• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميراث أولاد الأولاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



حاول بعض الفقهاء ضبط مراتب الإرث بأنّ القريب إن تقرّب إلى الميّت من غير واسطة فهو الطبقة الاولى، وإن كان بينه وبين الميّت واسطة واحدة فهو الطبقة الثانية، وإن كان بينه وبين الميّت أزيد من واسطة فهو الطبقة الثالثة، ثم يبحث عن ميراث الطبقة الاولى وهم الأولاد و الأبوان وفيما يلي تفصيل ميراثهم ضمن جهات: الاولى- ميراث الأبوين والأولاد، الثانية- ميراث أولاد الأولاد، الثالثة- ميراث الجدّ والجدّة مع الطبقة الاولى، الرابعة- الحبوة ، الخامسة- الطعمة .
وأما الجهة الثانية يبحث عنها في التالي.




المعروف بين الفقهاء أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في جملة من أحكام الإرث:
منها: اشتراكهم مع الأبوين في مقاسمة الميراث.
ومنها: حجبهم من يحجبونه من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال.
ومنها: منعهم البطون النازلة على ضابط الأقرب فالأقرب.
ومنها: حجبهم‌ الأبوين والزوجين عن سهمهم الأعلى إلى الأدنى.
ولا فرق في جميع ذلك بين أولاد البطون والظهور من الذكر والانثى، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن يونس بن عبد الرحمن والصدوق .
فنسب إلى يونس قدس سره القول بتقديم الجدّ على ابن الابن ، فإذا اجتمعا كان المال كلّه للجد.
لكنّه شاذّ متروك؛ لأنّه مخالف لإجماع الإماميّة لاتّفاقهم على حجب الجدّ بالولد ودخول ولد الولد تحت اسم الولد على الإطلاق .

۱.۱ - قول الشيخ الصدوق


وأمّا الشيخ الصدوق فإنّه شرط في ميراثهم عدم الأبوين حيث قال: «أربعة لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين، للُامّ الثلث وللأب الثلثان؛ لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والامّ. وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنة من ذلك الثلث‌، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امّه. وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريق المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس».
وقد تقدّم أنّه استند في ذلك إلى روايتين لم يتمّ شي‌ء منهما ، ومن هنا لم يُتَلَقّ قوله بالقبول لدى من سبقه من الفقهاء ولا من تأخّر عنه، وإليك جملة من كلماتهم:

۱.۲ - أقوال سائر الفقهاء


قال الشيخ الكليني : «إنّ ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة، وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الامّة في ذلك اختلافاً».
وقال الشيخ المفيد : «وكذلك الولد يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلوّ من الأولاد، وتقسّم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتّفاق ، ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا».
وقال السيد المرتضى : «لا خلاف بين أصحابنا في أنّ ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية ويتناولهم على سبيل الحقيقة؛ ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن بولد الولد، فمن سمّاه اللَّه تعالى ولداً في حجب الأبوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سمّاه ولداً في قوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» ».
وقال الشيخ الطوسي : «ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات؛ لأنّ ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب، ويمنع من يمنعه الولد للصلب، ولا يأخذ معه إلّا من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج والزوجة».
وقال المحقّق الحلّي : «أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين، وشَرَط ابن بابويه رحمه الله (في‌) توريثهم عدم الأبوين، وهو متروك».

۱.۳ - الاستدلال للمشهور بالأخبار


واستدلّ للمشهور بالأخبار البالغة حدّ التواتر
[۱۵] كنز العرفان، ج۲، ص۳۲۸.
[۱۶] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۲۴.
:
منها: قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة : «... إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب»،
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات». فإنّها دلّت بمفهوم الشرط على أنّ ابنة البنت مع عدمها تقوم مقامها، ومقتضى إطلاقه ثبوت ذلك في حال وجود الأبوين وعدمه.
ومنها: رواية سعد بن خلف عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ».
ومنها: رواية ابن الحجّاج الثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن»، قال: «وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت».
ويؤيّد ذلك دعوى الإجماع على أنّ المراد من الولد في الآية والنصوص المصرّحة بإرث الولد مع الأبوين ما يعمّ الولد.
[۲۴] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۱۱۵.

ثمّ إنّهم- بعد اتّفاقهم على قيام الأولاد مقام آبائهم- اختلفوا في أمرين:



في كيفيّة توريثهم، وهل أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّبون به أم أنّهم يرثون كأولاد الصلب من غير اعتبار من تقرّبوا به؟

۲.۱ - القول المشهور


ذهب المشهور إلى الأوّل،
[۲۹] المفاتيح، ج۳، ص۳۲۲.
[۳۱] الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۷۱.
[۳۲] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۲۷.
فيرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فولد البنت يرث نصيب امّه ذكراً كان أو انثى وهو النصف إن انفرد، أو كان مع الأبوين ويردّ عليه كما يردّ على امّه لو كانت، كما يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو انثى، جميع المال إن انفرد، وله ما فضل عن حصص الفريضة إن كان مع الأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة.
بل ادّعى بعضهم الإجماع على هذا.
قال السيّد ابن زهرة : عليه «إجماع الطائفة».
وفي كنز العرفان: بذلك انعقد الإجماع بعد السيّد المرتضى .
[۳۷] كنز العرفان، ج۲، ص۳۲۸.


۲.۲ - القول غير المشهور


وذهب جماعة- منهم العماني والسيّد المرتضى والحلّي و معين الدين المصري - إلى الثاني، وعليه يقسّمون المال بينهم على أساس قاعدة (للذّكر مثل حظّ الانثيين) وإن كان الذكر من الانثى والانثى من الذكر من دون ملاحظة من يتقرّب به، فيرث أولاد البنات مثل أولاد الأبناء، ورجّحه جماعة من المتأخّرين.
[۴۴] المفاتيح، ج۳، ص۳۲۲.

واستدلّ له بإطلاق الآية الكريمة؛ لأنّهم أولاد حقيقة، ولو لا قاعدة القرب لشاركوا آباءهم في الإرث ، وبإطلاق سائر أدلّة تسمية الأولاد.

۲.۳ - صدق الولد على ولد الولد


وقد تصدّى بعضهم لإثبات صدق الولد على ولد الولد من الآيات والأخبار، ودعوى الإجماع على أنّ ولد الولد ولد حقيقة؛ ولذلك يطلق على الحسنين عليهما السلام أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّهما يفضّلان ويمدحان، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار.
ويرد عليه:
أوّلًا: بأنّه تقيّد الإطلاقات الدالّة على صدق الولد على ولد الولد بالأدلّة المتقدّمة، فكما أنّه بقاعدة الأقربيّة يحكم بأنّهم لا يرثون مع الأولاد كذلك بالنصوص المتقدّمة يحكم بأنّ إرثهم كذلك.
وثانياً: بأنّ صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع؛ إذ كونه حقيقة فيه إن كان من جهة اللغة فيردّه تصريح اللغويّين بأنّ ولد الشخص ما تولّد عنه، وإن كان من جهة الشرع فلم يدلّ دليل على كونه حقيقة شرعيّة أو متشرّعية فيه، وإن كان عند العرف فيردّه ذهاب الأكثر إلى الخلاف، ومجرّد استعماله فيما يعمّه في الآيات والأخبار لا يكون دليلًا على كونه ولداً حقيقة، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد وأنّه ينزّل منزلة الولد تدلّ على عدم كونه حقيقة فيه.

۲.۴ - قول فقهاء المعاصرين


واختار ما عليه المشهور كبار فقهاء العصر كالسيد الحكيم و الإمام الخميني والسيد الخوئي.
[۴۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۹۱، م ۸.


۲.۴.۱ - الاستدلال عليه


واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: ما تضمّن قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهنّ، فإنّها ظاهرة في إرادة التنزيل في الكيفيّة أيضاً لا في خصوص الإرث وحجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الأعلى، وإلّا لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر، الذي هو مجرّد تطويل بلا فائدة يجلّ عنه كلام المعصوم، خصوصاً بعد اتّفاق النصوص على ذلك، فإنّ طائفة منها مصرّحة بالتفصيل كما تقدّم، وطائفة اخرى مكتفية بأحد شقّيه.
ومنها: رواية زرارة المتقدّمة، فإنّها صريحة فيه حيث قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام: «وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات»،
ومنها: رواية سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الامّ، و ابن الأخ بمنزلة الأخ »، قال: «وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو»، قال: «وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال».
ومنها: رواية أبي أيّوب عنه عليه السلام أيضاً قال: «إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الامّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ»، قال: «وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه».
وتقريب الاستدلال بهما أنّ المراد من التنزيل ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث، وإلّا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولا في الحاجبيّة والمحجوبيّة لانتفاء التنزيل فيهما، فيتعيّن أن يكون ذلك في قدر الميراث.



في سهام أولاد البنت، حيث اختلفوا في أنّ أولاد البنت هل يقسمون المال بينهم، للذّكر مثل حظّ الانثيين كما يقسّم أولاد الابن أو أنّهم يقسّمونه بينهم بالسوية؟
ذهب المشهور
[۵۷] كنز الفوائد، ج۳، ص۳۶۷.
[۵۸] التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۶۳.
[۶۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۹۱، م ۸.
إلى الأوّل، وهو أنّ الحكم في القسمة فيما بينهم هو الحكم في القسمة بين أولاد الابن، للذّكر ضعف الانثى، بلا فرق في ذلك؛ لاندراجهم في الأولاد وصدق الاسم عليهم فيدخلون في عموم «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، وحكم الأولاد وجوب القسمة بينهم بالتفاوت؛ وذلك للإجماع على الحكم من زمن الشيخ الطوسي.
[۶۶] التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۶۴.

وذهب الشيخ وابن البرّاج إلى الثاني على أساس أنّ الأصل في المتقرّب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسويّة.
وضعفه ظاهر؛ إذ لا دليل على هذا الأصل، بل ما تقدّم من صدق الأولاد عليهم يقتضي التفاوت.
وعلى أساس الخلاف في كيفيّة توريثهم تختلف قسمة الإرث بين أولاد الأولاد وكذا بين أولاد البطون.

۳.۱ - صور إرث أولاد الأولاد


ثمّ إنّ لإرث أولاد الأولاد صور وحالات تفصيلها كما يلي:

۳.۱.۱ - ولد ولد منفردا


إذا انفرد ولد الولد سواء كان ابن ابن أو بنت ابن أو ابن بنت أو بنت بنت ففي جميع هذه الصور يرث المال كلّه كالولد الصلب؛ لقيامه مقامه.

۳.۱.۲ - أولاد ولد واحد


إذا كان للميّت أولاد ولد واحد، فإن كانوا رجالًا فقط كأبناء ابن أو أبناء بنت، أو نساءً فقط كبنات ابن أو بنات بنت يقسّمون المال بينهم بالسويّة.
وإن كانوا رجالًا ونساءً كابن وبنت أو أبناء وبنات لابن واحد أو لبنت واحدة يقسّمون المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الانثى؛ وذلك بالاتّفاق في أولاد الابن، وعلى المشهور في أولاد البنت.

۳.۱.۳ - ابن لابن وبنت لابن آخر


في هذه الصورة بناءً على المشهور يرث كلّ واحد منهما نصيب من يتقرّب به، فترث الانثى هنا بقدر الذّكر، وذلك حصّة والدها، فيقسّمان المال نصفين. وعلى القول الآخر يقسّم المال أثلاثاً للذّكر ضعف الانثى.

۳.۱.۴ - ابن وبنت لابن وابن وبنت لابن آخر


المال بينهم نصفان كما هو بين آبائهم، ثمّ يقسّم بينهم بالتفاضل.
ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن‌ ۲۶+ ۱۶+ ۲۶+ ۱۶/ ۶۶/ ۱۱

۳.۱.۵ - ابن وبنت لابن وابن وبنت لبنت


يقسّم المال أوّلًا بينهم أثلاثاً، ثلث لذرّية البنت يقسّم بينهم بالتفاضل على المشهور في اقتسام من يتقرّب بالامّ هنا أيضاً. وعلى القول الآخر يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي لذرّيّة الابن يقسّم بينهم بالتفاضل.
ولد ابن ولد بنت‌ ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳/ ۱ ۱ ابن وبنت لابن ابن وبنت لبنت‌ ۹ ۶+ ۹ ۳ ۹ ۹ ۴+ ۲+ ۹ ۳/ ۹ ۹/ ۱ ۱ وعلى القول الآخر يكون الاقتسام من ثمانية عشر:
ولد ابن ولد بنت‌ ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳/ ۱ ۱ ابن وبنت لابن ابن وبنت لبنت‌ ۱۲۱۸ ۶۱۸ ۸۱۸+ ۴+ ۳۱۸+ ۳/ ۱۸۱۸/ ۱۱ ۶- أبوان وابن ابن وبنت الابن نفسه:
للأبوين السدسان، ويقسّم الباقي بين الابن والبنت بالتفاضل.
أب ام ابن الابن وبنت الابن‌ ۱۶+ ۱۶+ ۶ ۴/ ۶۶ ۳۱۸+ ۳۱۸+ ۸۱۸+ ۴۱۸/ ۱۸۱۸/ ۱۱ ۷- زوج مع ابن وبنت لابن مع ابن وبنت لبنت:
للزوج الربع؛ لحجبهم له من نصيبه الأعلى، والباقي من المال يقسّم أثلاثاً، ثلثان لذرّيّة الابن يقسّم بينهم بالتفاضل، وثلث لذرّيّة البنت يقسّم بينهم بالتفاضل على المشهور، وبالتساوي على القول الآخر.
زوج أولاد ابن أولاد بنت‌ ۴ ۱+ ۴ ۲+ ۴ ۱/ ۴ ۴/ ۴ ۱ هذا تفصيل بعض صور أولاد الأولاد بعضهم مع بعض، ومع الأبوين أو أحد الزوجين، ومنه يعرف حكم الصور الاخرى.


 
۱. الدروس، ج۲، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۷.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۷.    
۴. الكافي، ج۷، ص۱۱۸.    
۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۶.    
۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۶.    
۷. الفقيه، ج۴، ص۲۶۹.    
۸. الكافي، ج۷، ص۷۰.    
۹. المقنعة، ج۱، ص۶۸۸.    
۱۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۱. مسألة في إرث الأولاد (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۶۲.    
۱۲. المبسوط، ج۴، ص۷۶.    
۱۳. الشرائع، ج۴، ص۸۲۵.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۶۳۱.    
۱۵. كنز العرفان، ج۲، ص۳۲۸.
۱۶. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۲۴.
۱۷. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۴.    
۱۸. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲- ۱۳۳ ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۰، ب ۷ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۲۰. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۰، ب ۷ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۲۱. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۲، ب ۷ من ميراث الأبوين، ح ۵.    
۲۲. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۴.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۸.    
۲۴. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۱۱۵.
۲۵. المختلف، ج۹، ص۱۱.    
۲۶. الدروس، ج۲، ص۳۶۷.    
۲۷. المسالك، ج۱۳، ص۱۲۵.    
۲۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۶۰.    
۲۹. المفاتيح، ج۳، ص۳۲۲.
۳۰. كشف اللثام، ج۹، ص۴۱۳.    
۳۱. الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۷۱.
۳۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۲۷.
۳۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۹۰.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۲۳.    
۳۵. الشرائع، ج۴، ص۸۲۵.    
۳۶. الغنية، ج۱، ص۳۲۳.    
۳۷. كنز العرفان، ج۲، ص۳۲۸.
۳۸. السرائر، ج۳، ص۲۴۰.    
۳۹. مسألة في إرث الأولاد (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۶۳.    
۴۰. السرائر، ج۳، ص۲۳۹.    
۴۱. المختلف، ج۹، ص۱۱.    
۴۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۶۸.    
۴۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۲۷.    
۴۴. المفاتيح، ج۳، ص۳۲۲.
۴۵. فقه الصادق، ج۲۴، ص۲۹۴.    
۴۶. مسألة في إرث الأولاد (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۶۴.    
۴۷. السرائر، ج۳، ص۲۳۹- ۲۴۰.    
۴۸. فقه الصادق، ج۲۴، ص۲۹۵.    
۴۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۹۱، م ۸.
۵۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۸۱.    
۵۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۹، م ۱۷۴۲.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۲۳- ۱۲۴.    
۵۳. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲- ۱۳۳ ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۵۴. الوسائل، ج۲۶، ص۱۸۸، ب ۲ من ميراث الأعمام، ح ۷.    
۵۵. الوسائل، ج۲۶، ص۱۸۸، ب ۲ من ميراث الأعمام، ح ۶.    
۵۶. فقه الصادق، ج۲۴، ص۲۹۴.    
۵۷. كنز الفوائد، ج۳، ص۳۶۷.
۵۸. التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۶۳.
۵۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۹۸.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۲۶.    
۶۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۹۱، م ۸.
۶۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۸۱.    
۶۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۹، م ۱۷۴۲.    
۶۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۲۶.    
۶۶. التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۶۴.
۶۷. المبسوط، ج۴، ص۷۶.    
۶۸. المهذّب، ج۲، ص۱۳۲.    
۶۹. كشف اللثام، ج۹، ص۴۱۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۵۷- ۱۶۴.    



جعبه ابزار