• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أثر إثبات اليد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر فقهاؤنا لإثبات اليد آثاراً شرعية عديدة بعضها تترتّب على مجرّد إثبات اليد وبعضها تترتّب عليه مع ضمّ قصد ونيّة معيّنة، وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه الآثار:




حصول التملك بإثبات اليد، يؤثِّر إثبات اليد على المال في حصول الملكية له إذا لم يكن متعلّقاً لحقّ الغير،إلّا أنّ هذا في المنقولات ويعبّر عنه بالحيازة.



اتّفق الفقهاء على أنّ إثبات اليد على مال الغير بدون إذنه أو إذن الشارع موجب للضمان، فيجب ردُّه مع بقائه، أو ردّ المثل أو القيمة مع تلفه. وكذلك الحكم إذا كان إثبات اليد على المال بإذن المالك لكن على سبيل الضمان . وقد يأذن الشارع في إثبات اليد على مال الغير على وجه المجّانية، فلا يتعلّق الضمان بمن أثبت يده عليه إن تلف تحت يده، وقد يأذن بإثبات اليد على وجه الضمان لصاحبه كما في لقطة أكثر من درهم وكما في موارد الاضطرار ،
[۴] الارشاد، ج۲، ص۱۱۵.
وقد تقدّم بيان ذلك في إثبات اليد المشروع وغيره، كما سيأتي بحثه أيضاً في مصطلح (ضمان).



تثبت الأحقّية بإثبات اليد في بعض الموارد دون الملك في موارد:
منها: ما صرّح به فقهاؤنا في باب غنائم دار الحرب بأنّه لا يجوز لأحد تناول شي‌ء من الغنيمة إلّا ما يحتاج إليه من الطعام والعلف ونحوهما.وحينئذٍ فكلُّ من أثبت يده على شي‌ء من ذلك فهو أحقّ به من غيره، ولا يكون مالكاً له قبل القسمة، بل يكون له سهم مشاع مع الغانمين إن كان قاتل معهم.ورتّب الفقهاء على ذلك أنّه لو باع المثبت يده على شي‌ء من الطعام والعلف ونحوهما شيئاً منه لغانم آخر أو وهبه أو أقرضه لم يصح، وكان أحقّ به مع إثبات يده عليه؛ إذ يشترط في صحّة هذه العقود ملكية المتعاقد لمحلّ التعاقد، والغانم ليس بمالك له.
قال الشيخ الطوسي : «للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابّهم، وإن أصابوا طعاماً فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار سواء كان معهم طعام أو لم يكن ولا ضمان عليهم... فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئاً من الغنيمة أو علف الدابّة جاز ولا يكون قرضاً؛ لأنّه ما ملكه حتى يقرضه لكن يده عليه، فإذا سلّمه إلى غيره فصارت يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه، وهو أحقّ به، وليس عليه ردُّه على الأوّل، فإن ردّه كان المردود عليه أحقّ به لثبوت اليد.فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه ردُّه في المغنم، ولا يردُّه على المقرض.ولا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاماً من غيره فإن خالف لم يكن ذلك بيعاً، وإنّما يكون انتقالًا من يد إلى يد، فما حصل في يد كلّ واحد منهما يكون أحقّ بالتصرّف فيه...».
وقال العلّامة الحلّي : «إذا باع أحد الغانمين غيره شيئاً، فإن كان المشتري من الغانمين لم يصحّ البيع، ويقرّ في يد المشتري وليس له ردُّه إلى البائع، ولا للبائع قهره عليه، وإن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه.
ولو كان المبيع طعاماً لم يصحّ البيع أيضاً، والمشتري أحقّ به، فلو باع أحدهما صاعين من بُرّ بصاع منه من الغنيمة لم يثبت الربا.ولو أقرض غانم غانماً طعاماً أو علفاً في بلاد العدوّ صحّ، وليس بقرض حقيقة، ويكون الثاني أحقّ باليد، وليس على المقترض ردّه على المقرض، فإن فعل كان المردود عليه أحقّ به...ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به، ولا يكون بيعاً صحيحاً».
ومنها: ما ذكره بعضهم في إثبات اليد بنحو التحجير لا الإحياء على الأراضي، فإنّه يوجب أحقّيته بتلك الأرض دون الملكية، قال الشيخ الطوسي: «والتحجير(هو) أن يؤثر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء مثل أن ينصب فيها المروز، أو يحوّط عليها حائطاً وما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره...». وقال المحقّق الحلّي في شرائط التملّك بالإحياء: «الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإنّ التحجير يفيد الأولوية، لا ملكاً للرقبة».
[۱۱] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
وقال الشهيد الثاني: « التحجير : هو الشروع في الإحياء قبل إتمامه. وكذا لو علّم عليه علامة للعمارة من نصب أحجار أو غرز خشبات أو قصبات أو جمع تراب أو خطّ خطوط، وذلك كلّه لا يفيد الملك، ولكن يجعله أحقّ به من غيره.أمّا أنّه لا يفيد الملك فلأنّ سببيّة الإحياء بشروطه ولم توجد.وأمّا أنّه لا يفيد الأحقّية فلأنّ الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقّية».
وقال المحقّق النجفي : «إنّ التحجير عندنا- كما في التذكرة - يفيد أولويّة واختصاصاً لا ملكاً للرقبة التي لا تملك إلّا بالإحياء الذي هو غير التحجير، وإن ملك به التصرّف في المحجّر ومنع الغير، حتى لو تهجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه ودفعه عن ذلك، بل لو قاهره فأحياه لم يملك بلا خلاف...».
ومنها: إثبات اليد بنحو الإحياء على الأراضي- بناءً على القول بعدم ملكية رقبة الأرض حتى بالإحياء- فإنّه يوجب حقّ الاختصاص فحسب.
قال الشيخ الطوسي: «الأرضين التي احييت بعد مواتها، فإنّ الذي أحياها أولى بالتصرّف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضاً نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه». ونحوها في المنتهى
[۱۵] المنتهى، ج۲، ص۹۳۵- ۹۳۶ (حجرية).
والتذكرة. وقال السيّد الخوئي : «المشهور بل المجمع عليه أنّ الأراضي الموات بالأصل تكون ملكاً لمن أحياها... ولكنّ الظاهر هو عدم حصول الملكية لأحد بالإحياء...».
ومنها: إثبات اليد على المشتركات والموقوفات والمنافع العامّة التي لا تملك رقبتها، فإنّه يوجب أحقّية واضع اليد بالانتفاع والاستفادة بها عن غيره، وقد تقدّمت بعض كلمات الفقهاء في ذلك.



اتّفق الفقهاء على أنّ إثبات اليد على شي‌ء بنحو اسم المصدر- أي كونه تحت اليد- أمارة على كونه مملوكاً لصاحب اليد، إلّا أن يكون معارضاً بما يثبت عكس ذلك، وأسّسوا لذلك قاعدة تحت عنوان قاعدة اليد.قال المحقّق النراقي : «من القواعد الشرعية الكلّية كون مقتضى اليد الملكية ما لم تعارضه البيّنة أو نحوها.وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد، وربّما كانت إجماعيّة ، وصرّح بعض شرّاح المفاتيح بالاتّفاق عليها، بل صرّح بعضهم بضروريّتها، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة، بل في المعنى متواترة ...». وفي قاعدة اليد أبحاث كثيرة تناولها الفقهاء في كتبهم، تبحث مفصّلًا في محلّها.


 
۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۶.    
۲. التذكرة، ج۲، ص۳۸۲- ۳۸۳ (حجرية).    
۳. السرائر، ج۲، ص۴۹۱.    
۴. الارشاد، ج۲، ص۱۱۵.
۵. الأقطاب الفقهية، ج۱، ص۱۲۹.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۶.    
۷. البيع (الخميني)، ج۱، ص۱۹۱.    
۸. المبسوط، ج۲، ص۲۹- ۳۰.    
۹. التحرير، ج۲، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۱۰. المبسوط، ج۳، ص۲۷۳.    
۱۱. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۱۲. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۶.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۵. المنتهى، ج۲، ص۹۳۵- ۹۳۶ (حجرية).
۱۶. التذكرة، ج۹، ص۱۸۶.    
۱۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۲۸.    
۱۸. عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۵۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۴۲۸-۴۴۲.    



جعبه ابزار