• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ولاية الأم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وقع البحث عن ولاية الأمّ في عدّة مواضع في الفقه ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:




صرّح الفقهاء بأنّه لا ولاية للُامّ على أولادها في النكاح بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع . قال المحقّق الحلّي في بحث أولياء العقد من كتاب النكاح: «لا ولاية للُامّ على الولد».
[۹] الشرائع، ج۲، ص۲۸۰.
وهو المستفاد من ظاهر النصوص أيضاً؛ لأنّها أثبتت- على أبعد تقدير- الولاية في النكاح للأب والجدّ للأب خاصة، ولم تنصّ على غيرهما، امّاً كانت أو غيرها، فقد روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ». وروى الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام أيضاً- في حديث- قال: «إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوّج الابنة جاز».
هذا، ولكن قال ابن الجنيد : «فأمّا الصبيّة غير البالغة، فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار ، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والامّ وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك». وذلك لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر نعيم بن‌ عبد اللَّه النحام أن يستأمر امّ ابنته في أمرها، وقال: «آمروا النساء في بناتهنّ»،
[۱۴] سنن أبي داود، ج۲، ص۲۳۲، ح ۲۰۹۵.
وهي ظاهرة في ولاية الامّ.وأجيب عنها:
أوّلًا: بعدم دلالتها على ولاية الامّ منفردة، بل تدلّ على ولايتها منضمّة إلى ولاية الأب، وهو مخالف للإجماع المحقّق القائم على انحصار الولاية في الأب.
وثانياً: بأنّها معارضة للروايات الصحيحة المستفيضة الدالّة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلّة، أو يكون بيد أبيها مستقلّاً، أو يكون بيدهما معاً، حيث إنّ المستفاد منها أنّه ليس للُامّ من أمرها شي‌ء،
[۱۵] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۴۵.
فتحمل هذه الرواية على الأولوية. قال المحقّق النجفي: «نعم، لا يبعد رجحان مراعاة إذن الامّ في تزويج بنتها؛ للمحكي (المتقدّم‌) عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم...».



لا ولاية للُامّ على مال ولدها؛ والولاية على مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا، ولا ولاية للُامّ إجماعاً، ولا ولاية لجدّ الامّ، ولا لغير الأب والجدّ من الأعمام.



صرّح بعض الفقهاء بأنّ الواجبات الكفائيّة- مثل الجهاد والسفر لطلب العلم أو التجارة- يتوقّف إتيانها على إذن الوالدين، فلو منعت الامّ أو رفضت لم يمكن القيام بذلك الفعل، فقد ورد عن جابر أنّه قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إنّي رجل شابّ نشيط واحبّ الجهاد ولي والدة تكره ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحقّ، لُانسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل اللَّه سنة». نعم، لو تعيّن الجهاد عليه لم يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما.
وكذا كلّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها- كالصلاة والحجّ - لأنّها عبادة تعيّنت عليه، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها.وكذا حكم السفر لطلب العلم الواجب عليه، فلا يجب عليه استئذانهما . نعم، احتمل العلّامة الحلّي أنّ لهما منعه لو كان فرض كفاية بأن خرج طالباً لدرجة الفتوى وفي بلده من يشتغل بالفتوى؛ لتعيّن البرّ عليه، كما احتمل العدم؛ لبعد الحجر على المكلّف وحبسه.
وفي مقابل ذلك كلّه، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا دليل على لزوم أخذ إذن الامّ أو الأب في ذلك كلّه، سواء كان واجباً أم غير واجب؛ لأنّ الدليل دلّ على خصوص حرمة العقوق ولزوم البرّ والإحسان إليها فما لم يصدق على الفعل الذي منعا عنه أو لم يأذنا فيه ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع أنّه عقوق لهما وأذية لا يكون حراماً؛ ولهذا عرّف السيّد الخوئي عقوق الوالدين بأنّه الإساءة لهما، لا مجرّد عدم إطاعتهما أو عدم أخذ إذنهما، وحكم أيضاً بأنّ منعهما يجعل الخروج للجهاد حراماً لو أوجب الأذية لهما لا مطلقاً.


 
۱. التحرير، ج۳، ص۴۳۸.    
۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۲.    
۳. المسالك، ج۷، ص۱۱۶.    
۴. الرياض، ج۱۰، ص۸۶.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۳۴.    
۶. التذكرة، ج۲، ص۵۸۶ (حجرية).    
۷. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۳.    
۸. المسالك، ج۷، ص۱۹۵.    
۹. الشرائع، ج۲، ص۲۸۰.
۱۰. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۷، ب ۶ من عقد النكاح، ح ۵.    
۱۱. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۷، ب ۶ من عقد النكاح، ح ۴.    
۱۲. المختلف، ج۷، ص۱۰۷.    
۱۳. المختلف، ج۷، ص۱۰۷.    
۱۴. سنن أبي داود، ج۲، ص۲۳۲، ح ۲۰۹۵.
۱۵. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۴۵.
۱۶. المختلف، ج۷، ص۱۰۸.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۳۴.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۹.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۰۳.    
۲۰. التذكرة، ج۱۴، ص۲۴۱- ۲۴۲.    
۲۱. الوسائل، ج۱۵، ص۲۰، ب ۲ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۲۲. التذكرة، ج۹، ص۳۲.    
۲۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۰، م ۲۹.    
۲۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۷، م ۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۲۴-۴۲۶.    



جعبه ابزار