• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام السلم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي فروعات مختلفة في أحكام بيع السلم.
(الثاني : في أحكامه، وهي مسائل :)




بيع السلم قبل وبعد حلوله،هنا يأتي أحكام جواز أو عدم جواز بيع السلم قبل وبعد حلوله.

۱.۱ - حكم بيع الدين


(وكذا) حكم (بيع الدين) فلا يجوز قبل الأجل مطلقاً، ويجوز بعده كذلك، بلا خلاف في الأخير إلاّ في البيع على غير من هو عليه، فمنعه الحلّي مدّعياً الإجماع عليه. والأظهر الأشهر خلافه؛ للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض سوى الإجماع المحكي، وهو بعد اشتهار خلافه عن التخصيص قاصر.
وأمّا الأوّل ففيه خلاف، فبين مصرّح بالمنع، كالشهيد في الدروس ، وهو ظاهر الإرشاد
[۳] الإرشاد، ج۱، ص۳۹۱.
والمتن، لظاهر التشبيه.ومصرّح بالجواز، كما في الروضة وعن التذكرة، وهو ظاهر المختلف واللمعة وجماعة.
[۶] المختلف، ص۴۱۱.
[۸] المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
[۹] الكفاية، ص۱۰۴.
ومستند القولين قد مرّ، وضعف الثاني منهما قد ظهر، لكن في جريان وجه الضعف هنا مطلقا نظر ينشأ من ابتنائه ثمّة إمّا على الإجماع الظاهر المحكي، وهو مفقود هنا، أو على عدم انتقال السلم حين العقد المستلزم لعدم الملكيّة للبائع.
ومنه ينقدح فساد المعاملة قبل حلول الأجل، ولا كذلك مطلق الدين؛ لحصول الملكيّة بمجرّد السبب في بعض أفراده، وغاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل، كما في مهر الزوجة والقرض المشترط فيهما الأجل اللازم. ولعلّه لذا أفتى الأصحاب من غير خلاف يعرف بالمنع في السلف، واختلفوا في المسألة، وصار إلى الجواز فيها الجماعة المزبورة التي يمكن‌ أن يطلق عليهم بالإضافة إلى المخالف الشهرة.
ويحتمل إرجاع التشبيه في العبارة إلى ما يوافق هؤلاء الجماعة، بأن يراد منه التشبيه للسلف في أصل جواز البيع لا مطلقا. وحيث جاز (فإن باعه بما هو حاضر) مشخّص بنحو الإشارة (صحّ) بلا خلاف ولا ريبة؛ للأصل، والعمومات التي هي عن المعارض سليمة.

۱.۲ - لو باع الدين بمضمون حال


(وكذا) صحّ (إن باعه بمضمون حالّ). إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجّلاً ثم حلّ الأجل، أو كان غير مؤجّل في الأصل ، كما إذا بيع بدينار كلّي غير مستقرّ في ذمّة قبل البيع. ولا إشكال فيه؛ لما مرّ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي.
ويشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع، كما هو ظاهر الروضة، حيث جعل الجواز أقوى. وهو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف، ووجهه قوّة احتمال صدق الدين عليه، بناءً على تضمّنه الأجل ولو في الزمان السابق على العقد، فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين.
ووجه الجواز إمّا الشك في الصدق، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للأصل على محلّ الوفاق، وليس منه محلّ الفرض، لوقوع الخلاف. والخبر المانع عنه وإن كان عامّاً إلاّ أنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع. وربما يوجّه باختصاص الدين بالمؤجّل، كما في كلام الأصحاب‌ وجماعة من أهل اللغة،
[۱۱] القاموس، ج۴، ص۲۲۶.
ومحلّ الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك.
وفيه نظر؛ إذ لا يبعد أن يكون المراد من اعتبار الأجل فيه اعتباره حين ثبوته، بمعنى أنّ الدين ما يضرب فيه الأجل أوّل مرّة، ولا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال، ولذا أنّ الأصحاب يطلقون على الدين بعد حلول أجله لفظه إطلاقاً حقيقيّا، وهو المتداول عرفاً، ولا يصلح السلب عنه فيه حينئذٍ جدّاً. وكيف كان فالمنع أقوى. ويحتمل أن يراد بالمضمون الحالّ في العبارة وغيرها هو المعنى الثاني، ولعلّه الظاهر، فلا خلاف فيه.
(ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم) كما عن الحلّي وتبعه كثير
[۱۴] المختلف، ص۴۱۰.
(لأنّه بيع دين بدين) منهيّ عنه بالنص والإجماع. وفيه نظر؛ لأنّ الدين الممنوع عن بيعه بمثله ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده، فلم يتحقق بيع الدين به، ولأنه يلزم مثله في بيعه بحالّ، ولم يلتزموه، والفرق غير واضح.
ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده فمشترك بين الحالّ المؤجّل، فيلزم أن لا يصحّ بحال كما مر. وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين، مجاز‌ يقصد به أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع، ولو اعتبر مثل هذا الإطلاق جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل، فتأمّل.
(و) لذا (قيل : يكره) كما عن النهاية (وهو الأشبه) بالأصل السليم عن المعارض كما ظهر، وهو خيرة الشهيد الثاني .
[۱۸] المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
هذا إذا كان الثمن ديناً بالعقد، كما هو فرض المتن والأصحاب.
و (أمّا لو باع ديناً) في ذمّة زيد بدين آخر له في ذمّته، أو في ذمة ثالث، أو ديناً (في ذمّة زيد بدين للمشتري في ذمّة عمرو لم يجز) قولاً واحداً، كما في المهذّب وغيره
[۲۰] المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
(لأنّه بيع دين بدين) بلا إشكال. والأصل فيه بعد الإجماع النبوي العامي المانع عن بيع الكالي بالكالي،
[۲۲] مستدرك الحاكم، ج۲، ص۵۷.
[۲۳] الجامع الصغير ، ج۲، ص۶۹۸، ح ۹۴۷۰.
والخاصّي : «لا يباع الدين بالدين».
قال في القاموس : الدين ماله أجل، وما لا أجل له فقرض، والكالي والكُلْأة بالضم النسيئة. ونحوه في الأوّل المحكي عن النهاية الأثيرية والغريبين، وهو ظاهر الأصحاب أيضاً، وربما يحكى عن بعض‌ أهل اللغة أنّه القرض.
[۳۰] المصباح المنير، ص۲۰۵.
وهو ضعيف.




۲.۱ - لو دفع المسلم إليه دون الصفة


(الثانية : إذا دفع) المسلم إليه المسلم فيه (دون الصفة) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله، وإن كان أجود من وجه آخر؛ لأنّه ليس نفس حقّه، مع تضرّره به.
(و) لو (رضي المسلم) بذلك (صحّ) ولو كان ذلك لأجل التعجيل، بلا خلاف، بل في الغنية الإجماع عليه؛
[۳۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحاح ، في أحدها : عن الرجل يسلم في وُصَفاء بأسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال : «إذا كان من طيبة نفس منك ومنه فلا بأس». وفي الثاني والثالث : «ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شروطهم».
ومنها : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شي‌ء معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم، قال : «لا بأس». ونحوه ما لو رضي بغير الجنس. (ولو دفع) المسلم فيه (بالصفة وجب القبول) أو إبراء المسلم إليه‌ بعد حلول الأجل، ولو امتنع قَبَضَه الحاكم مع الإمكان ، وإلاّ فيخلّي بينه وبينه ويبرأ بمجرّده على الظاهر.
(وكذا) يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول (لو دفع) إليه (فوق الصفة) في المشهور بين الأصحاب؛ قيل : لأنّه خير وإحسان ، فالامتناع منه عناد، ولأنّ الجودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة (ولا كذلك لو دفع أكثر) قدراً يمكن فصله ولو في ثوب.
وفيهما نظر، فالأوّل : بعدم دليل على وجوب قبول الإحسان ، ولا يلزم أن يكون الامتناع منه عناداً، بل هو مطالبة لحقّه المشترط، والمؤمنون عند شروطهم؛ مضافاً إلى اختلاف الأغراض، فقد يتعلّق بخصوص المشترط دون الزائد، كما يتّفق في كثير من الأحيان. هذا مضافاً إلى التأيّد بمفهوم الصحيح المتقدّم. والثاني : بأن عدم إمكان الفصل وتابعيّة الوصف لا يوجب على المسلم قبول ذلك المدفوع مع إمكان العدول عنه إلى الغير، ولعلّه لذا حكي عن الإسكافي
[۴۶] المختلف، ص۳۶۷.
القول بعدم وجوب القبول كما قالوا به بلا خلاف في دفع الأكثر بحسب المقدار. وهو كما ترى في غاية القوّة وإن كان الأحوط للمسلم القبول.




۳.۱ - لو تعذر المسلم فيه عند الحلول


(الثالثة : إذا تعذّر) المسلم فيه (عند الحلول، أو انقطع) حيث يكون مؤجّلاً ممكن الحصول بعد الأجل عادةً فاتّفق عدمه ابتداءً أو بعد وجوده (فطالب) المسلم البائع إيّاه (كان مخيّراً بين الفسخ) واسترداد الثمن أو مثله (و) بين (الصبر) إلى وجوده ولم ينفسخ العقد. بلا خلاف‌ في الأخير؛ لأنّ تناول الدفع لهذه السنة لقضيّة الأجل، ومورد العقد إنّما هو الذمّة.
وعلى الأظهر الأشهر في الأول، بل عليه عامّة من تأخّر، وربما أشعر عبارة المختلف والدروس
[۴۷] المختلف، ص۳۶۶.
بالإجماع عليه، بل ربما كانت الأولى ظاهرة في انعقاده؛ وهو الحجة. مضافاً إلى النصوص المستفيضة التي هي بين صريحة في ذلك، كالموثّق : عن رجل أسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال : «فليأخذ رأس ماله أو لينظره».
وظاهرة فيه، كالصحاح المتقدّمة في بيع السلف بعد حلول الأجل ، كذا قيل. وفيه نظر يظهر وجهه ممّا ثَمَّ قد مرّ، ولعلّها صالحة للتأييد وإن كان بعضها ظاهراً في البيع. ومنه زيادة على ما مرّ يظهر أنّ له أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذٍ. وخلاف الحلّي بعدم الخيار شاذّ لا يلتفت إليه في المضمار.
وليس هذا الخيار فورياً؛ للأصل السالم عن المعارض، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين المخيّر بينهما ما لم يصرّح بإسقاط الخيار، ويسقط معه، كما في الدروس والروضة. ولو كان أحد موجبي الخيار من التعذّر والانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره؛ لمجي‌ء التقصير من قبله. ولا ينافيه إطلاق النص المتقدّم؛ لعدم شموله في الظاهر لمحلّ الفرض، ولا كذلك لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه.
وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده؛ نظراً إلى أنّه دين فيشمله عموم ما دلّ على حلول ما على الميت من الدين بالموت. ولا كذلك العلم قبل الأجل بعدم المسلم فيه بعده، بل يتوقّف الخيار على الحلول؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم العقد على مورد النص والإجماع، والتفاتاً إلى عدم وجود المقتضي له الآن؛ إذ لم يستحق حينئذٍ شيئاً.
ولو قبض البعض وتأخّر الباقي تخيّر أيضاً بين الصبر والفسخ في الجميع، والفسخ في الباقي؛ التفاتاً في الأوّل : إلى ضرر تبعّض الصفقة. وفي الثاني : إلى المعتبرة، منها الصحيحان، في أحدهما : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : «نعم، ما أحسن ذلك».
وفي الثاني : «لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم». وفي تخيّر المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي؛ لتبعّض الصفقة عليه، إلاّ أن يكون التأخير من تقصيرة فلا خيار له.




۴.۱ - إذا دفع المديون إلى المدين من غير جنس


(الرابعة : إذا دفع) المديون إلى المدين (من غير الجنس) الذي استدانه على أنّه قضاء منه (ورضي الغريم) به (ولم يساعره) وقت الدفع (احتسب بقيمته يوم الإقباض ) مطلقاً، سلفاً كان الدين أم لا، كان المدفوع عروضاً أم غيرها، بلا خلاف، بل عليه الوفاق في المسالك والكفاية وغيرهما؛
[۶۶] المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
[۶۷] الكفاية، ج۱، ص۹۶.
[۶۸] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۴۹.
وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحيحتان المكاتبتان المروية إحداهما في التهذيب : في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام : «ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع الطعام إن شاء الله تعالى» الخبر.ونحوها الثانية المروية عن الكافي.
ومنها الموثقات، في أحدها : عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير، أيّ السعرين أحسب له، الذي يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يومي الذي أُحاسبه؟ فقال : «سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست‌ عنه منفعتها». ونحوه الآخران
والخبران، في أحدهما : في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتغيّر الدنانير بزيادة أو نقصان، قال : «له سعر يوم أعطاه». وعلل مع ذلك بأنّ جعل المدفوع قضاءً يقتضي كونه من جنس الدين، فلمّا لم يكن عند الدفع الذي هو وقت القضاء من جنسه فلا بدّ من احتسابه على وجه يصير من الجنس، وذلك باعتبار قيمته يومئذ، سواءً كان مثليّا أو قيمياً.




۵.۱ - جواز اشتراط شيء معلوم في السلف


(الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم) غير موجب للجهالة (فلا يبطل باشتراط بيع) فيه (أو هبة) شي‌ء (أو عمل محلّل، أو صنعة) كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منّاً من تمر إلى مدّة كذا بشرط أن تبيع منّي أو توهب لي هذا الكتاب مثلاً، أو تعلّمني الصنعة الفلانية، ونحو ذلك ممّا يصحّ اشتراطه.
للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض عدا رواية قاصرة السند، مجملة الدلالة، من حيث تضمّنها النهي عن سلف وبيع وعن بيعين‌ في بيع واحد، فلعلّ المراد به ما قيل في تفسيره : من أنّ المراد أن يقول : بعتك منّاً من طعام حالاّ بعشرة وسلفاً بخمسة، ووجه المنع عنه حينئذٍ ظاهر على الأصح الأشهر.
وقد مرّ الكلام فيه في بيع شيئين بثمنين مختلفين إلى أجلين ، وقد مرّ الكلام في نظير المسألة في بحث جواز الجمع بين أُمور مختلفة في صيغة واحدة .(و) هنا مسألتان :

۵.۱.۱ - الأولى


(لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها) كأن يقول : أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجّلاً إلى كذا بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها (قيل :) كما عن الشيخ والفاضل
[۸۹] المختلف، ص۳۶۶.
[۹۰] التحرير، ج۱، ص۱۹۷.
[۹۱] القواعد، ج۱، ص۱۳۷.
(يصحّ) للأصل، وما سيأتي من ضعف دليل المانع.
(والأشبه) عند الماتن وفاقاً للحلّي (المنع) عن الصحة؛ لأنّ السلم في المشاهد لا يجوز،لأنّه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل، وأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز (للجهالة).
ويضعّف الأوّل : بأنّه يجوز السلم حالاّ إذا كان من قصدهما الحلول بقول : أسلمت إليك مثلاً، فيكون قد تجوّز باستعمال لفظ «أسلمت» مكان «بعت» ولأنّ السلم قسم من أقسام البيع، وكما يجوز استعمال «بعت» في السلم فليجز استعمال «أسلمت» في البيع، لعدم الفارق.وفيه نظر. والأولى الجواب عنه بأن اشتراطها ليس سلماً فيها، بل شرط فيه خارج عنه، وهو جائز كباقي الشروط الجائزة بحكم ما تقدّم في صدر المسألة، ولعلّه لذا اقتصر الماتن في التعليل على الثاني خاصّة.
والثاني : بمنع المنع عن بيع الصوف على الظهر، بل هو جائز.وفي المهذب : أنّ موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجزّ حالاّ، فلو عيّنها وشرط تأجيل الجزّ إلى أمد السلف أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة لم يصحّ قولاً واحداً.

۵.۱.۲ - الثانية


لا يجوز استناد السلف إلى معيّن؛ لأنّه ابتياع مضمون كلّي في الذمة غير مشخص إلاّ بقبض المشتري. (و) يتفرّع عليه أنّه (لو شرط ثوباً من غزل امرأة معيّنة أو غلّة من قراح) أي مزرعة (بعينه لم يضمن) ولا يصحّ؛ لأنّ تشخيص المسلم فيه بأحد الأُمور المزبورة خروج عن حقيقة السلف، كما مرّت إليه الإشارة .
نعم، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولا يفضي التعسّر فيه إلى عسر التسليم عادةً جاز، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في الحدارة والصراية، وعليه يحمل الخبران، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى طعام قرية بعينها، فقال : «لا بأس، إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان ديناً عليه».
[۹۴] الفقيه، ج۳، ص۱۳۲، ح۵۷۴.

وثانيهما : في الرجل يشترى طعام قرية بعينها : «وإن لم يسمّ له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء».


 
۱. السرائر، ج۲، ص۵۵.    
۲. الدروس، ج۳، ص۳۱۳.    
۳. الإرشاد، ج۱، ص۳۹۱.
۴. الروضة، ج۴، ص۱۹.    
۵. التذكرة، ج۲، ص۳.    
۶. المختلف، ص۴۱۱.
۷. الروضة، ج۴، ص۱۹.    
۸. المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
۹. الكفاية، ص۱۰۴.
۱۰. الروضة، ج۴، ص۲۰.    
۱۱. القاموس، ج۴، ص۲۲۶.
۱۲. الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۷.    
۱۳. السرائر، ج۲، ص۵۶.    
۱۴. المختلف، ص۴۱۰.
۱۵. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۶۰.    
۱۶. الحدائق، ج۲۰، ص۴۷.    
۱۷. النهاية، ص۳۱۰.    
۱۸. المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
۱۹. المهذب البارع، ج۲، ص۴۷۶.    
۲۰. المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
۲۱. الحدائق، ج۲۰، ص۴۸.    
۲۲. مستدرك الحاكم، ج۲، ص۵۷.
۲۳. الجامع الصغير ، ج۲، ص۶۹۸، ح ۹۴۷۰.
۲۴. الكافي، ج۵، ص۱۰۰، ح۱.    
۲۵. التهذيب، ج۶، ص۱۸۹، ح۴۰۰.    
۲۶. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۸، أبواب السلف، ب۸، ح۲.    
۲۷. القاموس المحيط، ج۴، ص۲۲۵.    
۲۸. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۹.    
۲۹. الحدائق، ج۲۰، ص۴۸.    
۳۰. المصباح المنير، ص۲۰۵.
۳۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۳۲. الكافي، ج۵، ص۲۲۱، ح۷.    
۳۳. التهذيب، ج۷، ص۴۶، ح۲۰۰.    
۳۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۹، أبواب السلف، ب۹، ح۱.    
۳۵. الكافي، ج۵، ص۲۲۱، ح ۸.    
۳۶. الكافي، ج۵، ص۲۲۱، ح ۹.    
۳۷. الفقيه، ج۳، ص۲۶۲، ح۳۹۴۶.    
۳۸. التهذيب، ج۷، ص۳۲، ح۱۳۲.    
۳۹. الاستبصار، ج۳، ص۷۴، ح۲۴۸.    
۴۰. الوسائل، ج۱۸، ص۳۰۳، أبواب السلف، ب۱۱، ح۱.    
۴۱. الكافي، ج۵، ص۲۲۰، ح۱.    
۴۲. الفقيه، ج۳، ص۲۶۲، ح۳۹۴۵.    
۴۳. التهذيب، ج۷، ص۴۲، ح۱۷۷.    
۴۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۹، أبواب السلف، ب۹، ح۲.    
۴۵. الروضة، ج۳، ص۴۲۲.    
۴۶. المختلف، ص۳۶۷.
۴۷. المختلف، ص۳۶۶.
۴۸. الدروس، ج۳، ص۲۵۷.    
۴۹. الفقيه، ج۳، ص۲۶۰، ح۳۹۳۸.    
۵۰. التهذيب، ج۷، ص۳۱، ح۱۳۱.    
۵۱. الاستبصار، ج۳، ص۷۴، ح۲۴۷.    
۵۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۰۹، أبواب السلف، ب۱۱، ح۱۴.    
۵۳. الروضة، ج۳، ص۴۲۱.    
۵۴. السرائر، ج۲، ص۳۱۷.    
۵۵. الدروس، ج۳، ص۲۵۷.    
۵۶. الروضة، ج۳، ص۴۲۳.    
۵۷. الكافي، ج۵، ص۱۸۵، ح۳.    
۵۸. التهذيب، ج۷، ص۲۸، ح۱۲۲.    
۵۹. الوسائل، ج۱۸، ص۳۰۴، أبواب السلف، ب۱۱، ح۲.    
۶۰. الكافي، ج۵، ص۲۲۱، ح ۸.    
۶۱. الكافي، ج۵، ص۲۲۱، ح ۹.    
۶۲. الفقيه، ج۳، ص۲۶۲، ح۳۹۴۶.    
۶۳. التهذيب، ج۷، ص۳۲، ح۱۳۲.    
۶۴. الاستبصار، ج۳، ص۷۴، ح۲۴۸.    
۶۵. الوسائل، ج۱۸، ص۳۰۳، أبواب السلف، ب۱۱، ح۱.    
۶۶. المسالك، ج۱، ص۲۱۷.
۶۷. الكفاية، ج۱، ص۹۶.
۶۸. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۴۹.
۶۹. التهذيب، ج۶، ص۱۹۶، ح۴۳۲.    
۷۰. الوسائل، ج۱۸، ص۸۵، أبواب أحكام العقود، ب۲۶، ح۵.    
۷۱. الكافي، ج۵، ص۱۸۱، ح۳.    
۷۲. الوسائل، ج۱۸، ص۸۴، أبواب أحكام العقود، ب۲۶، ح۴.    
۷۳. الكافي، ج۵، ص۲۴۸، ح۱۶.    
۷۴. الفقيه، ج۳، ص۲۹۰، ح۴۰۴۴.    
۷۵. التهذيب، ج۷، ص۱۰۷، ح۴۵۸.    
۷۶. الوسائل، ج۱۸، ص۱۸۳، أبواب الصرف، ب۹، ح۲.    
۷۷. الفقيه، ج۳، ص۲۸۸، ح۴۰۳۸.    
۷۸. التهذيب، ج۷، ص۱۰۷، ح ۴۵۹.    
۷۹. التهذيب، ج۷، ص۱۰۷، ح۴۶۰.    
۸۰. الوسائل، ج۱۸، ص۱۸۴، أبواب الصرف، ب ۹، ح ۳.    
۸۱. التهذيب، ج۷، ص۱۰۸، ح۴۶۱.    
۸۲. الوسائل، ج۱۸، ص۱۸۵، أبواب الصرف، ب۹، ح۵.    
۸۳. الكافي، ج۵، ص۲۴۵، ح ۳.    
۸۴. التهذيب، ج۷، ص۱۰۶، ح۴۵۷.    
۸۵. الوسائل، ج۱۸، ص۱۸۳، أبواب الصرف، ب۹، ح۱.    
۸۶. التهذيب، ج۷، ص۲۳۰، ح۱۰۰۵.    
۸۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷، أبواب أحكام العقود، ب۲، ح۴.    
۸۸. النهاية، ص۳۹۹.    
۸۹. المختلف، ص۳۶۶.
۹۰. التحرير، ج۱، ص۱۹۷.
۹۱. القواعد، ج۱، ص۱۳۷.
۹۲. السرائر، ج۲، ص۳۱۶.    
۹۳. المهذب البارع، ج۲، ص۴۷۸.    
۹۴. الفقيه، ج۳، ص۱۳۲، ح۵۷۴.
۹۵. التهذيب، ج۷، ص۳۹، ح۱۶۲.    
۹۶. الوسائل، ج۱۸، ص۳۱۳، أبواب السلف، ب۱۳، ح۱.    
۹۷. الكافي، ج۵، ص۱۸۶، ح۱۱.    
۹۸. التهذيب، ج۷، ص۳۹، ح۱۶۳.    
۹۹. الوسائل، ج۱۸، ص۳۱۴، أبواب السلف، ب۱۳، ح۳.    




رياض المسائل، ج۹، ص۱۲۸-۱۴۵.    



جعبه ابزار