• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أركان الإجازة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF




محتويات

۱ - أركان الإجازة
       ۱.۱ - محل الإجازة
              ۱.۱.۱ - العقود والايقاعات
              ۱.۱.۲ - القول الأول
              ۱.۱.۳ - القول الثاني
              ۱.۱.۴ - القول الثالث
              ۱.۱.۵ - القول الرابع
              ۱.۱.۶ - القول الأوّل
              ۱.۱.۷ - القول الثاني
              ۱.۱.۸ - القول الثالث
              ۱.۱.۹ - القول الرابع
              ۱.۱.۱۰ - الإجارة
              ۱.۱.۱۱ - البيع‌
              ۱.۱.۱۲ - المزارعة
              ۱.۱.۱۳ - المضاربة
              ۱.۱.۱۴ - العارية
              ۱.۱.۱۵ - الرهن
              ۱.۱.۱۶ - الصلح
              ۱.۱.۱۷ - الهبة
              ۱.۱.۱۸ - الصدقة
              ۱.۱.۱۹ - الوصية
              ۱.۱.۲۰ - النكاح
              ۱.۱.۲۱ - الوقف
              ۱.۱.۲۲ - الطلاق
              ۱.۱.۲۳ - العتق
              ۱.۱.۲۴ - الاستثناء الأول
              ۱.۱.۲۵ - الاستثناء الثاني
۲ - المراجع
۳ - المصدر



كل إجازة لا بدّ فيها من توفر أركان أربعة:
أ- التصرف المجاز (محل الإجازة).
ب- المجيز (من يملك التصرف لكونه أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً.
ج- المجاز له (وهو من تولّى التصرف بلا ولاية).
د- إنشاء الإجازة (صيغتها).
وقد وقع البحث عند الفقهاء في الشروط المعتبرة في كل ركن من هذه الأركان:

۱.۱ - محل الإجازة


قد اختلفت كلماتهم في نفوذ الإجازة في مطلق التصرفات أو خصوص العقود والايقاعات أو بعضها. وفيما يلي تفصيل ذلك:

۱.۱.۱ - العقود والايقاعات


يمكن تصنيف أقوال الفقهاء في تصحيح العقود والايقاعات الفضولية بالإجازة إلى أربعة أقوال:

۱.۱.۲ - القول الأول


صحّة الفضولي بالإجازة في مطلق العقود والايقاعات.

۱.۱.۳ - القول الثاني


عدم صحته مطلقاً.

۱.۱.۴ - القول الثالث


صحته في العقود وعدم صحته في الايقاعات مطلقاً.

۱.۱.۵ - القول الرابع


صحته في بعض العقود وبعض الايقاعات.

۱.۱.۶ - القول الأوّل


فهو المشهور عند فقهائنا المتأخرين، قال المحقق النائيني : «إنّ الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة، فيلحق به سائر العقود وجميع الايقاعات».
كما صرّح المحقق الاصفهاني بصحته في الايقاعات حيث قال: «... والتحقيق أنّ بطلان الفضولية في الايقاعات عموماً أو خصوصاً- حتى بعد لحوق الإجازة- لا دليل عليه». والظاهر من كلامه أنّ العقود أيضاً كذلك.
وقال السيد الحكيم : «صحة الفضولي مقتضى عموم الصحة، وقاعدة عدم صحة الفضولي في الايقاع غير ثابتة إلّا في بعض المواضع».
وقال أيضاً: «فالتحقيق أنّه لا أصل لهذه الكلية- أعني عدم صحة الفضولي في الايقاعات- نعم قد يكون البطلان في بعض الموارد معقد الاجماع كالطلاق ، فعن قواعد الشهيد أنّه لم نجد قائلًا من الأصحاب بالصحة فيه، إلّا أنّ في كفاية هذا المقدار في ثبوت الإجماع تأمّلًا» فالظاهر منه الصحة في الايقاعات مطلقاً حتى في الطلاق.
وقال السيد الخوئي : «إنّ عقد الفضولي صحيح على القاعدة» وقال في موضع آخر: «وعلى الجملة انّه لا دليل على بطلان الايقاعات الفضولية» وكذلك صرّح السيد الخميني قائلًا: «إنّ عقد الفضولي موافق للقاعدة وكذا ايقاعه».

۱.۱.۳ - القول الثاني


فهو ظاهر من حكم ببطلان الفضولية مطلقاً كفخر المحققين فإنّه في البيع والنكاح والوقف
[۱۰] الايضاح، ج۲، ص۳۸۹.
حكم بعدم الصحة بالإجازة، ولا فرق بين عقد وعقد، والايقاع عندهم بحكم العقد، بل أشدّ اشكالًا منه لما اشتهر في ألسنتهم من الإجماع على عدم صحة الفضولي في الايقاعات.
كما صرّح به المحقق الداماد في خصوص العقود، قائلًا: «إنّ مطلق العقد الصادر من الفضولي- وهو الذي ليس له ولاية ولا وكالة- باطل في أصله، والإجازة اللاحقة غير مؤثرة في تصحيحه».
[۱۱] كلمات المحققين، ج۱، ص۵۶.
والظاهر أنّ الايقاعات أيضاً عنده كذلك لما ذكرناه آنفاً.
وكذلك يمكن اسناده إلى المحقق الأردبيلي حيث حكم بالبطلان في البيع، ووقّفه في الرهن والمضاربة وتصرّف السفيه والوكالة على تصحيح بيع الفضولي.

۱.۱.۴ - القول الثالث


فيظهر أنّه للشيخ‌ الأنصاري في المكاسب حيث قال:«اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه، كما في غاية المراد»،
[۱۷] المكاسب، ج۳، ص۳۴۵- ۳۴۶.
وقال الشهيد الأوّل : «اختلف علماؤنا في كلّ عقد صدر من الفضولي... بعد اتفاقهم على بطلان الايقاع».
[۱۸] غاية المراد، ج۳، ص۳۷.

وهو ظاهر كلام السيد الگلبايگاني ، قال «نعم على تقدير كونها ايقاعاً فجريان الفضولي فيها محلّ تأمّل، بل منع».
[۱۹] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷۷، كتاب الوصية حاشية الگلبايگاني.

والظاهر أنّ وجه هذا القول هو اعتماد الاجماع على عدم صحة الفضولية في الايقاعات، وإلّا فمقتضى القاعدة الصحة فيها أيضاً، كما تقدم.

۱.۱.۵ - القول الرابع


فهو ما اختاره بعض الفقهاء نتيجة أنّ صحة الفضولي عنده ليس على القاعدة، بل من جهة بعض الأدلّة الخاصة، وهي ليست إلّا في بعض العقود كالبيع ونحوه، ففي ما لا دليل على صحة الفضولي فيه يحكم بالبطلان بحكم الأصل ما لم يثبت الصحة عقداً أو ايقاعاً.
وفيما يلي نتطرق إلى جملة من كلمات الفقهاء في حكم الفضولي في بعض العقود والايقاعات:

۱.۱.۱۰ - الإجارة


وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى صحة الإجارة بعد إجازة المالك.
[۲۴] الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
[۲۸] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۰۴.
[۳۳] مستند العروة (كتاب الإجارة)، ج۱، ص۴۸۳- ۴۸۴.

وذهب بعض إلى عدم الصحة حتى مع الإجازة، إلّا أنّهم حكموا بالبطلان من جهة بطلان الفضولية مطلقاً لا لخصوصية في الإجارة الفضولية.
ومنهم من ذكر كلا القولين وتوقف في المسألة.

۱.۱.۱۱ - البيع‌


ذهب كثير من الفقهاء إلى جريان الفضولي في عقد البيع وتصحيحه‌ بالإجازة.
[۴۰] الشرائع، ج۲، ص۱۴.
[۴۴] اللمعة، ج۱، ص۱۰۴.
[۵۰] المكاسب، ج۳، ص۳۶۳.
وقد عبّر العلّامة بما يشعر بالاجماع على ذلك، قال: «بيع الفضولي جائز عندنا، لكن يكون موقوفاً على إجازة المالك...».
وخالف في ذلك جمع منهم الشيخ، وابن زهرة وابن إدريس وفخر المحققين والمحقق الداماد والمحقق الأردبيلي والمحقق البحراني .
[۵۷] كلمات المحققين، ج۱، ص۵۶.

وهو ظاهر من أبي الصلاح حيث قال:«... اعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن».
ومنهم من أضاف إليه شراء الفضولي أيضاً.
[۶۱] المفاتيح، ج۳، ص۴۶.


۱.۱.۱۲ - المزارعة


لم نجد في كلمات فقهائنا من تعرّض لهذه المسألة صريحاً عدا بعض المتأخرين منهم السيد الشهيد الصدر حيث قال: «لو تصدّى غير المالك فزارع على أرض غيره بدون إذنه فالمزارعة باطلة...
وأمكن للمالك إجازة عقد المزارعة فيصح حينئذٍ».
[۶۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۴۱، تعليقة الشهيد الصدر الرقم ۴.
والسيد اليزدي حيث قال: «إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض مغصوبة فمالكها مخيّر بين الإجازة - فتكون الحصة له، سواء كان بعد المدّة أو قبلها، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة- أو الردّ».
[۶۳] العروة الوثقى، ج۵، ص۳۲۷.

وقد اختار كلاهما جريان الفضولي في المزارعة من دون التفصيل بين ما إذا زارع الفضولي على أرض الغير عن نفسه أو عن المالك.
إلّا أنّ كلّ من صرّح من الفقهاء بصحة العقود الفضولية بالإجازة اللاحقة على القاعدة شمل كلامه عقد المزارعة أيضاً.
نعم ذهب السيد الگلبايگاني إلى عدم‌ جريان الفضولي في المزارعة إذا قصد الغاصب التعهد من قبل نفسه تسليم الأرض، قائلًا: «فلا مورد للإجازة ولا معنى لإجازة تعهد الغير ولا يجري فيه الفضولي».
[۶۴] العروة الوثقى، ج۵، ص۳۲۷تعليقة السيد الگلبايگاني، الرقم ۲.


۱.۱.۱۳ - المضاربة


ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في العقود الجريان في المضاربة أيضاً.
وقد تعرض السيد اليزدي لها في العروة قائلًا: «إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصباً أو جاهلًا كونه ليس له... وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله...».
[۶۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۲۵۷.


۱.۱.۱۴ - العارية


قوّى بعض الفقهاء جريان الفضولية في العارية بالخصوص وتصحيحها بإجازة المالك.
[۶۶] وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۸۹.
مضافاً إلى قول كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود.
وهناك من أشكل في جريان الفضولية فيها ولكن ذكر للإجازة فائدة الاعارة بعدها.
[۶۷] وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۸۹تعليقة الگلبايگاني، رقم ۲.


۱.۱.۱۵ - الرهن


ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود جريانه فيه أيضاً، وقد صرّح جمع من الفقهاء بجريان الفضولية في الرهن، وتوقف رهن ما لا يملك على الإجازة.
[۶۸] الشرائع، ج۲، ص۷۶.
[۷۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۹۰.
[۷۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴.


۱.۱.۱۶ - الصلح


لم يتعرض فقهاؤنا لجريان الفضولية فيه نفياً ولا إثباتاً، عدا بعض المتأخرين، منهم السيد الخوئي والسيد الخميني
[۷۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۸، مسألة ۱۰.
حيث صرّحا بجريانها فيه، يضاف اليهما ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولية في مطلق العقود.

۱.۱.۱۷ - الهبة


لم يتعرّض أكثر الفقهاء لجريان الفضولي في الهبة بالخصوص لا نفياً ولا إثباتاً عدا السيد الخميني حيث ذهب إلى جريانه وتصحيحه بإجازة المالك.
[۷۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰، مسألة ۱.
إلّا أنّ من حكم بجريانه في مطلق العقود يعم حكمه للهبة أيضاً.

۱.۱.۱۸ - الصدقة


تعرّض فقهاؤنا لجريان الفضولي في الصدقة ضمن كتاب اللقطة حيث ذكروا أنّ تصدّق الملتقط باللقطة لا يكون نافذاً عن صاحب المال إلّا بإجازته عند الرجوع ورضاه بها.
[۸۲] الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.
يضاف إلى ذلك ظاهر عبارة من حكم بجريان الفضولي في كافة العقود.

۱.۱.۱۹ - الوصية


أطلق العلّامة وغيره عدم صحة الوصية بمال الغير ولم يوقفها على الإجازة، وكذلك المحقق الكركي إلّا أنّه ذكر تأثير الإجازة في خصوص العتق.
وظاهر المحقق النجفي في الجواهر عدم الصحة أيضاً.
وذهب السيد اليزدي إلى عدم صحة الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه، واحتمل الصحة إذا أوصى فضولًا عن الغير وأجاز الغير ذلك،
[۹۲] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۷.
وحكم السيد الخميني والسيد الخوئي بالصحة،
[۹۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۸۵.
[۹۴] مباني العروة (كتاب النكاح)، ج۲، ص۴۳۳- ۴۳۵.
[۹۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۷، تعليقة السيد الخوئي.
في حين ذهب السيد الگلبايگاني إلى صحة الوصية فضولًا بمال الغير عن الغير على تقدير كونها عقداً، ومنع من جريان الفضولي فيها على تقدير كونها ايقاعاً.
[۹۶] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۷، تعليقة السيد الگلبايگاني.

ولعلّ ترديد السيد اليزدي في الصحة مع الاجازة راجع إلى الترديد في كون الوصية عقداً أو ايقاعاً.

۱.۱.۲۰ - النكاح


للأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي قولان، والأكثر على أنّه يقع موقوفاً على الإجازة ،
[۹۸] الشرائع، ج۲، ص۲۷۱.
[۱۰۲] المفاتيح، ج۲، ص۲۶۴.
[۱۰۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۲۹- ۲۳۰.
وادعى السيد المرتضى الاجماع عليه.
[۱۰۶] الناصريات، ج۱، ص۳۳۰.
ونفى ابن إدريس الخلاف فيه، وحكى فخر المحققين ذلك عن عدّة منهم المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن البراج وأبو الصلاح .
وخالفهم في ذلك وأفتى بالبطلان الشيخ في المبسوط
[۱۰۹] المبسوط، ج۴، ص۱۶۳.
والخلاف وفخر المحققين في الايضاح.

۱.۱.۲۱ - الوقف


ذهب بعض فقهائنا إلى جريان الفضولية في الوقف، وأنّه لو وقف ما لا يملكه صحّ مع الإجازة.
[۱۱۲] الشرائع، ج۲، ص۲۱۳.
[۱۱۵] المفاتيح، ج۳، ص۲۰۸.
[۱۱۶] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۶۷.
[۱۱۷] المقابس، ج۱، ص۲۵۹.

وخالفهم جمع آخر حيث ذهبوا إلى عدم جريانها فيه، منهم العلّامة في التحرير وفخر المحققين في الايضاح
[۱۲۰] الايضاح، ج۲، ص۳۸۹.
والمحقق الكركي حيث قوّى عدم الصحة في جامع المقاصد والشهيد الأوّل في الدروس وظاهر ابن حمزة في الوسيلة.

۱.۱.۲۲ - الطلاق


المشهور بين الأصحاب بطلان الطلاق الفضولي، وقد ادعى الشهيد الإجماع عليه وأنّه لم نجد قائلًا بالصحة بين الأصحاب، وادعى في غاية المراد الاتفاق على بطلان مطلق ايقاع الفضولي ولو مع الإجازة،
[۱۲۵] غاية المراد، ج۳، ص۳۷.
وصرح المحقق القمي بالبطلان في جامع الشتات ،
[۱۲۶] جامع الشتات، ج۲، ص۱۸۲ (حجري).
ونقل الشيخ الأنصاري في المكاسب
[۱۲۷] المكاسب، ج۳، ص۳۴۵- ۳۴۶.
دعوى الاتفاق على البطلان عن غاية المراد.
إلّا أنّ المتأخرين من فقهائنا شككوا في ثبوت هذا الاجماع، واحتملوا كونه مدركياً. قال السيد اليزدي: «الأمر في العتق والطلاق أيضاً مشكل، من حيث أنّهم يستدلون على عدم الجريان في الأوّل بما ورد من الأخبار الذي ورد نظيره في البيع أيضاً مثل قوله: «لا عتق إلّا بعد ملك..» وقوله عليه السلام: «من أعتق ما لا يملك فلا يجوز...».
ويمكن الجواب عنهما بمثل ما اجيب عن مثل قوله: «لا بيع إلّا في ملك...» - إلى أن قال-: وكذا يستدلون في الثاني بمثل قوله عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» ويمكن الجواب عنه».
وقال المحقق النائيني: «.. الظاهر تحققه في العتق والطلاق، ومع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله عليه السلام: «لا عتق إلّا في ملك» وقوله عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»».
وقال المحقق الاصفهاني : «مع أنّه يمكن استنادهم في البطلان إلى مثل قوله: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» وقوله: «لا طلاق إلّا فيما يملك»، أو إلى عدم قابلية الايقاع للتعليق واقعاً، أو إلى بطلان طلاق المكره، فالفضولي بالأولوية، والكل كما ترى».
وقال السيد الخوئي: «لا نسلّم كونه إجماعاً تعبدياً، إذ من المحتمل أنّ القائلين ببطلان الطلاق الفضولي قد استندوا...
الخ».

۱.۱.۲۳ - العتق


والكلام في العتق عين ما تقدّم في الطلاق، من ادعاء الاجماع على بطلان الفضولية فيه، واحتمال كونه مدركياً كما عن المتأخرين. وكيفما كان فقد صرّح جمع من الفقهاء ببطلان العتق فيما لا يملك ولو أعقبته الإجازة، ونسبه الشهيد الأوّل في الدروس والشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور، وفي كشف اللثام: أنّه لا خلاف فيه.
والمستخلص من استعراض ما تقدم أنّ مشهور المتأخرين يرون نفوذ الإجازة في مطلق العقود والايقاعات الصادرة فضولة وممن لا ولاية له عليها بمقتضى القاعدة مشفوعاً ببعض الروايات الخاصة المتقدمة.
نعم، هناك استثناءات في كلمات بعض المحققين المتأخرين:

۱.۱.۲۴ - الاستثناء الأول


ما تقدمت الاشارة إليه عن‌ المحقق النائيني من أنّ العقود الإذنية وجملة من الايقاعات يكفي في تحققها حقيقة نفس الإجازة، فحتى إذا لم يمكن تصحيح سببية ما وقع منها فضولة بالإجازة كانت الإجازة كافية في انشاء تلك العقود والايقاعات حقيقة وبالحمل الشائع، فتشمله أدلّة صحتها ونفوذها. وهذا ليس استثناءً بحسب الحقيقة بل تأكيد على صحتها وترتب آثارها- ولو من حين الإجازة- بالإجازة على كل حال، أي حتى إذا قلنا ببطلان عقد الفضولي أو ايقاعه بالإجازة.

۱.۱.۲۵ - الاستثناء الثاني


إذا اريد بالإجازة اللاحقة تصحيح المعاملة لغير المالك المجيز، كما إذا باع الغاصب مال الغير لنفسه وأراد المالك بالإجازة اللاحقة تنفيذ ذلك بأن تقع للغاصب لا للمالك، أو أوصى الفضولي بمال الغير لنفسه فأجاز المالك بأن تقع للغير؛ فإنّ العقد لا يمكن أن يقع لغير مالك العوضين لكي يصح بالإجازة.
وهكذا إذا اريد بالإجازة تغيير طرف العقد كما إذا تغير المالك فأراد المالك الثاني إمضاء العقد الواقع لنفسه، كما إذا مات مالك رأس المال أو الأرض في عقد المضاربة والمزارعة فأراد الوارث امضاء العقد الواقع عن نفسه، فإنّ العقد مع المالك الجديد لم يكن منشأً فضولة لكي ينفذ بالإجازة. وتفصيل هذه الأبحاث في محلّها.



 
۱. منية الطالب، ج۲، ص۷.    
۲. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۲، ص۷۶.    
۳. مستمسك العروة، ج۹، ص۳۷۵.    
۴. نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۰۸.    
۵. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۲۳.    
۶. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۵.    
۷. كتاب البيع، ج۲، ص۱۰۴.    
۸. الايضاح، ج۱، ص۴۱۷.    
۹. الايضاح، ج۲، ص۲۷.    
۱۰. الايضاح، ج۲، ص۳۸۹.
۱۱. كلمات المحققين، ج۱، ص۵۶.
۱۲. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۵۷- ۱۵۸.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۹، ص۱۴۷.    
۱۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۴۵.    
۱۵. مجمع الفائدة، ج۹، ص۲۱۰.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۹، ص۵۶۹.    
۱۷. المكاسب، ج۳، ص۳۴۵- ۳۴۶.
۱۸. غاية المراد، ج۳، ص۳۷.
۱۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷۷، كتاب الوصية حاشية الگلبايگاني.
۲۰. الايضاح، ج۱، ص۴۱۷.    
۲۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۵۸.    
۲۲. زبدة البيان، ج۱، ص۴۲۸.    
۲۳. الحدائق، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۲۴. الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
۲۵. التذكرة، ج۱۰، ص۲۱۷.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۳.    
۲۷. المسالك، ج۵، ص۱۸۷.    
۲۸. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۰۴.
۲۹. حاشية مجمع الفائدة، ج۱، ص۴۸۴.    
۳۰. الرياض، ج۹، ص۲۰۸.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۹.    
۳۳. مستند العروة (كتاب الإجارة)، ج۱، ص۴۸۳- ۴۸۴.
۳۴. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۳۵. الحدائق، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۳۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۵۵.    
۳۷. المقنعة، ج۱، ص۶۰۶.    
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۲۴۹.    
۳۹. النهاية، ج۱، ص۳۸۵.    
۴۰. الشرائع، ج۲، ص۱۴.
۴۱. المختلف، ج۵، ص۵۳.    
۴۲. القواعد، ج۲، ص۱۹.    
۴۳. الارشاد، ج۱، ص۳۶۰.    
۴۴. اللمعة، ج۱، ص۱۰۴.
۴۵. المسالك، ج۳، ص۱۵۸.    
۴۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۴۹.    
۴۷. الروضة، ج۴، ص۳۴۱.    
۴۸. الرياض، ج۸، ص۱۱۹- ۱۲۰.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۷۳.    
۵۰. المكاسب، ج۳، ص۳۶۳.
۵۱. التذكرة، ج۱۰، ص۲۱۵.    
۵۲. المبسوط، ج۲، ص۲۹۳.    
۵۳. الخلاف، ج۳، ص۱۶۸.    
۵۴. الغنية، ج۱، ص۲۰۷.    
۵۵. السرائر، ج۲، ص۲۷۴.    
۵۶. ايضاح الفوائد، ج۱، ص۴۱۷.    
۵۷. كلمات المحققين، ج۱، ص۵۶.
۵۸. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۵۷.    
۵۹. الحدائق، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۶۰. الكافي، ج۱، ص۳۵۲.    
۶۱. المفاتيح، ج۳، ص۴۶.
۶۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۴۱، تعليقة الشهيد الصدر الرقم ۴.
۶۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۲۷.
۶۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۲۷تعليقة السيد الگلبايگاني، الرقم ۲.
۶۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۲۵۷.
۶۶. وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۸۹.
۶۷. وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۸۹تعليقة الگلبايگاني، رقم ۲.
۶۸. الشرائع، ج۲، ص۷۶.
۶۹. القواعد، ج۲، ص۱۰۹.    
۷۰. الدروس، ج۳، ص۳۸۸.    
۷۱. المسالك، ج۴، ص۲۰.    
۷۲. الرياض، ج۸، ص۵۱۰.    
۷۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۹۰.
۷۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۷۶مسألة ۸۱۸.    
۷۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴.
۷۶. المنهاج، ج۲، ص۱۹۲، مسألة ۹۰۸.    
۷۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۸، مسألة ۱۰.
۷۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰، مسألة ۱.
۷۹. النهاية، ج۱، ص۳۲۰.    
۸۰. الكافي، ج۱، ص۳۵۱.    
۸۱. المهذّب، ج۲، ص۵۶۷.    
۸۲. الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.
۸۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۵۴.    
۸۴. الدروس، ج۳، ص۸۶.    
۸۵. جامع المقاصد، ج۶، ص۱۵۶.    
۸۶. المسالك، ج۱۲، ص۵۰۰.    
۸۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۳۹.    
۸۸. القواعد، ج۲، ص۴۵۵.    
۸۹. مسالك الافهام، ج۶، ص۱۴۶.    
۹۰. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۱۰۱.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۹.    
۹۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۷.
۹۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۸۵.
۹۴. مباني العروة (كتاب النكاح)، ج۲، ص۴۳۳- ۴۳۵.
۹۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۷، تعليقة السيد الخوئي.
۹۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۷، تعليقة السيد الگلبايگاني.
۹۷. السرائر، ج۲، ص۵۶۴- ۵۶۵.    
۹۸. الشرائع، ج۲، ص۲۷۱.
۹۹. القواعد، ج۳، ص۱۷.    
۱۰۰. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۵۰- ۱۵۱.    
۱۰۱. المسالك، ج۷، ص۱۵۹.    
۱۰۲. المفاتيح، ج۲، ص۲۶۴.
۱۰۳. الحدائق، ج۲۳، ص۲۵۷.    
۱۰۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۲۹- ۲۳۰.
۱۰۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۲.    
۱۰۶. الناصريات، ج۱، ص۳۳۰.
۱۰۷. السرائر، ج۲، ص۵۶۵.    
۱۰۸. الايضاح، ج۲، ص۲۷.    
۱۰۹. المبسوط، ج۴، ص۱۶۳.
۱۱۰. الخلاف، ج۴، ص۲۵۷.    
۱۱۱. الايضاح، ج۲، ص۲۷.    
۱۱۲. الشرائع، ج۲، ص۲۱۳.
۱۱۳. المسالك، ج۵، ص۳۲۲.    
۱۱۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۳۹.    
۱۱۵. المفاتيح، ج۳، ص۲۰۸.
۱۱۶. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۶۷.
۱۱۷. المقابس، ج۱، ص۲۵۹.
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۸- ۱۹.    
۱۱۹. تحرير الأحكام، ج۳، ص۲۹۵.    
۱۲۰. الايضاح، ج۲، ص۳۸۹.
۱۲۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۵۷.    
۱۲۲. الدروس، ج۲، ص۲۶۴.    
۱۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۹.    
۱۲۴. القواعد والفوائد، ج۱، ص۳۶۹.    
۱۲۵. غاية المراد، ج۳، ص۳۷.
۱۲۶. جامع الشتات، ج۲، ص۱۸۲ (حجري).
۱۲۷. المكاسب، ج۳، ص۳۴۵- ۳۴۶.
۱۲۸. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۲۹. منية الطالب، ج۲، ص۷.    
۱۳۰. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۲، ص۷۶.    
۱۳۱. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۴.    
۱۳۲. الدروس، ج۲، ص۱۹۷.    
۱۳۳. المسالك، ج۱۰، ص۲۹۰.    
۱۳۴. كشف اللثام، ج۸، ص۳۴۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۴-۳۲    



جعبه ابزار