إبن الأخ
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو
الولد الذكر من الأخ سواء كان الأخ من
نفس الأم و
الأب او من أب أو ام اخرى.
ابن الأخ يراد به الذكر من ولد الأخ، سواء كان الأخ
نسبياً أم
رضاعياً، وإن كان ينصرف إلى النسبي عند الاطلاق. والنسبي سواء كان
شقيقاً من الام والأب، أم من الأب، أو الام فقط، ويطلق ابن الأخ على ابن ابن الأخ وإن نزل.
۱- يحرم على
النساء بسبب النسب
نكاح بعض الأصناف من
الرجال منهم ابن الأخ.
۲- لو كانت الدار بين أخوين مثلًا
فمات أحدهما
وورثها ابنان له
فباع أحد الوارثَين نصيبه كانت
الشفعة بين
العمّ وابن الأخ؛ لتساويهما في الاستحقاق على وجه كانا
شريكين بالسوية وإن اختلف سبب
الملك الذي لا مدخل له في استحقاق الشفعة، خلافاً لبعض
العامّة.
فجعلها مختصّة بابن الأخ؛ لأنّ ملكه أقرب؛ باعتبار اتّحادهما في سبب الملك الذي هو
الارث، ولهذا لو ظهر
دَين على أبيهما بِيع ملكهما فيه دون العمّ.
۳- يجوز لابن الأخ الدخول في بيوت
أعمامه و
عمّاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منه
الكراهة.
۱- كراهة تملّك العمّ ابن الأخ.
۲-
استحباب نفقة
الأقارب كابن الأخ والعمّ، ويتأكّد الاستحباب في
الوارث منهم.
۳- استحباب
الوصية لذي القرابة.
۴- دخول ابن الأخ في العاقلة ويتحمّل
دية الخطأ الصادر من العمّ و
أولاده.
۵-
ولاية ابن الأخ في
تجهيز عمّه و
دفنه إذا كان أولى بميراثه.
۱- يقع ابن الأخ في الطبقة الثانية من
الإرث التي هي: الاخوة مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا- المسمّون
بالكلالة- و
الأجداد وإن علوا وأولاد الاخوة يرثون
الميّت عند عدم الطبقة الاولى من
الأب والأولاد
ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب با
لأجداد من الأعمام و
الأخوال وأولادهم وهم الطبقة الثالثة.
۲- أولاد الاخوة من الأبوين ومن أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به؛ لقيامه مقامه وتنزيله منزلته.
وحينئذٍ فإن كان واحداً كان النصيب له، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا
ذكراناً أو الانثى، وإن اجتمعوا
فللذكر مثل حظّ الانثيين إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للاب على حسب من قاموا مقامهم.
ويأخذ أولاد الأخ للأبوين أو للأب ذكوراً أو إناثاً أو متفرّقين
المال، والباقي بعد الفرض إن كان معهم صاحبه كأبيهم الذي لا فرض له.
وإن كانوا أولاد إخوة من
امّ كانت القسمة بينهم بالسوية كمن قاموا مقامهم، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو
اخت، وبين كونهم أولاد إخوة متعدّدين.
۳- يمنع الأخُ
ولدَ الأخ»،
فلو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ
فالميراث كلّه للأخ؛ لأنّه أقرب.
لكن قال
ابن شاذان: للأخ من الام السدس، والباقي لابن الأخ للأب والام، بل في الكافي عنه: أنّ ابن الأخ
للأب أو
بنت الأخ كذلك أيضاً.
وابن ابن الأخ للاب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُام كذلك أيضاً، وكذا ابن الاخت وبنو الأخوات لهما مع أخت لهما؛ لاختلاف جهة
القرابة.
۴- لو اجتمع أولاد الاخوة بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد.
۵- يجتمع الاخوة و
أولادهم وإن نزلوا مع
الأجداد، ولا يمنعون آباء الأجداد، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ.
۶- إنّ أولاد كلالة الأب والام أولى من أولاد كلالة الأب، فإن عدم المتقرّب بالأبوين قام مقامهم أولاد
كلالة الأب، ويجتمع كلّ منهما مع أولاد كلالة الامّ.
وحينئذٍ لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة كان لأولاد كلالة الامّ الثلث إن كان قد تعدّد من تقرّبوا به، ولأولاد كلالة الأب والامّ الثلثان فرضاً أو قرابةً أو قرابة وفرضاً، ولو لم يتعدّد المتقرّب
بالميت كان لأولاد كلالة
الامّ السدس والباقي لأولاد كلالة الأب والامّ قرابة أو قرابة وفرضاً، وسقط أولاد كلالة الأب بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّبوا به.
۷- لأولاد الأخ أو الاخت من الامّ السدس بالسوية وإن تعدّدوا واختلفوا ذكورة وانوثة.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۹۳-۹۵