• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام حد المسكر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفيه مسائل: الاولى، لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد؛ الثانية، من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوى، ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما؛ الثالثة، من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر؛ الرابعة، لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط لو تاب بعد البينة، وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، ومنهم من حتم الحد.



لو شهد واحد عدل على شخص بشربها أي بشربه الخمر وما في معناها وآخر مثله بقيئها أي بقيئه لها حُدَّ على الأشهر الأقوى، بل ذكر الشهيدان في النكت والمسالك عدم الخلاف فيه بين أصحابنا، وادّعى إجماعهم عليه في السرائر والتنقيح، وحكي عن الخلاف أيضاً؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل، المرويّ في الكتب الثلاثة عن مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام)، أنّه قال في حقّ الوليد لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها: «ما قاءها إلاّ وقد شربها».
ويلزم من التعليل وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها.
وتردّد فيهما جماعة من المحقّقين كالسيّد جمال الدين بن طاوس، والفاضلين في الشرائع والقواعد لاحتمال الإكراه.
ورُدّ بأنّه خلاف الأصل والظاهر، ولو كان واقعاً لدفع به عن نفسه.
وربما يسلم الأول، ويتردّد في الثاني؛ لأنّ العمدة في الأوّل الإجماع، وهو منفيّ في الثاني وإن كان الحكم فيه أيضاً مشهوراً بين الأصحاب كما ادّعاه بعضهم؛ لما مرّ من احتمال الإكراه، وهو يوجب الشبهة الدارئة.
والجواب عنه بما مرّ من مخالفته الأصل والظاهر ضعيف غايته، كيف لا؟! وغايتهما إفادة الظهور، وهو غير كافٍ في إثبات الحدود؛ لعدم منافاتهما الشبهة الدارئة، ولذا لو ادّعى ما يوجبها قُبِلَ ولو كان مخالفاً لهما إجماعاً.
نعم، يجاب عن هذا التردّد بابتنائه على انحصار الدليل في الأوّل في الإجماع بناءً على ضعف الخبر من وجوه، وهو في حيّز المنع؛ لانجبار ضعف الخبر بالشهرة، ودعوى الحلّي الإجماع على روايته وقبوله، فيجبر به بجميع ما فيه، حتى التعليل المقتضي للتعميم.


من شربها أي الخمر مستحلا لشربها أصلاً وهو مسلم استُتيب، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ ثمانون جلدة خاصّة وإلاّ يتب قُتِلَ من غير فرق في الاستتابة بين كونه فطريّاً أو ملّياً، كما عن الشيخين وأتباعهما.
قيل: لإمكان عروض الشبهة في الشرب فاستحلّه، والحدود تدرأ بالشبهات.
ولما رواه المفيد في إرشاده، فقال: روت العامّة والخاصّة: أنّ قدامة بن مضعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يجلده، فقال: لا يجب عليّ الحدّ؛ إنّ الله تعالى يقول «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا» فدرأ عنه الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (علیه‌السّلام)، فمشى إلى عمر، فقال: «ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله سبحانه، إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً، فاردُد قدامة فاستتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة» الخبر.

۲.۱ - القول بحكم المرتد

وقيل والقائل الحلّي والتقي كما حكي: إنّ حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة وهو قويّ متين، وعليه عامّة المتأخّرين؛ لإنكاره ما علم تحريمه ضرورة من الدين، ومعه لا شبهة، إلاّ إذا ادّعاها وأمكنت في حقّه؛ لقرب عهده بالإسلام ونحوه، فيدفع عنه الشبهة، ولا يقتل بلا شبهة، كما هو الحال في إنكار سائر الضروريّات.
وهذه الصورة خارجة عن مفروض المسألة، بل هو ما إذا لم يكن هناك شبهة محتملة، ولذا أنّ شيخنا في المسالك بعد أن اختار المختار وقال: هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقّه؛ لقرب عهده بالإسلام ونحوه، وإلاّ اتّجه قول الشيخين، قال: وعليه يحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره‌ ممّن استحلّها في صدر الإسلام بالتأويل. انتهى.
ومنه يظهر الجواب عن الدليلين اللذين مضيا.
ولكن يتوجّه على شيخنا أنّه كيف استوجه على تقدير الشبهة المحتملة قول الشيخين ومن تبعهما بالاستتابة والحدّ أولاً ثم القتل مع عدمها؟! مع أنّهما ليسا وظيفة المنكر لضروريّ الدين بالشبهة المحتملة، بل وظيفته رفع الشبهة عنه بحيث يصير ما أنكره ضروريّاً له، فإن استحلّ أيضاً كان حينئذٍ مرتدّاً يستتاب إن كان ملّياً، ويقتل إن كان فطريّاً.
وبالجملة: فما ذكره الشيخان لا ينطبق على صورة الشبهة أيضاً.
ومن هنا يظهر جواب آخر عن الاستدلال بهما لهما، وأنّ جواب شيخنا عن الرواية بحملها على صورة الشبهة لا يوافق الصواب على ما عرفته، والحقّ في الجواب عنها بعد الإغماض عن سندها: أنّها قضيّة في واقعة، فلا تكون عامّة لصورتي كون المستحلّ فطريّاً أو ملّياً؛ لاحتمال كون قدامة ارتداده عن ملّة لا عن فطرة، فيتوجّه حينئذٍ القتل بعد الاستتابة، وبهذا أجاب الفاضل المقداد في شرح الكتاب عن الرواية.
هذا حكم الخمر.


وأمّا غيرها من المسكرات والأشربة كالفقّاع والنبيذ فقد أشار إليه بقوله: ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر مطلقاً بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلا كان له أو محرّماً قولاً واحداً؛ لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين وتحليل بعضهم إيّاها، فيكون ذلك كافياً في انتفاء الكفر باستحلالها.
ولا فرق بين كون الشارب لها ممّن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره، فيحدّ عليها ولا يكفر؛ لأنّ الكفر مختصّ بما وقع عليه الإجماع من المسلمين وثبت حكمه ضرورةً من الدين، وهو منتف في غير الخمر بيقين.
خلافاً للحلبي، فكفّر مستحلّها، وأوجب قتله.
وهو نادر، كما صرّح به في الروضة.


من باع الخمر مستحلا بيعها استُتيب مطلقاً ولو كان فطريّاً؛ إذ ليس تحريمه معلوماً ضرورةً، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنّه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات.
قيل: فيعزّر فاعله ويستتاب إن فعله مستحلا فإن تاب قُبِلَ منه وإلاّ قُتِلَ حدّا، وكأنّه موضع وفاق، وما وقفت على نصّ يقتضيه.


وفيما سواها من الأشربة إذا باعه مستحلا لا يقتل قطعاً وإن لم يتب؛ لعدم إجماع المسلمين على حرمته، فلا يحكم بكفر مستحلّه الموجب لقتله.
نعم، قالوا: يعزّر لفعله المحرّم وهو حسن إن كان ممّن يعتقد التحريم، وإلاّ ففيه نظر وفاقاً لبعض من تأخّر، حيث قال: وفي تأديبه مع‌ كونه من أهل الخلاف نظر.


لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط الحدّ عنه، بلا خلاف في الظاهر، مصرّح به في جملة من العبائر؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى جميع ما مرّ في الزناء من الأدلّة.

۶.۱ - التوبة بعد قيام البينة

ولا يسقط عنه الحدّ لو تاب بعد قيام البيّنة على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للأصل، مع عدم ظهور المسقط بالكلّيّة.
خلافاً للحلبي، فجوّز للإمام العفو عنه هنا كما اختاره في الزناء.
وهو مع شذوذه على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر حجّته غير واضحة، عدا ما مرّ ثمّة، وقد عرفت جوابه.

۶.۲ - التوبة بعد الإقرار

ولو تاب بعد الإقرار، يتخيّر الإمام في الإقامة للحدّ عليه أو العفو عنه كما في الزناء، على الأظهر الأشهر، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر؛ لأنّها بعد الإقرار مسقطة لتحتّم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة في أقوى الذنبين، وهو الزناء، فأضعفهما وهو الجلد ثمانين والشرب بطريق أولى.
وبهذا التقرير الذي بيّنّا به الأولويّة يندفع ما أورد عليها جماعة من‌ وجود الفارق بين الرجم وغيره، من حيث تضمّنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعاً، بخلاف صورة الفرض وذلك لعدم انحصار حدّ الزناء في الرجم، بل يثبت فيه الجلد مائة أيضاً على بعض الوجوه، وقد قدّمنا سقوطه أيضاً كالرجم بالتوبة بعد الإقرار، ولا ريب أنّه أكثر عقوبةً من الجلد ثمانين، وموجبه أعظم ذنباً من موجبه، فليكن سقوط الحدّ هنا بالتوبة أولى بعده.
هذا، مضافاً إلى عموم مفهوم التعليل في بعض المعتبرة الواردة في اللواط، وفيه: «وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمنّ عن الله تعالى؛ أما سمعت قول الله تعالى «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ» ».

۶.۲.۱ - القول بوجوب الحد

ومنهم من حَتَم الحدّ وأوجبه، وهو: الحلّي والشيخ في المبسوط والخلاف، وقوّاه الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير وجماعة من المتأخّرين؛ لاستصحاب ثبوت الحدّ إلى ظهور المسقط، وليس بظاهر.
وفيه بعد ما عرفت من وجود الدليل نظر واضح.
وأمّا ما ذكره الحلّي من ظنّه عدم الخلاف فيما ذكره؛ لرجوع الشيخ في الكتابين عمّا في النهاية فواضح وهنه، سيّما بعد ما عرفت من دعوى الشهرة الظاهرة على خلافه في كلام جماعة.


۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۳۹.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۷.    
۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۵.    
۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۰.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۹۲.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۱، ح۲.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۲، ح۳۲۸۷.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۰، ح۷۷۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۹، أبواب حد المسكر ب۱۴، ح۱.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۷.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۰.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۵۳.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۷.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۱۰.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۷.    
۱۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۱.    
۱۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۳۶.    
۱۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۶.    
۲۰. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۲، ص۳۷۹.    
۲۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۸.    
۲۲. المائدة/السورة۵، الآية۹۳.    
۲۳. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۰، أبواب حد المسكر ب۲، ح۱.    
۲۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۱.    
۲۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۳.    
۲۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۷.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۹.    
۲۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۱.    
۳۰. العيني، بدر الدين، البناية شرح الهداية، ج۱۲، ص۳۹۱.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۹.    
۳۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۳.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۰۷.    
۳۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۷۰.    
۳۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۸.    
۳۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۸.    
۳۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۸.    
۳۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۰۴.    
۳۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۸.    
۴۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.    
۴۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۳.    
۴۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۸۸.    
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۰۸.    
۴۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۰۵.    
۴۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۸۸.    
۴۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۲.    
۴۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۸۹.    
۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۸.    
۴۹. ص/السورة۳۸، الآية۳۹.    
۵۰. الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، ص۴۸۱.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۱، أبواب مقدمات الحدود ب۱۸، ح۴.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۸-۴۷۹.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۹۲.    
۵۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۱.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۷.    
۵۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۴۲-۲۴۳.    
۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۷۰.    
۵۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۸.    
۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۷۵-۸۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد المسكر




جعبه ابزار