دية الخصيتين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في الخصيتين معاً
الدية كاملة؛ وفي كل واحدة نصف الدية؛ وفي
رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها؛ وفي الخصيتين أربعمائة، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة
دينار.
وفي الخصيتين معاً
الدية كاملة إجماعاً،
فتوًى ونصّاً، عموماً وخصوصاً، ففي
الصحيح: «وفي البيضتين الدية»
.
وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفاقاً
للمقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل
والإصباح والسرائر والغنية، وبالجملة: الأكثر، كما صرّح به جماعة
، بل عليه المتأخّرون كافّة، وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع
الإمامية، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص القائلة: إنّ ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية
.
ويعضده
إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله: «وفي خصية الرجل خمسمائة
دينار»
.
وفي رواية صحيحة عمل بها جماعة، ومنهم
الشيخ في
الخلاف مدّعياً عليه الإجماع أنّه في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، مع تضمّنها أنّ ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية، ولذا سأل
الراوي عن التفصيل فقال: أليس قلتَ: «ما كان في الجسد منه اثنان..؟!» فقال: «لأنّ الولد» منها أي «من البيضة اليسرى»
.
ونحوها المرفوع المروي في
الفقيه عن مولانا
الصادق (علیهالسّلام) قال: «الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى الثلث»
.
وعمل بها من المتأخّرين
الفاضل في
المختلف، مستدلاًّ عليه زيادةً على الروايتين بتفاوتهما في المنفعة فتتفاوتان في الدّية.
وفيه نظر؛ لأنّه مجرّد مناسبة، وفي صلوحها حجة مناقشة، سيّما في مقابلة تلك الأدلّة، فإذاً الحجة الرواية الخاصة أن سلّمناها.
مع كون الثانية مرفوعة، ومضمونها كالصحيحة من انحصار الولد في اليسرى ممّا قيل: إنّه قد أنكره بعض الأطباء
، وإنّه نسبه
الجاحظ إلى العامة العمياء
.
لكن يمكن الذبّ عن هذا باندفاعه بعد تسليمه بأنّه لا يعارض به ما ثبت بالنص الصحيح عن
أئمّة الهدى (سلاماللهعليهم)، لكن الإشكال في التمسّك به في مقابلة الأدلّة العامّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
وإجماع الخلاف مع وهنه بمخالفة الأكثر معارض بمثله.
وبالجملة: المسألة محل إشكال، ولا يترك
الاحتياط فيها على حال مع الإمكان، ومع عدمه فالإشكال بحاله، ولكن مقتضى الأصل المصير إلى ما عليه الأكثر.
وهنا قولان آخران، أحدهما
للإسكافي، وهو أنّ فيهما معاً وكذا في اليسرى الدية، وفي اليمنى نصفها
.
والثاني
للراوندي، وهو التنصيف في الشيخ اليائس من
الجماع والتثليث في الشابّ
.
وهما مع مخالفتهما ولا سيّما الأوّل الأدلّة المتقدمة، بل
الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني، فربما يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به، وهو قريب إن عملنا بالنص المعلّل به، والإشكال إنّما هو فيه.
وفي أُدْرَة الخصيتين بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين، وهي انتفاخهما أربعمائة دينار، فإن فَحَجَ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار بلا خلاف حتى من نحو
الحلّي ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية.
والمستند كتاب ظريف
المروي بعدّة طرق معتبرة، كما عرفته، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة، كما اعترف به
الماتن في
الشرائع وجماعة
.
وفي
الخبر: تزوّج رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت
أبا عبد الله (علیهالسّلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال (علیهالسّلام): «في كل فتق ثلث الدية»
وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل، إلاّ أنّه قاصر
السند، شاذّ، لا يوجد به عامل، فليطرح، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق
الأُدرة كما قيل
، فتأمّل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۸-۴۸۲.