• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الآفة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي کل ما يصيب شيئا فيفسده.




الآفة - الظاهر أنها وزان فعلة - : العاهة، وقال الليث: عرض مفسد لما أصاب من شي‏ء، وآفت البلاد تؤوف أَوْفاً وآفة وأووفاً: صارت فيها آفة، وطعام مئوف، أي أصابته آفة. وجمع آفة: آفات
[۱] تاج العروس، ج ۶، ص ۴۹.
[۲] المنجد، ج۱، ص ۲۱.
.



ليس للفقهاء معنى آخر للآفة غير المعنى اللغوي، وقد يقيّدونها بكونها سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالسيل و الوباء، وربّما تطلق في مقابل الأرضية كالريح و الصاعقة، والآفة قد تصيب الإنسان كالخرس و العرج- سواء كان ذلك خلقة أو عارضاً- وقد تصيب غيره كالزرع أو الحيوان.



والفرق بين الآفة وبين العيب: أنّ الآفة قد تُهلك عين الشي‏ء الذي تعرض عليه، بينما العيب لا يصدق إلّا مع بقاء العين.



وأمّا الفرق بينها وبين التلف فإنّه أعمّ من كون سببه آفة أو لا، وتوجد بعض الألفاظ لعلّها تعدّ من مصاديق الآفة كالجائحة (الجائحة: ما أذهب الثمر أو بعضه من آفة سماوية)
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص ۱۴۵.
والزمانة (الزمانة: المرض أو الضعف الذي يدوم زماناً طويلًا)
[۴] المعجم الوسيط،  ج۱، ص ۴۰۱.
، وقد تكون الآفة عامّة كالوباء وقد تكون خاصّة كالخرس والجنون.



انّ بعض الأحكام منصبةّ على مصاديق‏ الآفة، وفي العناوين الخاصّة ببعض مصاديق الآفة- مثل: العرج والخرس ونحوهما- وفي ذلك يرجع إلى تلك العناوين الخاصة، وأمّا الأحكام المنصبّة على عنوان الآفة فقد تعرّض لها الفقهاء في موارد عديدة، منها:

۵.۱ - قراءة من بلسانه آفة


الأول: ما يتعلّق بقراءة من بلسانه آفة في الصلاة:
أ- من كان في لسانه آفة جاز أن يأتي بتكبيرة الإحرام بما يقدر عليه .
ب- قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة في الصلاة، أن يحرّك لسانه .
ج- عدم اشتراط سلامة اللسان من الآفة في الصلاة على الميّت
[۷] كشف الغطاء ، ج۲، ص ۲۸۰.
.

۵.۲ - صحة بعض الإظهارات والإيقاعات


الثاني:ما يتعلّق بصحّة بعض الإظهارات و الإيقاعات:
أ- لو كان سكوت المدّعى عليه لآفة توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين- أو الظنّ- بكونه مقرّاً أو منكراً ،
ب- يشترط في اللعان عدم الإصابة بآفة الصمم الخرس .

۵.۳ - ترتب الضمان وعدمه


الثالث:ما يتعلّق بترتّب الضمان وعدمه: الآفة السماوية قد تسقط الضمان في جملة من الموارد، وقد توجبه في موارد اخرى، إلّا أنّ الحيثية الملحوظة في هذه الأحكام سلباً أو إيجاباً هو التلف، سواء كان بآفة أو غيرها، فذكر الآفة أو الآفة السماوية في كلمات الفقهاء في هذه الموارد؛ لكونها سبباً للتلف، فمن هذه الموارد:
أ- في باب الزكاة لو خرصت ثمرة إحدى الغلّات الأربع على المالك وتلفت بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط عن المالك ضمان الحصّة بلا خلاف؛ لأنّها أمانة، فلا تُضمن بالخرص (و الخَرْص: الحزْر والتقدير.) ،
ب- لو دفع إلى الفقير الزكاة معجّلة- بناءً على الصحّة- ونقصت بآفة سماوية ثمّ انكشف عدم الوجوب فهل يكون ضامناً أو لا ؟
ج- عدم ضمان الرهن لو تلف بآفة وغيرها من غير تفريط ،
د-لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين وتلف بآفة سماوية فالضمان على من ضمّنه المالك ،
ه-ضمان الغاصب للمال المغصوب وإن تلف بآفة سماوية ،
و- لو نفر صيداً فهلك بآفة سماوية ضمن
[۱۹] كشف الغطاء، ج ۴، ص ۶۰۳.
.

۵.۴ - انعتاق العبد


الرابع: قد يترتّب على بعض الآفات انعتاق العبد: كالزمانة أو العمى أو الجذام، ويترتب عليه عدم إجز اء عتق العبد في الكفارة إذا كان به آفة ينعتق بها .

۵.۵ - انفساخ العقد أوثبوت الخيار


الخامس: قد يترتّب على التلف بآفة انفساخ العقد أو ثبوت الخيار، وإليك بعض مواردهما:
أ-إذا تلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه،وإن كان تلفه بعد القبض بآفة وبعد انقضاء مدّة الخيار فهو من مال المشتري، وإن كان تلفه بعد القبض بآفة في زمن الخيار من غير تفريط من المشتري وكان الخيار للبائع خاصّة فالتلف من مال المشتري، وإن كان الخيار للمشتري خاصّة فالتلف من مال البائع ،
ب- لو تلف بعض المبيع بآفة سماوية وكان للتالف قسط من الثمن انفسخ العقد فيه، ورجع ما يخصّه من الثمن وكان للمشتري فسخ العقد في الباقي، وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن ،
ج- في بيع السلم إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية لا يُلزَم البائع بالقيمة، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيأخذ رأس ماله، وبين الصبر .

۵.۶ - ثبوت القصاص في العين


السادس: ثبوت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة سماوية أو بجناية؛ لعموم الأدلّة .

۵.۷ - الدية في العين الصحيحة‌من‌الأعور


السابع: ثبوت الدية كاملة في العين الصحيحة من الأعور إذا كان العور خلقةً أو بآفة من الله تعالى .

۵.۸ - عدم‌سقوط الحد والقصاص بعروض آفة


الثامن: عدم سقوط الحدّ و القصاص بعروض آفة على الجاني، كما إذا جُنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه ، أو قطع العضو بآفة قبل القصاص منه.


 
۱. تاج العروس، ج ۶، ص ۴۹.
۲. المنجد، ج۱، ص ۲۱.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص ۱۴۵.
۴. المعجم الوسيط،  ج۱، ص ۴۰۱.
۵. المبسوط، ج۱، ص ۱۰۳.    
۶. المبسوط، ج ۱، ص ۱۰۶.    
۷. كشف الغطاء ، ج۲، ص ۲۸۰.
۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص ۵۲۴.    
۹. جواهر الكلام، ج ۴۰، ص ۲۱۱.    
۱۰. شرائع الاسلام، ج ۳، ص ۶۵۳.    
۱۱. جواهر الكلام، ج ۳۴، ص ۳۰.    
۱۲. جواهر الكلام، ج ۳۰، ص ۲۵.    
۱۳. جواهر الكلام، ج ۱۵، ص ۲۵۸.    
۱۴. لسان العرب، ج ۷، ص ۲۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج ۱۵، ص ۴۷۰.    
۱۶. جواهر الكلام، ج ۲۵، ص ۱۷۵.    
۱۷. جواهر الكلام، ج ۲۵، ص ۱۸۸.    
۱۸. جواهر الكلام، ج ۳۷، ص ۱۶.    
۱۹. كشف الغطاء، ج ۴، ص ۶۰۳.
۲۰. جواهر الكلام، ج ۲۰، ص ۲۹۱.    
۲۱. المبسوط، ج ۵، ص ۱۷۰.    
۲۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۸۴.    
۲۳. جواهر الكلام،  ج۲۳، ص ۸۳- ۸۵.    
۲۴. جواهر الكلام، ج ۲۳، ص ۱۶۱.    
۲۵. جواهر الكلام، ج ۲۴، ص ۳۳۶-۳۳۹.    
۲۶. جواهر الكلام، ج ۴۲، ص ۳۶۷.    
۲۷. جواهر الكلام، ج ۴۳، ص ۱۸۴.    
۲۸. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۳۴۲- ۳۴۳.    
۲۹. جواهر الكلام، ج ۴۲، ص ۱۷۹.    




الموسوعة الفقهية ج۱، ص۲۲۹-۲۳۲.    



جعبه ابزار