• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام الشك في عدد الأشواط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الطواف ركن ، و لمن تركه أو أخل به أو شك في عدد أشواطه أحكام نذكرها في ما يلي.




(الثاني : من شك في عدده) أي عدد أشواط الطواف (بعد الانصراف فلا إعادة) كسائر العبادات، بلا خلاف؛ لاشتراك العلّة أعني الحرج المنفي في الشريعة، وقوله عليه السلام: «كلّ ما شككت فيه ممّا مضى فامضه».
وللصحاح فيمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال : «فليعد طوافه» قال : ففاته، قال : «لا أرى عليه شيئاً» وفي بعضها : « الإعادة أحب إليّ وأفضل». والتقريب فيها عدم إمكان حملهما على الشك في الأثناء؛ لوجوب التدارك فيه إما بالاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف، ولا قائل بعدم وجوب شي‌ء مطلقاً ولو مع الفوات، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان ولكلٍّ موجَب مضى تفصيله، إذ هو كترك الطواف كلا أو بعضاً فتأتي فيه الأحوال الثلاث مع ما يترتب عليها من الأحكام، وليس منها أنه لا شي‌ء عليه أصلاً، فالحكم به صريحاً في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف. ولا ينافيها الحكم بالاستئناف بناءً على عدم ظهور قائل به أيضاً مطلقاً، وذلك لظهورها في استحبابه، ولا يشترط فيه ظهور قائل به. والظاهر أن العبرة في الانصراف بالنية، فإذا اعتقد أنه أتمّ الطواف فهو منصرف عنه وإن كان في المطاف ولم يفعل المنافي، خصوصاً إذا تجاوز الحجر؛ أما قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف، كان عند الحجر أو بعده، أو خارجاً عن المطاف، أو فعل المنافي.



(ولو كان) الشك المزبور (في أثنائه وكان بين السبعة) أشواط (وما زاد) فقط، كما إن شك فيها أنه سبعة أو ثمانية (قطع) شوطه وصحّ (ولا إعادة) عليه بلا خلاف؛ للأصلين : عدم الزيادة و البراءة من الإعادة؛ وعموم نحو الصحيح الشامل لما سبق وما نحن فيه : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية، فقال ۷ : «أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين». ثم إنه إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط. أما لو كان في الأثناء بطل طوافه؛ لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً، والقطع المحتمل للنقيصة، صرّح بذلك شيخنا في المسالك والروضة، وتبعه جماعة، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية.



(ولو كان) الشك في الأثناء (في النقيصة) كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستّة مثلاً (أعاد) الطواف وجوباً (في الفريضة) على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الغنية؛ وهو الحجّة. مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة منها : ـ زيادةً على ما يأتي ـ الصحيح المروي في الكافي : عن رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال : «يستقبل». ونحوه الخبر المروي في التهذيب بسند فيه اشتراك ، وربما وصف أيضاً بالصّحة.
والخبر المروي في التهذيب في أواخر باب الزيادات من فقه الحج، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كلّ منهم لصاحبه : تحفّظ الطواف، فلمّا ظنّوا أنهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط، وقال الآخر : معي ستة أشواط، وقال الثالث : معي خمسة أشواط، قال : «إن شكّوا كلّهم فلستأنفوا، وإن لم يشكّوا واستيقن كلّ واحد منهم على ما في يده فليبنوا» وعُدّ هذا الحديث حسناً. والخبر : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال : «يعيد طوافه حتى يحفظ» وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل.وقال المفيد : من طاف بالبيت فلم يدر أستّاً طاف أم سبعاً، فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنه طاف سبعاً. وفهم منه الفاضل البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر، وتبعه من المتأخرين جماعة وعزوه إلى واد الصدوق و الإسكافي والحلبي. واستدَلّ له بأصل البراءة وعدم الزيادة وبالصحيح : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة، فطفت طوافاً آخر، فقال : «هلاّ استأنفت؟» قال : قلت : قد طفت وذهبت، قال : «ليس عليك شي‌ء» فلو كان الشك موجباً للإعادة لأوجبها عليه.
وأجاب عن الأولين بالأخبار و الاحتياط وعن الصحيح باحتماله النافلة، وكون الشك بعد الانصراف، واحتمال قوله : «قد طفت» الإعادة، أي فعلت الأمرين : الإكمال والإعادة. وزاد غيره الاستدلال بما مرّ من الصحاح في حكم الشك بعد الفراغ. وهي محمولة على موضوع تلك المسألة كما عرفته، فلا دخل له بالمسألة.
وبالصحيح : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال : «يبني على يقينه».
وهو ليس بصريح؛ لاحتماله النفل، وكون الشك بعد الانصراف، والبناء على اليقين بمعنى أنه حين انصرف أقرب القين ممّا بعده، فلا يلتفت إلى الشك بعده؛ و إرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده.



(وبنى على الأقلّ في النافلة) بلا خلاف؛ للمستفيضة منها الموثق : فيمن طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : «إن كان طواف فريضة فليُلقِ ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له». والخبر : عن رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة، فقال : «إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقلّ» ونحوه اخرى. وفي التذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها : جواز بنائه على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة؛ للمرسل في الفقيه و المقنع : عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال : «طواف فريضة أو نافلة؟» قيل : أجبني فيهما جميعاً، فقال عليه السلام: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد». وفي التذكرة والمنتهى : إنه من تتمة بعض الصحاح المروي في الفقيه فيكون صحيحاً، ولكنه غير معلوم، كما نبّه عليه جمع.



(ولو) زاد على السبع ناسياً (تجاوز الحجر) ودخل (في) الشوط (الثامن وذكر قبل بلوغ الركن) أنه زاد (قطع) الشوط (ولم يعد) الطواف.
هذه المسألة كالمقيّدة لقوله فيما سبق : ومن زاد على السبعة سهواً أكمل أُسبوعين. فإنّ الزيادة عليها تتحقق ولو بخطوة، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر كما مرّ.


 
۱. التهذيب، ج۲، ص۳۴۴، ح ۱۴۲۶.    
۲. الوسائل، ج۸، ص۲۳۷، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ۲۳، ح ۳.    
۳. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۹، أبواب الطواف ب ۳۳.    
۴. التهذيب، ج۵، ص۱۱۴، ح ۳۷۰.    
۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۰، ح ۷۵۶.    
۶. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۸، أبواب الطواف ب ۳۵، ح ۱.    
۷. المسالك، ج۲، ص۳۴۹.    
۸. الروضة، ج۲، ص۲۵۲.    
۹. الحدائق، ج۱۶، ص۲۳۱.    
۱۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۱. الكافي، ج۴، ص۴۱۶، ح ۲.    
۱۲. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۱، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۹.    
۱۳. التهذيب، ج۵، ص۱۱۰، ح ۳۵۷.    
۱۴. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۹، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۲.    
۱۵. التهذيب، ج۵، ص۴۶۹، ح ۱۶۴۵.    
۱۶. الوسائل، ج۱۳، ص۴۱۹، أبواب الطواف ب ۶۶، ح ۲.    
۱۷. الذخيرة، ج۳، ص۶۴۰.    
۱۸. الكافي، ج۴، ص۴۱۷، ح۶.    
۱۹. التهذيب، ج۵، ص۱۱۴، ح ۳۷۱.    
۲۰. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۲، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۱۱.    
۲۱. المقنعة، ج۱، ص۴۴۰.    
۲۲. المدارك، ج۸، ص۱۷۹.    
۲۳. الذخيرة، ج۳، ص۶۴۰.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۱۱۰، ح ۳۵۸.    
۲۵. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۹، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۳.    
۲۶. المختلف، ج۴، ص۱۸۷.    
۲۷. الفقيه، ج۲، ص۳۹۷، ح ۲۸۰۴.    
۲۸. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۰، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۵.    
۲۹. الكافي، ج۴، ص۴۱۷، ح ۷.    
۳۰. التهذيب، ج۵، ص۱۱۱، ح ۳۶۰.    
۳۱. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۰، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۷.    
۳۲. التهذيب، ج۵، ص۱۱۰، ح ۳۵۹.    
۳۳. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۰، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۴.    
۳۴. الكافي، ج۴، ص۴۱۷، ح ۴.    
۳۵. التهذيب، ج۵، ص۱۱۳، ح ۳۶۹.    
۳۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۹، ح ۷۵۵.    
۳۷. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۲، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۱۲.    
۳۸. التذكرة، ج۱، ص۳۶۵.    
۳۹. المنتهى، ج۲، ص۶۹۹.    
۴۰. التحرير، ج۱، ص۵۸۷.    
۴۱. المسالك، ج۲، ص۳۴۹.    
۴۲. الفقيه، ج۲، ص۳۹۷، ح ۲۸۰۵.    
۴۳. المقنع، ج۱، ص۲۶۷.    
۴۴. الوسائل، ج۱۳، ص۳۶۰، أبواب الطواف ب ۳۳، ح ۶.    
۴۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۴۰.    
۴۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۷.    




رياض المسائل، ج۷، ص۸۳- ۸۸.    



جعبه ابزار