• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الابتياع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى نقل الملكية من البائع إلى المشتري بمقابل الثمن الذي يدفع المشتري إلى البائع.




الابتياع الاشتراء، وابتاعه: اشتراه، وزان افتعال من باع الشي‏ء يبيعه بَيعاً ومبيعاً إذا باعه وإذا اشتراه، وهو من الأضداد.
[۱] الصحاح، ج۳، ص۱۱۸۹.
[۲] القاموس، ج۳، ص۱۳.




نظراً لكون عقد البيع يتضمّن الابتياع؛ لأنّه اسم للمبادلة التي هي بلحاظ نقل ملكية العين للمشتري تسمّى بيعاً وبلحاظ انتقال ملكية المبيع للمشتري بالثمن تسمى شراء وابتياعاً، فكلّ ما يذكر من أحكام وشروط لعقد البيع وأركانه يشمل الابتياع أيضاً، فليراجع عنوان {بيع} لمعرفة التفاصيل.
غير أنّه من المفيد الإشارة إلى جملة من الأحكام التي رتّبوها على عنوان {الابتياع} بنحو الاختصار وهي متنوّعة، ولكن يظهر بالتأمل أنّ بعض‏ هذه الموارد لا موضوعية للابتياع فيها، بل ذكر كمصداق لعنوان آخر كالتملّك أو التمليك، ومنها ما يلي:
۱- إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصة والزِم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق، العبد بذلك ولم يبق فيه رقّ.
۲- يجب ابتياع الماء للوضوء مع التمكن وعدم الضرر أو مع الضرر اليسير، وأمّا مع الاجحاف بحاله فلا يجب وتكون الوظيفة التيمم.
۳- لا يجوز ابتياع الصيد للمحرم ولا جميع أنواع التمليك بكلّ حالٍ.
۴- لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممّن يستحقّون السبي. ولا يحرّم ذلك وطء الاماء منهم بملك اليمين.
۵- يجوز أن يبتاع الإنسان ما يسبيه بعض الكفّار من بعض ما لم يكن المسبيّ مسلماً، وإذا أراد الكافر بيع أحد أقاربه جاز ابتياعه منه،واسترقاقه.
۶- يجوز ابتياع ما يأخذه سلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقّين لأخذ شي‏ء من ذلك.
وكذا يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلّات على اختلافها وإن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس إلّا أن يعلم المغصوب بعينه فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
۷- إذا أراد ابتياع أمة جاز النظر إلى وجهها وشعر رأسها.
۸- لا يحلّ لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها حتى يستبرأها بحيضة، فإن لم تكن ممّن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً.
۹- إذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار لا يحلّ له أن يفرّق بينها وبينهم، فإن كانوا كباراً قد استغنوا عن الامهات جاز له التفريق بينهم وبينها وإن رضيت الام بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك.
۱۰- تعلّق الخمس بالأرض التي ابتاعها الذمي من مسلم.
۱۱- أجرة ناقد الثمن ووزّانه وكيّاله وعدّاده والدلّال على المبتاع، واجرة وزن وكيّال المتاع على البائع.
۱۲- من جملة مصارف الزكاة ابتياع المماليك و إعتاقهم.
۱۳- إذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرّة أخرج من ذلك الخمس وكان الباقي له.
۱۴- ثبوت بعض الخيارات في عقد البيع للمبتاع نحو: أ - خيار التأخير ثلاثة أيام للمبتاع. ب - خيار الحيوان ثلاثة أيام للمبتاع.
۱۵- من ابتاع جارية فنفقتها في مدة استبرائها من مال البائع.
۱۶- إذا ابتاع أرضاً فيها زرع فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع.
۱۷- حق الشفعة للشريك على المبتاع دون البائع.
۱۸- إذا هلك المبيع قبل قبضه كان مال البائع دون المبتاع.
۱۹- إن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عنه البائع فهلاكه من ماله.
[۲۵] الكافي في الفقه، ص۳۵۳.

۲۰- إذا وكّل مسلم ذمّياً في شراء خمر لم تصح الوكالة، وإن ابتاع الذمّي لم يصح البيع.
۲۱- إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، وإن لم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه.
۲۲- يجوز إقرار المسكن الذي ابتاعه الذمّي من مسلم على علوّه.



 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۱۸۹.
۲. القاموس، ج۳، ص۱۳.
۳. المقنعة، ص۵۵۰.    
۴. المهذب، ج۱، ص۴۸.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۴۷.    
۶. المقنعة، ص۵۴۵.    
۷. المهذب، ج۲، ص۳۵۶.    
۸. المهذب، ج۱، ص۳۴۸.    
۹. المقنعة، ص۵۲۰-۵۲۱.    
۱۰. المقنعة، ص۵۳۸.    
۱۱. المقنعة، ص۵۴۵.    
۱۲. المهذب، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۳. المقنعة، ص۶۱۴.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۸۸.    
۱۵. المهذب، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۴۸.    
۱۷. المهذب، ج۲، ص۵۶۹.    
۱۸. المقنعة، ص۶۴۷.    
۱۹. المقنعة، ص۵۹۲.    
۲۰. النهاية، ص۳۸۶.    
۲۱. المقنعة، ص۵۹۲.    
۲۲. المقنعة، ص۶۰۲.    
۲۳. المقنعة، ص۶۲۰.    
۲۴. النهاية، ص۳۹۵.    
۲۵. الكافي في الفقه، ص۳۵۳.
۲۶. المبسوط، ج۲، ص۳۹۶.    
۲۷. جواهر الفقه، ص۱۲۷.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۵.    




الموسوعة الفقهية ج۲، ص۲۹۸-۳۰۰.    



جعبه ابزار