أحكام إحرام الولي بالصبي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا أحرم الولي بالصبي الغير المميز فعل به ما يلزم المحرم فعله من حضور المواقف من المطاف والسعى وعرفة وغيرها وجنبه ما يجتنبه المحرم من
لبس المخيط والصيد ونحوهما. وأما المميز فيأمره بفعل ما يمكنه منها. وكلّ ما يعجز عنه يتولاّه الولي بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة : منها : «انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدّموه إلى
الجحفة أو إلى
بطن مَرّ.
(إذا أحرم الولي بالصبي) الغير المميز (فعل به ما يلزم المحرم) فعله من حضور المواقف من المطاف والسعى وعرفة وغيرها (وجنبه ما يجتنبه المحرم) من
لبس المخيط والصيد ونحوهما. وأما المميز فيأمره بفعل ما يمكنه منها. (وكلّ ما يعجز عنه يتولاّه الولي) بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة :
منها : «انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدّموه إلى
الجحفة أو إلى
بطن مَرّ، _مَرَّ وزان فلس موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة._
ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه».
ومنها : «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه» قلت : ليس لهم ما يذبحون، قال : «يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيداً فعلى
أبيه ».
(و) يستفاد منه أنه (لو فعل ما يوجب
الكفارة ) على المكلّف لو فعله (ضمن عنه) الولي، لكن لا مطلقاً كما يقتضيه
إطلاق العبارة ونحوها، بل خصوص ما يوجبها عمداً وسهواً، وأما غيره فيجب الرجوع فيه إلى
الأصل ؛ لخروجه عن مورد النص. وحكي هذا عن الأكثر،
وظاهر المتن عن
النهاية والحلبي.
ومستنده غير ظاهر، عدا ما قيل
من عموم أدلة وجوب الكفارة، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون المولّى عليه؛ لأنه غرم أدخله عليه
بإذنه ، أو الإحرام به. وفي العموم منع؛
لاختصاص ما دلّ على وجوبها بحكم التبادر والخطاب بمن باشر موجبها من المكلّف خاصة، وإنما أوجبت على الوليّ فيما يوجبها عمداً وسهواً للنص، وهو مختص به، فلا يعمّ ما يوجبها عمداً خاصة، وعمد
الصبي خطأ
إجماعاً . فهذا القول ضعيف، كالقول بعدم وجوبها مطلقاً حتى في الأوّل، كما عن الحلّي؛
لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد، فلا يخصَّص بها الأصل، وهو ضعيف كما برهن عليه في محلّه. وهنا أقوال أُخر ضعيفة المستند والمأخذ، سيّما في مقابلة النص المعتبر.
ويجب على الوليّ في
حج التمتع الهدي في ماله، كما ذكره جماعة؛
قالوا : لأنه غرم أدخله على الصبي، كالنفقة الزائدة، فتكون في ماله.
وفي
الموثق : «قال لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم».
وفي آخر : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال : «عليه أن يضحّي عنهم» قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال : «قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها» قال «ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم».
وربما كان فيهما دلالة على ذلك (و) لكن الثاني يدل على أنه (لو كان) الصبي (مميزاً جاز) للوليّ (
إلزامه بالصوم عن الهدي) ولا يلزمه أن يذبح عنه. وقريب منه الصحيح الثاني المتقدم، بناءً على أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون. ولا بأس به وإن كان يظهر من الماتن في
الشرائع التردد فيه لنسبته إياه إلى الرواية؛
لاعتبار سندها وتعدّدها.
فبها يصرف ظاهر
الأمر بصوم الوليّ عنه إلى التخيير بينه وبين مفادها، أو يقيّد بصورة عجز الصبي عن الصوم؛ فإن الحكم فيها ذلك، كما أشار إليه بقوله : (ولو عجز) الصبي عن الصوم (صام الوليّ عنه) قطعاً؛ للأمر به في الصحاح.
منها زيادةً على ما مضى الصحيح : «إذا لم يكن
الهدي فليصم عنه وليّه إذا _ كان _ متمتعاً» _ليست هذه عبارة الرواية، بل من كلام الشيخ في
التهذيب ، بعد نقل صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج ، وقال بعده : روى ذلك محمّد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً.
_ خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مرّ وبقي غيرها.
ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه مطلقاً أحوط وأولى؛ لصحتها وصراحتها، بخلاف الرواية؛ فإنّ صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، فتأمل.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۵۲- ۲۵۵.