إبن الأبن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو
الولد الذكر الذي يثبت نسبه
شرعاً للابن ويقال له
حفيد.
ابن الابن هو الولد الذكر للابن، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى خصوص
النسبي عند الاطلاق دون
الرضاعي، ويقال له حفيد. ولكن هل إنّ إطلاقه على ابن الابن وإن نزل حقيقة أو
مجاز؟ يراجع في جميع ذلك عنوان (ابن).
نظراً لكون النسب الشرعي له شروط خاصة في
الفقه، فمن هنا يكون إطلاق
الفقهاء: ابن الابن على خصوص من ثبت نسبه شرعاً، والكلام نفسه بالنسبة لابن الابن من
الرضاعة، فباعتبار ثمّة شروط خاصة للرضاع الذي يترتب عليه الأثر شرعاً صار الاطلاق الفقهي مشروطاً بما إذا تمّت شروط الرضاع شرعاً.
واحد
الأسباط: ولد
الولد ، ويشمل ولد الابن والابنة.
وقيل: الأسباط خاصّة الأولاد. وقيل أولاد
البنات .
ولد الولد، والجمع حفداء.
وقال
الفيومي «وقيل لأولاد الأولاد:حفدة؛ لأنّهم كالخدّام في الصغر».
يتعرض
الفقهاء إلى
أحكام ابن الابن في أبواب متفرقة من
الفقه كالارث و
النكاح وأحكام الأولاد وغيرها، ويفصّلون كل مسألة منها في موضعها، إلّا أنّه ينبغي الاشارة إلى أنّ جملة من الأحكام المذكورة للابن تجاه
أبيه تجري بحق ابن الابن تجاه أبي أبيه (/
جدّه)؛ باعتبار عدم اختصاصها بالأب المباشر، بل تشمل الجدّ أي الأب فصاعداً.
وأيضاً بعض الأحكام المرتبطة بالأب تجاه ابنه لا تختص بالابن المباشر، بل تشمل ابن الابن (/
الحفيد).
من هنا نجد الفقهاء في مقام بيان أحكام الابن يعبِّرون بقولهم: الأبناء وإن نزلوا وأشباه ذلك.
وبالنسبة للأب يعبِّرون بقولهم: الآباء وإن علوا.
كما أنّ جملة من تلك
الأحكام يشترك فيها ابن الابن
الرضاعي مع
النسبي.
وبعض تلك الأحكام المذكورة لا تختصّ بابن الابن، بل تشمل
الأعم منه؛ باعتبار أنّ العنوان المأخوذ فيها هو ولد الولد، وهو يعم
بنت الابن أيضاً»
كما تقدم في مصطلح (ابن).
يجب على
الأب النفقة على ولد الابن وإن نزل
لكونه ولداً حقيقة أو في خصوص الانفاق.
ومن هنا لا يجوز أن يعطيه من
الزكاة
يحرم على
الام نكاح ابن الابن وإن سفل لكونه ابناً
من غير فرق بين الابن الرضاعي أو النسبي.
لا يصح لأحد أن يملك أبناء ولده وإن سفلوا
، بمعنى أنّهم لا يستقرون في ملكه، بل ينعتقون عليه بمجرد دخولهم في ملكه.
وتلزم
الهبة لولد الابن؛ لأنّه من ذوي
الأرحام.
أولاد الأبناء يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين و
حجبهم عن أعلى السهمين (/ الثلث) إلى أدناهما (/ السدس)، ومنع من عداهم من
الأقارب.
وكذلك يحجبون الزوجين عن النصف والربع.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه، وهو جميع
المال إن انفرد، وما فضل عن حصص
الفريضة إن كان معه
وارث كالأبوين أو أحدهما و
الزوج أو
الزوجة.
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد
البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب
امّهم في الفرض أيضاً.
ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بينهم: لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان.
أولاد الابن يقتسمون نصيبهم من
الارثللذكر مثل حظ
الانثيين.
إذا
لاعن الرجل زوجته ثمّ
أكذب نفسه بعد اللعان واعترف بالولد لحق به
الولد لكن فيما عليه لا فيما له، ولذا يرثه الولد ولا يرثه
الأب ولا من يتقرّب به سواء كان الاعتراف حال حياة الولد أو بعد موته، ولو كان للولد ولد ورث هو
الجدَّ الملاعِن إذا لم يكن أقرب منه، ولا يرث هو ابن الابن، كما لا يرث الابن.
أولى الناس
بالميت بالنسبة
للصلاة و
الغسل وسائر
الأحكام أولاهم بميراثه، فالابن وإن نزل أولى من الجدّ.
عدّى بعض
الفقهاء الحكم بعدم
حرمة الربا بين الوالد والولد إلى ولد الولد.
وقد توجد أحكام اخرى لابن الابن باعتباره من الأقارب و
الأرحام تأتي في محالها.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۹۰-۹۲