أركان الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
المراد من الأركان ما يكون من أجزاء الماهيّة وقوامها بحيث لا تتعقّل ولا تتصوّر تلك الماهيّة من دونها. وللإرث أركان ثلاثة لا بدّ منها لتتعقّل ماهيّة
الإرث : ۱- المورّث، ۲- الوارث، ۳- الموروث.
وهو من ينتقل عنه المال أو الحقّ لموته حقيقةً أو حكماً كالمرتدّ عن فطرةٍ.
وهو المنتقل إليه المال أو الحقّ عن المورّث
باعتباره وليّاً و
امتداداً له، سواء كان شخصاً حقيقيّاً كالوارث بالقرابة أو الزوجية، أو حقوقيّاً كالإمام وبيت المال، فإنّه وارث أيضاً عند فقد الوارث الخاص.
وهو المال أو الحقّ المنتقل إلى الوارث ممّا تركه المورِّث، وهو لا يختصّ بالحقوق المالية، بل يعمّ الحقوق الشخصية أيضاً كحقّ القصاص وغيره على ما سيأتي. وعلى هذا الأساس كلّ ما يتركه الميّت سوف يكون له وارث إمّا خاصّ وهو قرابته أو زوجته، أو عامّ وهو
الإمام ، فإنّه وارث من لا وارث خاصّ له. وقد ذهب بعض علماء الجمهور إلى أنّ
انتقال التركة إلى بيت المال ليس من باب الإرث بل من باب أنّه مال لا مالك له كالمال الضائع ومجهول المالك، فتكون لبيت المال وتصرف في المصالح العامة.
إلّا أنّ الثابت في فقهنا أنّ الإمام وارث من لا وارث له، كما أنّ عليه جملة من المسئوليّات تجاه الأفراد والمجتمع.
الشروط جمع الشرط، وهو
إلزام الشيء و
التزامه في البيع ونحوه.
والمراد به هنا ما يلزم عقلًا أو شرعاً تحقّقه في تحقّق المشروط، ولكنّه ليس من أجزاء
الماهية وما به قوامها.
وشروط الإرث العامة بهذا المعنى ما يلي:
تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود و
الأسير إذا حكم القاضي بموتهما،
أو تقديراً كما في الجنين الذي انفصل ميّتاً بجناية على امّه توجبه عقوبة ماليّة تسمّى بالغُرّة يأتي تفصيله في ميراث الحمل.
تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرّة لوقت يظهر منه وجوده حين موت المورّث.
تحقّق الجهة الموجبة للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء، وذهب بعض فقهائنا إلى أنّ الشرط هو العلم بالجهة الموجبة للإرث لا مجرّد تحقّقها الواقعي- كما ذهب إليه بعض علماء الجمهور
- مستدلّاً على ذلك بأنّ: «المراد بالتوريث ترتّب آثاره الظاهرية، ولا شكّ أنّه موقوف على العلم بوجود الوارث ووارثيّته، فشرط التوريث ليس مجرّد الوجود و
الانتساب الواقعي؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق و
إغراء بالجهل، بل هو العلم بهما ولو بدليل شرعي
كاستصحاب بلا معارض ونحوه».
إلّا أنّ هذا الرأي خلاف ظاهر فتاوى الفقهاء، وظاهر الأدلّة المرتّبة للإرث على العناوين الواقعية للوارثين، وليس الحكم بحق الإرث إلّا كسائر الحقوق والأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الواقعيّة كالتملّك بأسباب الملكية الاخرى من عقد أو
إيقاع أو
إحياء وغير ذلك. نعم، في مقام الوظيفة العمليّة يعتمد على الأمارات والحجج الشرعيّة أو الاصول العمليّة كالاستصحاب لترتيب الحكم الواقعي ظاهراً وفي مرحلة الوظيفة العمليّة، ولعلّ هذا هو مراد صاحب هذا القول كما يظهر من ذيل عبارته.
وجود تركة فعلًا أو تقديراً كما في الدية وما يكسبه المرتد بعد
ارتداده .
عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث كالدين والوصيّة والتجهيز.
عدم وجود مانع من موانع الإرث كالكفر والقتل والرقّية، على ما سيأتي تفصيله في
موانع الإرث .
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۲۷-۳۰.