• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آلات التطهير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الأدوات التي تستعمل في التطهير .




وهي متنوّعة لتنوّع حالات التطهير، فتارة تكون من الخبث واخرى من الحدث، وقد تستعمل في نفس الطهارة كما قد تستعمل في مقدماتها، وسنشير إلى بعض حالات استعمال هذه الآلات:

۱.۱ - الحالة الاولى


الاستنجاء و الاستجمار: والآلة التي يحصل بها النقاء والطهارة من الخبثين- أي البول و الغائط- إمّا الماء، وإمّا الأحجار وسائر الأجسام القالعة للنجاسة:
۱- الماء: وهو يستعمل في الاستنجاء من البول تعييناً، ويجتزأ به في الغائط تعييناً تارة وتخييراً اخرى، ولكن يشترط فيه الطهارة على كل حال.
۲- الأجسام القالعة للنجاسة كالحجر و الحصى و الكرسف و الخِرق، ولا يختص‏ بالأوّل عند المشهور، نعم، استثنوا العظم والروث والمحترمات، وقد وقع خلاف بينهم في اشتراط البكارة و الجفاف، ويستعمل ذلك عند الاستنجاء من الغائط تخييراً بشروط معيّنة، وإلّا فالمتعيّن الماء حسب، وللتفصيل راجع: عنوان تخلّي.

۱.۲ - الحالة الثانية


غسل المتنجّس:
۱- أمّا الآلات التي تشترك وتدخل في عملية الغسل- كاليد والمقصرة فقد وقع الخلاف في كيفية حصول الطهارة لها على قولين: أحدهما: إنّ طهارتها تكون تبعاً لطهارة المغسول ، الآخر: إنّ طهارتها تحصل بنفس الغسل لها من دون تبعية لها للمغسول .
۲- وأمّا الآلات التي لا تشترك في عملية الغسل، وإنّما تكون وعاءً لعملية الغسل- كالطست- فقد حكم السيد اليزدي بالتفصيل: بين ما كانت طاهرة قبل الغسل فحكم بطهارتها، وبين ما كانت نجسة قبل الغسل فحكم بلزوم تطهيرها بغسلها ثلاث مرات .
ج- وأمّا حكم آلة إخراج الغسالة، ففيها أقوال، يراجع تفصيل ذلك في بحث المتنجّس.

۱.۳ - الحالة الثالثة


انقلاب الخمر خلًاّ:لا شك في طهارة أواني الخمر المحتوية على الخمر عند انقلابه خلًاّ، كالدِّنان و الأوعية الاخرى.

۱.۴ - الحالة الرابعة


تطهير العصير العنبي: بناء على القول بنجاسة العصير العنبي المغلي وأنّ العصير يطهر بذهاب الثلثين تعرّض الفقهاء الى حكم آلات الطبخ، فحكموا بطهارة الآلات أيضاً للتبعية، واختلفت عباراتهم هنا: فعبّر بعضهم بالآلات من دون قيد، وآخر بآلات الطبخ، وثالث بالآلات المتصلة، وقيّد رابع الحكم بالطهارة بشرط تحقق التبعيّة، وصرّح خامس بطهارة كل ما ارتبط بالعصير حتى العامل وثيابه، ثمّ إن الحكم بطهارة آلات العصير العنبي سعة وضيقاً مبتنٍ على أنّ التبعيّة عرفاً هل تصدق على ما يتصل بالعصير مباشرة لحظة الطهارة كالمغرفة، أم أن دائرة صدقها تشمل كل ما يرتبط بعملية الطبخ ولو لم يكن متّصلًا بالعصير؟

۱.۵ - الحالة الخامسة


نزح ا لبئر:
۱- بناء على القول بانفعال ماء البئر فهل يطهر جميع آلات النزح من الدلو و الحبل وغيرهما بنزح المقدّر؟ .
۲- وقد وقع بحث بينهم في ما هو المراد بالدلو في النزح من حيث السعة؛ لاختلاف الدلاء؟ .
۳- وكذا وقع البحث في أنّه هل تقوم الدلو الكبيرة مقام العدد المقدّر أو لا؟ .

۱.۶ - الحالة السادسة


الطهارات الثلاث: إنّ الآلات التي يوضع فيها الطهور أو المصبّ إذا كانت مغصوبة أو من آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الطهارات الثلاث، وأمّا حكم الطهارة من حيث الصحة و البطلان ففيه بحث، يراجع آنية- طهارة.

۱.۷ - الحالة السابعة


تغسيل الميّت:
۱- أكثر الفقهاء على طهارة آلات غسل الميت تبعاً للميت
[۱۲] كشف الغطاء، ج۲، ص ۳۸۹.
[۱۶] مهذب الأحكام ، ج۲، ص ۱۱۶.
، وخالف في ذلك بعض حيث ذهب إلى أنّه لا دليل يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة .
۲- الآلات التي يغسّل عليها الميت لا يجب غسلها بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم، احتاط بعض الفقهاء في لزوم غسل اللوح و السرير إذا اريد تغسيل ميت آخر عليها .

۱.۸ - الحالة الثامنة


تحصيل الطهور:
۱- اتفق الفقهاء على جواز التيمم عند فقد الماء بسبب عدم الآلة ، سواء في ذلك ماء الانهار والآبار.
۲- لو وجد الآلة وأمكنه الشراء أو الاستئجار وجب عليه، ولو دار الأمر بينهما تخيّر .
۳- لو وجد الآلة بأكثر من ثمن أو أُجرة المثل وجب عليه الشراء أو الاستئجار مع القدرة وعدم الضرر .
۴- لو وجد الآلة بثمن مؤجّل وكان قادراً على دفعه حين الأجل وجب أيضاً وإن عجز في الحال ، وأمّا مع العلم بالعجز فلا يجب .
۵- لو وهب له الماء أو اعير له الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب ، وذهب بعض الى وجوب القبول .
۶- لو استقى بآلة مغصوبة فعل حراماً وصح وضوؤه وصلاته .
۷- لو وجد بعض الآلات اللازمة يباع وفقد غيرها لم يجب شراؤها ولا قبول هبتها؛ لعدم الفائدة حينئذٍ .
 


 
۱. العروة الوثقى، ج ۱، ص ۲۵۲.    
۲. العروة الوثقى، ج ۱، ص ۲۷۶.    
۳. مستمسك العروة الوثقى، ج ۲، ص ۶۱.    
۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص ۱۱۰.    
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص ۲۴۲.    
۶. العروة الوثقى، ج ۱، ص ۲۳۹، م ۲۱.    
۷. العروة الوثقى، ج ۱، ص ۲۵۳ م ۴۱.    
۸. جواهر الكلام، ج۱، ص ۲۷۷.    
۹. جواهر الكلام، ج ۱، ص ۲۵۹- ۲۶۰.    
۱۰. جواهر الكلام، ج ۱، ص ۲۵۹.    
۱۱. جواهر الكلام، ج ۶، ص ۲۹۹.    
۱۲. كشف الغطاء، ج۲، ص ۳۸۹.
۱۳. العروة الوثقى، ج۱، ص ۲۸۶.    
۱۴. مستمسك العروة الوثقى، ج ۲، ص ۱۲۸.    
۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص ۲۴۰.    
۱۶. مهذب الأحكام ، ج۲، ص ۱۱۶.
۱۷. مستند الشيعة، ج ۱، ص ۳۴۱.    
۱۸. العروة الوثقى، ج ۲، ص ۵۷، م ۹.    
۱۹. القواعد، ج ۱، ص ۲۳۷.    
۲۰. المنتهى، ج ۳، ص ۳۵- ۳۶.    
۲۱. المدارك، ج۲، ص ۱۷۷.    
۲۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص ۴۲.    
۲۳. كشف اللثام، ج ۲، ص ۴۴۴.    
۲۴. جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۷۶.    
۲۵. الذخيرة، ج۱، ص ۹۵.    
۲۶. المنتهى، ج ۳، ص ۳۷.    
۲۷. الذخيرة، ج۱، ص ۹۵.    
۲۸. كشف اللثام‌، ج ۲، ص ۴۴۶.    
۲۹. الدروس، ج ۱، ص ۱۳۱.    
۳۰. البيان، ج۱، ص ۳۳.    
۳۱. البيان، ج۱، ص ۳۳.    
۳۲. المعتبر، ج ۱، ص ۳۷۰- ۳۷۱.    
۳۳. القواعد، ج۱، ص ۲۳۷.    
۳۴. جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۷۶.    
۳۵. المنتهى، ج۳، ص ۱۶.    
۳۶. المدارك، ج ۲، ص ۱۹۰.    
۳۷. مستند الشيعة، ج ۳، ص ۳۷۰.    
۳۸. المنتهى، ج ۳، ص ۳۷.    
۳۹. الذخيرة، ج۱، ص ۹۵.    
۴۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۷۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۵۵-۲۵۸.    
 



جعبه ابزار