناء إلى الأُمّ؛ مع أنّ القذف بذلك ليس قذفاً لابنها، بل لها.
وأُخرى: بأنّ ضرب القاذف أعمّ من الحدّ، فيحتمل التعزير، ونحن نقول به.

۵.۳ - الفحص في المسألة

وفي هذين الوجهين نظر؛ لمنافاة الأول قوله: «إنّ المسلم قد حصنها».
والثاني موجّه على النسخة المتقدّمة والمرويّة في التهذيب، ولكن في الكافي بدل «يضرب القاذف»: «يضرب حدّا».
فإذاً الجواب عنه بضعف السند بمن مرّ كما في سنده في التهذيب، أو بمعلّى بن محمّد كما في سنده في الكافي.
ومنه يظهر ما في المختلف من أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنّها‌ واضحة الطريق.
ولو سلّم وضوح الطريق، فالخبر غير مكافئ لما مرّ، من حيث اعتضاده بعمل الأكثر، وحصول الشبهة من جهة الخلاف الدارئة.
ولكن يعضد الخبر ما عن الإسكافي من أنّه مرويّ عن مولانا الباقر (علیه‌السّلام)، وأنّ الطبري روى: أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر (على عمر بن عبد العزيز) بأن لا يُحَدّ مسلم في كافر، فترك ذلك.


ولو قال: يا زوج الزانية، فالحدّ لها خاصّة وكذا لو قال: يا أبا الزانية، أو: يا أخا الزانية فإنّ الحدّ للمنسوبة إلى الزناء دون المواجه بالخطاب.
ولو عطف: يا أبا الزانية وما بعده، على: يا زوج الزانية، وأسقط قوله: فالحدّ لها، مكتفياً للجميع بقوله: فالحدّ للمنسوبة كما فعله غيره كان أخصر، بل وأحسن، فإنّ ما ذكره ربما يوهم خصوصيّة في الشرطيّة الأُولى دون ما بعدها، أو بالعكس، حيث فصلت إحداهما عن الأُخرى، مع اتّحاد حكمهما، وانتفاء الخصوصيّة قطعاً، وكون دليلهما واحداً.


ولو قال: زنيتَ بفلانة، فللمواجه حدٌّ قطعاً؛ لقذفه بالزناء صريحاً.
وفي ثبوته للمرأة المنسوب إليها زناه تردّد ينشأ:
من احتمال الإكراه بالنسبة إليها، ولا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال، ولظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث: في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: «عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ عليه فيه، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزناء عند الإمام».
فإنّه يعطي بظاهره أنّ قوله: زنيت بك، ليس قذفاً؛ حيث نفى الحدّ فيه أصلاً، ومنه حدّ القذف، فتأمّل جدّاً.
ومن أنّ الزناء فعل واحد، فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الآخر. ووهنه واضح.
ولعدم الاعتداد بشبهة الإكراه في الشرع، ولذا يجب الحدّ إجماعاً على من قال: يا منكوحاً في دبره، ونحوه. وفيه منع، وإثباته بالمجمع عليه قياس.
ولتطرّق الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما، فينبغي اندراء الحد عنه بالكلّية. وفيه: أنّ المكرَه على الزناء ليس زانياً.
وإلى الاحتمال الأول ذهب الحلّي، ومال إليه في التحرير. وإلى الثاني الشيخان وجماعة، وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه. ولولاه لكان الأول أقوى؛ للشبهة الدارئة.


والتعريض بالقذف كقوله لمن ينازعه ويعاديه: لست بزان ولا لائط ولا أُمّي زانية، وقوله: يا حلال ابن الحلال، ونحو ذلك يوجب التعزير بلا خلاف؛ للصحيح: عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف فعرّض به، هل يحدّ؟ قال: «لا، عليه تعزير»، ولما فيه من الإيذاء المحرّم الموجب له كما يأتي.
وكذا يعزّر لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء قاصداً به وهنها، كما صرّح به الحلّي، لا مطلقاً، كما هو ظاهر العبارة وغيرها، ويمكن حملها على الأول، كما هو الغالب في هذا القول جدّاً.
والحكم بالتعزير هنا في الجملة أو مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في المختلف؛ لظاهر الموثّق أو الصحيح: في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: «يضرب» قلت: فإنّه عاد، قال: «يضرب، فإنّه يوشك أن ينتهي».
والضرب فيه وإن لم يكن صريحاً في التعزير، بل أعمّ منه ومن الحدّ، لكنّه مع ظهوره فيه محمول عليه؛ للأصل، وصريح الصحيح الآتي، المترجّح على مثله، المثبت للحدّ بما يأتي.

۸.۱ - اعتبار الحد في المسألة

خلافاً للعماني، فأوجب الحدّ؛ للصحيح: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة قال: يجلد الحدّ ويخلّى بينه وبينها».
ويحتمل الحدّ فيه التعزير، أو اختصاصه بما إذا قصد بقوله المذكور الرمي بالزناء صريحاً ولو بقرينة الحال، وينبّه عليه قوله (علیه‌السّلام): «وليست له بيّنة».
ومنه يظهر عدم إمكان الجمع بينه وبين الموثّق المتقدّم بحمل الضرب فيه على الحدّ؛ لكونه أعمّ منه، مضافاً إلى عدم إمكانه من وجه آخر، وهو اعتضاد ما ذكرناه من الجمع بالأصل، والشهرة، وصريح بعض المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده فلا يضرّ ما فيه من الجهالة: في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: «لا حدّ عليه».
وظاهر الصحيح: في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: «ليس عليه شي‌ء؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع» بناءً على أنّ الظاهر أنّ المراد من الشي‌ء المنفيّ فيه إنّما هو خصوص الحدّ، لا التعزير، وإلاّ لشذّ وما ارتبط التعليل؛ فإنّ مقتضاه عدم القذف الصريح الذي هو مناط للحدّ، لا عدم الأذى الموجب للتعزير؛ لحصوله عادةً وإن احتمل الذهاب بغير جماع بل وتعيّن.
وعن الإسكافي الموافقة له فيما لو قال ذلك عند مَرد وسباب، والمخالفة له في غيره. وهو ضعيف.


وبالجملة: فالظاهر ثبوت التعزير لو قال لها ذلك، أو قال لغيره مواجهاً أو غائباً ما يوجب أذى له، كالخسيس والوضيع والحقير، وكذا لو قال له: يا فاسق أو: يا خائن أو: يا شارب الخمر ونحو ذلك ممّا يوجب الأذى، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية؛ للنصوص المستفيضة عموماً وخصوصاً في بعض الأمثلة:

۹.۱ - روايات الباب

كالخبر: عن رجل قال لآخر: يا فاسق، فقال: «لا حدّ عليه ويعزّر».
وفي آخر: «إذا قال الرجل: أنت خبيث وأنت خنزير، فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة».
وفي ثالث: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين، فلمّا جلده‌ أعطى المجلود السوط فجلده نكالاً ينكل بهما».
وفي رابع: شكا رجل إلى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) مَن قال له: احتلمت بأُمّك، فقال (علیه‌السّلام): «سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه» الخبر. ويستفاد منه الحكم عموماً أيضاً.
وفي خبرين: أنّه (علیه‌السّلام) كان يعزّر في الهجاء.


فلا إشكال في الحكم مطلقاً ما لم يكن المؤذي متظاهراً بمعصية الله تعالى، ولو تظاهر فلا تعزير؛ لاستحقاقه الاستخفاف، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية؛ لأنّه من النهي عن المنكر.
وقد ورد أنّ من تمام العبادة الوقوع في أهل الريب.
وعن مولانا الصادق (علیه‌السّلام): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة».
وعنه (علیه‌السّلام) قال: «قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): إذا رأيتم أهل الريب والبدع‌ من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم، والقول فيهم، وباهتوهم لئلاّ يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ولا تعلّموا من بدعهم، يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة» إلى غير ذلك.
ولا تصحّ مواجهته بما يكون نسبته إليه كذباً؛ لحرمته، وإمكان الوقيعة فيه من دونه.
وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟
ظاهر إطلاق النصّ والفتوى: الثاني، والأول أحوط.


ويثبت القذف وكلّ ما فيه التعزير بالإقرار مرّتين من المكلّف الحرّ المختار، وبشهادة عدلين بلا خلاف ولا إشكال؛ للعموم.
وإنّما الإشكال في عدم ثبوته بالمرّة من الإقرار كما هو ظاهر العبارة، مع أنّ عموم «إقرار العقلاء» يقتضي الثبوت بها، ولكن ظاهر الأصحاب خلافه، وكأنّه إجماعيٌّ وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع بنوع تردّد له فيه، بل بوجود مخالف أيضاً، ولكن لم نقف عليه.


ويشترط في القاذف الذي يحدّ كاملاً البلوغ، والعقل والاختيار، والقصد، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التحرير وغيره؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى الأصل، والخبر في الأول: عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يجلد؟ قال: «لا؛ وذلك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يحدّ».
والصحيح الآتي وغيره في الثاني.

۱۲.۱ - تعزير الصبي والمجنون دون الحد

فالصبيّ لا يحدّ بالقذف ولو كان المقذوف كاملاً، بل يعزّر.
وكذا المجنون لا يُحَدّ بقذفه أحداً ولو كان كاملاً، بل يعزّر.. وينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممّن يرجى منه الكفّ به؛ لئلاّ يلغو.
ومنه يظهر وجه أنّه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميّزاً، وإلاّ فتعزيره قبيح عقلاً، فكذا شرعاً.
ووجه التعزير فيهما مع القيد حسم مادّة الفساد، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات، وإلاّ فلم أجد نصّاً بتعزيرهما هنا.
ووجه اشتراط القصد والاختيار هنا واضح، كما في سائر المواضع.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۴.    
۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۰۴.    
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۱.    
۴. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۱، ص۳۲۹.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۸، ح۱۶.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۷، ح۲۴۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۷-۱۷۸، أبواب حدّ القذف ب۳، ح۲.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۵.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۱، ح۸.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۴۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۷، ح۳۳۸.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۳، ح۸۷۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۹، أبواب حدّ القذف ب۲۳، ح۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۳، ح۵۰۸۳.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۳-۸۴، ح۳۲۹.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۳، ح۸۷۸.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۹-۲۱۰، أبواب حدّ القذف ب۲۳، ح۲.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۸، ح۳۴۰.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۴، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۶.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۹، ح۵۰۶۶.    
۲۲. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۵۴، ح۱۷۶.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۵، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۹.    
۲۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۱.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۵، ح۱.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۶، أبواب حدّ القذف ب۲، ح۲.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۵.    
۲۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۳۲.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۲-۲۱۳، ح۱۳.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۷، ح۲۹۸.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۶-۱۹۷، أبواب حدّ القذف ب۱۴، ح۱.    
۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۹-۵۲۰.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۵.    
۳۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۴۸.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۹، ح۲۱.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۷، ح۲۴۸.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۵-۷۶، ح۲۹۰.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۰، أبواب حدّ القذف ب۱۷، ح۶.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۵۴.    
۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۳۱.    
۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۱، ح۱.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۷۷.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۶، ح۲۹۱.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۵، أبواب حد القذف ب۱۳، ح۱.    
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۲۰.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۷.    
۴۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۳.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۵.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۶.    
۵۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۴۸.    
۵۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۴.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۵۴.    
۵۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۰۴.    
۵۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۹.    
۵۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۸.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۰۵.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۰، ح۳.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۳، ح۱۷.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۱، ح۳۱۷.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۲-۲۰۳، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۱.    
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۳۲.    
۶۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۵.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۸.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۴۴.    
۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۶۴.    
۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۶۴.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۷، ح۲۹۹.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۷، كتاب اللعان ب۱۷، ح۲.    
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۶۴.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۸، ح۳۰۲.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۸، أبواب اللعان ب۱۷، ح۵.    
۷۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۹، ح۵۰۶۴.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۸، ح۳۰۱.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۸، کتاب اللعان ب۱۷، ح۴.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۲، ح۱۲.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۸، ح۳۰۰.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۷، ح۱۳۴۵.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۶، کتاب اللعان ب۱۷، ح۱.    
۷۹. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۳۳۷.    
۸۰. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۲۸۷.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۶۴.    
۸۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۵.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۲، ح۱۵.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۰، ح۳۱۴.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۳-۲۰۴، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۴.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۱، ح۶.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۱، ح۳۱۸.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۳، أبواب حدّ القذف ب۹، ح۲.    
۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۲، ح۱۱.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۹، ح۵۰۶۹.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۱، ح۳۱۹.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۳، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۳.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۰، ح۳۱۳.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۱۰-۲۱۱، أبواب حدّ القذف ب۲۴، ح۱.    
۹۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۳، ح۱۹.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۲، ح۳۲۰.    
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۴، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۵.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۸، ح۳۴۰.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۴، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۶.    
۱۰۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۵.    
۱۰۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ص۶۴۴.    
۱۰۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ص۹۳، ح۸.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۲، ص۲۸۹، أبواب أحكام العشرة ب۱۵۴، ح۴.    
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۳۷۵، ح۴.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۶، ص۲۶۷، أبواب الامر والنهی ب۳۹، ح۱.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۶، ص۲۶۷، أبواب الامر والنهي ب۳۹.    
۱۰۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۸.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۸.    
۱۰۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۲.    
۱۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۵، ح۵.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۸، ح۲۵۱.    
۱۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۴، ح۱.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۸۵، أبواب حدّ القذف ب۵، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۱-۴۳.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد القذف




جعبه ابزار