• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط قصاص الطرف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويشترط فيه التساوي في الإسلام والحرّية، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الأُبوّة، إلى آخر ما فصّل سابقاً، وبالجملة: الحكم هنا في الشروط، بل العمد وشبهه والخطاء كما في قصاص النفس.



ويشترط فيه التساوي في الإسلام والحرّية، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الأُبوّة، إلى آخر ما فصّل سابقاً.
وبالجملة: الحكم هنا في الشروط، بل العمد وشبهه والخطاء كما في قصاص النفس قد مضى، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر غيره، وهو الحجة.
مضافاً إلى الإجماع القطعي، بل الضرورة، والكتاب والسنّة المتقدم بعضها، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف، قال سبحانه «وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» و«فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا» الآية.
وفي الخبر في أمّ الولد: «يقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرّ والعبد» وهو ظاهر في اشتراك التساوي في الحرّية حتى في‌ الأطراف؛ للإطلاق.
ويستفاد اشتراط التساوي في غيرها بعد الإجماع المركّب، مضافاً إلى الإجماع البسيط من تتبّع النصوص، بل الاعتبار أيضاً، فتدبّر.


فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس.


ولا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة، بل يقتصّ للرجل من المرأة، ولا ردّ، وللمرأة من الرجل مع الردّ فيما زاد عن الثلث أو بلغه، على الخلاف المتقدّم هو، مع نقل الإجماع والنصوص المستفيضة على ثبوت أصل التقاصّ بينهما في بحث الشرط الأوّل من شرائط القصاص الخمسة، فلا وجه للإعادة.


ويعتبر هنا زيادةً على شروط النفس المتقدمة التساوي أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه في السلامة من الشلل، أو فيه مع انتفاء التعزير في المقتصّ منه.
والشلل: قيل: هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل، وإن بقي فيها حسّ أو حركة ضعيفة. وربما اعتبر بطلانهما. وهو ضعيف.
وكيف كان فلا يقطع العضو الصحيح منه من يد أو رجل بالأشلّ بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن الخلاف، وهو الحجة المخصّصة للعمومات، مضافاً إلى الاعتبار، وإطلاق خصوص بعض المعتبرة: في رجل قطع يد رجل شلاّء، قال: «عليه ثلث الدية».
ويقطع العضو الأشلّ بمثله، وبالصحيح ما لم يعرف أنّه لا ينحسم بلا إشكال فيه، وفي تعيّن الدية مع المعرفة بإخبار أهل الخبرة بعدم الانحسام وانسداد أفواه العروق، ولا خلاف فيهما أيضاً، بل عليهما الإجماع في الغنية، وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات في الأوّل؛ ولزوم صيانة النفس المحترمة عن التلف، مع إمكان تدارك الحق بالدية، ويخطر بالبال ورود رواية لها عليه دلالة في الثاني، ونسبة الحكم فيه في المسالك وغيره إلى المشهور ربما توهّم وجود خلاف فيه أو إشكال، ولكن لا أثر لهما.
وحيث يقطع الشلاّء يقتصر عليها ولا يضم إليها أرش التفاوت؛ للأصل، وعدم دليل على الضمّ مع تساويهما في الحرمة.


ويقتصّ المسلم من الذمّي ويأخذ منه فضل ما بين الديتين للصحيح: عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال: «تقطع يده إن شاء أولياؤه، ويأخذون فضل ما بين الديتين» الحديث.
وفي سنده إضمار، وفي ذيله مخالفة للأصل، لكن لم أجد خلافاً فيما يتعلّق منه بما نحن فيه حتى من نحو الحلّي، وظاهر التنقيح عدم‌ الخلاف فيه، حيث لم يتعرض لذكر هذا الحكم، ولو وجد فيه خلاف لنقله وتعرّض له، كما هو دأبه.
ويعضده ما مرّ من ردّ فضل ما بين الديتين إذا قتل المسلم بالذمّي باعتياده القتل له أو مطلقاً، وأنّه لو قتل ذمّي مسلماً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وأنّ لهم الخيرة بين قتله واسترقاقه، حيث إنّه لم يكتف في الاقتصاص منه بنفسه، بل يضمّ إليه ماله، فتدبّر.


ولا يقتصّ للذميّ من المسلم، ولا للعبد من الحرّ بل يجب الدية؛ لفقد التساوي في الإسلام والحرّية المشترط في القصاص، كما مرّ إليه الإشارة.
مضافاً إلى خصوص الخبر المتقدّم قريباً: «ولا قصاص بين الحر والعبد» في الثاني.
والصحيح: «لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم (جنايته للذمّي) على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم» في الأوّل.
وأمّا ما في ذيل الصحيح المتقدم من أنّه: «إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا الدية، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتل المسلم صنع كذلك» فقد مرّ‌ الجواب عن أمثاله في الشرط الثاني من شرائط قصاص النفس من الشذوذ، واحتمال التقية، أو الاختصاص بصورة الاعتياد خاصّة، كما فصّلته النصوص ثمّة.


ويعتبر التساوي في الشجاج أي الجرح والشقّ بال مساحة طولاً وعرضاً اتفاقاً على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر.
قيل: لإشعار لفظ القصاص به.
وللاعتبار، فلا يقابل ضيّقة بواسعة، ولا يقنع بضيّقة عن واسعة، بل يستوفي بقدر الشجّة في البُعدين.
لا نزولاً وعمقاً، بإجماعنا الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر، وهو الحجة المؤيدة بما قيل، سيّما مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلط الجلد ودقّته.
ولكن في صلوحه حجة مستقلّة نظر؛ لما قيل من أنّ ذلك ليس بموجب؛ إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد، كما ذكروه في المساحة طولاً من أنّه يلزم اعتبار التساوي فيها ولو استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه وبالعكس، ولا يكمل الزائد عنه من القفاء ولا من الجبهة؛ لخروجهما عن محل الاستيفاء، بل يقتصر على‌ ما يحتمله العضو، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع ويؤخذ للفائت بنسبته، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة، وهكذا.
ومثل ذلك جارٍ فيما نحن فيه لولا الإجماع على أنّه لا يعتبر التساوي فيه بل يراعى فيه حصول اسم الشجّة المخصوصة التي حصلت بها الجناية من خارصة، أو باضعة، أو غيرهما، حتى لو كان عمق المتلاحمة مثلاً نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها، فيمنع عنها حينئذٍ؛ لاختلاف الاسم.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۹.    
۲. المائدة/السورة۵، الآية۴۵.    
۳. البقرة/السورة۲، الآية۱۹۴.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۶، ح۱۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۶-۱۹۷، ح۷۷۹.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۳،أبواب القصاص فی النفس ب۴۳، ح۱.    
۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۱.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۷۰.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۹۴.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۸، ح۴.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۰، ح۱۰۶۴.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۲، أبواب ديات الاعضاء ب۲۸، ح۱.    
۱۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۰.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۷، ح۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۶-۲۷۷، ح۱۰۸۲.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۲، أبواب قصاص الطرف ب۱۰، ح۱.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۶۹.    
۱۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۲۹.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۰، ح۱۰۹۶.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۸۳-۱۸۴، أبواب قصاص الطرف ب۲۲، ح۱.    
۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۰۳.    
۲۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۵۲.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۰، ح۹.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۸، ح۷۴۰.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۰، ح۱۰۲۲.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۸، أبواب القصاص فی النفس ب۴۷، ح۵.    
۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۹.    
۲۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۹.    
۲۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۱۱۶.    
۳۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۱.    
۳۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۹.    
۳۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۱.    
۳۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۱۱۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۱۹-۳۲۴.    


الفئات في هذه الصفحة : القصاص | قصاص الطرف




جعبه ابزار