الأمرد- لغة-: من المَرَد، وهو نقاء الخدّين من الشعر، يقال: مرد الغلام مرداً، إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.
والأمرد: الشابّ الذي بلغ خروج لحيته وطرّ شاربه ولم تبد لحيته.
وقال العلّامة الحلّي : «لا يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة إن لم يخف الفتنة ، وإن خاف احتمل التحريم ؛ تحرّزاً عن الفتنة، وهو الأقوى ، و العدم ؛ وإلّا لأمر الشارع الأمرد بالاحتجاب كالنساء- إلى أن قال-: والوجه الإباحة، إلّافي حقّ من أحسّ في نفسه بالفتنة، فيحرم عليه بينه وبين اللَّه».
وبعد تمسّكه بالعمومات الدالّة على جواز نظر الرجل إلى مثله بلا فرق بين الأمرد وغيره، قال الشهيد الثاني : «نعم، لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذّذ به فلا إشكال في التحريم كغيره، وقد روي: أنّ وفداً قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه،
ومبنى الاستدلال هو القول بالملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر؛ ولهذا جعلوا عدم الاحتجاب لزوماً على الأمرد دليلًا على جواز النظر إليه ما لم يكن عن تلذّذ و ريبة ، وقد فصّل المتأخّرون القول في هذه الملازمة بما يراجع في محلّه.
يجوز لمس الأمرد ومصافحته، كما يجوز النظر إليه، فكما أنّ الأصل الأوّلي في النظر هو الحلّية إلّامع التلذّذ أو الريبة فيحرم حينئذٍ، كذلك حكم ملامسته ومصافحته.
يبدو من ظاهر كلمات الفقهاء أنّ التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شيء من الحذر غالباً ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم؛ لما فيه من الآفات . وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على الحاجة.
والأصل في ذلك هو أنّ كلّ ما كان سبباً للفتنة فإنّه مرجوح، حيث ينبغي سدّ باب الفساد .
والظاهر أنّ المستند هو قانون الضمان العام، حيث يجب على الغاصب إعادة ما أخذه ضامناً جميع الخسائر الواردة عليه.
نعم، هذا الحكم خاص بما إذا كان نبات لحية العبد موجباً لنقص قيمته بحسب السوق بما يتبع أغراض المشترين، وإلّا فقدترتفع القيمة بذلك في بعض الأسواق .