• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المواضع المكروهة فيها الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF







( وتكره الصلاة في ) بيت ( الحمام ) دون المسلخ وسطحه ( و ) في ( بيوت الغائط ) أي المواضع المعدّة له ( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، و ) في (مرابط الخيل والبغال والحمير، و بطون الأودية ) ومجرى المياه (و) في ( أرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكّن الجبهة من السجود) عليهما كمال التمكّن. للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة المحمولة على الكراهة بلا خلاف إلاّ من الحلبي ، فقال : لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، والحمامات، وعلى البسط المصوّرة، وفي البيت المصور، قال : ولنا في فسادها في هذه المحالّ نظر. انتهى. وهو شاذ، كقول المقنعة : لا يجوز في بيوت الغائط والسبخة. وكذا الصدوق في العلل في الأخير.

۱.۱ - دلالة النهي على الكراهة


بل على خلافهم الإجماع ، على الظاهر، المحكي في الخلاف في بيت الحمام ومعاطن الإبل. وعن الغنية في الجميع عدا بطون الأودية والثلج. وهو الحجة الصارفة للنهي إلى الكراهة، مضافا إلى شهادة سياق جملة منها بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست بحرام فيه إجماعا، ولا يجوز استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي على الأشهر الأقوى. مع كونها وجه جمع بينها وبين جملة من المعتبرة المصرّحة بالجواز في بيت الحمام ومعاطن الإبل، ففي الصحيح : عن الصلاة في بيت الحمام، فقال : «إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس» ونحوه الموثق. وفي مثله : عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم، فقال : «إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس» هذا.

۱.۲ - قول المفيد


وربما حمل كلام المفيد على إرادته من : لا يجوز، الكراهة، كما شاع استعماله فيها في عبائره، ولا بأس به. وعليه فلا خلاف إلاّ من التقي، ولا ريب في ندرته وضعف قوله. وأضعف منه تردّده في الفساد، مع كونه مقتضى النهي المتعلق في النصوص بالصلاة التي هي من العبادات.

۱.۳ - رواية النبي صلي الله عليه و آله وسلم


وأما ما يقال : من عدم نهي في بطون الأودية، فمحل مناقشة، ففي المروي في الفقيه في جملة المناهي المنقولة عنه صلي الله عليه و آله وسلم أنه «نهى أن يصلّي الرجل في المقابر، والطرق، و الأرحية ، والأودية، ومرابض الإبل، وعلى ظهر الكعبة». ويستفاد من هذه الرواية، حيث تضمنت النهي عنها في مرابض الإبل التي هي مطلق مباركها، صحة ما في العبارة ـ وعليه الفقهاء، كما في السرائر والتحرير و المنتهى ـ من تعميم معاطن الإبل الوارد في النصوص إلى مطلق المبارك، مع اختصاصها عند أكثر أهل اللغة بمبرك الإبل حول الماء لتشرب علاً بعد نهل.
[۲۲] نهاية ابن الأثير، ج۳، ص ۲۵۸.
مع إشعار تعليل المنع الوارد في النبوي : «بأنها جن خلقت من الجن»
[۲۴] سنن البيهقي، ج۲، ص۴۴۹.
به.
وقريب منه الصحيح : عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال : «صلّ فيها ولا تصلّ في أعطان الإبل، إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ» فتدبّر. مع أن المحكي عن العين والمقاييس
[۳۰] معجم مقاييس اللغة، ج۴، ص۳۵۲.
ما يوافق هذا.



(وبين المقابر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، وفي ظاهر المنتهى وعن الغنية الإجماع عليه. للنهي عنه في النصوص المستفيضة المحمول على الكراهة، جمعا بينها وبين غيرها من المعتبرة، ففي الصحيحين : عن الصلاة بين القبور، قال : «لا بأس». خلافا للمحكي عن الديلمي ، فأفسد أخذا بظاهر النهي. وفيه نظر، لضعف سند المشتمل عليه عدا الموثّق : عن الرجل يصلّي بين القبور، قال : «لا يجوز ذلك، إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثمَّ يصلّي إن شاء».

۲.۱ - تفصيل تعارض الأدلة


وهو معارض بما هو أصحّ منه سندا وأشهر بين الأصحاب، ولذلك لا يمكن أن يقيّد به إطلاقهما، بأن يحملا على أنه لا بأس مع التباعد بعشرة أذرع، كما في الموثق. وللصدوق والمفيد والحلبي، فلم يجوّزوا الصلاة إليها. قيل : للموثق : «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة». والصحيح : قلت له : الصلاة بين القبور، قال : «صلّ بين خلالها، ولا تتّخذ شيئا منها قبلة» ونحوهما غيرهما.
[۵۱] كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۵.


۲.۲ - قول المعاصرين


وقوّاه بعض المعاصرين، قال : لأن الصحيحين السابقين النافيين للبأس عامّان وهذان خاصان فليقدما عليهما. وهو حسن، لو لا رجحان الصحيحين على هذين سندا، و اشتهار‌ عمومهما بين الأصحاب اشتهارا كاد أن يكون إجماعا ، بل إجماع من المتأخرين حقيقة ، وقد مرّ نقله عن الغنية صريحا والمنتهى ظاهرا. مع قصور هذين دلالة ، فإن التوجه إلى القبر أعم من اتّخاذه قبلة ، كما أن البأس المفهوم من أوّلهما أعم من التحريم ، فلا يصلح شي‌ء منهما لإثباته جدّا.

۲.۳ - الصلاة خلف قبر الإمام عليه السلام


مع معارضتهما ـ زيادة على ما مر ـ بالنصوص الكثيرة الدالة على جواز الصلاة خلف قبر الإمام عليه السلام، بل استحبابها، كما يستفاد من بعضها بالنسبة إلى الحسين عليه السلام: منها : الصحيح المروي في التهذيب : عن الرجل يزور قبور الأئمة : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أو يقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام ـ وقرأت التوقيع، ومنه نسخت ـ : «أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله».
[۵۵] علل الشرائع، ج۱، ص۴۹۰.


۲.۴ - الصلاة خلف قبر الإمام الحسين عليه السلام


ومنها : ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن هشام : أن مولانا الصادق عليه السلام سئل : هل يزار والدك؟ قال : «نعم، ويصلّى عنده» وقال : «يصلّى خلفه ولا يتقدم عليه».
[۵۷] كامل الزيارات، ج۱، ص۱۲۳.
[۵۸] كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۶.
وما أسنده عن محمد البصري ، عنه، عن أبيه عليه السلام، في حديث زيارة الحسين عليه السلام ، قال : «من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شي‌ء يراه».
[۶۰] كامل الزيارات، ج۱، ص۱۲۲.
وما أسنده عن الحسن بن عطية ، عنه عليه السلام قال : «إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك ثمَّ تصلّي ما بدا لك».
[۶۲] كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۵.


۲.۴.۱ - الاعتضاد بالروايات


وهي ـ مع كثرتها، وصحّة بعضها، و اعتضادها بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة، والأخبار المتقدمة ـ واضحة الدلالة، سيما الرواية الأخيرة، فإن جعل القبر بين يديه في غاية الظهور في وقوعه في القبلة. ولذا إن المعاصر اعترف بدلالة هذه الأخبار على الجواز، وجعلها مستثناة من الأخبار المانعة قائلا : إنه لا حرمة في الصلاة إلى قبور الأئمة : مستندا إلى الروايات المزبورة. وهو إحداث قول ثالث، لم يقل به القائلون بالحرمة سيما المفيد، فإنه بعد المنع قال : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام. و الأصل ما قدمناه. وأعجب من ذلك أنه قال بالكراهة إلى قبورهم : مطلقا، مع أن بعض الروايات صرّحت بالاستحباب خلف قبر أبي عبد الله عليه السلام.

۲.۴.۲ - الدليل على الكراهة


واعلم أنه يستفاد من الصحيحة : المنع من الصلاة بين يدي الإمام، وظاهر الإطلاقات، وصريح جماعة الكراهة، بل لم أجد قائلا به عدا جماعة من متأخّري المتأخّرين. وهو غير بعيد إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، لصحتها، واعتضادها بغيرها مما مضى، لكنه قاصر السند، والأوّل أجاب عنه الماتن في المعتبر ـ انتصارا للمفيد في المنع عن الصلاة إلى القبر ـ بضعفة، وشذوذه، و اضطراب لفظه.
قيل : ولعلّ الضعف لأن الشيخ ; رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري ، ولم يبيّن طريقه إليه، ورواه صاحب الاحتجاج مرسلا، و الاضطراب لأنها في التهذيب كما سمعت، وفي الاحتجاج : «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدّم ولا يساوى» ولأنه في التهذيب : مكتوب إلى الفقيه، وفي الاحتجاج : إلى صاحب الأمر عليه السلام ، والحق أنه ليس شي‌ء منهما من الاضطراب في شي‌ء. انتهى. وهو حسن، ولم يجب عن شبهة ضعف السند في التهذيب مؤذنا بالإذعان له.

۲.۴.۳ - الرد على الكراهة


وفيه نظر، فإن الشيخ ; وإن لم يبيّن طريقه في كتاب الحديث، لكن قال في الفهرست في ترجمته : أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة، منهم محمد بن محمد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله، و أحمد بن عبدون كلهم. وهو ظاهر في صحة طريقه إليه مطلقا، ولذا نصّ بصحته جماعة من أصحابنا. نعم، رواية الطبرسي ضعيفة، فلا يمكن الاستناد إليها للمنع عن الصلاة محاذيا للإمام عليه السلام، سيّما مع تصريح الصحيحة بجوازها. مضافا إلى نصوص كثيرة بجوازها في زيارة الحسين عليه السلام وغيره من الأئمة : بل صرّح بعضها بأنها أفضل من الصلاة خلفه عليه السلام،
[۸۵] كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۰.
مع أنه لا قائل بالمنع أجده بين الأصحاب عدا نادر من متأخري المتأخرين، وظاهرهم الإطباق على خلافه، ولكنه أحوط.

۲.۵ - رفع الكراهة مع الحائل


(إلاّ مع حائل) أو بعد عشرة أذرع، فيرتفع المنع مطلقا، للموثق المصرّح به في الثاني. وأما ارتفاعه مع الأول فهو وإن لم نجد عليه من النص أثرا ، إلاّ أن معه يخرج عن مفهوم ألفاظ النصوص والفتاوى، وإلاّ لزمت الكراهة وإن حالت جدران. مع أنه لا خلاف في زوال المنع في المقامين، وإن اختلفت العبارات في التعبير عنهما بالإطلاق، كما هنا وفي الجامع في الأول، وفي الشرائع وغيره في الثاني. أو تعميم الأوّل لكل حائل ولو عنزة، كما في الشرائع و القواعد والنهاية، وزيد فيها : ما أشبهها، والمقنعة، وزيد فيها : قدر لبنة أو ثوب موضوع.
قيل : لعموم نصوص الحيلولة بها. ولم أجده. وتعميم الثاني للبعد بالمقدار المزبور من كل جانب، كما في الموثق، وعن المقنعة والنزهة،
[۱۰۰] النزهة، ج۱، ص۲۶.
أو ما سوى الخلف، كما عن النهاية و المبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والإصباح و نهاية الإحكام والتذكرة.



(وفي بيوت المجوس والنيران والخمور) على المشهور، بل لا خلاف فيها بين المتأخرين، وعن الغنية الإجماع على الثاني. وهو الحجة فيه، كالموثق في الأخير : «لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر». وصريح الخبر أو فحواه في الأول : «لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني». وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص المتضمنة للصحيح الآمرة برشّ بيت المجوسي ثمَّ الصلاة فيه.

۳.۱ - الرد على الكراهة


خلافا للمحكي عن جماعة كالديلمي والمقنعة والنهاية، فمنعوا عن الصلاة فيها أجمع، بل صرّح الأول بالفساد فيما عدا الثاني. وعن المقنع ، فمنع عنها في الأخير، لكن قال : روي أنها تجوز، وبالمنع صرّح في الفقيه من دون نقل رواية. وهذه الأقوال ـ مع ندرتها الآن ـ حجّتها ضعيفة، عدا الموثق في الأخير، فإنه بحسب السند معتبر. لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع، المنجبرة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة، فتترجّح عليه، مضافا إلى اعتضادها بالأصل والعمومات. فالقول بالمنع ضعيف، ولا سيّما في بيوت النيران، لعدم ورود نص فيها بالكلية.

۳.۲ - دليل المنع والرد عليه


وإنما علّل المنع فيها بأن الصلاة فيا تشبّها بعبّادها. وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا، بل الكراهة أيضا، كما هو ظاهر صاحبي المدارك والذخيرة، بل صريحهما، حيث إنهما بعد تضعيف التعليل احتملا اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران، لأنها ليست موضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه، بل قطع به في المدارك. وذكر جماعة أن المراد ببيوت النيران المواضع المعدّة لإضرامها فيها، كالأتون والفرن،-الأتون بالتشديد : الموقد، وهو للحمّام والجصّاصة. -
[۱۲۵] المصباح المنير، ج۱، ص۳.
[۱۲۶] تهذيب اللغة، ج۱۴، ص۳۲۵.
لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها، كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر.



(وفي جوادّ الطرق) أي العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها، كما ذكره جماعة، للنهي عنها في الصحيحين وغيرهما. وأخذ بظاهره الصدوق والشيخان فيما حكي عنهم. خلافا للسرائر، وعامة المتأخّرين، فحملوه على الكراهة، جمعا بينها وبين الأصل والعمومات، المؤيّدين بالمعتبرين، أحدهما الصحيح : «لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي جوادّ الطرق، ويكره أن تصلّي في الجواد» وفي غيره : «لا ينبغي» لظهورهما في الكراهة. ولا بأس به، سيّما مع دعوى المنتهى في ظاهر كلامه : أن عليه إجماعنا.
ويستفاد من جملة من النصوص، وفيها الموثق، كراهة الصلاة في مطلق الطرق الموطوءة، وبه صرّح جماعة. ولا بأس به أيضا، للمسامحة، سيّما مع اعتبار سند الموثقة. لكنها معارضة بالنصوص المتضمنة لنفي البأس عن الصلاة في الظواهر التي بين الجواد، وفيها الصحيح وغيره، وهو الأوفق بفتوى الأكثر، إلاّ أن عموم الكراهة ولو مختلفة المراتب طريق الجمع، وأنسب بباب الكراهة، بناء على المسامحة .



هذا كله في الطرق النافذة، وأما المرفوعة فلعلّها كذلك مع إذن أربابها، وإلاّ فيحرم قطعا.



(وأن يكون بين يديه نار مضرمة) مشتعلة، بل مطلقا (أو مصحف مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة ) البول والغائط، بلا خلاف إلاّ من الحلبي، فحرم مع التردّد في الفساد، أخذا بظاهر النهي في النصوص المحمول عند الأكثر ـ بل عامّة من تأخّر ـ على الكراهة، جمعا بينها وبين الأصل والعمومات. وخصوص بعض النصوص المصرّحة بالجواز في الأول، إما مطلقا، كالمرسل : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه». أو لمن لم يكن من أولاده عبدة الأصنام والنيران، كما في المرسل الآخر المروي في الاحتجاج، وفيه : «ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الأوثان والنيران».
ولكنه ـ مع ضعف سنده ـ شاذّ غير معروف القائل، ويمكن حمله على تفاوت مراتب الكراهة. والخبر المروي عن قرب الإسناد في الثاني : عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في خاتمه كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ فقال : «ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها». وضعف الأسانيد مجبور بالشهرة، بل الإجماع. ويستفاد من هذه الرواية إلحاق كل مكتوب ومنقوش، كما ذكره جماعة، معلّلين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة.



(ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلّى فيها، على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، وفي ظاهر المنتهى الإجماع عليه في الأوّلين. خلافا للمحكي عن المراسم والمهذب والغنية والسرائر والإصباح و الإشارة والنزهة،
[۱۷۵] نزهة الناظر، ج۱، ص۲۶.
فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا. ولم أظفر بمستند لهم سوى توهّم النجاسة. والتشبّه بأهلها، وعن الغنية الإجماع عليه. ولا بأس به مسامحة في أدلّة السنن .
وفي الصحيح : «رشّ وصلّ». وظاهره استحباب الرشّ، وبه صرّح في المنتهى. وللحلبي في الأخير، فحرّم متردّدا في الفساد، كما حكي عنه في التحرير والمنتهى، للموثق : عن الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم، فقال : «إن نحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابط الخيل والبغال فلا». وهو معارض بما هو أكثر عددا، وأصحّ سندا، واعتضادا بفتوى الفقهاء والأصل والعموم المتقدمين مرارا.



(وقيل : يكره) الصلاة (إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه) والقائل الحلبي، كما حكاه عنه الأصحاب، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند، إلاّ أن بعضهم استدل له في الأوّل : باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممّن يمرّ بين يديه ولو بعود، أو عنزة، أو قصبة، أو قلنسوة، أو كومة من تراب. وفي الثاني : بالخبر المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : «يدرؤها عنه».
وفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم.
[۱۹۳] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۵۰.
و الاستدلال الأول غير مفهوم. والثاني معارض بالأخبار الكثيرة النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة وجالسة ومضطجعة، إلاّ أن يخصّ البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا، إلاّ أن يكون في مقام الكراهة مغتفر.


 
۱. الوسائل، ج۵، ص ۱۴۴- ۱۷۶، أبواب مكان المصلي ب۱۷، ۲۰، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۴.    
۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۱.    
۳. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۴. علل الشرائع، ج۱، ص۳۲۶.    
۵. الخلاف، ج۱، ص۴۹۸.    
۶. الخلاف، ج۱، ص۵۱۹.    
۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.    
۸. الفقيه، ج۱، ص۲۴۲، ح ۷۲۷.    
۹. الوسائل، ج۵، ص۱۷۶، أبواب مكان المصلي ب۳۴، ح ۱.    
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۳۷۴، ح ۱۵۵۴.    
۱۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۵، ح ۱۵۰۵.    
۱۲. الوسائل، ج۵، ص۱۷۷، أبواب مكان المصلي ب۳۴، ح ۲.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۲۲۰، ح ۸۶۷.    
۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۵، ح۱۵۰۶.    
۱۵. الوسائل، ج۵، ص۱۴۵، أبواب مكان المصلي ب۱۷، ح ۴.    
۱۶. الفقيه، ج۴، ص۹، ح۴۹۶۸.    
۱۷. الوسائل، ج۵، ص۱۵۸، أبواب مكان المصلي ب۲۵، ح ۲.    
۱۸. السرائر، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۹. التحرير، ج۱، ص۳۳.    
۲۰. المنتهى، ج۱، ص۲۴۵.    
۲۱. المصباح المنير، ج۲، ص۴۱۶.    
۲۲. نهاية ابن الأثير، ج۳، ص ۲۵۸.
۲۳. مجمع البحرين، ج۳، ص ۲۰۳.    
۲۴. سنن البيهقي، ج۲، ص۴۴۹.
۲۵. الكافي، ج۳، ص۳۸۸، ح ۵.    
۲۶. الفقيه، ج۱، ص۷۲۹، ح ۷۲۹.    
۲۷. التهذيب، ج۲، ص۲۲۰، ح ۸۶۵.    
۲۸. الوسائل، ج۵، ص۱۴۵، أبواب مكان المصلي ب۱۷، ح ۲.    
۲۹. العين، ج۲، ص۱۴.    
۳۰. معجم مقاييس اللغة، ج۴، ص۳۵۲.
۳۱. المنتهى، ج۱، ص۲۴۴.    
۳۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.    
۳۳. الوسائل، ج۵، ص۱۵۸، أبواب مكان المصلي ب۲۵.    
۳۴. الفقيه، ج۱، ص۲۴۵، ح ۷۳۷.    
۳۵. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۷، ح۷۴۹.    
۳۶. الوسائل، ج۵، ص۱۵۸، أبواب مكان المصلي ب۲۵، ح ۱.    
۳۷. المراسم، ج۱، ص۶۵.    
۳۸. الكافي، ج۳، ص۳۹۰، ح ۱۳.    
۳۹. التهذيب، ج۲، ص۲۲۷- ۲۲۸، ح ۸۹۶.    
۴۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۷، ح ۱۵۱۳.    
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۱۵۹، أبواب مكان المصلي ب۲۵، ح ۵.    
۴۲. الفقيه، ج۱، ص۱۵۶.    
۴۳. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۴۴. الروض، ج۱، ص۲۲۸.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۸.    
۴۶. التهذيب، ج۲، ص۲۲۸، ح۸۹۷.    
۴۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۷، ح ۱۵۱۴.    
۴۸. الوسائل، ج۵، ص۱۵۹، أبواب مكان المصلي ب۲۵، ح ۳.    
۴۹. علل الشرائع، ج۲، ص۳۵۸، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۵، ص۱۶۱- ۱۶۲، أبواب مكان المصلي ب۲۶، ح ۵.    
۵۱. كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۵.
۵۲. الوسائل، ج۱۴، ص۵۱۹، أبواب المزار وما يناسبه ب۶۹، ح ۶.    
۵۳. الحدائق، ج۷، ص۲۲۶.    
۵۴. التهذيب، ج۲، ص۲۲۸، ح ۸۹۸.    
۵۵. علل الشرائع، ج۱، ص۴۹۰.
۵۶. الوسائل، ج۵، ص۱۶۰، أبواب مكان المصلي ب۲۶، ح ۱، ۲.    
۵۷. كامل الزيارات، ج۱، ص۱۲۳.
۵۸. كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۶.
۵۹. الوسائل، ج۵، ص۱۶۲، أبواب مكان المصلي ب۲۶، ح ۷.    
۶۰. كامل الزيارات، ج۱، ص۱۲۲.
۶۱. الوسائل، ج۵، ص۱۶۲، أبواب مكان المصلي ب۲۶، ح ۶.    
۶۲. كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۵.
۶۳. الكافي، ج۴، ص۵۷۸، ح ۴.    
۶۴. الوسائل، ج۱۴، ص۵۱۷- ۵۱۸، أبواب المزار وما يناسبه ب۶۹، ح ۱.    
۶۵. الحدائق، ج۷، ص۲۲۶.    
۶۶. المقنعة، ج۱، ص۱۵۲.    
۶۷. رياض المسائل، ج۳، ص۲۸.    
۶۸. المنتهى، ج۱، ص۲۴۵.    
۶۹. الدروس، ج۲، ص۲۳.    
۷۰. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۴۰.    
۷۱. الحبل المتين، ج۱، ص۱۵۹.    
۷۲. البحار، ج۸۰، ص۳۱۵.    
۷۳. الحدائق، ج۷، ص۲۲۰.    
۷۴. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱- ۱۵۲.    
۷۵. المعتبر، ج۲، ص۱۱۵.    
۷۶. الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۲.    
۷۷. الوسائل، ج۵، ص۱۶۰، أبواب مكان المصلي ب۲۶، ح ۲.    
۷۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۹.    
۷۹. الفهرست، ج۱، ص۱۳۶.    
۸۰. المدارك، ج۳، ص۲۳۲.    
۸۱. الذخيرة، ج۱، ص۲۴۵.    
۸۲. الحدائق، ج۷، ص۲۲۰.    
۸۳. الوسائل، ج۱۴، ص۵۱۷، أبواب المزار وما يناسبه ب۶۹.    
۸۴. بحار الأنوار، ج۹۸، ص۱۸۶.    
۸۵. كامل الزيارات، ج۱، ص۲۴۰.
۸۶. المستدرك، ج۱۰، ص۳۲۷، أبواب المزار وما يناسبه ب۵۲، ح ۳.    
۸۷. رياض المسائل، ج۳، ص۲۷.    
۸۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۸.    
۸۹. الشرائع، ج۱، ص۵۷.    
۹۰. المنتهى، ج۱، ص۲۴۵.    
۹۱. التحرير، ج۱، ص۲۱۲.    
۹۲. الروضة، ج۱، ص۵۵۱.    
۹۳. الشرائع، ج۱، ص۵۷.    
۹۴. القواعد، ج۱، ص۲۵۹.    
۹۵. النهاية، ج۱، ص۹۹.    
۹۶. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۹۷. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۸.    
۹۸. رياض المسائل، ج۳، ص۲۷.    
۹۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۰۰. النزهة، ج۱، ص۲۶.
۱۰۱. النهاية، ج۱، ص۹۹.    
۱۰۲. المبسوط، ج۱، ص۸۵.    
۱۰۳. المهذّب، ج۱، ص۷۶.    
۱۰۴. الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۰۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۸.    
۱۰۶. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۰۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۴۶.    
۱۰۸. التذكرة، ج۱، ص۸۸.    
۱۰۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.    
۱۱۰. الكافي، ج۳، ص۳۹۲، ح ۲۴.    
۱۱۱. التهذيب، ج۲، ص۳۷۷، ح ۱۵۶۸.    
۱۱۲. الوسائل، ج۵، ص۱۵۳، أبواب مكان المصلي ب۲۱، ح ۱.    
۱۱۳. الكافي، ج۳، ص۳۸۹، ح ۶.    
۱۱۴. التهذيب، ج۲، ص۳۷۷، ح ۱۵۷۱.    
۱۱۵. الوسائل، ج۵، ص۱۴۴، أبواب مكان المصلي ب۱۶، ح ۱.    
۱۱۶. الوسائل، ج۵، ص۱۴۰، أبواب مكان المصلي ب۱۴.    
۱۱۷. المراسم، ج۱، ص۶۵.    
۱۱۸. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۱۹. النهاية، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۲۰. المقنع، ج۱، ص۷۸.    
۱۲۱. الفقيه، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۲۲. المدارك، ج۳، ص۲۳۲.    
۱۲۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۴۵.    
۱۲۴. روض الجنان، ج۱، ص۲۲۹.    
۱۲۵. المصباح المنير، ج۱، ص۳.
۱۲۶. تهذيب اللغة، ج۱۴، ص۳۲۵.
۱۲۷. المدارك، ج۳، ص۲۳۳.    
۱۲۸. الحدائق، ج۷، ص۲۰۹.    
۱۲۹. الكافي، ج۳، ص۳۸۸، ح ۵.    
۱۳۰. التهذيب، ج۲، ص۲۲۰، ح ۸۶۵.    
۱۳۱. التهذيب، ج۲، ص۲۲۱، ح ۸۶۹.    
۱۳۲. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۲.    
۱۳۳. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۵.    
۱۳۴. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷- ۱۴۸، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۶- ۱۰.    
۱۳۵. الفقيه، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۳۶. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۳۷. النهاية، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۳۸. السرائر، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۳۹. الكافي، ج۳، ص۳۸۹- ۳۹۰، ح۱۰.    
۱۴۰. التهذيب، ج۲، ص۳۷۵، ح ۱۵۶۰.    
۱۴۱. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۱.    
۱۴۲. الكافي، ج۳، ص۳۸۹، ح ۸.    
۱۴۳. الفقيه، ج۱، ص۲۴۳، ح ۷۲۸.    
۱۴۴. التهذيب، ج۲، ص۲۲۰، ح ۸۶۶.    
۱۴۵. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷- ۱۴۸، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۳.    
۱۴۶. المنتهى، ج۱، ص۲۴۷.    
۱۴۷. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷- ۱۴۸، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۳، ۶.    
۱۴۸. التحرير، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۴۹. المسالك، ج۱، ص۱۷۵.    
۱۵۰. التهذيب، ج۲، ص۲۲۱، ح ۸۷۰.    
۱۵۱. الوسائل، ج۵، ص۱۴۸، أبواب مكان المصلي ب۱۹، ح ۶.    
۱۵۲. الوسائل، ج۵، ص۱۴۷، أبواب مكان المصلي ب۱۹.    
۱۵۳. المختلف، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۵۴. الفقيه، ج۱، ص۲۵۰، ح ۷۶۴.    
۱۵۵. التهذيب، ج۲، ص۲۲۶، ح ۸۹۰.    
۱۵۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۶، ح ۱۵۱۲.    
۱۵۷. المقنع، ج۱، ص۸۴.    
۱۵۸. علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۲- ۳۴۳، ح۱.    
۱۵۹. الوسائل، ج۵، ص۱۶۷، أبواب مكان المصلي ب۳۰، ح ۴.    
۱۶۰. الاحتجاج، ج۲، ص۲۲۹.    
۱۶۱. الوسائل، ج۵، ص۱۶۸، أبواب مكان المصلي ب۳۰، ح ۵.    
۱۶۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۰، ح۷۱۵.    
۱۶۳. الوسائل، ج۵، ص۱۶۳، أبواب مكان المصلي ب۲۷، ح ۲.    
۱۶۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۴۸.    
۱۶۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۳۹.    
۱۶۶. المسالك، ج۱، ص۷۶.    
۱۶۷. الوسائل، ج۵، ص۱۳۸، أبواب مكان المصلي ب۱۳.    
۱۶۸. المنتهى، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۶۹. المراسم، ج۱، ص۶۵.    
۱۷۰. المهذّب، ج۱، ص۷۶.    
۱۷۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.    
۱۷۲. السرائر، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۷۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۷۴. إشارة السبق، ج۱، ص۸۸.    
۱۷۵. نزهة الناظر، ج۱، ص۲۶.
۱۷۶. الدروس، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۷۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.    
۱۷۸. التهذيب، ج۲، ص۲۲۲، ح۸۷۵.    
۱۷۹. الوسائل، ج۵، ص۱۳۸، أبواب مكان المصلي ب۱۳، ح ۲.    
۱۸۰. المنتهى، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۸۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۸۲. التحرير، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۸۳. المنتهى، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۸۴. التهذيب، ج۲، ص۲۲۰،، ح۸۶۷.    
۱۸۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۵، ح ۱۵۰۶.    
۱۸۶. الوسائل، ج۵، ص۱۴۵، أبواب مكان المصلي ب۱۷، ح ۴.    
۱۸۷. المعتبر، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۸۸. التذكرة، ج۱، ص۸۸.    
۱۸۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۰.    
۱۹۰. الوسائل، ج۵، ص۱۳۶، أبواب مكان المصلي ب۱۲.    
۱۹۱. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۴، ح۷۸۹.    
۱۹۲. المستدرك، ج۳، ص۳۳۲، أبواب مكان المصلي ب۴، ح۱.    
۱۹۳. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۵۰.
۱۹۴. المستدرك، ج۳، ص۳۳۲، أبواب مكان المصلي ب۴، ح ۲.    
۱۹۵. الوسائل، ج۵، ص۱۲۱، أبواب مكان المصلي ب۴.    




رياض المسائل، ج۳، ص۲۳- ۳۸.    



جعبه ابزار