نظراً لكون عقد البيع يتضمّن الابتياع؛ لأنّه اسم للمبادلة التي هي بلحاظ نقل ملكية العين للمشتري تسمّى بيعاً وبلحاظ انتقال ملكية المبيع للمشتري بالثمن تسمى شراء وابتياعاً، فكلّ ما يذكر من أحكاموشروط لعقد البيع وأركانه يشمل الابتياع أيضاً، فليراجع عنوان {بيع} لمعرفةالتفاصيل.
غير أنّه من المفيد الإشارة إلى جملة من الأحكام التي رتّبوها على عنوان {الابتياع} بنحو الاختصار وهي متنوّعة، ولكن يظهر بالتأمل أنّ بعض هذه الموارد لا موضوعية للابتياع فيها، بل ذكر كمصداق لعنوان آخر كالتملّك أو التمليك، ومنها ما يلي:
۱- إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصة والزِم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق، العبد بذلك ولم يبق فيه رقّ.
۶- يجوز ابتياع ما يأخذه سلطان الجور من الصدقاتوالخراج وإن كانوا غير مستحقّين لأخذ شيء من ذلك.
وكذا يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلّات على اختلافها وإن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس إلّا أن يعلم المغصوب بعينه فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
۹- إذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار لا يحلّ له أن يفرّق بينها وبينهم، فإن كانوا كباراً قد استغنوا عن الامهات جاز له التفريق بينهم وبينها وإن رضيت الام بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك.