المواضع المستحبة فيها الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
موضع استحباب صلاة الفريضة في المسجد واستحباب النافلة في المنزل واستحباب صلاة المرأة في المنزل أيضا.
( ويستحب
صلاة الفريضة ) المكتوبة ( في المسجد ) بالإجماع ، بل الضرورة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ( إلاّ ) العيدين بغير مكة ، كما سيأتي إليه
الإشارة ،
وكذا الفريضة (في) جوف (الكعبة) فيكره، أو يحرم، على الخلاف المتقدم إليه الإشارة في بحث القبلة.
(و) أما (النافلة) فـ (في المنزل) أفضل، كما عن النهاية و
المبسوط والمهذب والجامع، وفي الشرائع و
الإرشاد والقواعد وشرحه للمحقق الثاني و
روض الجنان وبالجملة المشهور على الظاهر، المصرح به في الذخيرة،
بل فيها عن
المعتبر والمنتهى أنه فتوى علمائنا،
وحكى عن غيرهما أيضا، وهو ظاهر في
الإجماع عليه. واستدلّ عليه بعده بأنها فيه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الوسواس، ولذا كان
الإسرار بالصدقات المندوبة أفضل.
والنصوص النبوية منها : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة».
ومنها : أمر صلي الله عليه و آله وسلم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم.
ومنها : في وصيته لأبي ذر المروية في مجالس الشيخ : «يا أبا ذر، أيّما رجل تطوّع في يوم باثني عشر ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة. يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلاّ
المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، وأفضل من هذا كله صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلاّ الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى. يا أبا ذر، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة».
وقال في الذخيرة ـ بعد نقل جملة من هذه الأدلّة ـ : وفي الكل ضعف، والقول الأخير حسن.
وأشار به إلى ما حكاه عن
الشهيد الثاني أنه رجّح في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضا كالفريضة، قال بعد
الاستحسان : وقد مرّ أخبار كثيرة دالّة عليه في المسألة المتقدمة، كصحيحة
ابن أبي عمير ،
وصحيحة
معاوية ابن عمار ،
ورواية هارون بن خارجة،
ورواية
عبد الله بن يحيى الكاهلي ،
ورواية أبي حمزة،
ورواية
نجم بن حطيم ،
ورواية
الأصبغ والعمومات الكثيرة، وقد مرّ ـ عند شرح قول المصنف : وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ـ خبر صحيح
دلّ على أن النبي صلي الله عليه و آله وسلم كان يصلّي
صلاة الليل في المسجد.
أقول : ولعلّه ظاهر الكافي لأبي الصلاح، حيث قال في فصل
صلاة الجمعة منه : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصّ الشارب والأظافير، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه.
وعن السرائر : أن صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل.
ولعله للنصوص الدالة على أن
أمير المؤمنين عليه السلام : اتخذ مسجدا في داره، فكان إذا أراد أن يصلّي في آخر الليل أخذ معه صبيّا لا يحتشم منه، ثمَّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي.
وللشهيد الثاني
وغيره
قول آخر، فقال : ولو رجا بصلاة النافلة في الملإ
اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير، وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما يفسد العبادة لم يبعد زوال الكراهة، كما في الصدقة المندوبة، ويؤيّده ما رواه
محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : «لا بأس أن تحدّث أخاك (إذا تعين بالعمل) إذا رجوت أن ينفعه ويحثه، وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدّثه بذلك إن كنت فعلته، قل : رزق الله تعالى ذلك، ولا تقل : لا، فإن ذلك كذب».
ثمَّ إن
إطلاق العبارة ـ كغيرها من الفتوى والرواية ـ يقتضي عدم الفرق في
استحباب المكتوبة في المسجد بين ما لو كان المصلّي رجلا أو امرأة.
وفي الفقيه : وروي أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفّتها، وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها.
ولم أقف على مفت بها من الأصحاب عدا قليل. ولكن في الذخيرة نسبها إلى الأصحاب، فقال : وأما النساء فذكر الأصحاب أن المستحب لهنّ أن لا يحضرن المساجد، لكون ذلك أقرب إلى
الاستتار المطلوب منهن، وعن
أبي عبد الله عليه السلام : «خير مساجد نسائكم البيوت»
رواه الشيخ عن
يونس بن ظبيان .
أقول : رواه في
التهذيب في أوائل باب فضل المساجد.
رياض المسائل، ج۳، ص۱۹- ۲۳.