وقال المحقّق النجفي : «لا خلاف في أنّه يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع... ما لم يكن متضمّناً لما يخالف الشرع، فإنّه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف أجده فيه».
وكما يجب الوفاء على المسلمين، كذلك يجب على الكافر، لا سيّما لو بنينا على تكليف الكفّار بالفروع، وإلّا لم يكن سوى قبح الخيانة عقلًا مدركاً لإلزام الكافر بعقله العملي.
لو دخل الحربي دار الإسلام لشبهة الأمان، كما لو طلب الأمان وسمع لفظاً فاعتقده أماناً أو صحب رفقةً فتوهّمها أماناً، أو يشتمل عقد الأمان على شرطفاسد ولكن لا يعلم المشركإفساده ، أو دخل بأمان فاسد كما لو كان الذي آمنه مراهقاً غير بالغ، ففي هذه الحالات وأمثالها لا يجوز للمسلمين أن يقتلوه، أو يسترقّوه، بل اللازم ردّه إلى مأمنه .
قال: «لو طلب الكفّار الأمان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه، ولكنّهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقّوهم، بل يردّونهم إلى مأمنهم... وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيّل الأمان بجهة من الجهات».