• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الباضعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الشجة التي تأخذ باللحم وتبعضه ولاتبلغ العظم ولايسيل الدم .




الباضعة: من البضع بمعنى القطع ، يقال: بضع اللحم، أي قطعه.
والباضعة: قسم من الشجاج التي تقطع الجلد وتشقّ اللّحم وتُدمي إلّاأنّه لا يسيل الدمّ، فإن سال فهي الدامية .
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۴۲۴.
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۴۲۵.

قال ابن منظور : «وبعد الباضعة المتلاحمة ».
[۴] لسان العرب، ج۱، ص۴۲۵.

وعلى هذا فالمتلاحمة: هي التي تشق اللحم أزيد وأعمق من الباضعة.



اتّضح أنّ الباضعة تختلف عند أهل اللغة عن المتلاحمة.
وأمّا في الاصطلاح فقد وافقهم فيه بعض الفقهاء
[۹] إصباح الشيعة، ج۱، ص۵۰۸- ۵۰۹.
أيضاً؛ وذلك لبعض الروايات، كرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمين عليه السلام : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم... في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل ».
ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة».
قال أبو الصلاح الحلبي : «الباضعة وهي التي تبضع اللحم ففيها خمس عشر ديته، ثمّ النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة، وتسمّى المتلاحمة، ففيها خمس عشر وعشر عشر»، وظاهره أنّ الباضعة غير المتلاحمة.
ولكن عند الأكثر أنّ الباضعة ترادف المتلاحمة،
[۱۷] المراسم، ج۱، ص۲۴۷.
[۲۰] الايضاح، ج۴، ص۷۱۱- ۷۱۲.
[۲۱] اللمعة، ج۱، ص۲۸۴.
[۲۲] المقتصر، ج۱، ص۴۶۱.
قال المحقّق الحلّي : «وأمّا المتلاحمة فهي التي تأخذ في اللحم كثيراً ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة ، فالباضعة والمتلاحمة واحدة، ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة».
[۲۴] الشرائع، ج۴، ص۲۷۵.

وقال السيّد الخوئي في الشجاج: «الثاني: الدامية وقد يعبّر عنها ب (الباضعة)، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً، وفيها بعيران. الثالث: الباضعة، وقد يعبّر عنها ب (المتلاحمة)، وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر».



لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الشجاج الثلاثة - وهي التي تقشّر الجلد، وما تدخل في اللّحم يسيراً، وما تدخل فيه كثيراً ولا تصل حدّ السمحاق- قد يتعلّق بالاولى منها بعير، وبالثانية بعيران، وبالثالثة ثلاثة أبعرة.
كما لا خلاف في أنّ الأسماء الأربعة:
- أي الحارضة (الحارصة) والدامية والباضعة والمتلاحمة- أسامي لهذه الثلاثة، ولا رابع لها، فدار الأمر بين ترادف الباضعة والمتلاحمة، فتكون ديتها ثلاثة أبعرة، وبين انفكاكهما اسماً و موضوعاً ، وترادف الحارصة للدامية، فعندئذ يتعلّق بالباضعة بعيران، فالنزاع حينئذٍ في مجرّد اللفظ كما صرّح به الشهيد الثاني أيضاً.


 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۱۸۶.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۴.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۵.
۴. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۵.
۵. النهاية، ج۱، ص ۷۷۵.    
۶. الخلاف، ج۵، ص۱۹۱، م ۵۷.    
۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۴۴.    
۸. الغنية، ج۱، ص۴۱۹.    
۹. إصباح الشيعة، ج۱، ص۵۰۸- ۵۰۹.
۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۰۰.    
۱۱. العين، ج۳، ص۳۲۲.    
۱۲. الوسائل، ج۲۹، ص۳۷۹- ۳۸۰، ب ۲ من ديات الشجاج والجراح، ح ۶.    
۱۳. الوسائل، ج۲۹، ص۳۸۰، ب ۲ من ديات الشجاج والجراح، ح ۸.    
۱۴. الكافي، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۵. المقنعة، ج۱، ص ۷۶۵.    
۱۶. الانتصار، ج۱، ص۵۴۸.    
۱۷. المراسم، ج۱، ص۲۴۷.
۱۸. القواعد، ج۳، ص۶۹۰.    
۱۹. الارشاد، ج۲، ص۲۴۴.    
۲۰. الايضاح، ج۴، ص۷۱۱- ۷۱۲.
۲۱. اللمعة، ج۱، ص۲۸۴.
۲۲. المقتصر، ج۱، ص۴۶۱.
۲۳. العين، ج۳، ص۱۱۶.    
۲۴. الشرائع، ج۴، ص۲۷۵.
۲۵. المختصر النافع، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۶. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۷- ۱۲۸.    
۲۷. المسالك، ج۱۵، ص۴۵۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۴۷-۴۸.    



جعبه ابزار