• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الآجن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ماء تغير بعض أوصافه أو كلها بسبب طول المكث.




آجِن: اسم فاعل من أَجَن يأجُن ويأجِن- من بابي نصَر وضرَب، وهي الفصيحة كما صرّح به ابن فارس- الماء: إذا تغيّر
[۱] المصباح المنير: ۶.
[۲] معجم مقاييس اللغة ۱: ۶۶.
أجْناً واجوناً، فهو آجِن وأَجْن وأَجين وأَجون. وربّما قالوا: أَجِن يأجَن- من باب فرِح- أَجَناً فهو أَجِن. وقد حكي: أَجُن يأجُن- من باب كرُم- اجونة وأَجانة، والجمع اجون
[۳] جمهرة اللغة ۲: ۱۰۴۵، ۱۰۸۸.
[۴] جمهرة اللغة ۳: ۱۲۴۸.
[۶] المعجم الوسيط: ۷.
.

۱.۱ - حاصل كلمات اللغويين


وأمّا معناه فحاصل كلماتهم:
۱- الماء المتغيّر
[۷] جمهرة اللغة ۲: ۱۰۸۸.
[۸] المجمل: ۴۷.
[۹] معجم مقاييس اللغة ۱: ۶۶.
.
۲- المتغيّر الطعم واللون
[۱۰] كنز الحفّاظ: ۵۵۹.
.
۳- المتغيّر الرائحة كما عن ثعلب ، قال ابن دريد: إذا تغيّرت رائحته من طول القِدم
[۱۴] جمهرة اللغة ۲: ۱۰۴۵.
[۱۵] المغرب: ۲۱.
.
۴- المتغيّر الطعم واللون والرائحة
[۱۶] المعجم الوسيط: ۷.
.
قال الليث: اجون الماء؛ وهو أن يغشاه العرْمض
[۱۷] العرْمض: خضرة رقيقة تعلو الماء، وقيل: انّها أغلظ من الطحلب، المخصّص ۲ (السفر التاسع): ۱۴۵.
والورق
[۱۸] تهذيب اللغة ۱۱: ۲۰۲.
. وأكّد غير واحد على أنّه شروب
[۱۹] المخصّص ۲ (السفر التاسع): ۱۴۲.
[۲۰] المصباح المنير: ۶.
[۲۱] المغرب: ۲۱.
[۲۲] فقه اللغة: ۱۵۷.
[۲۳] لسان العرب ۱۳:۸.     وماء شروب: يصلح للشرب.
[۲۴] المنجد: ۳۸۰.
رغم تغيّره. قيل: ومثله الآجم
[۲۵] لسان العرب ۱: ۸۱، وفيه: أجم الماء: تغيّر كأجِنَ، وزعم يعقوب أنّ ميمها بدلٌ من النون...
، كما حكي ذلك عن الأصمعي أيضاً
[۲۶] تهذيب اللغة ۱۱: ۲۲۷.
[۲۷] لسان العرب ۱: ۸۱.
.

۱.۲ - ما هو الآسن؟


وأمّا الآسن، فقد حكى الأزهري عن أبي زيد أنّه: الذي لا يشربه أحد من نتنه
[۲۸] تهذيب اللغة ۱۳: ۸۴.
[۲۹] تهذيب اللغة ۱۱: ۲۰۲.
[۳۰] لسان العرب ۱: ۱۴۵.
[۳۱] المخصّص ۲ (السفر التاسع): ۱۴۲.
. وقال الراغب: «اسن الماء... إذا تغيّر ريحه تغيّراً منكراً» فهو أشدّ تغيّراً من الآجن، وخصّه بعض بتغيّر الرائحة دون الآجن
[۳۳] كنز الحفّاظ: ۵۵۹.
، لكنّ بعضهم لم يفرّق بينهما
[۳۴] لسان العرب ۱: ۱۴۵.
.



إنّ المتعارف في كتب الفقه هو لفظ الآجن، وبه ورد النصّ، وندر من عبّر عنه بالآسن
[۳۵] النخبة: ۸۶.
. والمراد به في الفقه: ما تغيّر بعض أوصافه أو كلّها بسبب طول المكث، سواء كان يشرب عادة أم لا يشرب. وبعضهم جعله أعمّ منه ومن المتغيّر لعارض:
۱- قال العلّامة الحلّي: «الآجن: هو المتغيّر لطول لبثه مع بقاء الإطلاق»
[۳۶] التذكرة ۱: ۱۶.
.
۲- وقال المجلسي الأوّل: «والمراد بالماء الآجن: المتغيّر من قِبل نفسه، كما فهمه الأصحاب»
[۳۷] روضة المتّقين ۱: ۵۱.
.
۳- وقال الكاشاني: «الآجن: المتغيّر اللون والطعم»
[۳۸] الوافي ۶: ۶۴.
[۳۹] مفاتيح الشرائع ۱: ۵۱ (الهامش رقم ۱).
.
۴- وقال السيد محمّد المجاهد: «والمراد بالآجن- على ما عن بعض أهل اللغة- الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه؛ ولعلّه لذا اقتصر جماعة في الحكم بالكراهة، خلافاً للمحكيّ عن بعض فعمّه للمتغيّر بالغير، كما عن جماعة من أهل اللغة»
[۴۰] إصلاح العمل (مخطوط): ۱۴۴، س ۸.
.
۵- وقال الشيخ جعفر الكبير إنّه: «الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر»
[۴۲] كشف الغطاء ۲: ۱۹۸.
.
۶- وربّما لم يصرّحوا بلفظ {الآجِن} أو {الآسن} بل تعرّضوا له بقولهم: «المتغيّر من قبل نفسه لطول المكث»
[۴۷] التحرير ۱: ۵۳.
[۴۸] كشف الالتباس ۱: ۳۴، وكذا متنه (الموجز الحاوي).
، أو «المتعفّن لطول بقائه أو لعارض»
[۴۹] كشف الغطاء ۲: ۱۸۶.
، وشبه ذلك.
ومن مجموع هذه الكلمات وغيرها يستفاد أنّ الماء الآجن عندهم هو الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه أو الأعمّ منه وممّا تغيّر لعارض، والظاهر أنّ هذا هو المعنى اللغوي نفسه، وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي؛ حيث ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف، نحو: كونه مطلقاً، وعدم تغيّره بالنجاسة، قال بحر العلوم
[۵۰] الدرّة النجفية: ۲۰.
: ويكره الوضوء بالمشمّسِ والآجن المطلق غير النجس.



الماء المطلق: هو كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه، كما تقول: ماء الفرات؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء .




۴.۱ - طهارته


طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشي‏ء ليس بنجس، وإلّا لم يكن طاهراً
[۵۴] الكافي في الفقه: ۲۷۹.
[۵۵] المهذّب ۲:۴۳۱.     وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة.
[۵۶] مصابيح الظلام (مخطوط) ۲: ۳۱۵.
[۵۷] الدرّة النجفية: ۲۰.
.

۴.۲ - مطهريته


مطهّريّته من الحدث و الخبث إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق
[۵۸] المعتبر ۱: ۳۸.
[۵۹] نهاية الإحكام ۱: ۲۲۵- ۲۲۶.
[۶۰] المنتهى ۱: ۲۳.
[۶۱] التحرير ۱: ۵۳.
[۶۲] التذكرة ۱: ۱۶.
[۶۳] كشف الالتباس ۱: ۳۴.
[۶۴] الدرّة النجفية: ۲۰.
، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً، كما هو واضح. واستدلّ بما يلي:
۱- بقاء اسم الماء، وهو موجب لبقاء الحكم
[۶۶] كشف الالتباس ۱: ۳۴.
؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة وإجماعاً.
۲- ما رواه الجمهور أنّه صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ من بئر بُضاعة- التي كان يجتمع فيها القذر- وفي رواية: أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء
[۶۸] سنن النسائي ۱: ۱۷۴.
[۶۹] جامع الاصول ۸: ۱۱.
؛ لشدّة تغيّره. قال العلّامة: «وذلك التغيّر ليس بالنجاسة، فإن كان {تغيّره} بنفسه فالمطلوب، وإن كان بغيره فبنفسه أولى {بالطهارة}» .
۳- ما رواه الخاصّة كما سيأتي في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، الدالّ على مشروعية الوضوء به؛ وذلك يدلّ على كون الماء طاهراً ومطهّراً.
۴- الإجماع، فإنّه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الطهارة به إلّا من ابن سيرين فمنع منه
[۷۱] التذكرة ۱: ۱۶.
[۷۳] المغني (لابن قدامة) ۱: ۱۳.
[۷۴] بداية المجتهد ۱: ۲۴.
.

۴.۳ - كراهة شربه


كراهة شربه، كما في المهذّب . وعلّق أبو الصلاح الحلبي الحكم على عنوان {المتغيّر}، حيث قال: «ويكره شرب الماء... المتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسات»
[۷۶] الكافي في الفقه: ۲۷۹.
. ولعلّ من عبّر بكراهة مطلق الاستعمال- كالشيخ الطوسي في نهايته - أراد ما يعمّ شربه أيضاً.

۴.۴ - كراهة استعماله


وقد اختلفت تعابيرهم: فعبّر بعضهم بكراهة استعماله، في حين نجد بعضاً آخر عبّر باستحباب تركه أو اجتنابه
[۷۹] روضة المتّقين ۱: ۵۱.
أو التنزّه عنه
[۸۰] النخبة: ۸۶.
، وجمع السيد محمّد المجاهد بين التعبيرين فقال: «ويستحبّ ترك استعمال الماء الآجن في الوضوء، ويكره ارتكابه»
[۸۱] إصلاح العمل (مخطوط): ۱۴۴، س ۶.
. وقال شارح الدروس: «والأحوط الاجتناب عن التغيّر بأيّ شي‏ء كان وبأيّ نحو كان ما لم يكن ضرورة» ، وإن مال أوّلًا إلى حصر الكراهة في التغيّر الذي يصير سبب النفرة واستكراه الطبع؛ مستشعراً ذلك من رواية الحلبي الآتية. وعلى كلّ حال، فلم نجد مخالفاً في أصل الحكم وإن نسب بعضهم وجوب الاجتناب إلى ظاهر بعض الأصحاب
[۸۳] إصلاح العمل (مخطوط): ۱۴۴.
. نعم، قال الشيخ الصدوق في الفقيه: «وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلّا أن يكون لا يوجد غيره» . وهذا وإن كان ظاهره الأوّلي الوجوب، لكن حمل كلامه على الاستحباب، كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكّد كثيراً
[۸۵] روضة المتّقين ۱: ۵۱.
، أو يكون مراده بالوجوب معناه اللغوي- أي الثبوت- ويؤيّد ذلك عدم نسبة الخلاف إليه صريحاً من أحد، وعبارته في كتاب الهداية نحو ما في الرواية: «والماء الآجن... فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلّا أن يوجد غيره فينزّه عنه»
[۸۶] الهداية ۶۶- ۶۷.
. ثمّ إنّ متعلّق الحكم عند بعض مطلق الاستعمال
[۸۷] النهاية: ۴.
[۹۰] كشف الالتباس ۱: ۳۴.
، وعند آخر استعماله في الطهارة أو الوضوء والغسل
[۹۱] الهداية: ۶۷- ۲۶۰.
[۹۲] النخبة: ۸۶.
[۹۳] البيان: ۵۰- ۹۸.
[۹۵] المفاتيح ۱: ۵۱، ۵۷.
[۹۶] الدرّة النجفية: ۲۰.
[۹۷] العروة الوثقى ۱: ۲۰۲.
.
هذا، وقيّدوا الكراهة- مضافاً إلى ما تقدّم من عدم كون التغيّر بالنجاسة وعدم سلب التغيّر إطلاق الماء- بما إذا وجد ماء غيره
[۹۹] التذكرة ۱: ۱۶.
[۱۰۰] الجامع للشرائع:۲۱،     وفيه: «مع وجود الماء الطيّب».
، وعدل بعضهم إلى التعبير بتقييد الحكم بحال الاختيار
[۱۰۲] البيان: ۵۰.
أو التعبير بزوال الكراهة عند الاضطرار
[۱۰۳] المفاتيح ۱: ۵۱.
. واستدلّ على الكراهة بما يلي:
۱- صحيح الحلبي عن الإمام أبي عبد اللّه- جعفر بن محمّد الصادق- عليه السلام في الماء الآجن: قال: «تتوضّأ منه إلّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه»
[۱۰۶] التهذيب ۱:۴۰۸- ۴۰۹، ح ۱۲۸۶،     وفيه: «فتنزّه عنه».
[۱۰۷] الاستبصار ۱:۱۲- ۱۳، ح ۲۰،     ولكن ليس فيه: «فتنزّه منه».
. ومنه يستفاد عدم الاختصاص بالقليل، قال في مهذب الأحكام: «ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتصم وغيره»
[۱۰۸] مهذّب الاحكام (السبزواري) ۲: ۳۱۵.
.
۲- أنّ الآجن يُستخبث طبعاً، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهّر .



 
۱. المصباح المنير: ۶.
۲. معجم مقاييس اللغة ۱: ۶۶.
۳. جمهرة اللغة ۲: ۱۰۴۵، ۱۰۸۸.
۴. جمهرة اللغة ۳: ۱۲۴۸.
۵. لسان العرب ۱۳:۸.    
۶. المعجم الوسيط: ۷.
۷. جمهرة اللغة ۲: ۱۰۸۸.
۸. المجمل: ۴۷.
۹. معجم مقاييس اللغة ۱: ۶۶.
۱۰. كنز الحفّاظ: ۵۵۹.
۱۱. الصحاح ۵:۲۰۶۷.    
۱۲. القاموس المحيط ۴:۱۹۵.    
۱۳. لسان العرب ۱:۸۲.    
۱۴. جمهرة اللغة ۲: ۱۰۴۵.
۱۵. المغرب: ۲۱.
۱۶. المعجم الوسيط: ۷.
۱۷. العرْمض: خضرة رقيقة تعلو الماء، وقيل: انّها أغلظ من الطحلب، المخصّص ۲ (السفر التاسع): ۱۴۵.
۱۸. تهذيب اللغة ۱۱: ۲۰۲.
۱۹. المخصّص ۲ (السفر التاسع): ۱۴۲.
۲۰. المصباح المنير: ۶.
۲۱. المغرب: ۲۱.
۲۲. فقه اللغة: ۱۵۷.
۲۳. لسان العرب ۱۳:۸.     وماء شروب: يصلح للشرب.
۲۴. المنجد: ۳۸۰.
۲۵. لسان العرب ۱: ۸۱، وفيه: أجم الماء: تغيّر كأجِنَ، وزعم يعقوب أنّ ميمها بدلٌ من النون...
۲۶. تهذيب اللغة ۱۱: ۲۲۷.
۲۷. لسان العرب ۱: ۸۱.
۲۸. تهذيب اللغة ۱۳: ۸۴.
۲۹. تهذيب اللغة ۱۱: ۲۰۲.
۳۰. لسان العرب ۱: ۱۴۵.
۳۱. المخصّص ۲ (السفر التاسع): ۱۴۲.
۳۲. المفردات:۱۸.    
۳۳. كنز الحفّاظ: ۵۵۹.
۳۴. لسان العرب ۱: ۱۴۵.
۳۵. النخبة: ۸۶.
۳۶. التذكرة ۱: ۱۶.
۳۷. روضة المتّقين ۱: ۵۱.
۳۸. الوافي ۶: ۶۴.
۳۹. مفاتيح الشرائع ۱: ۵۱ (الهامش رقم ۱).
۴۰. إصلاح العمل (مخطوط): ۱۴۴، س ۸.
۴۱. مشارق الشموس:۱۸۵.    
۴۲. كشف الغطاء ۲: ۱۹۸.
۴۳. السرائر ۱:۶۳.    
۴۴. المعتبر ۱:۳۸.    
۴۵. نهاية الإحكام ۱:۲۲۶.    
۴۶. المنتهى ۱:۲۳.    
۴۷. التحرير ۱: ۵۳.
۴۸. كشف الالتباس ۱: ۳۴، وكذا متنه (الموجز الحاوي).
۴۹. كشف الغطاء ۲: ۱۸۶.
۵۰. الدرّة النجفية: ۲۰.
۵۱. المعتبر ۱:۳۶- ۳۷.    
۵۲. التهذيب ۱:۲۱۷.    
۵۳. الاستبصار ۱:۱۳.    
۵۴. الكافي في الفقه: ۲۷۹.
۵۵. المهذّب ۲:۴۳۱.     وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة.
۵۶. مصابيح الظلام (مخطوط) ۲: ۳۱۵.
۵۷. الدرّة النجفية: ۲۰.
۵۸. المعتبر ۱: ۳۸.
۵۹. نهاية الإحكام ۱: ۲۲۵- ۲۲۶.
۶۰. المنتهى ۱: ۲۳.
۶۱. التحرير ۱: ۵۳.
۶۲. التذكرة ۱: ۱۶.
۶۳. كشف الالتباس ۱: ۳۴.
۶۴. الدرّة النجفية: ۲۰.
۶۵. المعتبر ۱:۳۸.    
۶۶. كشف الالتباس ۱: ۳۴.
۶۷. المنتهى ۱:۲۳.    
۶۸. سنن النسائي ۱: ۱۷۴.
۶۹. جامع الاصول ۸: ۱۱.
۷۰. نهاية الإحكام ۱:۲۲۶.    
۷۱. التذكرة ۱: ۱۶.
۷۲. المنتهى ۱:۲۳.    
۷۳. المغني (لابن قدامة) ۱: ۱۳.
۷۴. بداية المجتهد ۱: ۲۴.
۷۵. المهذّب (لابن البرّاج) ۲:۴۳۱.    
۷۶. الكافي في الفقه: ۲۷۹.
۷۷. النهاية:۴.    
۷۸. الألفية والنفلية:۹۳- ۹۴.    
۷۹. روضة المتّقين ۱: ۵۱.
۸۰. النخبة: ۸۶.
۸۱. إصلاح العمل (مخطوط): ۱۴۴، س ۶.
۸۲. مشارق الشموس:۱۸۵، س ۳۲.    
۸۳. إصلاح العمل (مخطوط): ۱۴۴.
۸۴. الفقيه ۱:۹، ذيل الحديث ۱۰.    
۸۵. روضة المتّقين ۱: ۵۱.
۸۶. الهداية ۶۶- ۶۷.
۸۷. النهاية: ۴.
۸۸. المعتبر ۱:۳۸.    
۸۹. الجامع للشرائع:۲۱.    
۹۰. كشف الالتباس ۱: ۳۴.
۹۱. الهداية: ۶۷- ۲۶۰.
۹۲. النخبة: ۸۶.
۹۳. البيان: ۵۰- ۹۸.
۹۴. الألفية والنفلية:۹۳- ۹۴.    
۹۵. المفاتيح ۱: ۵۱، ۵۷.
۹۶. الدرّة النجفية: ۲۰.
۹۷. العروة الوثقى ۱: ۲۰۲.
۹۸. المعتبر ۱:۳۸.    
۹۹. التذكرة ۱: ۱۶.
۱۰۰. الجامع للشرائع:۲۱،     وفيه: «مع وجود الماء الطيّب».
۱۰۱. جواهر الكلام ۱:۱۰۴.    
۱۰۲. البيان: ۵۰.
۱۰۳. المفاتيح ۱: ۵۱.
۱۰۴. الوسائل ۱:۱۳۸، ب ۳ من الماء المطلق، ح ۲،     وفيه: «يتوضّأ».
۱۰۵. الكافي ۳:۴، ح ۶.    
۱۰۶. التهذيب ۱:۴۰۸- ۴۰۹، ح ۱۲۸۶،     وفيه: «فتنزّه عنه».
۱۰۷. الاستبصار ۱:۱۲- ۱۳، ح ۲۰،     ولكن ليس فيه: «فتنزّه منه».
۱۰۸. مهذّب الاحكام (السبزواري) ۲: ۳۱۵.
۱۰۹. المعتبر ۱:۳۸.    




الموسوعة الفقهية ج۱، ص۲۰۹-۲۱۴.    



جعبه ابزار