الباضعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي
الشجة التي تأخذ
باللحم وتبعضه ولاتبلغ
العظم ولايسيل
الدم .
الباضعة: من
البضع بمعنى
القطع ، يقال: بضع اللحم، أي قطعه.
والباضعة: قسم من
الشجاج التي تقطع
الجلد وتشقّ
اللّحم وتُدمي إلّاأنّه لا يسيل
الدمّ، فإن سال فهي
الدامية .
قال
ابن منظور : «وبعد الباضعة
المتلاحمة ».
وعلى هذا فالمتلاحمة: هي التي تشق اللحم أزيد
وأعمق من الباضعة.
اتّضح أنّ الباضعة تختلف عند
أهل اللغة عن المتلاحمة.
وأمّا في
الاصطلاح فقد وافقهم فيه بعض الفقهاء
أيضاً؛ وذلك لبعض الروايات، كرواية
مسمع بن
عبد الملك عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال:
«قال
أمير المؤمين عليه السلام : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم... في الدامية
بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة
أبعرة ، وقضى في
السمحاق أربعة من
الإبل ».
ورواية
السكوني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً: «أنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة».
قال
أبو الصلاح الحلبي : «الباضعة وهي التي تبضع اللحم ففيها خمس عشر
ديته، ثمّ
النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة، وتسمّى المتلاحمة، ففيها خمس عشر وعشر عشر»،
وظاهره أنّ الباضعة غير المتلاحمة.
ولكن عند
الأكثر أنّ الباضعة ترادف المتلاحمة،
قال
المحقّق الحلّي : «وأمّا المتلاحمة فهي التي تأخذ في اللحم كثيراً ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير
الحارصة ،
فالباضعة والمتلاحمة واحدة، ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة».
وقال
السيّد الخوئي في الشجاج: «الثاني: الدامية وقد يعبّر عنها ب (الباضعة)، وهي التي تأخذ من اللحم
يسيراً، وفيها بعيران. الثالث: الباضعة، وقد يعبّر عنها ب (المتلاحمة)، وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر».
لا خلاف بين
الفقهاء في أنّ الشجاج
الثلاثة - وهي التي تقشّر الجلد، وما تدخل في اللّحم يسيراً، وما تدخل فيه كثيراً ولا تصل
حدّ السمحاق- قد يتعلّق بالاولى منها بعير، وبالثانية بعيران، وبالثالثة ثلاثة أبعرة.
كما لا
خلاف في أنّ
الأسماء الأربعة:
- أي
الحارضة (الحارصة) والدامية والباضعة والمتلاحمة- أسامي لهذه الثلاثة، ولا رابع لها، فدار
الأمر بين ترادف الباضعة والمتلاحمة، فتكون ديتها ثلاثة أبعرة، وبين
انفكاكهما اسماً و
موضوعاً ، وترادف الحارصة للدامية، فعندئذ يتعلّق بالباضعة بعيران،
فالنزاع حينئذٍ في مجرّد
اللفظ كما صرّح به الشهيد الثاني
أيضاً.
الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۴۷-۴۸.