• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتراط التحلل في الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو اشترط في إحرامه بأن يحلّه حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صدّ ثم حصل المانع تحلّل إن شاء ولا يسقط عنه هدي التحلّل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور وهو الممنوع بالمرض من غير تربّص إلى بلوغ الهدي محلّه.




(الثالثة : لو اشترط في إحرامه) بأن يحلّه حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صدّ (ثم حصل المانع تحلّل) إن شاء (ولا يسقط) عنه (هدي التحلّل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور) وهو الممنوع بالمرض (من غير تربّص) إلى بلوغ الهدي محلّه، وفاقاً للشيخ والإسكافي وجماعة. أما جواز التحلل مع نيته فلعلّه لا إشكال فيه، بل ولا خلاف، كما يستفاد من ظاهر المختلف ، وصريح غيره.
وأما كونه من غير تربّص فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة، أظهرها دلالةً الصحيح : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال : فقال : «أومأ أشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟» فقلت : بلى قد اشترط ذلك، قال : «فليرجع إلى أهله حلاّ لا إحرام عليه، إنّ الله تعالى أحقّ‌ من وفى ما اشترط عليه» فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : «لا».

۱.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


وأما عدم سقوط الهدي فللعمومات، وظاهر الصحيح : «إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمراً، فمرض في الطريق، فبلغ عليّاً عليه السلام وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسميّا وهو مريض، فقال : يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي، فدعا عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة». _ السقيا بالضم موضع يقرب من المدينة ، وقيل : هي على يومين منها_ ونحوه آخر، إلاّ أن فيه : إنه كان ساق بدنة فنحرها.



وعليه فلا دخل له، بل ولا للأول أيضاً بالمسألة؛ لأن موضوعها من عدا القارن، وأما هو فلا يسقط الهدي عنه، بل يبعث بهديه، كما في الصحيح، ونفي الخلاف عنه، بل عن فخر الإسلام دعوى إجماع الأُمة عليه، وكأنه لم يعتن بالصدوق في الفقيه وقد عبّر في الفقيه بمضمون الصحيح بعينه غير أنه بدّل قوله عليه السلام «يبعث بهديه» ب «لا يبعث بهديه» لكنه ضعيف. وعليه فلا دخل للصحيحين بالمقام؛ لورودهما في القارن، كما صرّح به في أحدهما، ويرجع إليه إطلاق الآخر.



والعمومات من الكتاب والسنّة غير واضحة الشمول لمفروض المسألة، سيّما وأن مفادها وجوب الصبر إلى بلوغ الهدي محلّه، وقد نفته ظواهر الصحاح المتقدم إلى أوضحها دلالةً الإشارة ، وظاهره أيضاً عدم وجوب الهدي، لدلالته على التحلّل بمجرد الإحصار من غير تعرّض له مع وروده في مقام الحاجة، وبه صرّح جماعة. وعليه فيتقوّى القول بأن فائدته السقوط كما عليه جماعة، ومنهم المرتضى والحلّي، مدّعيين الإجماع عليه، وهو حجة أُخرى مضافة إلى الأصل وما مرّ. ومن هنا يظهر ضعف القول بأنه لا فائدة لهذا الشرط، وأنه إنما هو تعبّد بَحت ودعاء مستحب، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه، وأكثر العامة، بل عامتهم، كما في الانتصار.
مع عدم وضوح مستنده، سوى العمومات وقد مرّ الجواب عنها والخبرين، أحدهما الصحيح : «وهو حلّ إذا حبسه، أتشرط أو لم يشترط».



وهما مع ضعف ثانيهما سنداً غير واضحين دلالةً، كما صرّح به‌ جماعة؛ إذ غايتهما الدلالة على ثبوت التحلّل مع الحبس في الحالين، ونحن نقول به، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط، ولزومه بدونه. ولو سلّم فهما محمولان على التقية ، لما عرفته. ومثله القول بأن فائدته جواز التحلّل أصالةً ، وبدون الشرط رخصةً، كما عليه الفاضل المقداد وفخر الإسلام ؛
[۳۸] التنقيح، ج۱، ص۴۶۶.
لعدم ظهور أثرها في محل البحث وإن ظهر في نحو النذر.



وهنا قول آخر في فائدة هذا الشرط، اختاره الشيخ في التهذيب ، وهو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان؛ للصحيح : عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلاّ يوم النحر، فقال : «يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إذا شاء» وقال : «هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحج من قابل».



(و) ردّه من تأخر عنه بأنه (لا يسقط عنه الحج لو كان واجباً) مستقراً في الذمة بمجرّد الشرط بلا خلاف، كما في التنقيح،
[۴۴] التنقيح، ج۱، ص۴۶۵.
بل بالإجماع، كما في التحرير، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً. ولعلّ نفي الخلاف‌ لرجوع الشيخ عن ذلك في الاستبصار .



وإن كان مندوباً لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف، كما في التنقيح،
[۴۸] التنقيح، ج۱، ص۴۶۶.
وحملوا الصحيحة المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الصحاح المعارضة لها.

۷.۱ - الاستلال بالروايات


منها : عن الرجل يشترط في الحج أن يحلّه حيث حبسه، أعليه الحج من قابل؟ قال : «نعم». ونحوه آخر، والحسن كالصحيح. ويشهد لهذا الجمع مضافاً إلى الإجماعات المنقولة والأُصول المقررة المروي عن ابن سعيد في الجامع أنه روى عن كتاب المشيخة لابن محبوب خبراً عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، عن مولانا الصادق عليه السلام : في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم، قال : «ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر» ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرّت الاستطاعة في قابل، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل، وإن كانا‌ متطوعين فهما بالخيار.
وقصور السند مجبور في محل البحث بما مرّ، وأما في غيره وهو وجوب الهدي وعدم سقوطه بالشرط كما هو ظاهره فلم يظهر له جابر، ولكن العمل به أحوط، بل لا ينبغي أن يترك. واعلم أن ما اختاره الماتن من الفائدة في المحصور قد اختارها أيضاً في المصدود، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحثه، فلا وجه لتخصيصه بالذكر. وقد يوجّه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصدّ. وهو بعيد.


 
۱. الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.    
۲. المختلف، ج۴، ص۶۵.    
۳. الشرائع، ج۱، ص۱۸۲.    
۴. المنتهى، ج۲، ص۶۸۰.    
۵. المختلف، ج۴، ص۶۵.    
۶. المسالك، ج۲، ص۲۴۲.    
۷. المختلف، ج۴، ص۶۵.    
۸. التهذيب، ج۵، ص۸۱، ح ۲۷۰.    
۹. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹، ح ۵۵۸.    
۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۵۶، أبواب الإحرام ب ۲۴، ح ۳.    
۱۱. الكافي، ج۴، ص۳۶۹، ح ۳.    
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۴۲۱، ح ۱۴۶۵.    
۱۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۸، أبواب الإحصار والصد ب ۱، ح ۳.    
۱۴. مجمع البحرين، ج۲، ص۳۸۹.    
۱۵. الفقيه، ج۲، ص۵۱۶، ح ۵۱۶.    
۱۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۶، أبواب الإحصار والصد ب ۶، ح ۲.    
۱۷. الكافي، ج۴، ص۳۷۱، ح۷.    
۱۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۵، أبواب الإحصار والصد ب ۴، ح ۲.    
۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۱.    
۲۰. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۳۲۷.    
۲۱. الفقيه، ج۲، ص۵۱۶.    
۲۲. المدارك، ج۷، ص۲۸۹.    
۲۳. الحدائق، ج۱۵، ص۱۰۲.    
۲۴. الانتصار، ج۱، ص۲۵۸.    
۲۵. السرائر، ج۱، ص۵۳۳.    
۲۶. الروضة، ج۲، ص۳۶۹.    
۲۷. المسالك، ج۲، ص۲۴۳.    
۲۸. الانتصار، ج۱، ص۲۵۸.    
۲۹. الكافي، ج۴، ص۳۳۳، ح ۷.    
۳۰. التهذيب، ج۵، ص۸۰، ح ۲۶۷.    
۳۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۵۷، أبواب الإحرام ب ۲۵، ح ۱.    
۳۲. الكافي، ج۴، ص۳۳۳، ح ۶.    
۳۳. الفقيه، ج۲، ص۳۲۰، ح ۲۵۶۱.    
۳۴. التهذيب، ج۵، ص۸۰، ح ۲۶۶.    
۳۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۵۷، أبواب الإحرام ب ۲۵، ح ۲.    
۳۶. المدارك، ج۷، ص۲۹۲.    
۳۷. الحدائق، ج۱۵، ص۱۰۸.    
۳۸. التنقيح، ج۱، ص۴۶۶.
۳۹. الإيضاح، ج۱، ص۲۹۲.    
۴۰. الفقيه، ج۲، ص۳۸۵، ح ۲۷۷۲.    
۴۱. التهذيب، ج۵، ص۲۹۵، ح ۱۰۰۱.    
۴۲. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۸، ح ۱۰۹۸.    
۴۳. الوسائل، ج۱۴، ص۴۹، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۲.    
۴۴. التنقيح، ج۱، ص۴۶۵.
۴۵. التحرير، ج۱، ص۵۷۳.    
۴۶. المنتهى، ج۲، ص۶۸۰.    
۴۷. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹.    
۴۸. التنقيح، ج۱، ص۴۶۶.
۴۹. التهذيب، ج۵، ص۸۰، ح ۲۶۸.    
۵۰. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۸، ح ۵۵۶.    
۵۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۹۰، أبواب الإحصار والصد ب ۸، ح ۴.    
۵۲. الفقيه، ج۲، ص۵۱۷، ح ۳۱۰۸.    
۵۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۹، أبواب الإحصار والصد ب ۸، ح ۳.    
۵۴. التهذيب، ج۵، ص۸۱، ح ۲۶۹.    
۵۵. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹، ح ۵۵۷.    
۵۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۵۶، أبواب الإحرام ب ۲۴، ح ۲.    
۵۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۲.    




رياض المسائل، ج۶، ص۲۵۵- ۲۶۰.    



جعبه ابزار